![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() العقبات العملية التي يتعرض لها المتقاضين أمام القضاء والتي تقف عقبة في تطبيق قانون الإيجار لجهة إنهاء العلاقة الايجارية في العقارات المؤجرة للسكن أثناء إقامة دعوى إنهاء العلاقة الايجارية لعلة 40 % من قيمة المأجور شاغرا بوقت الكشف والخبرة عملا بنص المادة /2/ب/ من قانون الإيجار رقم /6/ تاريخ/ 5/2/2001/ بعد أن تم تطبيق هذه المادة بدءا من 5/2/2004/ وما هي الحلول؟ 1- المشكلة الأولى تفسير كلمة ( المالك ) الواردة في نص البند /ب/ من المادة الثانية من قانون الإيجار المذكور أعلاه والحل المقترح من قبلنا 2- المشكلة الثانية العقارات المملوكة على الشيوع والحل المقترح بوجهة نظرنا القانونية 3- المشكلة الثالثة الخبرة وما هو الحل المقترح من قبلنا وسنبين ذلك بالتفصيل وفق الآتي : 1- مشكلة تفسير كلمة ( المالك ) الواردة في نص البند /ب/ من المادة الثانية من قانون الإيجار المذكور أعلاه : تنص على انه 0000( يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن 000طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار 0000) موضوع الإشكال القانوني : إن المحاكم الصلحية تقوم برد دعوى إنهاء العلاقة الايجارية سندا للفقرة / ب / المذكورة أعلاه إذا لم يكن العقار مسجلا على اسم المدعي في السجل العقاري مستندة بذلك إلى ان كلمة (( المالك )) في الفقرة / ب / من المادة الثانية من قانون الإيجارات وقد فسر السادة قضاة محكمة الصلح كلمة ( المالك ) الواردة في القانون المذكور أعلاهبأنها الملكية المسجلة في صحيفة السجل العقاري لقبول دعوى إنهاء العلاقة الايجارية لعلة /40% وهذا التفسير في غير محله القانوني وسنبين ذلك بعد إيضاح هذه المشكلة وفق الآتي: من المعروف أن هناك مالكين لدور سكن غير مسجلة في السجل العقاري من ذلك مثلا الذي يملك عقارا بموجب سند كاتب عدل ومنهم من يملك عقارا بموجب عقد مصالح عليه ماليا ومنهم من يملك عقارا بموجب وكالة غير قابلة للعزل التي تحمل صفة التمليك وهناك من يملك بموجب قرار قضائي مبرم وهم مؤجرين يتجاوزون ثلثي المؤجرين وبذلك يتعطل النص القانوني القاضي بإنهاء العلاقة الايجارية لعلة /40% ولا يمكن تطبيقه 0000000 ففي دمشق مثلا يوجد مالكين في مناطق كاملة ملكياتهم مسجلة لدى كاتب العدل وغير مسجلة في قيود السجل العقاري مثل منطقة مخيم فلسطين واليرموك وجرمانا ودويلعة والكباس والقدم ونهر عيشة ودمر وسقبا 0000 وكذلك الحال في مدينة حمص وحماه وحلب واللاذقية وغيرها من المدن والقرى 0000وقد ثبت لهم القانون حقوقهم في ملكياتهم فكيف يمكن لهؤلاء المالكين الاستفادة من قانون الإيجار بدعوى إنهاء العلاقة الايجارية لعلة دفع الأربعين بالمئة من قيمة المأجور 000؟000أذا كانت المحاكم تقوم برد دعاواهم بحجة عدم تثبيت ملكيتهم في السجل العقاري ومن المعروف أن هؤلاء لو أرادوا تسجيل ملكياتهم في السجل العقاري لاحتاجوا مبالغ مالية طائلة تتجاوز قيمة عقاراتهم بأضعاف مضاعفة إضافة إلى وقت ربما يستغرق عشرات السنين 000 وذلك لان التسجيل في السجل العقاري ربما تحتاج إلى عملية افراز مناطق سكنية بكاملها أي تصحيح أوصاف وإفراز أحياء سكنية بكاملها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن من يملك بموجب سندات منظمة لدى الكاتب بالعدل ربما انه كان قد ملكها منذو زمن بعيد من المالك الأساسي وهذا الأخير قد يكون قد توفي وخلف وراءه وفيات وبالتالي تركات لايمكن الوصول بها إلى معرفة الورثة وأماكن سكناهم مما يسبب إشكالا قانونيا كبيرا ومن جهة ثالثة قد يكون المالك الذي باع العقار المستأجر للمشتري مبتزا وطماعا فيطلب مبالغ طائلة ليقوم بالنزول للسجل العقاري ليقوم بعملية الفراغ مما يشكل عائقا امام طالب الإخلاء في تطبيق نص القانون بالنسبة للاخلاء 0000الخ والمشكلة تكمن في أن السادة القضاة يردون مثل هذه الدعوى شكلا لأنهم يفسرون كلمة ( المالك ) الواردة في نص قانون الإيجارات بالشخص الذي يملك في السجل العقاري ولا يعترفون بالملكية المسجلة لدى الكاتب بالعدل وغير ذلك من مستندات الملكية وإنهم يحصرون الملكية بتلك المسجلة في السجل العقاري وما يوازيه مثل مؤسسة الإسكان 000 مما يعيق تطبيق قانون الإيجار والأهداف التي توخاها المشرع منه وهذا التفسير خاطئ والسبب أن السادة القضاة يحصرون مستندات الملكية أي يحددونها في حين أن النص واضح وجلي ولا يحتاج إلى هذا التشدد والتحديد حيث أن النص قد ورد على تسمية المالك فقط ولا ينص على مستند المالك بملكيته أي لم يقل النص القانوني إذا كان طالب إنهاء العلاقة الايجارية مالكا بالسجل العقاري أو بالإسكان او بكاتب العدل او بغير ذلك من مستندات الملكية بل جاء النص ليحصر حق الاخلاء بالمالك واغفل مستنده بالملكية لان المشرع يعلم ان ليس كل المالكين تكون ملكياتهم مسجلة في السجل العقاري او الاسكان بل ان هناك مالكين يملكون بمستندات اخرى لذلك فقانون الايجار لم يصرح على مستند المالك بملكيته الحل المقترح من قبلنا: يجب على القاضي ان ينظر بروح النص والهدف الذي توخاه المشرع من اصدار التشريع فالعلاقة الايجارية تنصب بمجملها على المنفعة فالمؤجر ينتفع ببدل الايجار والمستأجر ينتفع بالمأجور بدليل انه اذا لم يوجد عقد الإيجار او لم تثبت العلاقة الايجارية فلا محل لسماع دعوى انهاء العلاقة الايجارية لعلة الاربعين بالمئة ولو كان مالكا بالسجل العقاري ولطالما الامر كذلك فلا داعي للتشدد بمستند الملكية لان ذلك ينصب في ايطار دعوى تثبيت الملكية بدليل المادة /526/ و527/ من القانون المدني التي لم تشترط في المؤجر ان يكون مالكا بل ربما يكون وكيلا او مديرا او صاحب حق منفعة طالما ان قانون الايجارات لم ينص على تحديد مستند المالك في ملكيته فمن الخطأ تحديد نوع واحد من مستندات الملكية وحصرها بالسجل العقاري او أي جهة اخرى مما يستتبع على ادارة التشريع في وزارة العدل التصدي لهذا الاشكال القانوني الذي يشكل حالة عامة تمس مجموعة كبيرة من المتقاضين واعتماد اقتراحنا او أي اقتراح تراه مناسبا لكي يحصل كل ذي حق على حقه 2- مشكلة العقارات المملوكة على الشيوع والتي تشكل احياء سكنية وليس بيتا واحدا : من المعروف قانونا ان ليس لمالك اقلية الحصص من اسهم العقار المأجور ان يطلب اخلائه منفردا دون بقية او اغلبية المالكين على الشيوع أي ثلاثة ارباع المالكين عملا بالمادة /787/ من القانون المدني ولكن هناك عقارات مملوكة على الشيوع وهي تشكل احياء سكنية كبيرة مثل الذي يملك بيتا مستقلا في منطقة مخيم فلسطين او جرما او حي الزهور او حي التضامن او حي دويلعة او ببيلا وسقبا وحموريا000 وكذلك في احياء كثيرة من المدن السورية الاخرى 000 فهولاء يملكون بيت مستقل ولا يشاركهم فيه احد بموجب اسهم عقارية قليلة مثلا سهم او سهمين من اصل /2400/سهم وهذين السهمين يشكلون بحد ذاتهم بيتا مستقلا ولكن ملكيتهم للارض على الشيوع مع بيوت سكنية اخرى مبنية على نفس ارض العقار ولها مثل اسهمهم او اقل والسبب في ذلك انهم مشتركون في اسهم ارض العقار عندما كانت ارضا بدون بناء والذي اوقع الملاك في هذه المشكلة هو ان تجار البناء يشترون قطعة ارض من عقار ثم يقومون ببنائها ومن ثم يقسمون اسهم الارض المبنية دورا او محلات على كل من يشتري شقة سكنية من الراغبين بالشراء وهذه ظاهرة قديمة ولا زالت مستخدمة وخاصة في مناطق القرى والمخالفات حتى اصبحت احياء سكنية كاملة فهذا المواطن الذي يملك مثل هذا الدار السكني كيف يستطيع ان يستفيد من نص قانون الايجارات بدعوى انهاء العلاقة الايجارية لعلة /40% علما ان بيته مستقل عن بيوت الاخرين و لديه صك بيع مع توكيل لدى الكاتب بالعدل او غير ذلك من الوثائق التي تثبت ملكيته لان السادة القضاة يرفضون مثل تلك الدعوى شكلا ؟ اليس من الظلم ان نحرمه من الاستفادة من قانون الايجار بسبب التعقيدات الادارية والقضائية علما انه مالكا مستقلا لبيته فمثلا لو ان شخصا مالكا دارا في تلك المناطق ويريد ان ينهي العلاقة الايجارية عليه اولا ان يتقدم بدعوى ازالة شيوع للحي السكني بكامله ثم يقوم بتبليغ اهل الحي بالدعوى ولو افترضنا ان عدد هؤلاء خمسون الف مواطن لكان عليه ان يدفع قيمة طوابع مالية لمذكرات الدعوى خمسمائة الف ليرة سورية اذا كان قيمة الطابع عشر ليرات وعليه ان يدفع مثلها للاخطار بحضور الدعوى ومبلغ مثله لتبليغه الخبرة ومبلغ مثله لتبليغه القرار القضائي ومبلغ مثله لتبليغه الإخطارات التنفيذية ثم مبلغ كبير للاعلان بالجريدة عن ازالة الشيوع وتخصيصه بذلك البيت 0000 هذا اذا سلك ذاك المواطن طريق القضاء اضافة لخلق عداوات كبيرة بين سكان الحي بسبب الشكوى على بعضهم البعض اما اذا سلك طريق الافراز وهو االطريق الاداري فعليه ان يذهب الى السجل العقاري ثم عن طريق المحافظة فسيكلفه اضعاف مضاعفة المبالغ المذكورة اضافة الى فرز فرقة مساحة من السجل العقاري اضافة الى مراجعته للمحافظة والبلدية 000 وهنا يفكر طالب انهاء العلاقة الايجارية مليا بين الاستفادة من قانون الايجار الذي سيكلفه ثمن بناية او بنايتين بنفس حيه السكني وبين ثمن بيته الذي يريد ان يخليه والذي لايساوي المليون ليرة سورية مثلا 00000 كيف نحل هذا الاشكال ؟ تصوري للحل من الوجهة القانونية والعمليه ان هذه البيوت يجب اعتبارها مقسمة على الارض قسمة مهايأة رضائية بين ملاكها على الشوع على اعتبار ان كل مالك لبيته السكني رضي به واستقل وتخلى بذلك عن باقي حصصه لجيرانه في بيتهم وهكذا دواليك00 عملا بالمادة / 789/ من القانون المدني وبذلك اصبح مالكا مستقلا في تلك المناطق ويمكن له التقدم بدعوى انهاء العلاقة الايجارية بدون أي تعقيدات وعلى القاضي اذا ثبت لديه ان البيت المراد انهاء العلاقة الايجارية يقع في مثل هذه المناطق عليه ان يتثبت انه يملك هذا الدار وهذا يثبت من خلال البيع مع التوكيل لدى الكاتب بالعدل ومن عقد الايجار الموقع مع المالك ومن خلال التكليف المالي الذي يصف البيت ومكانه ويحدد مساحته ومن خلال عداد الكهرباء والمياه ومن خلال الكشف والخبرة التي تجريه المحكمة على المأجور وبالتالي عليه ان يقبل الدعوى 3- مشكلة الخبرة في تقدير العقارات لانهاء العلاقة الايجارية لعلة /40% : أ- في دعوى الغبن ليس هناك مشكلة في تسمية الخبراء وكيف يتم تسميتهم : من الملاحظ ان قانون الايجار رقم /6/ لعام /2001/ حدد عدد الخبراء ومن اين تتم تسميتهم بالنسبة لدعوى الغبن وفق المادة السادسة من قانون الايجار المذكور اعلاه فنص على انه ( اذا ادعى المؤجر او المستأجر الغبن في بدل الايجار عين القاضي الصلحي خبيرا او ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف وللخصوم ان يتفقوا على اختيار الخبير او الخبراء الثلاثة 0000واذا لم يتفقوا فعلى كل فريق منهم تسمية خبيره من جدول الخبراء ويعين القاضي الخبير الثالث 00واذا تمنع احد الخصوم عن تسمية خبيره عاد امر اختياره للقاضي 000) ويتم تسمية الخبراء من جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل ب - أما في دعوى إنهاء العلاقة الايجارية لعلة /40% فلم ينص قانون الإيجار على عدد الخبراء ولا من أين يجب على المتقاضين تسميتهم وترك النص مطلقا ونتيجة التطبيق العملي لهذا القانون تبين ان محاكم الصلح تعيين الخبراء من جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل وتجبر المتقاضين على ذلك وهذا اجتهاد شخصي من القاضي لم ينص عليه القانون لان النص القانوني جاء مطلقا ولم يحدد من اين يتم تعيين الخبير في دعوى انهاء العلاقة الايجارية والقاعدة الفقهية تقول : ( المطلق يجري على اطلاقه مالم يقيده نص قانوني او اجتهاد صحيح ) ومن الملاحظ ان هؤلاء الخبراء لا يجيدون تقدير قيمة العقارات لأنهم مهندسين او مساعدين للمهندسين ولم يشتغلوا في السوق التجارية للعقارات فإما ان يبالغوا في تقدير قيمة المسكن الماجور او ينقصوا من قيمته وبالتالي بقع ضحية لتقديراتهم العشوائية المتقاضين مثال هناك عقارات في منطقة تجارية او سكنية تجاوز قيمة الواحد منهم العشرة ملايين ليرة سورية يتم تقديره بأربعة ملايين وتردنا الى القضاء امثلة كثيرة من هذا القبيل وربما يتم تسمية الخبير رغما عن المتقاضين ولدينا امثلة على ذلك معروضة امام محكمة النقض واستنادا الى نص قانون الايجارات نقول انه من الناحية القانونية يجوز للمتقاضين ان يختاروا خبرائهم من خارج جدول الخبراء ومن المتمرسين في السوق التجارية للعقارات نظرا لان القانون لم يحدد عددهم ولم يجبر المتقاضين والمحكمة على تسميتهم من جدول الخبراء لذلك نقترح على السيد وزير العدل ان يعين خبراء من السوق التجارية لكل منطقة بغية تطبيق النص المتعلق بهذه الناحية وحتى يأخذ كل ذي حق حقه اضافة الى ذلك نلفت انتباه السادة قضاة محكمة النقض الى هذه الامور الفنية في التقديرات العشوائية من الخبراء التي تغبن طرف على حساب الطرف الاخر وبالتالي ان يأخذوا بأعتباراتهم ان ذلك لايتعلق بقناعة القضاء الموضوعي وبالتالي فهو خطأ قانوني يتوجب على محكمة النقض التصدي له لان جدول الخبراء المعتمد لا يوجد فيه خبراء مختصون بتجارة العقارات بالسوق العقارية ولأننا عهدنا في قضائنا النزاهة والعدالة والإنصاف اضافة الى اننا نتوجه شاكرين إلى السيد وزير العدل المحترم لوضع هذه الإشكالات امام ادارة التشريع ليتم دراستها وإيجاد الحلول القانونية لها وتعميمها على السادة القضاة في سوريا لان ذلك يمس شريحة كبيرة من المتقاضين وتفضلوا بكل التقدير والاحترام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() ملاحظات تسنحق الوقوف عندها ومناقشتها بشكل جيد لان كثر من المالكين حجب عنهم حق انهاء العلاقة الايجارية كون الملكية مثبتة بالكاتب بالعدل فقط او ان البناء غير مفروز
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() تحياتي للزملاء الكرام... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() مازال هنالك مشكلة حقيقية تعترض دعوى انهاء العلاقة الايجارية في معرض التنفيذ
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بسم اله الرحمن الرحيم تحية الحق والعروبة الجمد لله وبعد زملائي الكرام اشكر لكم تعليقاتكم المميزة لكن احب ان انوه اننا عندما نبحث بموضوع المالك من اجل تطبيق نص قانوني بالاخلاء فإن المنازعة امام القضاء بمعرض تطبيق قانون الايجار لاتنصب على ملكية المؤجر على الاطلاق ولا تنصب على مستنده بالملكية انما تنشأ المنازعة على علاقة ايجارية ممددة بحكم القانون نشأ عنها حق قانوني بإنهاء العلاقة الايجارية مقابل تعويض المستأجر بمبلغ الاربعين بالمئة اذا فالمنازعة تكون : 1- بين مؤجر مالك 2- مستأجر وإذا علمنا انه يحق لغير المالك تأجير العقار بموجب احكام القانون كالموجر الفضولي والمالك بوكالة غير قابلة للعزل والمنتفع والراهن في النصوص القانونية والمدير فمن باب اولى قانونا ان لايبحث القاضي ولا الاجتهاد عن مستند ملكية المؤجر وان لايبحث عن تسجيل الملكية في السجل العقاري طالما انه اثبت ملكيته بوثيقة رسمية وإذا علمزملائنا ان اكثر من /75/ بالمئة من المؤجرين المالكين بمستندات غير الطابو لم يتمكنوامن استرداد عقاراتهم المؤجرة نتيجة هذا التفسير الخاطئ للنص لتغيرت وجهة نظرهم والان لنطرح السؤال التالي لماذا الان وبعد تطبيق قانون الايجار الجديد : لماذا توثق عقود الايجار لدى البلديات والمحافظة من قبل مالكين بموجب وكالات غير قابلة للعزل او بموجب قرارات قضائية لم تنفذ في السجل العقاري ....الخ ويقوم القضاء عن طريق دائرة التنفيذ بإخلاء تلك العقارات لماذا لم تطلب البلدية والمحافظة من الؤجرين المذكورين تسجيل ملكياتهم في السجل العقاري حتى يتمكنوا من االتأجير ولماذا لاتطلب دائرة التنفيذ تسجيل العقارات بالسجل العقاري ؟ ثم ان هناك عقارات غير مسجلة بالسجل العقاري كمؤسسة الاسكان العامة ومؤسسة الاسكان العسكرية والجمعيات التعاونية السكنية ...لماذا تسمع دعاوى هؤلاء ولا تسمع دعاوى المالكبكاتب العدل اوبقرار قضائي ؟ نخلص الى القول ان يجب على طالب الاخلاء ان يكون مالكا بغض النظر عن مستنده بالملكية ومكان تسجيل الملكية طالما لم يكن هناك نزاع علىملكية المؤجر وتفضلوا بكل الاحترام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() جزاكم الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد | عمار حمودي | مشاريع القوانين | 1 | 13-09-2011 02:25 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
النص الكامل لمشروع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية | عمر الفاروق | تحديث القوانين | 1 | 14-10-2008 12:46 AM |
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 5 | 29-11-2006 04:06 PM |
لماذا قانون الكمبيوتر؟ | منشورات اتحاد المصارف العربية | مقالات قانونية منوعة | 2 | 08-07-2006 08:02 PM |
![]() |