فائدة الاسناد التجارية
فائدة الاسناد التجارية من تاريخ الاستحقاق
حيث ان نص الفقرة ب من المادة 427 تجارة الذي أوجب سريان فائدة الاسناد التجارية من تاريخ الاستحقاق قد ورد مطلقا" وغير معلق على شرط فيجري على اطلاقه ودون الحاجة الى قيام شرط خاص في السند , وذلك خلافا" للقواعد العامة التي أقرها القانون المدني والتي تجعل سريان الفائدة عند عدم وجود هذا الشرط رهنا" بالمطالبة القضائية وهذا ما أخذت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار رقم 11تاريخ 30/6/1970باعتبار ان هذا هو ما قصده واضعوا قانون جنيف الموحد وأن جميع البلدان التي أخذت بهذا القانون ونقلته لتشريعها التجاري قد أخذت بهذا الرأي
نقض قرار 403 تا 22/3/1979