منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الإداري

إضافة رد
المشاهدات 9631 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-11-2005, 07:49 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبد الرحمن التيشوري
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي اللامركزية الادارية .... المحاسن والمساوئ

القانون الإداري :
فرع من فروع القانون العام قانون مرن وحديث وغير مقنن وقانون قضائي ينظم امور ثلاثةهي:
- الاشخاص أي اصحاب الحقوق
- الاموال أي موضوع الحقوق
- الأعمال القانونية والمادية التي يقوم بها هؤلاء الاشخاص عند ممارستهم لمهام عملهم ونشاطهم
ويمكن تقسيم قواعد القانون الإداري آلي قسمين هما:
• القواعد الوصفية
• القواعد الموضوعية
- القواعد الوصفية:
هي القواعد التي تبين تركيب الاجهزة والمنظمات والاشخاص الادارية
- القواعد الموضوعية:
هي القواعد التي تتصل بكل ما يتعلق بعمل الإدارة وبالنشاط الإداري
أي آن للقانون الإداري جانبين هما :
• جانب تنظيمي خاص باشخاص القانون الإداري
• جانب موضوعي خاص بنشاط الإدارة موجود في القانون المدني وفي العلوم الادارية والمالية
معايير واسس القانون الإداري
• معيار السلطة العامة
• معيار السلطة العامة الادارية
• معيار السلطة العامة بحد ذاتها
• معيار المرفق العام الدولة مجموعة من المرافق العامة
• القانون الإداري هو قانون المرافق العامة
تعريف المرفق العام وخصائصه
هومشروع يعمل بانتظام واضطراد تقوم به سلطة ادارية مستخدمة في ادارته ما تتمتع به بوصفها سلطة عامة من امتيازات ووسائل بقصد اداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين
• خصائص وسمات المرفق العام :
- استمرارية المرفق العام
- يعامل المرفق العام جميع المواطنين بالتساوي
- يقدم المرفق العام خدماته مجانا
- المرفق العام قابل للتغيير والانسجام مع متطلبات الخدمة العامة
- المرفق العام يخضع لقواعد نظامية
- اموال المرفق العام اموال عامة
- تخضع اموال المرافق العامة آلي قواعد المحاسبة العامة
- ملكية المرافق العامة ملكية عامة
اللامركزية الادارية
هي طريقة من طرق الإدارة تتضمن توزيع الوظيفة الاداريةبين السلطة المركزية في العاصمة وبين هيئات منتخبة محليااو هيئات مرفقية تباشر اختصاصها وعملها تحت اشراف ورقابة الدولة
واللامركزية تعني :
- تنظيم السلطات العامة المحلية والهيئات المتخصصة فيها لتأمين النظام العام
- تسيير المرافق العامة المحلية بشكل يترك لها سلطة تقدير اعمالها بما يحقق المصلحة العامة وضمن جهاز الدولة العام
- يقترن موضوع اللامركزية بموضوع الإدارة المحلية
- تقوم اللامركزية على عدة مفاهيم هي:
- المفهوم السياسي
- المفهوم الاقتصادي
- المفهوم الإداري
- في المفهوم السياسي هي تطبيق عملي للديموقراطية وهي حكومة محلية ضمن دولة اتحادية
- في المفهوم الإداري : هناك خدمات عامة محلية لايفهمها الا من كان من سكان الاقليم لذلك تعني إقامة السلطة المحلية إدارة شؤون الاقليم
- هناك لامركزية سياسية:
ترتكز على مبدأ تعدد السلطات في الدولة الاتحادية والولايات التابعة للدولة الاتحادية حيث توجد دولة مركبة وحكومة مركزية واللامركزية تتعلق بالنظام السياسي للاتحاد المركزي وتوزيع السلطات بين الدولة الاتحادية والولايات فاللامركزية السياسية لاتوجد الا في الدول المركبة الاتحادية
بينما اللامركزية الادارية توجد في الدول المركبة والدول البسيطة فهي ظاهرة ادارية عامة
• صور اللامركزية:
- لامركزية سياسية
- لامركزية ادارية وهي بدورها تقسم آلي قسمين:
- 1 –لامركزية اقليمية آو محلية
- 2- لامركزية مصلحية آو مرفقية ( مؤسسات عامة ادارية آو اقتصادية )
- * اللامركزية المحلية تتحقق بمنح جزء من اقليم الدولة الشخصية المعنوية وستقلاله بادارة شؤونه المحلية تحت رقابة السلطة المركزية
- * اللامركزية المرفقية:
- تتحقق بمنح مرفق معين الشخصية المعنوية من اجل إدارة شؤونه بنفسه مستقلا عن السلطة العامة التي يتبعها
- تتفق اللامركزية المحلية والمرفقية في عناصر ثلاثة هي:
- 1-الشخصية الاعتبارية
- 2- الاستقلال المالي
- 3- رقابة السلطة المركزية
- 4- الشخص المحلي يختص باقليم معين
- 5- قد يشمل الشخص المرفقي الدولة كلها كالسكك الحديدية
اركان اللامركزية الادارية
• مفهوم جديد يستجيب لحاجات ورغبات الشعوب
• الا عتراف بوجود مصالح محلية مستقلة عن المصالح القومية يقتضي الاعتراف لها بالشخصية المعنوية المستقلة
• وجود هيئات محلية منتخبة تتولى إدارة امورها الوحدات المحلية
• خضوع الهيئات اللمركزية لرقابة السلطة المركزية
• تتضمن الرقابة عدة اشكال منها رقابة البرلمان ورقابة القضاء ورقابة الحكومة المركزية
• الرقابة على الهيئات اللامركزية وموظفيها
• الرقابة على اعمال الهيئات اللامركزية
• رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية
• رقابة المصارف ووزارة المالية من خلال الموازنة وحسابات هذه الهيئات
محاسن النظام اللامركزي
• يخفف الاخذ باللامركزية من اعباء ومهام السلطة المركزية التي تتفرغ للمهام المركزية والاستراتيجية
• يعتبر الاخذ باللامركزية تطويرا في التنطيمات الادارية لجهة منح الهيئات المحلية القريبة من مشاكل السكان المحليين ورغباتهم الفعلية واحتياجاتهم الحقيقية
• يجنب الاخذ باللامركزية تعقيدات البيروقراطية والروتين ويخفف من اعباء المعاملات الورقية
• يوفر الاخذ باللامركزية في الزمن وفي النفقات
• تكفل اللامركزيةقدرا اكبر من العدالة في توزيع الضرائب العامة وتكون تبرعات وضرائب الوحدات المحلية للنهوض بها
• تعتبر اللامركزية الادارية مدرسة حقيقية للديموقراطية وتحمل المسؤوليات
• ينسجم نظام اللامركزية مع واقع القرية والمدينة لانه اقوى على مواجهة الازمات
مساوىء وعيوب اللامركزية
• قد تساهم اللامركزية الاداريةفي تفتيت وحدة الدولة السياسية والقانونية مما قد يكون سببا في تمزيق وحدة الدولة وتماسك السلطة فيها لكن هذا الكلام غير دقيق لان موضوع اللامركزية يتناول فقط توزيع الوظيفة الادارية فقط دون سائر الوظائف التشريعية والقضائية
• قد تتغلب مصلحة الوحدات المحلية على المصالح القومية
• لاتقدم اللامركزية افضل الصيغ الادارية وذلك لعدم وجود الاجهزة والامكانات القادرةعلى النهوض باعباء الخدمات العامة
• لايوصل الانتخاب دائما الافضل من ذوي الكفاية والمقدرة من الذين يتولون الوظائف الادارية
• لايمكن آن تنجح اللامركزية الادارية في مهامها بدون امكانات مالية كبيرة وكافية
• تحتاج اللامركزية آلي المزيد من الشفافية والمسؤولية والمساءلةلتستطيع النجاح وتساهم في بناء وصنع وتطوير وتحديث سورية وتحقيق المشروع الذي اشاعه واطلقه ويعمل على تحقيقه القائد الشاب الدكتور بشار الاسد
اخيرا نلاحظ آن مهام الدولة المعاصرة اكبر من أي تصور
لذا اصبح من المتعذر آن تنهض بها السلطة المركزية ولابد من تفعيل النظام اللامركزي وتطويره ليساهم في تنفيذ الانشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة وصولا آلي تحديث وتطوير سورية

عبد الرحمن تيشوري: دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة ( كلنا شركاء ) 12/11/2005

نقله للمنتدى عمر الفاروق







آخر تعديل dbarmaster يوم 19-12-2009 في 11:17 PM.
رد مع اقتباس
قديم 19-03-2011, 10:57 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ختام
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية ختام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ختام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اللامركزية الادارية .... المحاسن والمساوئ

لو سمحت لي بهذه الإضافة:
الرقابة الإدارية


المبحث الأول: مفهوم الرقابة الإدارية
المطلب الأول : تعريف الرقابة الإدارية
المطلب الثاني :مراحل و أهمية الرقابةالإدارية
المطلب الثالث : مبادئ و مجالات الرقابة الإدارية
المبحث الثاني: صور الرقابة الإدارية
المطلب الأول : الرقابة الوصائية
المطلب الثاني : الرقابة الرئاسية
المطلب الثالث : التفرقةبين الرقابة الوصائية و الرقابة الرئاسية
المبحث الأول: مفهوم الرقابةالإدارية

المطلب الأول : تعريف الرقابة الإدارية
تعتبر الرقابة وظيفة من الوظائف الإدارية ،و تعني قياس و تصحيح أداء المرؤوسين ، للتأكد من أن الأهداف و الخطط المسطّـرة قدتم تنفيذها بشكل مرض، كما تعني الرقابة الإشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفةكيفية سير الأعمال ومراجعتها وفقا للخطط الموضوعة.
المطلب الثاني : مراحل و أهمية الرقابةالإدارية
أولا : مراحل الرقابة الإدارية
تتكون عملية الرقابةالإدارية من الخطوات الرئيسية التالية :
1 -
وضع المعيار أو الهدف :
ويقصد بهوضع معايير موضوعية لقياس الإنجازات التي تحقق وتعبر عن أهداف التنظيم ، وهذهالمعايير توضع على أساس تحديد كمية العمل المطلوب إنجازها والمستوى النوعي لهاوالزمن اللازم لأدائها ويجب أن تكون هذه المعادلات واضحة ومفهومة ..
2–
قياسالأداء الفعلي مقابل المعايير :
أي مقارنة النتائج المحققة بالمعدلات الموضوعةسلفا للأداء أي تقييم للإنجاز بعد أداء العمل .
3 -
تصحيح الأخطاءوالانحرافات :
ويقصد بها إبراز الأخطاء والانحرافات التي تسفر عنها عملية قياسالأعمال السابقة ، فإذا ظهر من مقارنة النتائج المتحققة بالمعدلات الموضوعة أن هناكاختلافا فهنا يجب إتخاذ الإجراء التصحيحي
ثانيا : أهمية الرقابةالإدارية
للرقابة صلة وثيقة بالتخطيط : فهي التي تسمح للمدير بالكشف عن المشاكلوالعوائق التي تقف إزاء تنفيذ الخطة وتشعره في الوقت المناسب بضرورة تعديلها أوالعدول عنها كلية أو الأخذ بإحدى الخطط البديلة على نحو ما أشرنا عن التعرض لموضوعالتخطيط .
والرقابة لها صلة بالتنظيم فهي التي تكشف للمدير عن أي خلل يسود بناءالهيكل التنظيمي لوحدته الإدارية .
وفي مجال التفويض لا يستطيع المدير أن يفوضواجباته إلا إذا توفرت لديه وسائل رقابية فعالة لمراجعة النتائج لأن المفوض يظلمسئولا عن إنجاز المفوض إليه للواجبات التي فوضها .
والرقابة لها صلة أيضابعملية إصدار الأوامر وبعملية التنسيق إذ يستطيع المدير عن طريقها التعرف على مدىتنفيذ قراراته ومدى فعاليتها ومدى قبولها من جانب أعضاء التنظيم وهي التي تمكنالمدير في النهاية من معرفة أوجه القصور في التنسيق في منظمته الإدارية فيعمل علىتلافيها أو تذليلها .

المطلب الثالث : مبادئو مجالات الرقابة الإدارية
أولا: مبادئ الرقابة الإدارية
تتمثلمبادئ الرقابة في :
1-
يجب ان تعكس الرقابة طبيعة النشاط واحتياجاته
2-
يجبعلى النظام الرقابي أن يبلغ عن الانحرافات بسرعة
3-
على النظام الرقابي أن يكونمفهوما
4-
يجب ان يبين نظام الرقابة الأعمال التصحيحية .
5-
يجب تزويدالمرؤوسين بتغذية عكسية عن الأداء .
6-
لا يجب الاعتماد كلية على التقاريرالرقابية .
7-
ينبغي أن يتناسب حجم الرقابة مع العمل نفسه .
8-
ينبغي أن يكوننظام الرقابة ينظر إلى الأمام .

ثانيا: مجالات الرقابةالإدارية
1 -
الرقابة على الموارد المادية :
إن الرقابة على الموارد الماديةيشمل بعض النواحي مثل الرقابة على المخزون والتي تستهدف ألا تكون كمية المخزون أقلمن اللازم أو أكثر من اللازم وتشمل أيضا الرقابة على الجودة لضمان تطابق السلعالمنتجة لمستويات الجودة المحددة لها، وهناك أيضا رقابة فنية على الآلات، والتيتستهدف استخدام الآلة المناسبة بما يتفق مع نوع وحجم العمل المطلوب .
2 -
الرقابة على الموارد البشرية :
يتضمن بعض الأنشطة مثل اختيار العاملين ووضعهم فيالأعمال الملائمة لهم وتدريبهم، ووضع معايير تقييم الأداء .
3 -
الرقابة علىالموارد الإعلامية:
إن المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب تعتبر أصلا من أصولالمنظمة بناءا عليه فإن الرقابة على المعلومات الغرض منها التأكد من أن التنبؤات قدتم إعدادها بدقة وفي الوقت المناسب وان المعلومات التي يحتاجها المديرون في نشاطاتخاذ القرارات تصلهم في الوقت المناسب والكمية المناسبة وبمستوى من الدقة يمكنالاعتماد عليه .
4 - :
الرقابة على الموارد المالية :
وأخيرا فإن الرقابة علىالموارد المالية تعتبر أهم أشكال الرقابة على الإطلاق هذه الرقابة ينظر إليها منزاويتين، الأولى هي الرقابة على الموارد المالية نفسها من حيث تدبير القدر الكافيمن الأموال اللازمة للإنفاق على النشاط في المنظمة، أما الزاوية الثانية في أن جميعالموارد الأخرى للمنظمة –مادية وبشرية وإعلامية ، تحتاج إلى موارد مالية، فالمخزونالزائد يكلف المنظمة أموالا ونفس الشيء بالنسبة للاختيار غير السليم للعاملين .
المبحث الثاني: صورالرقابة الإدارية
لمطلب الأول : الرقابة الوصائية
لتحديد الرقابةالوصائية قام بعض الفقهاء بتمييز هذا الشكل بشكل آخر من الرقابة و هو الرقابةالتسلسلية أو الرقابة الرئاسية ، فالرقابة الوصائية هي نقيض الرقابة التسلسلية ،ذلك أنه في ظل المركزية أو عدم التركيز تعنبر التبعية أساسا و بالتالي فإن رقابةالرؤساء على مرؤوسيهم تمارس آليا و بنص قانوني ، أما بالنسبة للهيئات اللامركزيةفإن الحرية هي القاعدة ، و الرقابة من طرف السلطة المركزية هي الإستثناء.
والرقابة الوصائية تحدث بالقانون الذي يحدد شروط عملها ، فهي لا تمارس إلا فيالحالات و وفقا للأشكال التي ينص عليها القانون ، و في هذا الإطار يقول الفقيهالفرنسي جين ريفيرو ( لا وجود لوصاية إدارية بدون نص قانون ، لا وجود لوصاية إداريةتتعدى محتوى هذا النص القانوني ).
أنواع الرقابة الوصائية:
1-
الرقابة على الأشخاص
:
تملك السلطة المركزية صلاحية التعيين، النقل و التأديب فيحق الأشخاص المشرفين على المستوى المحلي، كالولاة و المديرين التنفيذيين على مستوىالولايات، أما بالنسبة للمنتخبين فيجوز لها وقفهم أو إقصائهم من المجالس المنتخبةوفقا للكيفيات و الإجراءات المحددة قانونا.
2-
الرقابة على الهيئة :
*
الحل : و يقصد به حل المجلس و تجريد الأعضاء من صفتهم كمنتخبين، و نظرا لخطورة هذا الإجراءفقد تم ضبطه من حيث الجهة المختصة بممارسته و تبيان حالاته و إجراءاته.
*
دعوةالمجلس للإنعقاد في دورة إستثنائية.
*
تساهم في دعمه ماليا حالة عجزه.
3-
الرقابة على الأعمال : المصادقة – الإلغاء – الحلول
*
المصادقة : و قد تكونصريحة أو ضمنية وفقا ما ينص عليه القانون.
المصادقة الصريحة : إصدار الإدارةالمركزية لقرار تفصح فيه صراحة عن تزكيتها لقرار صادر عن الجهة التابعةلها.
المصادقة الضمنية : عندما تلتزم سلطة الإشراف الصمت إزاء العمل المعروضعليها و ذلك لمدة حددها القانون.
*
الإلغاء : أي إبطال القرارات غير المشروعةالصادرة عن الهيئات المحلية، و حتى لا يحدث الصدام عادة ما نجد القانون يحصر حالاتمعينة للإلغاء) . لا وصاية بدون نص. (
*
الحلول : أي مراقبة الأعمال السلبيةللهيئات المحلية المستقلة، و نظرا لخطورة هذا الإجراء فهو مقيّد من حيث الإختصاصاتو الإجراءات و من حيث الموضوع، و الحكمة منه هو التوفيق بين المصالح المحلية و فكرةالمصلحة العام
المطلب الثاني : الرقابةالرئاسية
هي رقابة الرئيس على مرؤوسيه و يلتزم بموجبها المرؤوس تنفيذ قراراتالرئيس ، أو هي مجموعة من الإختصاصات يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنهاأن تجعل هؤلاء يرتبطون به برابطة التبعية و الخضوع.
مظاهر السلطةالرئاسية :
-
سلطة الرئيس على شخص المرؤوس : و تتجلى في سلطة الرئيس فيتعيين المرؤوس و ترقيته و نقله و تأديبه، و هذه السلطة ليست إمتيازا للرئيس و إنمانوع من الإختصاص يمارسه في حدود القانون، مادام للمرؤوس حق التظلم أو الطعن قضائيامتى أصيبت هذه القرارات بعيب إساءة إستعمال السلطة.
سلطة الرئيس على أعمالالمرؤوس : و تتمثل في التوجيه و الرقابة و التعقيب.
-
سلطة التوجيه : و يقصد بهاملاحظة جهود العاملين بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريق الأوامر و التعليمات والإرشادات الشفهية و الكتابية.
و الحديث عن سلطة التوجيه تدفعنا إلى ذكر واجبالطاعة و رسم حدوده القانونية.
المطلب الثالث : التفرقة بين الرقابة الوصائية و الرقابةالرئاسية
1 -
من حيث أداة ممارسة الرقابة : الرقابة الوصائية يجب أن تكونمنصوصا عليها (لا وصاية دون نص) ، أما الرقابة الرئاسية فلا تحتاج ممارستها إلى نصفهي تمارس بصفة تلقائية .
2 -
من حيث طبيعة الرقابة : الرقابة الرئاسية رقابةمعقدة و هذه الرقابة تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله من إصدار الأوامر إلىمرؤوسيه بغرض تنفيذها ، كما أنه يراقب هذا التنفيذ ، أما الرقابة الوصائية فهيرقابة بسيطة من حيث الإجراءات والممارسة لأنها من موجبات النظام اللامركزي.
3 -
من حيث الطعن : لا يملك المرؤوس في ظل النظام المركزي أن يطعن في قرار رئيسهالإداري بسبب السلطة الرئاسية لأنه لا يعقل أن نعترف من جهة للرئيس بسلطة إصدارالأوامر و التوجيهات للمرؤوسين ثم نعطي بالمقابل لهؤلاء حق الطعن في هذه الأوامر ،و خلاف ذلك يجوز للهيئة المحلية أن تطعن قضائيا في قرار الجهة المركزية.
4 -
منحيث قواعد المسؤولية: من موجبات السلطة الرئاسية أن يسأل الرئيس عن أعمال المرؤوسلأنه هو مصدر القرار و أن له حق الرقابة و الإشراف و التوجيه ، بينما لا تتحمل سلطةالوصاية أية مسؤولية بشأن الأعمال الصادرة عن الجهاز المستقل .






التوقيع

و أرجو لكل من دعا لي بخير مثلَ ما دعا لي به ، هذا و الله ما أريده و هذا ما أحتاج إليه . لا أحتاج مالاً و لا منزلة و لا شهرة في الناس ، كل ذلك لدّي منه الكثير و كل ذلك سراب ، تحسبه من بعيد ماء فإذا جئته لم تجد إلا التراب . ما أريد إلا دعوة صالحة من مسلم صالح ، تبقى سراً بينه و بين الله .
العلامة علي الطنطاوي

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون النظافة العامة والمظهر الجمالي السوري أحمد الزرابيلي موسوعة التشريع السوري 0 11-03-2010 02:47 AM
التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 المحامي حازم زهور عدي موسوعة التشريع السوري 0 20-12-2009 07:46 PM
التظلم الإداري في القانون المصري المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المقارن 0 21-10-2008 10:01 PM
الرقابة القضائية على اعمال الإدارة عبد الرحمن تيشوري أبحاث في القانون الإداري 0 30-01-2008 10:08 AM


الساعة الآن 11:50 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع