![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() النيابة العسكرية عند وصول الضبط إليها تقوم بالتحقيق و تصدر مذكرات الإحضار والتوقيف ويقدم إليها إخلاء سبيل وبعد كل هذا تدعي على الموقوف أو غير الوقوف سواء إلى قاض الفرد العسكري أو قاضي التحقيق العسكري . وقد تستمر مرحلة التقاضي أمام النيابة العسكرية من عشرة أيام وحتى شهور . و إذا تم إسقاط الحق أمامها في الجرائم التي يسقط الحق العام تبعا للحق الشخصي يتم حفظ الدعوى . المادة 55 في حالة الجرم المشهود ، للنائب العام أو قاضي التحقيق أن يضع يده على القضية أيا كان فاعلو الجريمة والمعتدى عليهم ويباشر التحقيق وفقا للقانون. وعلى النائب العام الذي له حق إصدار مذكرات الإحضار والتوقيف أن يعلم رئيس الأركان العامة فورا عن القضايا التي وضع يده عليها مباشرة وأن يعمل على استصدار أمر الملاحقة. أتمنى آن أكون قد وفقت وشكراً |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أضف إلى ما تفضلت به : المواد التالية من قانون العقوبات العسكري المادة 17 يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الاأنظمة والقوانين النافذة فيمـا لايتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة 18 على النائب العام أن يلاحق جميع الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة العسكرية. المادة 19 1- عندما تتوقف دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي يحق للنائب العام أن يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضررفيما إذا كان المدعى عليه ليس عسكريا. أما إذا كان عسكريا فليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام إلا بموافقة النيابة العامة وإذن المراجع الآمرة بالملاحقة. 2- إذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة رغم رجوع الشاكي عن دعواه أن تطالب متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك. المادة 20 إذاتبين للنائب العام أن القضية لاتستوجب الملاحقة لسبب من الأسباب فله أن يقرر حفظها في الحال أو بعد إجراء تحقيق ولا بد له من أخذ موافقة مدير العدلية العسكرية على قرار الحفظ قرار الحفظ. المادة 21 1-إذا تبين للنائب العام أن القضية تستوجب الملاحقة وكان الجرم من نوع الجناية فعليه أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق. 2-إذا تبين أن الجرم من نوع الجنحة له إما أن يحيل القضية رأسا الىالمحكمة بادعاء مباشر وإ ما أن يحيلها الى قاضي التحقيق وذلك بعد صدور أمر الملاحقة وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 22 ينظم النائب العام مذكرة الإتهام. المادة 23 فيما خلا الأصول الخاصة المبينه في هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون العام. |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2002م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:35 AM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
![]() |