![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الجمهورية العربية السورية وزارة العدل الرقم:711/ت/4550/2011 تعميم رقم (19) أعلمتنا سفارة دولة الكويت بكتابها رقم (17/100/1-169) تاريخ 13/3/2011 أن الإجراءات المتعلقة بزواج المواطن الكويتي خارج دولة الكويت تتطلب الحصول على موافقة السفارة الكويتية على عقد الزواج من مواطنة غير كويتية في الخارج.وتلافياً لأية عقبات تعترض السوريين في السفر بعد عقد الزواج في إثبات عقد الزواج في دولة الكويت بما قد يمس حقوق الزوج أو الزوجة السورية المتزوجة من كويتي. نطلب إلى كافة المحاكم الشرعية ودواوينها مراعاة توفر موافقة السفارة الكويتية على عقد الزواج في الخارج عند إجراء عقد زواج أحد طرفيه كويتي والآخر سوري. دمشق 23/5/1423 ه الموافق 26/4/2011م وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() الجمهورية العربية السورية وزارة العدل تعميم رقم (18) أعلمتنا وزارة الداخلية بكتابها رقم (4/م.و.ت) تاريخ 31/1/2011 أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنظيم وكالات عن طريق الكاتب بالعدل وصدور أحكام قضائية تتعلق بأموال الأتراك في القطر العربي السوري دون تمثيل اللجنة المكلفة بإدارة أملاك والأتراك والإشراف عليها برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية عن طريق إدارة قضايا الدولة. وبما أن أموال الأتراك المنقولة وغير المنقولة في القطر العربي السوري مجمدة ومؤجل البت بها حتى إشعار آخر بموجب بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم (96/ب/3119/15) تاريخ 19/10/1966 وإنه ولضرورة المعاملة بالمثل ولما كان قد سبق لوزارة العدل إذاعة البلاغ رقم(12525) تاريخ 19/11/1930 بهذا الشأن ولما كان قبول المحاكم وكتاب العدل لوكالات منظمة في الخارج من موكلين أتراك لسوريين أو غير سوريين تخولهم ببيع هذه الأملاك مما يؤدي للبيع وتهرب الوكيل من إيداع الثمن للخزينة العامة أو تنظيم وكالات عن طريق الكتاب بالعدل تتعلق بأموال الأتراك أو صدور أحكام قضائية بذلك يؤدي لتهريب أموال الأتراك مع بقاء أموال السوريين في تركيا مجمدة ويخرق مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس في قبول دعوى الأجنبي ونقل الحقوق العقارية خاصة إليه، أو تصرف بها. لذلك نطلب إلى كافة المحاكم ودوائر كتاب العدل مراعاة أحكام هذا التعميم وعدم القيام بتنظيم أية وكالة عدلية تتعلق بعقارات وأموال الأتراك في سورية أو النظر بأية دعوى تتعلق بهذه الأموال ومراعاة البلاغات السابقة بهذا الصدد وخاصة البلاغ رقم (25) تاريخ 23/6/1999. وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين وقضاة النيابة العامة مراعاة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامنا عن أية مخالفة. دمشق 23/5/1432 ه الموافق 26/4/2011 وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() الجمهورية العربية السورية الرقم: 15/58/ت/2011 تعميم رقم ((14)) وتلافياً لأية عقبات تعترض السوريين في السفر بعد عقد الزواج في إثبات عقد الزواج هذا في مملكة البحرين بما قد يمس حقوق الزوج أو الزوجة السورية المتزوجة من بحريني. نطلب إلى كافة المحاكم الشرعية ودواوينها مراعاة توفر موافقة الجهات المختصة في مملكة البحرين على عقد الزواج في الخارج عند إجراء عقد زواج أحد طرفيه بحريني والآخر سوري. دمشق في 19/4/1432 ه 24/3/2011م وزير العدل
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() جمهورية العربية السورية وزارة العدل الرقم: 1014/143/ت/2011 تعميم رقم ((13)) بناء على كتاب السيد وزير الثقافة رقم (185/16/ص) تاريخ 12/1/2011 المتضمن قيام بعض المحاكم المدنية المختصة بالنظر في القضايا التي ترتبط مواضيعها بعقارات مسجلة أثرياً وذلك استنادا على أحكام المرسوم التشريعي رقم (222) لعام 1963 وتعديلاته المتضمن قانون الآثار. وحرصاً على حماية التراث الثقافي في سورية من التعديات التي تقع عليه ولوجود عدد لابأس به من الدعاوي المنظورة أمام القضاء المدني ترتبط مواضيعها بعقارات مسجلة أثرياً.فإننا نهيب بالمحاكم الناظرة في مثل هذه القضايا دعوة المديرية العامة للآثار والمتاحف وإدخالها في تلك الدعاوى كطرف أساسي بالنزاع الحاصل حول العقارات المسجلة أثرياً حفاظاً على حقوق السلطات الأثرية وعدم إدخالها بمشاكل قانونية عديدة.وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم والعمل بمقتضاه وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه. دمشق في 19/4/1432 ه 24/3/2011 وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() الجمهورية العربية السورية وزارة العدل الرقم :395/2612/2011 تعميم رقم (12) تسائلت بعض الدوائر القضائية ودوائر الكتاب بالعدل عن توثيق وكالات ببيع السيارات المرهونة والمثقلة صحيفتها بإشارة رهن لمصلحة أحد المصارف: لقد نصت الفقرة (ب)من المادة (99) من قانون السير رقم (31) لعام 2004 على مايلي: "يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقارات بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين."ونصت المادة (1068) من القانون المدني على مايلي:1 - ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل.2- وكل عقد يجري خلافاً لهذه القواعد باطل حكماً.مما سبق ليس للكاتب بالعدل أن يجري مثل هذه العقود والوكالات مالم يأخذ موافقة الدائن صراحة (المصرف) على إجراء مثل هذه العقود والوكالات تعتبر باطلة إذا جرت دون موافقة الدائن وذلك وفقاً لأحكام المادة (1068) من القانون المدني. لذلك نطلب إلى جميع الكتاب بالعدل عدم توثيق أي عقد أو وكالة تتعلق بالسيارات المرهونة لصالح أحد المصارف إلا بعد إبراز الموافقة الخطية من المصرف الراهن على إجراء مثل هذه العقود والوكالات.وعلى إدارة التفتيش القضائي وقضاة النيابة العامة مراقبة حسن تطبيق وإعلامنا عن كل مخالفة لمضمونه. دمشق 11/4/1432 ه الموافق 16/3/2011 م وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() الجمهورية العربية السورية وزارة العدل الرقم : 73/ت/2011 / 2130 تعميم رقم (5) وزير العدل
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تعاميم وبلاغات لوزارة العدل | المحامي نوار الغنوم | موسوعة التشريع السوري | 0 | 23-02-2011 06:17 AM |
حقيقة مفهوم خاتم الأنبياء | ماهر المعاني | حوار مفتوح | 17 | 26-12-2006 07:20 PM |
كل ممتلكات الرئيس الإيراني سيارة من طراز 1977 | المحامي ناهل المصري | حوار مفتوح | 4 | 16-05-2006 01:12 PM |
![]() |