الحرية حق مقدس في الدستور السوري .
كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسةحريته التي تجعل منه إنساناً كريماً , قادراً على العطاء والبناء، قادراً علىالدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلابتحرره الاقتصادي والاجتماعي.
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطويرحياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً.
ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممةأو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايته
الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة الخامسة والعشرون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرصبين المواطنين.
المادة السادسة والعشرون
لكل مواطن حق الإسهام في الحياةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة السابعةوالعشرون
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
المادةالثامنة والعشرون
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحريأحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4- حق التقاضي وسلوك سبلالطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المادة التاسعة والعشرون
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة الثلاثون
لا تسري أحكام القوانين إلا علىما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة الحادية والثلاثون
المساكن مصونة لا يجوز دخولهاأو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثانيةوالثلاثون
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
المادة الثالثة والثلاثون
1- لا يجوز إبعاد المواطن عنأرض الوطن.
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة الرابعة والثلاثون
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.ا.