منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

إضافة رد
المشاهدات 4296 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-02-2012, 11:25 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي عندما يعزل المحامي بمرسوم تشريعي

عندما يعزل المحامي بمرسوم تشريعي
استغربت كثيراً و أنا أقلب القوانين القديمة عندما قرأت المرسوم التشريعي رقم 158 تاريخ 16/11/1952 و الذي تضمن إلغاء الاتفاق بين مديرية الأوقاف العامة و بين المحامي فرزت مملوك .
و بالرجوع للجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 20/11/1952 الصفحة 4832 نجد نص المرسوم الذي يقول :

إن رئيس الدولة
بناء على الأمر العسكري رقم 2 المؤرخ في 3/12/1951
و على المرسوم التشريعي رقم 257 المتضمن تنظيم السلطات العامة
و على الاتفاقية المعقودة بين السيد أحمد القاسمي بوصفه مديراً عاماً للأوقاف الإسلامية
و بين المحامي السيد فرزت المملوك بتاريخ 19/7/1952 بتوكيل الأخير عن وقف السادة جزما في إقامة دعوى أجر مثل على الجمعية الاستعمارية اليهودية في فلسطين .
و على ما تضمنته هذه الاتفاقية من التزامات غير متكافئة , و من غبن جسيم و تفريط واضح في حقوق الأوقاف .
و على قرار مجلس الوزراء رقم 397 المؤرخ في 12/11/1952
يرسم ما يلي :
مادة 1
تلغى الاتفاقية المعقودة بتاريخ 19/7/1952 بين السيد أحمد القاسمي بوصفه مديراً عاماً للأوقاف الإسلامية و بين المحامي السيد فرزت المملوك بتوكيل الأخير عن وقف السادة الجزما في إقامة دعوى أجر مثل على الجمعية الاستعمارية اليهودية في فلسطين .
مادة 2
يحدد أجر المحامي الموما إليه عن أتعابه في الدعوى المذكورة في المادة الأولى بمبلغ ألف ليرة سورية ، و تسترد منه وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المبالغ التي تقاضاها من خزينة الأوقاف محسوباً على أجره في هذه الدعوى زيادة عن الأجر المحدد في هذه المادة
مادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي و يبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .

دمشق في 28/2/1372 و 16/11/1952

(( واضح أن هذا المرسوم يتضمن عزل المحامي عن دعوى يترافع بها و تحديد أتعابه في الدعوى التي ترافع بها ، و لكن السؤال المطروح لماذا يتم إنهاء العقد بين محام و موكله بمرسوم تشريعي و ما سبب ذلك .
سبب العزل تجيبنا عنه الأسباب الموجبة التي سنوردها فيما بعد ، أما سبب تحديد الأتعاب و اللجوء لهذه الطريقة ( إصدار مرسوم تشريعي ) بدلاً من توجيه العزل بإحدى طرق ، إنهاء الوكالة المعروفة ، فلا تفسير له سوى أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين كانت تطبق بكل احترام حينها ، و حيث أن أتعاب المحامي على تلك الدعوى باهظة ، فلا يوجد طريقة للتخلص منها سوى بقانون ، فتم إصدار هذا المرسوم التشريعي ))
الأسباب الموجبة
لدى دراسة الاتفاقية المعقودة بتاريخ 19/7/1952 بين السيد أحمد القاسمي بوصفه المدير العام للأوقاف الإسلامية و بين محامي الأوقاف السيد فرزت المملوك المتضمنة توكيل الآخر بإقامة دعوى على الجمعية الاستعمارية اليهودية في فلسطين لمطالبتها بأجر المثل عن المدة القانونية التي وضعت هذه الجمعية يدها خلالها على قرى جلين و كوكب و المزيرعة التابعة لمحافظة حوران و الجارية بوقف السادة جزما ، تبين أن المحامي الموما إليه رغم كونه محامياً لدائرة أوقاف دمشق بأجر شهري قدره خمسمائة ليرة سورية ، و قد استحق أجراً عن الدعوى المبحوث عنها ، و بحسب شروط الاتفاقية بمبلغ 45000 ليرة سورية .

و لما كانت طبيعة الدعوى لا تسترعي استنزاف هذا المبلغ الضخم من خزينة الأوقاف على يد محاميها المنصوب للدفاع عن حقوقها و أموالها ، و ذلك بسبب بساطة الدعوى و انعدام الخصومة العملية فيها ، و لأن وضع الجهة المدعى عليها معروف و لا يخفى على أحد .

و كان في هذا الاتفاق على أجر الوكالة في دعوى صلحية تفريط واضح و إسراف و سخاء و في غير محله على حساب وقف خيري ، كما أنه يصطبغ بصبغة المكافأة أكثر مما يرمي إلى إعطاء أجر عادل على عمل محدود .

و كانت الاتفاقية لا تحوي شرطاً يقضي بأن لا يستحق المحامي أجره ، إلا بعد تنفيذ الحكم ، إذ تبين أن الجهة المدعى عليها لا تملك من الأموال في سوريا ما يكفي لتسديد بعض المبلغ الضخم الذي حكم عليها به ، أو الأجر المرتفع الذي استحقه المحامي الموما إليه نتيجة هذه الاتفاقية المجحفة .

و كانت الالتزامات التي اشتملت عليها هذه الاتفاقية غير متكافئة , و لا تأتلف مع مبادئ القانون و العدالة و المنطق .\فقد عمدنا إلى وضع مشروع المرسوم التشريعي المرفق بإلغاء هذه الاتفاقية ، و تحديد أجر المحامي السيد المملوك عن هذه الدعوى بألف ليرة سورية ، و استرداد ما تقاضاه في هذا السبيل من خزينة الأوقاف زيادة على الأجر المحدد في هذا المشروع .

(( بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة يتضح لنا أن شبهة الفساد تطول ذلك العقد ، إذ أن دعوى أجر المثل لا يمكن أن تصل أتعابها لمثل هذه النسب و الأرقام بأي حال من الأحوال ، و في الحقيقة إن مثل هذه الحالات هي السبب الذي أدى لإحداث إدارة قضايا الدولة فيما بعد و تعيين موظفين كمحامي دولة مهمتهم الدفاع عنها و عن مصالحها أمام المحاكم )) .







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دستور المحامين المحامي أسامة أبو الفضل أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 40 06-07-2012 08:49 PM
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد الشحات مرزوق المحامي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 10-12-2007 07:50 PM
قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل المحامي نذير سنان أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 01-09-2007 08:43 AM
أفكار حول تعديل قانون المهنة أمير تريسي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 21-01-2007 12:44 AM
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:00 PM


الساعة الآن 03:50 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع