منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 3056 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-05-2011, 07:15 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي وسيم مصطفى
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي وسيم مصطفى غير متواجد حالياً


I6 هل ماتقوم به النيابة العسكرية هو خلق مرحلة تقاضي جديدة ؟

النيابة العسكرية عند وصول الضبط إليها تقوم بالتحقيق و تصدر مذكرات الإحضار والتوقيف ويقدم إليها إخلاء سبيل وبعد كل هذا تدعي على الموقوف أو غير الوقوف سواء إلى قاض الفرد العسكري أو قاضي التحقيق العسكري . وقد تستمر مرحلة التقاضي أمام النيابة العسكرية من عشرة أيام وحتى شهور . و إذا تم إسقاط الحق أمامها في الجرائم التي يسقط الحق العام تبعا للحق الشخصي يتم حفظ الدعوى .
وكل ذلك استناداً على المادة /55/ قانون عقوبات عسكري فيما يتعلق بصلاحيات النائب العام العسكري بالجرم المشهود . وهي تقوم بذلك بشأن كل الضبوط سواء كان الجرم مشهود أم غير مشهود أو حتى ادعاء شخصي.
فهل ماتقوم به النيابة العسكرية من الناحية القانونية سليم ألا يعتبر خلق مرحلة تقاضي جديدة ؟؟؟؟؟

المادة 55

في حالة الجرم المشهود ، للنائب العام أو قاضي التحقيق أن يضع يده على القضية أيا كان فاعلو الجريمة والمعتدى عليهم ويباشر التحقيق وفقا للقانون. وعلى النائب العام الذي له حق إصدار مذكرات الإحضار والتوقيف أن يعلم رئيس الأركان العامة فورا عن القضايا التي وضع يده عليها مباشرة وأن يعمل على استصدار أمر الملاحقة.


أتمنى آن أكون قد وفقت وشكراً






رد مع اقتباس
قديم 19-05-2011, 10:52 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل ماتقوم به النيابة العسكرية هو خلق مرحلة تقاضي جديدة ؟

أضف إلى ما تفضلت به :


المواد التالية من قانون العقوبات العسكري

المادة 17
يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الاأنظمة والقوانين النافذة فيمـا لايتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 18
على النائب العام أن يلاحق جميع الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة العسكرية.
المادة 19
1- عندما تتوقف دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي يحق للنائب العام أن يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضررفيما إذا كان المدعى عليه ليس عسكريا. أما إذا كان عسكريا فليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام إلا بموافقة النيابة العامة وإذن المراجع الآمرة بالملاحقة.
2- إذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة رغم رجوع الشاكي عن دعواه أن تطالب متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 20
إذاتبين للنائب العام أن القضية لاتستوجب الملاحقة لسبب من الأسباب فله أن يقرر حفظها في الحال أو بعد إجراء تحقيق ولا بد له من أخذ موافقة مدير العدلية العسكرية على قرار الحفظ قرار الحفظ.
المادة 21
1-إذا تبين للنائب العام أن القضية تستوجب الملاحقة وكان الجرم من نوع الجناية فعليه أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق.
2-إذا تبين أن الجرم من نوع الجنحة له إما أن يحيل القضية رأسا الىالمحكمة بادعاء مباشر وإ ما أن يحيلها الى قاضي التحقيق وذلك بعد صدور أمر الملاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 22
ينظم النائب العام مذكرة الإتهام.
المادة 23
فيما خلا الأصول الخاصة المبينه في هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون العام.






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2002م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:35 AM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM


الساعة الآن 06:01 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع