![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() القانون الإداري : آخر تعديل dbarmaster يوم 19-12-2009 في 11:17 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() لو سمحت لي بهذه الإضافة: الرقابة الإدارية المبحث الأول: مفهوم الرقابة الإدارية المطلب الأول : تعريف الرقابة الإدارية المطلب الثاني :مراحل و أهمية الرقابةالإدارية المطلب الثالث : مبادئ و مجالات الرقابة الإدارية المبحث الثاني: صور الرقابة الإدارية المطلب الأول : الرقابة الوصائية المطلب الثاني : الرقابة الرئاسية المطلب الثالث : التفرقةبين الرقابة الوصائية و الرقابة الرئاسية المبحث الأول: مفهوم الرقابةالإدارية المطلب الأول : تعريف الرقابة الإدارية تعتبر الرقابة وظيفة من الوظائف الإدارية ،و تعني قياس و تصحيح أداء المرؤوسين ، للتأكد من أن الأهداف و الخطط المسطّـرة قدتم تنفيذها بشكل مرض، كما تعني الرقابة الإشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفةكيفية سير الأعمال ومراجعتها وفقا للخطط الموضوعة. المطلب الثاني : مراحل و أهمية الرقابةالإدارية أولا : مراحل الرقابة الإدارية تتكون عملية الرقابةالإدارية من الخطوات الرئيسية التالية : 1 - وضع المعيار أو الهدف : ويقصد بهوضع معايير موضوعية لقياس الإنجازات التي تحقق وتعبر عن أهداف التنظيم ، وهذهالمعايير توضع على أساس تحديد كمية العمل المطلوب إنجازها والمستوى النوعي لهاوالزمن اللازم لأدائها ويجب أن تكون هذه المعادلات واضحة ومفهومة .. 2– قياسالأداء الفعلي مقابل المعايير : أي مقارنة النتائج المحققة بالمعدلات الموضوعةسلفا للأداء أي تقييم للإنجاز بعد أداء العمل . 3 - تصحيح الأخطاءوالانحرافات : ويقصد بها إبراز الأخطاء والانحرافات التي تسفر عنها عملية قياسالأعمال السابقة ، فإذا ظهر من مقارنة النتائج المتحققة بالمعدلات الموضوعة أن هناكاختلافا فهنا يجب إتخاذ الإجراء التصحيحي ثانيا : أهمية الرقابةالإدارية للرقابة صلة وثيقة بالتخطيط : فهي التي تسمح للمدير بالكشف عن المشاكلوالعوائق التي تقف إزاء تنفيذ الخطة وتشعره في الوقت المناسب بضرورة تعديلها أوالعدول عنها كلية أو الأخذ بإحدى الخطط البديلة على نحو ما أشرنا عن التعرض لموضوعالتخطيط . والرقابة لها صلة بالتنظيم فهي التي تكشف للمدير عن أي خلل يسود بناءالهيكل التنظيمي لوحدته الإدارية . وفي مجال التفويض لا يستطيع المدير أن يفوضواجباته إلا إذا توفرت لديه وسائل رقابية فعالة لمراجعة النتائج لأن المفوض يظلمسئولا عن إنجاز المفوض إليه للواجبات التي فوضها . والرقابة لها صلة أيضابعملية إصدار الأوامر وبعملية التنسيق إذ يستطيع المدير عن طريقها التعرف على مدىتنفيذ قراراته ومدى فعاليتها ومدى قبولها من جانب أعضاء التنظيم وهي التي تمكنالمدير في النهاية من معرفة أوجه القصور في التنسيق في منظمته الإدارية فيعمل علىتلافيها أو تذليلها . المطلب الثالث : مبادئو مجالات الرقابة الإدارية أولا: مبادئ الرقابة الإدارية تتمثلمبادئ الرقابة في : 1- يجب ان تعكس الرقابة طبيعة النشاط واحتياجاته 2- يجبعلى النظام الرقابي أن يبلغ عن الانحرافات بسرعة 3- على النظام الرقابي أن يكونمفهوما 4- يجب ان يبين نظام الرقابة الأعمال التصحيحية . 5- يجب تزويدالمرؤوسين بتغذية عكسية عن الأداء . 6- لا يجب الاعتماد كلية على التقاريرالرقابية . 7- ينبغي أن يتناسب حجم الرقابة مع العمل نفسه . 8- ينبغي أن يكوننظام الرقابة ينظر إلى الأمام . ثانيا: مجالات الرقابةالإدارية 1 - الرقابة على الموارد المادية : إن الرقابة على الموارد الماديةيشمل بعض النواحي مثل الرقابة على المخزون والتي تستهدف ألا تكون كمية المخزون أقلمن اللازم أو أكثر من اللازم وتشمل أيضا الرقابة على الجودة لضمان تطابق السلعالمنتجة لمستويات الجودة المحددة لها، وهناك أيضا رقابة فنية على الآلات، والتيتستهدف استخدام الآلة المناسبة بما يتفق مع نوع وحجم العمل المطلوب . 2 - الرقابة على الموارد البشرية : يتضمن بعض الأنشطة مثل اختيار العاملين ووضعهم فيالأعمال الملائمة لهم وتدريبهم، ووضع معايير تقييم الأداء . 3 - الرقابة علىالموارد الإعلامية: إن المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب تعتبر أصلا من أصولالمنظمة بناءا عليه فإن الرقابة على المعلومات الغرض منها التأكد من أن التنبؤات قدتم إعدادها بدقة وفي الوقت المناسب وان المعلومات التي يحتاجها المديرون في نشاطاتخاذ القرارات تصلهم في الوقت المناسب والكمية المناسبة وبمستوى من الدقة يمكنالاعتماد عليه . 4 - : الرقابة على الموارد المالية : وأخيرا فإن الرقابة علىالموارد المالية تعتبر أهم أشكال الرقابة على الإطلاق هذه الرقابة ينظر إليها منزاويتين، الأولى هي الرقابة على الموارد المالية نفسها من حيث تدبير القدر الكافيمن الأموال اللازمة للإنفاق على النشاط في المنظمة، أما الزاوية الثانية في أن جميعالموارد الأخرى للمنظمة –مادية وبشرية وإعلامية ، تحتاج إلى موارد مالية، فالمخزونالزائد يكلف المنظمة أموالا ونفس الشيء بالنسبة للاختيار غير السليم للعاملين . المبحث الثاني: صورالرقابة الإدارية لمطلب الأول : الرقابة الوصائية لتحديد الرقابةالوصائية قام بعض الفقهاء بتمييز هذا الشكل بشكل آخر من الرقابة و هو الرقابةالتسلسلية أو الرقابة الرئاسية ، فالرقابة الوصائية هي نقيض الرقابة التسلسلية ،ذلك أنه في ظل المركزية أو عدم التركيز تعنبر التبعية أساسا و بالتالي فإن رقابةالرؤساء على مرؤوسيهم تمارس آليا و بنص قانوني ، أما بالنسبة للهيئات اللامركزيةفإن الحرية هي القاعدة ، و الرقابة من طرف السلطة المركزية هي الإستثناء. والرقابة الوصائية تحدث بالقانون الذي يحدد شروط عملها ، فهي لا تمارس إلا فيالحالات و وفقا للأشكال التي ينص عليها القانون ، و في هذا الإطار يقول الفقيهالفرنسي جين ريفيرو ( لا وجود لوصاية إدارية بدون نص قانون ، لا وجود لوصاية إداريةتتعدى محتوى هذا النص القانوني ). أنواع الرقابة الوصائية: 1- الرقابة على الأشخاص : تملك السلطة المركزية صلاحية التعيين، النقل و التأديب فيحق الأشخاص المشرفين على المستوى المحلي، كالولاة و المديرين التنفيذيين على مستوىالولايات، أما بالنسبة للمنتخبين فيجوز لها وقفهم أو إقصائهم من المجالس المنتخبةوفقا للكيفيات و الإجراءات المحددة قانونا. 2- الرقابة على الهيئة : * الحل : و يقصد به حل المجلس و تجريد الأعضاء من صفتهم كمنتخبين، و نظرا لخطورة هذا الإجراءفقد تم ضبطه من حيث الجهة المختصة بممارسته و تبيان حالاته و إجراءاته. * دعوةالمجلس للإنعقاد في دورة إستثنائية. * تساهم في دعمه ماليا حالة عجزه. 3- الرقابة على الأعمال : المصادقة – الإلغاء – الحلول * المصادقة : و قد تكونصريحة أو ضمنية وفقا ما ينص عليه القانون. المصادقة الصريحة : إصدار الإدارةالمركزية لقرار تفصح فيه صراحة عن تزكيتها لقرار صادر عن الجهة التابعةلها. المصادقة الضمنية : عندما تلتزم سلطة الإشراف الصمت إزاء العمل المعروضعليها و ذلك لمدة حددها القانون. * الإلغاء : أي إبطال القرارات غير المشروعةالصادرة عن الهيئات المحلية، و حتى لا يحدث الصدام عادة ما نجد القانون يحصر حالاتمعينة للإلغاء) . لا وصاية بدون نص. ( * الحلول : أي مراقبة الأعمال السلبيةللهيئات المحلية المستقلة، و نظرا لخطورة هذا الإجراء فهو مقيّد من حيث الإختصاصاتو الإجراءات و من حيث الموضوع، و الحكمة منه هو التوفيق بين المصالح المحلية و فكرةالمصلحة العام المطلب الثاني : الرقابةالرئاسية هي رقابة الرئيس على مرؤوسيه و يلتزم بموجبها المرؤوس تنفيذ قراراتالرئيس ، أو هي مجموعة من الإختصاصات يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنهاأن تجعل هؤلاء يرتبطون به برابطة التبعية و الخضوع. مظاهر السلطةالرئاسية : - سلطة الرئيس على شخص المرؤوس : و تتجلى في سلطة الرئيس فيتعيين المرؤوس و ترقيته و نقله و تأديبه، و هذه السلطة ليست إمتيازا للرئيس و إنمانوع من الإختصاص يمارسه في حدود القانون، مادام للمرؤوس حق التظلم أو الطعن قضائيامتى أصيبت هذه القرارات بعيب إساءة إستعمال السلطة. سلطة الرئيس على أعمالالمرؤوس : و تتمثل في التوجيه و الرقابة و التعقيب. - سلطة التوجيه : و يقصد بهاملاحظة جهود العاملين بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريق الأوامر و التعليمات والإرشادات الشفهية و الكتابية. و الحديث عن سلطة التوجيه تدفعنا إلى ذكر واجبالطاعة و رسم حدوده القانونية. المطلب الثالث : التفرقة بين الرقابة الوصائية و الرقابةالرئاسية 1 -من حيث أداة ممارسة الرقابة : الرقابة الوصائية يجب أن تكونمنصوصا عليها (لا وصاية دون نص) ، أما الرقابة الرئاسية فلا تحتاج ممارستها إلى نصفهي تمارس بصفة تلقائية . 2 - من حيث طبيعة الرقابة : الرقابة الرئاسية رقابةمعقدة و هذه الرقابة تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله من إصدار الأوامر إلىمرؤوسيه بغرض تنفيذها ، كما أنه يراقب هذا التنفيذ ، أما الرقابة الوصائية فهيرقابة بسيطة من حيث الإجراءات والممارسة لأنها من موجبات النظام اللامركزي. 3 - من حيث الطعن : لا يملك المرؤوس في ظل النظام المركزي أن يطعن في قرار رئيسهالإداري بسبب السلطة الرئاسية لأنه لا يعقل أن نعترف من جهة للرئيس بسلطة إصدارالأوامر و التوجيهات للمرؤوسين ثم نعطي بالمقابل لهؤلاء حق الطعن في هذه الأوامر ،و خلاف ذلك يجوز للهيئة المحلية أن تطعن قضائيا في قرار الجهة المركزية. 4 - منحيث قواعد المسؤولية: من موجبات السلطة الرئاسية أن يسأل الرئيس عن أعمال المرؤوسلأنه هو مصدر القرار و أن له حق الرقابة و الإشراف و التوجيه ، بينما لا تتحمل سلطةالوصاية أية مسؤولية بشأن الأعمال الصادرة عن الجهاز المستقل .
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون النظافة العامة والمظهر الجمالي السوري | أحمد الزرابيلي | موسوعة التشريع السوري | 0 | 11-03-2010 02:47 AM |
التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 | المحامي حازم زهور عدي | موسوعة التشريع السوري | 0 | 20-12-2009 07:46 PM |
التظلم الإداري في القانون المصري | المحامية علياء النجار | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 21-10-2008 10:01 PM |
الرقابة القضائية على اعمال الإدارة | عبد الرحمن تيشوري | أبحاث في القانون الإداري | 0 | 30-01-2008 10:08 AM |
![]() |