المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2012 المتضمن تعديل قانون العقوبات
رئيس الجمهورية بناءا على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1- يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين.
المادة 2- تعدل الغرامة الواردة في المادة 335 لتصبح من عشرين ألف الى خمسين ألف ليرة سورية.
المادة 3- يعدل مطلع المادة 336 ليصبح على النحو التالي
كل موكب أو حشد على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الى مائة الف ليرة سورية.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 16 / 2 / 1433 هـ الموافق 11 / 1 / 2012
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
------------
ملاحظة : لماذا لم ينشر في الصحف الرسمية او على موقع وكالة سانا ... ولماذا التأخير في تعميمه ؟