منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 4483 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-03-2011, 10:32 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
انس اسمير
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


انس اسمير غير متواجد حالياً


I15 نص معاهدة كامب ديفيد

نظرا لاهمية هذة المعاهدة وتاثيراتها على مجريات الامور بالوطن العربي احببت ان يتعرف زملائي المحامين على تفصيلات هذة المعاهدة


وشكرااااااااااااااااااااااااا



نص معاهدة كامب ديفيد



الاسم الرسمي
معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفةوالقطاع، القاهرة
التاريخ
17 سبتمير, 1978




اتفاق منتجع كامب ديفيد أول الإتفاقات التي وقعتها دولةعربية مع الكيان الصهيوني والذي يشهد قبل توقيعه سجالات عديدة وجولات ولقاءاتللراعي الأمريكي ووزير خارجيته وقد سميت على اثرها هذه المداولات بالمكوكية ونسبتإليها أيضاً دبلوماسية الهاتف وعلى اثرها قاطعت الدول العربية مصر ونقل مقر جامعةالدول العربية من القاهرة إلى تونس .



معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية



وبين دولةإسرائيل


"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكمالذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 43 - 47"


معاهدة السلام


بينجمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل


الديباجة


أن حكومة جمهورية مصر العربيةوحكومة دولة إسرائيل ..


اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشاملودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..


إذ تؤكدان من جديدالتزامهما " بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد " ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..


وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكونأساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانهاالعرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذاالأساس ..


ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كلدولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..


واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصروإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسويةللنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..


وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرىفي النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلامالمشار إليها آنفا واسترشادا بها ..


وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الوديةوالتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكمالعلاقات الدولية في وقت السلم ..


قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضىممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصروإسرائيل ..


المادة الأولى


1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلامبينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.


2- تسحب إسرائيل كافة قواتهاالمسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحتالانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنفمصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.


3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوصعليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادةالثالثة ( فقرة 3 ).



المادة الثانية


أن الحدود الدائمة بين مصروإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضحبالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفانبأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بمافي ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.



المادة الثالثة


1- يطبق الطرفانفيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقاتبين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:


( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادةالآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.


( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حقالآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.


( ج ) يتعهد الطرفانبالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشرأو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.


2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعالالعنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على


<2> أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أوالاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهةضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعالللمحاكمة.


3 - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمنالاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعةالاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائيبكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها - بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلكبالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.



المادة الرابعة


1-بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقامترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أوالإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحةتفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قديوقع عليها الطرفان.


2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطقالموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحبهؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلكالتصويت الإيجابي للأعضاء



الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفانعلى خلاف ذلك.


3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هومنصوص عليه في الملحق الأول.


4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فيترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاقالطرفين.



المادة الخامسة


1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهةمن إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويسوالبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة علىجميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفنوالشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئونالمتعلقة باستخدام القناة.


2 - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة منالممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أوالعبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلىأراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.



المادة السادسة


1- لا تمس هذهالمعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأممالمتحدة.


2 - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذهالمعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عنآية وثيقة خارج هذه المعاهدة.


3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمةلكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافهابما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرىلمثل هذه الاتفاقيات.


4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض معهذه المعاهدة.


5 - مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفانبأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي منالتزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.



المادة السابعة


1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عنطريق المفاوضة.


2 - إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحلبالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.



المادة الثامنة


يتفق الطرفان على إنشاءلجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.



المادة التاسعة


1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.


2- تحلهذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.


3- تعدكافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.


4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكامالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.


حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبريةوالإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النصالإنجليزي هو الذي يعتد به.



عن حكومة جمهورية مصر


محمد أنور السادات



عن حكومة دولة إسرائيل


مناحم، بيجين



شهد التوقيع


جيميكارتر


رئيس الولايات المتحدة الأمريكية



الموقعون



الرئيس محمد انور السادات



ورئيس الوزراءالإسرائيلي مناحم بيجن


والرئيس الأمريكي جيمي كارتر



الدول الأعضاء



جمهورية مصر العربية



اسرائيل


الولايات المتحدة الأمريكية






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف أحمد الزرابيلي الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 19-12-2009 03:06 AM
مسئولية الناقل البحري عن سلامة البضائع المستشار/ فهر عبد العظيم صالح أبحاث في القانون البحري 0 04-12-2007 06:50 PM
محاكمة العدو الصهيوني وفق معاهدة مونتريال المحامي بهاء الدين باره أبحاث في القانون الدولي 0 27-07-2006 08:36 AM


الساعة الآن 03:44 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع