أساس 1212 قرار 320 باسم الشعب العربي في سورية
الهيئة الحاكمة السادة : غرفة الهيئة العامه لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة : نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيسا ونواب الرئيس : انس الزين مخالف وعيسى الزوكاني و مصطفى الاطرش وعضوية المستشارين : مروان المصري مخالف وبشير ابراهيم وانطوان فيلو المدعي طالب المخاصمه : 1- ************ . 2 - ***************** . 3 - ******************* . المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم هيئة محكمة النقض غرفة الاحالة المؤلفة من السادة : المستشار سمير طباخ رئيسا المستشار ه حسناء الاسود المستشار يعقوب الحميد السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا السيد النائب العام للجمهورية العربية السورية اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة 0 القرار موضوع المخاصمه صادر عن محكمة النقض الغرفة الاحالة برقم اساس /664 /وقرار / 795 / تاريخ 30 / 5 /2006 المتضمن من حيث النتيجة :رد الطعنين موضوعا 0 النظر في الدعوى : ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمه وعلى القرار موضوع المخاصمه وعلى مطالبة النيابة العامه المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28 / 8 / 6 200 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : اسباب المخاصمه وتتلخص بمايلي : 1- لايجوز الاخذ باعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة او قرائن اخرى وهو الدليل الوحيد للاتهام 0 2- لم ترد الهيئة المخاصمه على اسباب الطعن لجهة انعدام اثر ضبط الامن السياسي كدليل في الدعوى بعد رجوع المدعى عليهم والشهود عن اقوالهم الواردة فيه 0 في المناقشة والتطبيق القانوني : تتلخص وقائع القضيه في ان فرع الامن السياسي بحماه علم بأن بعض معقبي المعاملات في مديرية النقل بحماه يقومون بمساعدة مواطنين في الحصول على اجازات سوق لقاء مبالغ نقدية يتقاسمو نها مع بعض موظفي مديرية النقل واستدعى فرع الامن السياسي عددا كبيرا من الناس الذين كانوا قد حصلوا على اجازات سوق من حماه عن طريق معقبي المعاملات وتم سؤالهم عن الكيفية التي حصلوا فيها على الاجازات فأجمعوا جميعا على انهم حضروا الى حماه من أجل الحصول على اجازات السوق بسبب سرعة انجاز المعاملة وسرعة الدورات فيها والفحوص 0 وخضعوا للفحوص النظرية والعملية والطبيه وفق الاصول ثم كلفوا بعض معقبي المعاملات بملاحقة المعاملة الادارية ودفع الرسوم واستلام اجازة السوق في حال نجاحهم بالفحوص وارسالها الى عنوانهم عن طريق شركة النقل وعلى أن يرسلوا اليهم بقية اتعابهم بنفس الطريقة ولم يذكر أي واحد منهم ان مايدفعه لمعقبي المعاملات كان على سبيل الرشوة 0 ثم القى فرع الامن السياسي القبض على مدعي المخاصمه ****** الذي يعمل مديرا لمدرسة تعليم قيادة السيارات بحماه التابعة لمديرية النقل ولدى التحقيق معه انكر مااسند اليه وكذب ماورد بأقوال مدعي المخاصمه ******* الذي تراجع بدورة عن اقواله امام الامن السياسي كما انكر مدعي المخاصمه ******* مااسند اليه واحيلت التحقيقات الى القضاء 0 وامام قاضي التحقيق تراجع الجميع عن اقوالهم الفورية امام الامن السياسي وافادوا بانها اخذت منهم بالجبر والشدة واكرهوهم على اتهام بعضهم بعضا فأصدر قاضي التحقيق بحماه قراره رقم 111/11 تاريخ 31/1/2005 بمنع محاكمة المدعى عليهم وقد فسخ قاضي الاحالة قرار قاضي التحقيق وقرر اتهام مدعي المخاصمة ورفاقهم بالجرم المسند اليهم بقراره رقم 259/563 تاريخ 10/11/02005 0 ولدى الطعن بقرار قاضي الاحالة اصدرت الهيئة المخاصمه قرارها المخاصم رقم 664/795 تاريخ 30/5/2006 برفض الطعون 0 وحيث ان قرار قاضي التحقيق ناقش الاقوال الواردة في ضبط الامن السياسي بحماه رقم /16/ تاريخ 12/8/2004 وقرر منع محاكمة مدعي المخاصمه مما اسند اليهم لعدم قيام الدليل بحقهم 0 وعندما تصدى قاضي الاحالة للقضيه لم يتوسع بالتحقيق ولم يقم بأي اجراء او خبرة او استجوابات او مقابلات جديدة وناقش ادلة الدعوى القائمة فيها والتي سبق ان ناقشها قاضي التحقيق وجنح الى فسخ قرار قاضي التحقيق واتهام مدعي المخاصمه واخرين بالجرائم المسندة اليهم وقرر محاكمتهم امام محكمة الجنايات بحماه بمااتهمهم به ومن العودة الى حيثيات قرار قاضي الاحالة بحماه يتضح بجلاء ان الاتهام استند على التحقيقات الفورية والاعترافات الامنيه امام رجال الامن السياسي بحماه وعلى اساس ان هذه الاعترافات قد انسجمت مع بعضها اضافة الى ان التراجع عن الاقوال امام قاضي التحقيق هو ايهام للقاضي بانتفاء علاقاتهم بالمبالغ موضوع الحوالات وان الذين حصلوا على الاجازات من محافظة حلب ومع هذا فقد اعتبرت الهيئة المخاصمه ان ما اعتمدة قاضي الاحالة بقراره المطعون فيه امامها يوفر الاسباب الترجيحيه للاتهام 0 وحيث ان رجوع جميع المتهمين والشهود عن اقوالهم الفورية امام قاضي التحقيق يعني وجوب البحث عن الاثر القانوني للضبط المنظم من قبل الامن السياسي ومعرفة مدى انعكاس فقدان القوة الثبوتيه لهذا الضبط كدليل يصلح للاتهام بجرم جنائي اذا لم يتايد ماورد فيه بدليل اخر او بقرينه تدلل على صحة ماورد فيه 0 وحيث ان قاضي الاحالة بحماه ومن بعده الهيئة المخاصمه لم تتحر عن الدليل القانوني الذي يصلح للقول بان ثمة ترجيحا قائما في الاوراق على صحة مااسند للمدعى عليهم خاصة وان القضيه جنائية الوصف ولايحاكم فيها المتهم الا موقوفا امام محكمة الجنايات وتحجزحريته لفترة طويلة اضافة الى عدم مناقشة الاساس القانوني الذي بنى عليه قاضي التحقيق قراره بمنع محاكمة المدعى عليهم وعدم التمحيص في الاثار القانونيه للرجوع عن الاقوال الفورية وفيما اذا كانت الادلة القائمة بعد ذلك في الملف كافية للاتهام خاصة وان الاقوال التي يدلي بها المتهمون والشهود امام قاضي التحقيق تعتبر وثائق خطية قائمة واهمال اثار أي منها يعني الالتفات عن وثيقة منتجة بالدعوى واجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان اهمال مناقشة وثيقة منتجة في الدعوى رغم ان مناقشتها الصحيحة قد يوصل المحكمة الى غير النتيجة التي وصلت اليها يعتبر خطأ مهنيا جسيما بحسبان ان اهمال غرفة الاحالة في محكمة النقض بدون مبرر للوقائع الثابته في الدعوى وعدم تعرضها لها رغم اثارتها في اسباب الطعن المقدم اليها يوقعها في الخطا المهني الجسيم ويوجب ابطال قرارها هيئة عامه 113/142 تاريخ 24/7/1995 0 وحيث ان ماانتهت اليه الهيئه المشكو منها رغم الوقائع الثابته في الدعوى والمبسوطة اعلاه وعدم مناقشة القضيه مناقشة سليمه والقصور في البحث في الاثار القانونيه للرجوع عن الاعترافات الاولية وانعكاسها على ضبط الامن السياسي بحماه وعدم التدليل على ادلة اخرى او قرائن تعزز ماوصلت اليه من اتهام بجرم جنائي انما يجعلها مرتكبة الخطا المهني الجسيم الذي يملي ابطال قرارها المخاصم 0 وحيث انه سبق لهذه المحكمة ان قبلت الدعوى شكلا 0 لذلك تقرر بالاكثرية : 1- قبول الد عوى شكلا 0 2- قبولها موضوعا وابطال القرار الصاد ر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض تحت رقم اساس 664 قرار 795 تاريخ 30/5/2006 لارتكاب الهيئة التي اصدرته خطا مهنيا جسيما 0 3- اعادة التامين الى مسلفه 0 4- اعتبار الابطال بمثابة التعويض للجهة مدعية المخاصمه 0 5- عدم البحث بالرسوم 0 قرارا صدر بتاريخي 8 / 7 / 1428 هـ الموافق 23 / 7 / 2007 قوبل مستشار مستشار مستشار مستشار ن الرئيس ن الرئيس الرئيس