منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 6157 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-04-2011, 05:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين

المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..

أ- الوزارة .. وزارة الداخلية.

ب- المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.

ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.

د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

المادة 2:

يهدف هذا القانون إلى..

أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.

ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

المادة 3:

يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

المادة4:

تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 5:

أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة..

1- تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل.

2- تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.

ب- يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا.

ج- يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.

المادة 6:

أ- يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أوالممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.

ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 7:

يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.

المادة 8:

يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية..

أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.

ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.

المادة 9:

أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.

ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

المادة 10:

تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

المادة 11:

في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 12:

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.

المادة 13:

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم تشريعي يقضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع الى المشتبه بهم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 55

الجمهورية العربية السورية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي

المادة 1:

تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية..

3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.

المادة 2:

تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.

المادة 3:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-5-1432هجري.. الموافق ل21-4-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد







قديم 16-05-2011, 06:06 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 54 لعام 2011

الداخلية تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54 المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي 2011/05/16

أصدرت وزارة الداخلية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/4/2011م المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري.
وشملت التعليمات 15 مادة تضمنت في مجملها التعريف بالمظاهرة وبالجهتين المختصة والداعية واللجنة المنظمة والجهات التي يحق لها الدعوة للتظاهر والمدة التي يجب على اللجنة المختصة البت فيها بموضوع الطلب الخطي والأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة إضافة لآليات تحديد موعدها ومكانها والظروف التي يحق فيها لوزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة بحل أو فض المظاهرة.
وأوضحت التعليمات أنه يقصد بالمظاهرة بأنها تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو إعلان مطلب أو الاحتجاج على أمر أو تأكيد تنفيذ مطالب معينة في الوقت الذي يقصد فيه بالجهة الداعية بانها هي التي تدعم تنظيم مظاهرة سلمية.
أما اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية فتتكون بموجب التعليمات من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.
وأكدت التعليمات أنه لا يجوز التظاهر قبل الحصول على الترخيص اللازم وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011م وتعليماته التنفيذية مبينة أن الجهات التي يحق لها الدعوة إلى تنظيم المظاهرة تتمثل في المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الاهلي المرخصة أصولا.
وحددت التعليمات الحالات الواجب مراعاتها في حال الدعوة لتنظيم مظاهرة مبينة انه في حال كانت الدعوة لتنظيمها من المواطنين فيجب أن يكون تقديم الطلب من اللجنة المنظمة لها بحيث يكون أعضاء هذه اللجنة مقيمين إقامة دائمة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها بينما يجب في حال كانت الدعوة للمظاهرة من الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية أو منظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا أن يقدم الطلب من رئاسة الحزب أو المنظمة أو النقابة أو منظمة المجتمع الأهلي الموجودة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها على أن تشكل الجهات المذكورة لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيمها تكون مسؤولة عن المحافظة على النظام وعدم الخروج عن موضوع المظاهرة وحدود الترخيص الممنوح لها.
كما اشترطت التعليمات ان يتضمن الطلب المقدم لتنظيم المظاهرة بيانات تشمل اسم الجهة الداعية لتنظيمها وأسماء وتواقيع رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة وارقامهم الوطنية والهواتف العائدة لهم وتحديد موطن مختار لهم لتبليغهم قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار مزودين بتفويض من رئيس احدى الجهات المنصوص عليها بالفقرة ب من المادة 3 التي تتضمن "الاحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الاهلي المرخصة اصولا" وذلك إذا كانت احداها الجهة الداعية لتنظيم المظاهرة.
ومن الشروط التي اشترطتها التعليمات أيضا أن تحدد الغاية من المظاهرة "أهدافها.. أسبابها" ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانها "اليوم.. الساعة.. المدة" إضافة للمطالب والشعارات التي سترفع خلالها على ان يرفق بالطلب تعهد من رئيس واعضاء اللجنة المنظمة لها في حال كان الداعي لتنظيمها مواطنين أو رئاسة الحزب أو المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية أو منظمة المجتمع الأهلي حسب الحال إذا كان إحدها هو الجهة الداعية لتنظيمها بحيث يكون موثقا لدى الكاتب بالعدل ويتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كل الاضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
وأوضحت التعليمات أنه يتم تقديم الطلب إلى المحافظة المعنية خلال الدوام الرسمي وقبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل على أن يعطى مقدم الطلب إشعارا خطيا باستلام طلبه يتضمن رقمه وتاريخه بحيث يحيل المحافظ الطلب خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة مع الرأي إلى وزارة الداخلية/اللجنة المحددة بالمادة رقم5 من هذا القرار.
وأشارت التعليمات إلى أن وزارة الداخلية تشكل لجنة مختصة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات للبت في موضوع الطلب خطيا خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلامها الطلب وترسله فورا إلى المحافظة المعنية لتقوم بتبلغيه مباشرة الى رئيس اللجنة المنظمة للمظاهرة في الموطن المختار المحدد بالطلب موضحة انه وفي حال كان قرارها عدم الموافقة على المظاهرة فيجب أن يكون معللا.
كما أوضحت التعليمات أنه في حال عدم الرد على الطلب خلال الفترة المذكورة بالمادة السابقة فان ذلك يعد موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة.
وحددت التعليمات الأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة في حالات كانت المظاهرة قد تسبب فوضى عامة وخطرة أو من الممكن أن تلحق اضرارا جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تؤدي إلى تعطيل كبير في حياة المجتمع او كان الهدف منها ترويع الاخرين بغرض اجبارهم على عدم القيام بفعل لهم حق القيام به أو على القيام بفعل ليس لهم حق القيام به وكذلك في حال كانت الامكانيات المتاحة من عناصر الشرطة في المنطقة المطلوب إقامتها فيها غير كافية لضبط المتظاهرين إضافة إلى أنه إذا كان هدفها يخالف الآداب العامة أو يثير النعرات الطائفية أو الاثنية أو العرقية وإذا تم تقديم أكثر من طلب للتظاهرة في نفس المنطقة بتاريخ واحد.
كما لفتت التعليمات إلى أنه يحق للجنة المنظمة للمظاهرة الطعن بقرار عدم الموافقة أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم في غرفة المذاكرة موضحة وجوب إرسال المحكمة المختصة صورة طبق الأصل عن قرارها إلى وزارة الداخلية "لجنة النظر بطلبات ترخيص تنظيم المظاهرات" لإجراء المقتضى.
وفي حال موافقة المحكمة على تنظيم المظاهرة أوضحت التعليمات أنه يجب على وزارة الداخلية القيام خلال مدة اسبوع من تبلغها قرار المحكمة التنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة لتحديد موعد جديد يتضمن "اليوم.. الساعة.. المدة.. الخ" ومكان التجمع وخط السير ومكان الانتهاء.
وأشارت التعليمات إلى أنه يمكن للجنة المختصة بالنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات المحددة بالمادة رقم 5 من هذا القرار وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة ان تبدل مكان وزمان المظاهرة اذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر على ان يتم ذلك قبل 24 ساعة من موعد بدء المظاهرة.
وبينت التعليمات انه في حال الموافقة على تنظيم المظاهرة فان قيادة شرطة المحافظة المعنية تكلف الاتصال باللجنة المنظمة للمظاهرة للتنسيق معها وتكلف ممثلا عنها حضور هذه المظاهرة وتأمين ترفيق المتظاهرين وحمايتهم وتقديم العون والمساعدة للجنة المنظمة للحفاظ على الامن والنظام العام.
كما اوضحت التعليمات انه يحق لممثل وزارة الداخلية انذار اللجنة المنظمة للمظاهرة بحل او فض المظاهرة عند وقوع ما يمس بالامن والنظام العام او الاخلال باحد شروط الترخيص مشيرة الى انه في حال تعذر فض المظاهرة وكان هناك تجاوز لحدود الترخيص الممنوح او وقعت اعمال شغب او افعال تشكل جرائم او ممارسات من شأنها الاخلال بالنظام العام او اعاقة السلطات من القيام بواجباتها فيحق لممثل وزارة الداخلية فضها من خلال نصح وانذار المتظاهرين بالتفرق/مرتان على الاقل/واذا لم يتفرقوا او لم يبرحوا مكانهم فينذرهم/مرتان على الاقل/باستعمال الشدة او الاكراه لتنفيذ ذلك.
وفي حال لم يصغوا لذلك فيحق تفريقهم بالقوة الجبرية بالاستعانة بقوات حفظ الامن والنظام مع مراعاة التدرج باستعمال الشدة.
كما تضمنت التعليمات احكاما عامة بينت خلالها انه لا يجوز اقامة المظاهرات الا نهارا ولا يحق لاي شخص الاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله بحيث يعد السلاح في معرض تطبيق احكام هذا القرار كل اداة او الة قاطعة او ثاقبة او راضة وكل اداة خطرة على السلامة العامة/عصا كهربائية.. قبضة حديدية.. الخ/.
وتضمنت الاحكام العامة ايضا وجوب ألا يقل عمر المشارك في المظاهرة السلمية عن ثمانية عشر عاما على الاقل وانه لا يجوز منح الموافقة على اقامة المظاهرة السلمية ايام الاعياد الوطنية والدينية موضحة ان كل مظاهرة تنظم خلافا لاحكام المرسوم التشريعي رقم/54/لعام 2011م وتعليماته التنفيذية او اي مظاهرة مرخصة يتم خلالها اثارة شغب او فتنة او اي اعمال او اقوال تخل بالامن والنظام العام تعد من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335/336/337/338/339/من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/148/لعام 1949م وتعديلاته.
ونصت الاحكام العامة في التعليمات انه مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة يتعين على المتظاهرين المشاركين في المظاهرة السلمية عدم استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والجهات العامة والمناطق العسكرية لهذه الغاية وانه على رجال الشرطة التدخل المباشر في هذه الاحوال بصفتهم ضابطة عدلية مساعدة للنائب العام لمنع هذه الاعمال وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم واحالتهم للقضاء المختص اصولا.







قديم 17-05-2011, 03:10 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 54 لعام 2011

شروط معقدة وصعبة جدا" خاصة فيما يتعلق لحق الوزارة في الغاء التضاهرة قبل 24 ساعة ....وايضا" تعهد المنظمين بتحمل كافة الاضرار المتوقع حصولها اثناء المظاهرة وهذا برأيي فيه تجنٍ كبير فممكن ان يكون مسبب الضرر من خارج نطاق المتظاهرين







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 03:43 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع