القضية 990 جناية لعام 1987
قرار 749 لعام 1987
تاريخ 21/4/1987
المبدأ: اغتصاب.
ـ الزواج من قاصر لم تتم الثالثة عشرة من العمر هو زواج فاسد.
ـ الزواج الفاسد لا يوقف الملاحقة وفق المادة 508 عقوبات إلا بشرط أن يكون الزواج صحيحا.
القضية 306 أساس لعام 1991
قرار 40 لعام 1991
تاريخ 4/5/1991
المبدأ: حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:
حق الاراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداها إلا حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الاراءة.
القضية 576 أساس لعام 1992
قرار 822 لعام 1992
تاريخ 28/9/1992
المبدأ: وصاية ـ أموال القاصرين ـ وصي الأب.
ـ الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب.
القضية 115
قرار 171
تاريخ 17/2/1993
المبدأ: أحداث ـ ولاية ـ والدة الحدث ـ نظام عام.
الاجتهاد مستقر على انه لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله ولا يصح لها تمثيله لأن صحة التمثيل من النظام العام.
القضية 1394 أساس لعام 1994
قرار 809 لعام 1994
تاريخ 9/5/1994
189 ـ التزام ـ إبطال الالتزام بعد بلوغ المميز سن الرشد:
1 ـ لئن كان القانون قد أعطى الحق للشخص في عقده العقود ما دام قد بلغ سن التمييز، إلا انه قد خوله حق إبطاله بعد بلوغه سن الرشد وضمن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 141 مدني.
2 ـ إن القاصر يصبح راشداً حكماً متى بلغ سن الرشد دون الحاجة إلى استصدار قرار من القاضي. ما لم يكون قد صدر حكم قبل بلوغ سن الرشد يقضي باستمرار الولاية على القاصر، بسبب الحجر أو العته أو الجنون أو السفه.
(نقض سوري رقم 717 تاريخ 30/3/1957 مجلة القانون 241 لعام 1957)
224 ـ ولي ـ قاصر ـ اقراره بالغلط:
إذا أقر ولي القاصر بالغلط، في عقد أبرمه بولايته على القاصر، سرى إقراره على القاصر.
(نقض مدني سوري 266 أساس 182 تاريخ 21/5/1966)
273 ـ غبن ـ طيش ـ استغلال ـ تدليس ـ اعادة توازن:
1ـ إعادة التوازن بين التزامات المتعاقدين بسبب استغلال أحدهما لطيش الآخر البين وهواه الجامح.
2ـ إن غبن القاصر يوجب إزالة جزء منه، سواء كان هذا الغبن نتيجة إستغلال أم لا.
3ـ لا تقتصر الحيل في التدليس على نوع معين مادي أو معنوي. واشتراط أن تكون هذه الحيل على جانب من الجسامة، بحيث لولاها لما أبرم العقد. ولا يشترط في التدليس أن تكون الطرق الاحتيالية قائمة بذاتها ومستقلة عن الكذب.
(نقض مدني سوري 469 أساس 340 تاريخ 6/10/1963 مجموعة القواعد القانونية ص 167)
332 ـ عقد ـ بطلانه ـ قاصر ـ رد المنفعة:
إن ثبوت قصر المدين الذي تعهد بدفع قيمة أشياء وما يستتبع ذلك من بطلان العقد، لا يعني إخلاء ذمة القاصر من الالتزام، وإنما يلتزم برد ما عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد (مادة 143 مدني).
(نقض مدني سوري 266 تاريخ 9/5/1963 مجلة القانون ص 383 لعام 1963)
547 ـ مسؤولية ـ طلاب ـ رحلة ـ ضرر ـ خطر محتمل:
إن مجرد القيام برحلة إلى موقع خطر في الجبهة يحقق المسؤولية التقصيرية لأن احتمال وجود خطر متحقق ويتعين تصور وجوده. والمدرسة ملزمة بإعادة الطالب القاصر إلى ذويه سالماً.
(نقض سوري 1422 أساس 3372 تاريخ 9/10/1979 سجلات محكمة النقض 1979)
749 ـ حكم جزائي ـ تقادم ـ قاصر او محجور:
1 ـ إن الحكم الجزائي الذي يصدر بالإدانة لا يغير مهلة التقادم بالنسبة لحق المداعاة بالتعويض ويبقى ثلاث سنوات.
2 ـ إن مدد التقادم التي لا تزيد على خمس سنوات لا يقف سريانها في حق القصَّر والمحجورين ولو لم يكن لهم من يمثلهم قانوناً من ولي أو وصي أو قيُّم.
(نقض مدني سوري 48 تاريخ 26/2/1970 ـ مجلة القانون ص541 لعام 1970)
إدارة المدرسة مكلفة بالرقابة على طلابها وتوجيههم أثناء تواجدهم في المدرسة وإبعادهم عن الإضرار ببعضهم تحت طائلة المسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن أعمال القاصر.
ومعلم المدرسة مسؤول مدنياً وملزم بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها بعض التلاميذ بالبعض الآخر ولا يعفيه من المسؤولية وقوع المشاجرة بين الطلاب في مكان بعيد عن المكان الذي يتواجد فيه، ما دام الحق يعطيه أن يكون مع الطلاب في أماكن تواجدهم، لأنه لولا النقص في الرقابة لما وقع الحادث.
(نقض رقم 557 أساس 449 تاريخ 16/4/1996 سجلات النقض)
768 ـ مسؤولية ـ اهلية ـ قاصر ـ رقابة ـ ولي ـ علاقة سببية:
يجوز لمتولي الرقابة على القاصر المسؤول عن فعله الضار أن يثبت نفي العلاقة السببية بين هذا الفعل والخطأ.
(نقض مدني سوري 226 تاريخ 31/7/1967 ـ مجلة القانون ـ ص791 لعام 1967)
770 ـ اهلية ـ مسؤولية ـ عمل غير مشروع ـ قاصر ـ حدث:
من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويعتبر القاصر بحاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها ولكنه كان في كنف القائم على تربيته.
(جنحة 143 تاريخ 31/12/1962 ـ مجلة القانون ـ ص264 لعام 1963)
771 ـ مسؤولية ـ قاصر ـ توفر الرقابة:
إن عدم توفر الرقابة على القاصر في كل الأحوال له أثره في توزيع المسؤولية أو نفيها حسبما يتراءى للمحكمة.
(نقض سوري 82 أساس 776 تاريخ 15/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
772 ـ مسؤولية ـ رقابة ـ مدرسة ـ قواعد عامة:
إذا استحال على متولي الرقابة في المدرسة أن يمنع الحادث مهما احتاط، ترتب المسؤولية على الفاعل ووليه حسب القواعد العامة.
(نقض سوري 1322 أساس جنحة 452 تاريخ 8/12/1973 ـ مجلة المحامون ص76 لعام 1974)
773 ـ مسؤولية ـ معلم مدرسة ـ تلاميذ ـ ضرر ـ تعويض:
إن معلم المدرسة مسؤول مدنياً وملزم بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها بعض التلاميذ القاصرين بالبعض الآخر في داخل الصف، حتى ولو تخلف هو عنهم وبقي في الباحة متريثاً إلى ما بعد دخولهم جميعاً. لأن واجب الرعاية والرقابة والإشراف يملي عليه أن يكون معهم في الصف فور دخولهم إليه.
(نقض سوري 23 أساس 196 تاريخ 21/1/1978 ـ مجلة المحامون ـ ص197 لعام 1978)
774 ـ مسؤولية ـ فعل قاصر ـ تلميذ مدرسة ـ مسؤولية المعلم:
إن الرقابة على القاصر تنتقل إلى المعلم في المدرسة والمشرف عليه في الحرفة، فلا يعتبر والده مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة أثناء وجوده في المدرسة (مادة 174 مدني).
(نقض سوري 1064 تاريخ 5/12/1967 ـ مجلة القانون ص226 لعام 1968)
775 ـ مسؤولية مفترضة ـ مانع ادبي ـ تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر ـ رقابة ـ تقادم:
1 ـ باعتبار أن الحادث ناجم عن انهيار الطاولة، وأن المدرسة مسؤولة بالاشتراك مع اتحاد شبيبة الثورة عن الرقابة وهي مسؤولية مفترضة طالما أن التلاميذ تحت إشرافها، والجهة المدعى عليها لم تنف واجب المراقبة أو قيامها بها أو أن الضرر كان واقعاً ولو قامت بهذا الواجب الأمر الذي يحقق مسؤوليتها.
2 ـ إن الحوار الذي كان يدور بين المدعي والمسؤولين يشكل رابطة أدبية تمنعه من الادعاء مما يسقط التقادم والمانع الأدبي يعود تقديره إلى محكمة الموضوع.
(نقض سوري 1298 أساس 787 تاريخ 30/8/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
1715 ـ قانون بلديات ـ تقادم قصير ـ قاصر أو غائب ـ وقف التقادم:
إن الدين المتحقق على البلدية يسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 76 من قانون البلديات المالي إذا لم يطالب به صاحبه قبل انقضاء السنة الرابعة التالية للسنة المالية التي يعود إليها هذا الدين. وهذا التقادم القصير يبقى سارياً بحق القاصر أو الغائب ولو لم يكن له نائب يمثله (المادة 379 مدني).
(نقض سوري رقم 545 تاريخ 5 / 11 / 1962 ـ مجلة القانون ص5 لعام 1963)
1881 ـ عقد بيع ـ قاصر ـ غبن ـ استغلال:
إن مجرد حصول الغبن بنسبة معينة في عقود بيع عقارات القاصرين يعتبر مبرراً للمطالبة بإزالة هذا الغبن ولو لم يعرف المتعاقد الآخر بهذا العيب أو يستغله وأحكام الغبن في المادة 130 مدني لا تتعارض مع هذه الأحكام ولا تقيدها.
(نقض سوري رقم 469 تاريخ 6 / 10 / 1962 ـ مجلة القانون ص 831 لعام 1962).
80 ـ قاصر ـ اهلية ـ اذن:
على المحكمة، قبل أن تقرر عدم أهلية أحد الأطراف للتقاضي لقصره، أن تبحث عما إذا كان مأذوناً بتسليم أمواله وإدارتها وفقاً للقانون، وإلا تعرض حكمها للنقض. حيث أن القاصر المأذون، كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.
(نقض سوري 1666 أساس 708 تاريخ 13/4/1970 مجلة المحامون ص180 لعام 1970)
2268 ـ شركة تضامنية ـ وفاة أحد الشركاء ـ حل الشركة ـ استمرار الورثة ـ قاصر ـ وصي:
1 ـ ينفسخ عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء ويصبح ورثته أحرارا في الاستمرار في أعمال الشركة أم لا. أما الوصي المنصوب على الورثة القاصرين. فلا يملك حق الاستمرار باسمهم في الشركة التضامنية.
2 ـ يعتبر الورثة مالكين لحصة مؤرثهم الشريك المتوفي منذ يوم انحلال الشركة بالوفاة وتبقى حصتهم بحكم الوديعة في يد الشركاء الآخرين.
(نقض سوري رقم 273 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 549 لعام 1935)