![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() المصرف المركزي .. بات يصادر ويعاقب ! أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي كتاباً وجهه إلى المدراء العامين للمصارف العاملة نصه : ( ورد إلى مصرف سورية المركزي كتاب من مكتب الأمن القومي 4651\7 تاريخ 30-7-2011 م يتضمن التحريض من خلال شبكة الإنترنت موقع الفيس بوك , صفحة الحرية على العملة السورية , أن يتم المطالبة بالحرية للشعب السوري من خلال كتابة كلمة حرية على العملة السورية وعلى مختلف الفئات ... وحرصاً من مصرف سورية المركزي في الحفاظ على العملة الوطنية وعدم إثارة الفوضى , وخلق إرباكات بين المواطنين فيما بينهم , وبين المواطنين والجهات المالية من جهة أخرى يطلب إليكم إجراء الآتي : 1- الإيعاز إلى المعنيين لديكم عن استلام الدفعات النقدية تدقيق كافة المبالغ الواردة , ومصادرة الأوراق النقدية التي تحمل كتابات مشابهة للحالة المذكورة أعلاه . 2- الحصول على صورة البطاقة الشخصية لأي شخص يحمل أوراقاً نقدية مكتوب عليها العبارات المشابهة , وإعداد الضبط اللازم و الإحالة إلى مصرف سورية المركزي , مرفقاً بالأوراق النقدية الموجود عليها كتابات مشابهة مع الثبوتيات اللازمة وصورة البطاقة الشخصية لحامل الأوراق النقدية المذكورة , دون تعويض قيمتها لحاملها ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة . مؤرخ في 3-8-2011 وموقع من حاكم المصرف المركزي ) انتهى . و الكتاب دون أدنى ريب يتمتع بقدر كافٍ من اللادستورية واللاقانونية , فهو دوناً عن تحويله المصرف المركزي إلى فرع أمني يلاحق حتى الذين يطالبون بالحرية بالكلمة , وفضلاً عن تحويله موظفي البنوك إلى رجال أمن , ومراقبتهم ومتابعتهم الليرات المخالفات , وكتابتهم الضبوط , ومصادرتهم الأموال , وإحالتهم من يحمل الأموال الثورية إلى من قد يتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة !! فهو يخرق بفعله ذاك القانون الناظم له والذي أوجب عليه سحب الأموال غير الصالحة للتداول فحسب . لقد نص نظام النقد الأساسي ومرسوم إحداث مصرف سورية المركزي رقم \87\ تاريخ 28\3\1953 م في المادة \18\ منه : ( 1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول . 2 – إن الأوراق التي تفقد معالمها أو أكثر من خمسي مساحتها , أو التوقيعين – وزير المالية والحاكم – تسحب بدون أي مقابل لحاملها مالم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها بنتيجة حادث طارئ أو قوة قاهرة ) وعلى ما تقدم ينبني أن الأوراق التي مازالت مستوفية شروطها الفنية ولم تفقد معالمها أو أكثر من خمسي مساحتها لا تزال صالحة للتداول .. فلا يجوز سحبها ولا مصادرتها . فضلاً عن أن القانون لم ينص على معاقبة من يحمل تلك الأوراق النقدية , فكيف ينص تعميم على أوامر بتنظيم ضبط ومصادرة أموال وإحالة أوراق من يحمل ورقة نقدية كتب عليها كلمة ! وما ذاك الفرق الشاسع بين هذه الكلمة وبين الأوراق النقدية التي نقبضها من مصارفنا وهي تحمل خرائط من الكلمات والكتابات وأرقام الهواتف المكتوبة على الأوراق النقدية الرسمية المختلفة ! ثم لنفهم ما هو ذلك الإرباك الذي قد يقع بين المواطنين بعضهم مع بعض وبين المواطنين والمؤسسات المالية بسبب كتابة كلمة الحرية تلك , وهل مصادرة تلك الأموال وتنظيم الضبوط وإحالة أولئك المجرمين لتتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة يعتبر بظن الحاكم أقل ضرراً أوإرباكاً ! ويستقى من مفهوم القانون أنه إن قرر المصرف المركزي سحب الأموال من التداول لغير الحالة السابقة , أو في حالة القوة القاهرة فلا بد له من تعويض حامل الأوراق تلك بمثل ما سحب منه ! ثم كيف يتخلى المصرف عن استقلاليته , ويقبل بتوجيهات صادرة عن غير من أجاز لهم القانون توجيهه .. بنصه في المادة 61-1 حين قال : (مصرف سوريا المركزي مؤسسة عامة مستقلة تعمل تحت رقابة الدولة وبضمانتها , وفي حدود التوجيهات العامة التي تصدر إليه من مجلس الوزراء ) . يبقى أن يعلل المصرف المركزي وحاكمه فرضه عقوبات المصادرة والضبط والإحالة دون نص قانوني , مخالفاً بذلك أحكام الدستور السوري من نواحٍ متعددة , فالدستور في مادته الخامسة عشرة نص على أنه : (1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون 2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة 3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي 4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل ) ثم نص في مادته الخامسة والعشرين : ( الحرية حق مقدس ) ثم خالف مجموعة القوانين والمعايير والمبادئ والدساتير ونصَ المادة التاسعة والعشرين من دستور البلاد التي تقول : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ) والمصرف بتوجيهه ذلك يجانب الصواب , ويخرق الحظر المفروض عليه قانوناً في إجراء عمليات غير مرخص له بها , حيث نصت المادة 73-1 : (يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أية عملية غير التي نصت عليها المواد 70-71-72 ) وأفعال المصادرة التي يأمر بها المركزي بقية المصارف ليست واحدة من تلك المنصوص عليها ! إن كان لدى المصرف المركزي مرتكز قانوني يتيح له أن يفعل فعلته تلك , فياحبذا أن يتحفنا به فيسكتنا , وإلا فما على المصرف المركزي إلا أن يتبع القانون والحكمة والعقلانية في معالجة الطوارئ .. لا أن يتبع ذات الأسلوب الأمني العقيم !
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 20-11-2004 12:59 AM |
قانون المصرف المركزي والنظام النقدي في الامارات | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 20-11-2004 12:29 AM |
القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته | المحامي محمد فواز درويش | قوانين سلطنة عُمان | 0 | 20-11-2004 12:18 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:08 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:06 AM |
![]() |