![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]()
مسؤولية الإدارة عن حوادث السير مقدمة : إن دعوى التعويض عن حوادث السير تقوم في أساسها على فكرة المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الارتباط ما بين دعوى التعويض عن حوادث السير والمسؤولية التقصيرية هو ارتباط وثيق لا ينفك، ونحن نعلم أن من أحد أركان المسؤولية التقصيرية الإدارية هو الخطأ الإداري والذي هو المناط لمسؤولية الإدارة عن أعمالها فيجب أن يقع في إطار سلوك ما قامت به الإدارة حتى يمكن القول بمسؤوليتها عن ذلك الخطأ ولكن من المعروف أن سلوك الإدارة الذي تقوم به لتسيير المرفق العام إما أن يتجلى بقرار إداري أو بعمل مادي وعلى ذلك فإن القرار الإداري والعمل المادي هما أشبه ببنائين على القاضي الإداري أن يبحث في كل منها حسب الحال عن وجود خطأ فإن لم يجد فلا خطأ ولا مسؤولية – وفي معرض حديثنا – ولكي نعرف الخطأ الناجم عن العمل المادي /الأفعال المادية/ لا بد لنا من معرفة ما هو القرار الإداري الذي هو : إفصاح عن إرادة منفردة تصدر عن سلطة إدارية ويرتب أثار قانونية أما الأفعال المادية ويقصد بذلك مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها التي لا تندرج تحت القرار الإداري والتي لا تعتبر تنفيذاً لهذه القرارات فالمقصود هنا التصرفات المادية البحتة المخالفة للقوانين أو اللوائح أو للواجبات الطبيعية للإدارة والتي تسبب أضراراً بالأفراد . وتعتبر حوادث السيارات التابعة للإدارات الحكومية / مملوكة للدولة/ هي منت صور الأفعال المادية التي يبحث فيها القضاء العادي دون مجلس الدولة لعدم ذكر الأعمال المادية في صريح المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة . --- وهنا لا يسعنا أن نذكر أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية لذكرها في أبحاث أخرها ---- لذلك سيقتصر بحثنا للتعرف على حوادث السير وأسبابها في المطلب الأول والأساس القانوني لدعوى التعويض عن حادث السير في المطلب الثاني المطلب الأول تعريف حادث السير و أسبابه لكي نبدأ في بحثنا لا بد لنا من معرفة ماهية هذا البحث والموضوع الذي يتناوله لذلك ومن البديهي البداية في تعريف حادث السير . أولاً: تعريف حادث السير لم تورد قوانين السير الصادرة في سوريا وأخرها المرسوم التشريعي 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات الحكومية الصادر بعام 2008 تعريفاً محدداً لحوادث السير وما ينتج عنه من أثار تنعكس على المضرور أو على السائق أو على المسؤول ، واكتفى بإحالة ذلك إلى القانون المدني ، فتطبق قواعد القانون المدني على المسؤول مدنياً وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية والمسؤولية الجزائية التي نص عليها قانون العقوبات العام. إلا أن قرار مجلس الوزراء رقم 1915 لعام 2008 عرف حادث السير في المادة الأولى منه بأنه " كل واقعة ألحقت ضرراً بالغير ناجمة عن استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أجزاء أو أشياء منها" أما محكمة النقض قد اكتفت بتعريف حادث السير بالفعل الضار حيث جاء في قرار 860 لعام 2003 " على أن حوادث السير هي فعل ضار وإن المسؤولين عنه متضامنين في دفع التعويض" وبالرغم من ذلك يمكن تصور وقوع الحادث المروري حتى في حالة عدم سير المركبة فمثلاً سائق مركبة قام بالتوقف فجأة في مكان يمنع التوقف فيه الأمر الذي أدى إلى اصطدام سيارات أخرى به فهذا الحادث ملزم للتعويض فهو يشكل خطأ وهو ينم عن مخالفة للشرائع والقوانين حسب المادة 42 من قانون السير والتي تنص على " أنه يحظر إيقاف المركبات أو الحيوانات أو تركها على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق " والمادة 189 عقوبات التي تنص على "أنه يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة" وبما أن هذا الخطأ هو السبب في تحقيق الضرر ، فإذاً تحققت لدينا عناصر المسؤولية التقصيرية التي هي أساس التعويض عن حادث السير وبالتالي يسأل مرتكبه عن التعويض. ثانياً : أسباب حادث السير يعتبر الإنسان سواءً أكان سائقاً أو راكباً أو مشاة هو العنصر الأهم في هذا المجال فكلما كان حذراً أو يقظاً بقدر كافي من الوعي والحيطة كلما ساهم في تقليل حوادث السير 1- السائق" العامل أو الموظف" إن طيش بعض السائقين والذين عرفهم المرسوم رقم 11 لعام 2008في المادة الأولى منه " السائق هو كل شخص يسوق مركبة أو حيوان" هو السبب الرئيسي في الحوادث وعرفهم قرار رئيس مجلس الوزراء 1915 في المادة 1 منه " يقصد بالسائق هو سائق المركبة وقت وقوع الحادث" فهؤلاء السائقين بسبب رعونتهم واستهتارهم بالقانون والأنظمة وسوء تقديرهم للأمور إضافة إلى تعاطي البعض المسكرات قبل وأثناء القيادة بالإضافة إلى السرعة الزائدة تعتبر من أهم أسباب الحوادث لذلك فإن السائق بسبب رعونته ممكن أن يتحمل المسؤولية كاملة دون الإدارة التي يتبع لها ولذلك حكمت محكمة النقض في قرارها رقم 328 تاريخ 1984 على ان المسؤولية تقع كاملة على تابع الجهة الطاعنة إذا ورد أن السائق العسكري كان يسير تارة على يمين الطريق وأخرى على شماله وإن المطعون ضده كان يسير على يمين الطريق 2- المشاة وهم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعد في حكمهم العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى والمقعدين. ونص قانون السير في المادة الثامنة منه على التزامات المشاة وعليه نصت " على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر "واعل عدم تقيد المشاة من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى الحادث وعلى الدولة أن تأخذ كافة الاحتياطات لعدم وقوع الحادث الذي سببه المشاة وعلى ذلك نصت محكمة النقض قي قرارها رقم 539 تاريخ 1986 على أن مسؤولية الجهة الطاعنة تكمن في أنها لم تتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع اجتياز الناس الخط الحديدي تأسيسا على أن القطار من الآلات الميكانيكية التي تتطلب حراستها عناية خاصة ويلحق بذلك السكة الحديدية التي يسير عليها القطار بحسبان أنها مخصصة لمرور آلات خطرة لا سيما أن مكان الحادث كان في منطقة تزدحم بالسكان وتخترق المدينة وبذلك يكون على الجهة المدعى عليها اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع المرور وان لا تسمح بوجود ثغرة في هذا السياج تسهل ذلك لان تركها أدى إلى وقوع الحادث" وهما يكن فيجب على الإدارة اتخاذ كافة أساليب الحيطة والحذر 3 – الطريق: هو سبل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها. ودلت إحصائيات 2008 على أن 5% من حوادث السير " بشك عام لا الحكومية " تكون بسبب الطريق فالحالة الفنية السيئة لأغلب شوارع المدن وطرقها الدولية وانتشار الحفر والمطبات بشكل عشوائي سبب للحوادث وعلى ذلك يمكن أن نمحو المسؤولية عن سائق المركبة الحكومية ونحملها إلى الجهة المعنية عن سلامة الطرقات فالطرقات داخل المدينة مسؤول عن سلامتها البلدية المختصة أما الطرقات الدولية وبين المحافظات نجد أن وزارة المواصلات تتحمل المسؤولية بحسب قانونها عن توسيع وصيانة الطرقات وهذا ما جسدته محكمة النقض في قرارها رقم 105 لعام 1984 " لما كانت الوزارة الطاعنة هي المسؤولة عن سلامة الطريق ووجود الشاخصات وإذا عهدت بصيانة طريق إلى جهة ما ذلك لا يعفيها من المسؤولية حتى ولو استوجب الأمر مسؤولية الجهة الملتزمة بالإصلاح تجاهها هذا أدى إلى مسؤولية وزارة المواصلات عن تدهور سيارة بسبب مطب " 3- المركبة الحكومية : وهي المركبة التي تعود ملكيتها للقطاع العام سواء أكانت سيارات خدمة أو باصات نقل داخلي العائدة لشركة النقل الداخلي أو القطارات فنجد أن الحالة الفنية للمركبة لها دور في وقوع الحادث ، ولذلك على الموظف أن لا يقود السيارة الحكومية إلا إذا كانت حالتها الفنية سليمة حتى ولو خالف أوامر رئيسه في هذا الشأن وهذا ما ذكرته محكمة النقض في قرارها رقم 572 تاريخ 1975 " يتوجب على سائق سيارة المؤسسة الامتناع عن تلبية أمر المدير له بقيادتها رغم وجود أعطال فيها دون أن يخشى نتيجة ذلك طالما أن المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته يحميه ويكون مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها للغير فيما إذا قادها دون تصليح" 4- حالة الجو: يمكن أن تكون حالة الجو السيئة سبباً لوقوع العديد من الحوادث وخاصة عندما يجتمع الجو السيئ مع رعونة السائق الموظف وبذلك يكون الموظف هو المسؤول بهذه الحالة وعلى ذلك نصت المحكمة الإدارية العليا في قرارها رقم 245 لعام 1995 على " انه لا مجال لنفي مسؤولية العامل السائق عن الحادث الذي تسبب به متى كان ثابتاً انه لم يلتزم في قيادته قواعد الحيطة والحذر الواجبة عليه ولم يراع الظروف الجوية السائدة أثناء ذلك" - وبعد تعرفنا على حوادث السير وأسبابها لا بد لنا من معرفة الأساس القانوني لدعوى التعويض عن حوادث السير في المبحث الثاني المبحث الثاني : الأساس القانوني لدعوى التعويض عن حادث السير . تنقسم المسؤولية القانونية عن حوادث السير إلى مسؤولية جزائية تثور عند ارتكاب الشخص لجريمة يعاقب عليها القانون ومتعلقة بالسير على الطريق وإلى مسؤولية مدنية تتمثل بضمان الضرر الناتج عن حوادث السير بإعادة الحال إلى ما كانت عليها أو ما يسمى بالتعويض العيني كالقيام إعادة بناء سور مهدم بسبب ارتطام المركبة الحكومية به ، أو تتمثل بالتعويض المادي في حال تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليها عن الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السير وتستند دعوى التعويض عن حادث السير – المسؤولية المدنية – على أحكام المسؤولية التقصيرية والتي نصت عليها المادة 164 وما يليها من القانون المدني وبما أن القانون المدني هو الذي يطبق فحكما تكون المحاكم المدنية وليست الإدارية هي التي تنظر في الدعاوى المرفوعة ضد الموظف أو الإدارة في حوادث المركبات الحكومية والمحاكم في سوريا لم تتردد وعلى رأسها محكمة النقض على أن القواعد العامة التي تحكم مسؤولية الإدارة في هذا الصدد القواعد المدنية وهذا ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضية 492 قرار 260لعام 2000 على أن " القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن حوادث السير سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين حتى الإدارات والمؤسسات العامة وتابعيها" ولكن يعود ويختص القضاء الإداري ليبحث بآثار هذا الحادث والمنازعات المالية بين الإدارة والتابع / العامل / وهناك العديد من الأحكام للمحكمة الإدارية العليا ومنها القرار 657لسنة 1994 " استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن ما يحكم به من مبالغ على شركة النقل الداخلي وسائقها نتيجة حادث السير الذي يرتكبه السائق إنما يوزع مناصفة بينهما" - وبما أن الإدارة أو الحكومة كشخص معنوي عام لا تتصرف إلا عن طريق موظفيها لأنهم وسيلتها في التعبير والتنفيذ فان الفعل الضار والمتمثل بصدم احد الموظفين شخص أو فرد معين هنا من السهل أن ينسب الفعل إلى موظف معروف ، غير انه هناك حالات أخرى اقل تطبيقا في العمل لا تستطيع أن ينسب فيها الفعل الضار إلى موظف أو موظفين بعينهم وإنما من احد الأشخاص تكون الإدارة مسؤولة عنهم وبذلك يكون الفعل الضار في حقيقته صادر من الإدارة أو المرفق العام مباشرة وهناك اجتهاد لمحكمة النقض السورية ممكن أن نشمله بهذه الحالة وهو قرار 748 تاريخ 1985 " إن وزارة الدفاع مسؤولة مدنياً عن الأضرار التي يحدثها إفراد أو سيارات جيش التحرير الفلسطيني أو المنظمات الفدائية المتواجدة بموافقتها على الأراضي السورية " وان هذا الاجتهاد محل دراسة وبحث لعدم وجود علاقة المتبوع بالتابع بين وزارة الدفاع وهذه المنظمات لذلك لا يسعنا إلا أن نقول انه بمجرد وجود هذه المنظمات على الأراضي السورية وبموافقة سورية وعدم قيامها بأي عمل على الأراضي السورية إلا بموافقة السلطات السورية فهنا تحققت رابطة التبعية . - أما الأساس في حال صدور الحادث من موظف معين أو موظفين معروفين نص المادة 175 من القانون المدني وهو مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع والتي تقول " 1- يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها " فمسؤولية الإدارة هنا تقوم على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ومقتضى ذلك انه يجب على المضرور لكي يحصل على الحكم بالتعويض أن يثبت خطأ الموظف وأن الموظف قد ارتكب حادث السير أثناء تأديته الوظيفة أو بسببها ، وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية في قرارها رقم 1897 تاريخ 1982 " استعمال التابع سيارة عائدة لتابعه في ارتكاب الحادث يحقق صلة الوظيفة التي بدونها لما استطاع الحصول على السيارة مما يجعل الحادث بسبب الوظيفة ويحقق مسؤولية المتبوع" وعلى ذلك إذا فعل المضرور ذلك – اثبت خطا الموظف – فرضت مسؤولية الإدارة ومعنى هذا انه لكي تتحقق مسؤولية الإدارة يجب أن يتوافر أمران وهما أ- خطأ الموظف مرتكب الحادث: والخطأ هنا ثابت أي يجب على المضرور أن يقيم عليه الدليل وفقا للقواعد العامة ويجب أن يبدأ بهذه الخطوة الأساسية قبل أن يثير مسؤولية الإدارة، إذا هنا الموظف بعكس القواعد الإدارية هو المسؤول الأول ومسؤولية الإدارة مشتقة من مسؤوليته ولأجل ذلك فان انتفت المسؤولية عن الموظف بسبب من الأسباب انتفت مسؤولية الإدارة ب – أن يكون وقوع الحادث قد تم أثناء تأدية الوظيفة او بسببها : وهذا الأمر واضح في المادة 175 قانون مدني وهنا مسؤولية الإدارة قائمة لما لها على الموظف مرتكب الحادث سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه فهنا يكون من غير المستساغ أن نحملها نتيجة خطأ الموظف لانتفاء صلتها بالحادث ، ولكن نجد أن نص القانون ذكر انه لولا الإدارة لما ارتكب الموظف حادث السير وذلك بتسليمه السيارة ، فمسؤولية الإدارة بالتعويض عن حادث السير مسؤولية مفترضة فإذا ارتكب الموظف حادث أثناء تأدية واجبات الوظيفة او بسببها كان المتبوع مسؤولا عن أعمال تابعه ، مرجع هذه المسؤولية تقصير الإدارة في اختيار تابعها أو في الرقابة عليه وتوجيهه وهذا التقصير المفترض لا يقبل من الإدارة (المتبوع) أن يقيم الدليل على عكسه. فإذا أرادت الإدارة نفي المسؤولية عنها وجب عليها ان تثبت نفي مسؤولية الموظف (خطأ الموظف) أو أن الضرر مرجعه سبب أجنبي مثل القوة القاهرة او خطا الغير او خطا المضرور وهو الأمر الذي أكدته اجتهادات محكمة النقض ففي قرارها رقم 671لعام 1971 " المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة قرينة مفترضة لا تقبل إثبات العكس ولكن يمكن التحلل منها بإثبات القوة القاهرة والحادث المفاجئ أو خطا الغير" وعليه فإن العوامل المؤثرة على التعويض هي 1- خطأ المضرور: إذا ثبت أن خطا المتضرر هو السبب الوحيد للضرر فان السائق يعفى من المسؤولية أما إذا كان خطا المتضرر متوقعا أو يمكن دفعه فيقتصر أثره على تلطيف المسؤولية وهذا ما نصت عليه المادة 180 فقرة ج من قانون السير " إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من شخص ثالث بالاشتراك مع خطا وقع من السائق أو من حالة المركبة فيعفى المالك من المسؤولية إعفاء جزئياً "وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرارها رقم 1718سنة 1964 " الأصل أن خطا المضرور لا يعفي من المسؤولية وإنما يخففها إن كان ثمة خطا مشترك بمعناه الصحيح ، ولا يعفي المسؤول استثناء من الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث إن خطا المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي إصابته وانه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسؤول" 2- خطأ الغير الغير هنا هو كل شخص عدا المتضرر ومالك السيارة وسائقها وكل من يسأل عنهم المالك كالتابع ، حيث نصت المادة 180من قانون السير " لا يعتبر شخصا ثالثا فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الأشخاص الذين يقودونها برضائه " وفعل الغير لا يعفي المالك من المسؤولية إعفاءً تاما إلا إذا كان غير متوقع ولا يمكن تلافيه مثل سائق السيارة الذي يجبر بمناورته سائق مركبة أخرى على الخروج عن الطريق المعبد مما يؤدي إلى تدهور المركبة 3 – القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ هنا لم نميز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ بل سندمجهما معا لعدم الأهمية في التميز بينهما في المسؤولية القائمة على خطأ فتميزهما مجدي في المسؤولية الغير قائمة على خطأ ولذلك نعرفها بأنها الحادث المفاجئ الذي لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه وبمجرد وجود القوة القاهرة يعفي المالك والسائق من المسؤولية المدنية إذا اثبتا أن الضرر كان بسببها وعليه فقد كانت محكمة النقض بالمرصاد لتحديد ما كان يعتبر قوة قاهرة وعليه حكمت في أحد اجتهاداتها بالقرار رقم 2476 لعام 2000 على أن " تدهور السيارة بسبب انفجار إحدى عجلاتها هو من الأمور المتوقعة وليسمن قبيل القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية وعلى هذا استقر الاجتهاد " والقرار رقم 1948 لعام 1999 " هطول الأمطار من الأمور المتوقعة في فصل الشتاء ولا يشكل هطولها الغزير قوة قاهرة تعفي من المسؤولية " - وبما أن المضرور يستطيع الرجوع على الإدارة على أساس مسؤولية المتبوع على أعمال التابع فبإمكانه الرجوع أيضا على الإدارة على أساس مسؤولية حراسة الأشياء والتي نصت عليها المادة 179 من القانون المدني إذ تقول " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة" وباعتبار أن السيارة من هذه الأشياء المادية غير الحية وهي تتطلب عناية خاصة فان حادث السيارة عند وقوعه من قبل الموظف والذي هو بالأساس تحت سيطرة الإدارة الفعلية لذلك يفترض خطا الإدارة افتراضا لا يقبل إثبات العكس ، وذلك أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسؤولية على أساس الخطأ المفترض هي بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية لحساب نفسه وبما أن الإدارة هي المالكة للسيارة الحكومية وقد أعدتها لأغراض معينة فالحارس هنا هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء لأنه وان كان للتابع السيطرة على الشيء وقت استعماله إلا انه يعمل لحساب متبوعة ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فانه خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء كما لو كان هو الذي يستعمله ، ذلك أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسؤولية على أساس الخطأ المفترض هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه ، وبذلك نجد أن الإدارة في حوادث السير تقوم مسؤوليتها على أساس خطا مفترض من جانبها على أنها أهملت حراسة الشيء وافلت من زمامه فنال الأفراد ضررا من جرائه سواء أكان الضرر قابلا لإثبات العكس أو غير قابل لأنه هناك قرينة على أن المالك هو الحارس حتى لو كانت الحيازة المادية في يد أخر . - أما عن العلاقة بين الموظف والإدارة فان هذه الأخيرة مسؤولة عن الموظف لا مسؤولة معه ولهذا فان لها إذا دفعت التعويض المحكوم به أن ترجع بما دفعته على الموظف تطبيقا للمادة (176) من القانون المدني والتي تقول " للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر " وبموجب ذلك يتوجب الزام المحكوم عليه بدفع ما تدفعه الشركة المتبوعة وبالرغم من ذلك فان الإدارة لا ترجع على الموظف بكامل المبلغ إلا إذا كان الخطأ قاصرا على الموظف أما إذا كان فيه نسبة للإدارة كعطل في سيارة سلمته الإدارة دون إصلاحها فإنها تتحمل المسؤولية بالتضامن ومناصفة – فلا ترجع الإدارة على الموظف إلا بما يوازي خطأ الموظف – (وهو الغالب بالتضامن ومناصفة) خاتمة : بعد أن انهينا بحثنا المتعلق بمسؤولية الإدارة عن حوادث السير نختم قولنا بأنه توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات : فنجد أن حوادث السير وهي التي تعتبر من الأعمال المادية كموطن للخطأ الإداري إلى جانب القرارات الإدارية ينظر فيه القضاء الإداري الفرنسي الذي يصرح باختصاصه بالنظر في مسؤولية الإدارة الناشئة عن أعمالها المادية كما انه يضع لنفسه اعتبارات يسترشد بها لتقدير وجود أو عدم وجود الخطأ الإداري ومع ذلك نجد أن القضاء الإداري الفرنسي يُخرج حوادث السير من اختصاصه ويجعل القضاء العادي هو المختص بها وقد سارت مصر على خطا أستاذتها فرنسا وشقيقتها سوريا في هذا الشأن وفي رأينا كان من الأفضل أن يختص القضاء الإداري في كل من البلاد المذكورة في حوادث السير للمركبات الحكومية وذلك لاعتباره جزء من عمل الإدارة وبهذا يكون من غير المنطقي أن نميز بين نشاطات الإدارة المتمثلة بالقرارات والأعمال المادية فمن غير المعقول أن نميز بين أخيين شقيقين لمجرد الاختلاف في الاسم فالقرار الإداري والعمل المادي الذي تقوم به الإدارة هما وجهان لعملة واحدة ، فكل منهما يعتبر وسيلة تعتمد عليها الإدارة لتسيير المرفق العام. ولا يصح في سياق الحديث أن نهمل دور شركة التامين السورية المؤمنة للسيارات الحكومية في التعويض عن الإضرار الناجمة عن حوادث السير للمركبات الحكومية ولكن بقانون السير لا تؤمن إلا السيارات المسجلة في مديرية النقل وبذلك تخرج شريحة كبيرة من السيارات من التامين وخاصة السيارات التابعة لوزارة الدفاع و الداخلية واليات البلديات ،إزاء ذلك نقترح الزام الجهات المذكورة أعلاه بإبرام عقود تامين إلزامي للسيارات التابعة لملاكها وخاصة بعد تزايد عدد حوادث السير فبالمقارنة ما بين عام 2001 نجد 14235 حادث أما العدد المتوفي جراء هذه الحوادث 1621 أما عام 2007 فهناك 28599 حادث و 2818 قتيل . وهذه الأرقام تشمل جميع الحوادث لا السيارات الحكومية فقط ومهما يكن نجد أن العدد قد ارتفع للضعف لذلك نأمل التقيد بالتشريعات والأنظمة والقوانين النافذة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() شكرا جزيلا على هذا الموضوع القيم |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2011 08:17 PM |
عقد تاسيس شركة مساهمة مغفلة وفق قانون التجارة والشركات الحديث | المحامي غيلان عرب | صيغ العقود | 0 | 04-02-2011 02:21 PM |
قانون العقوبات الاقتصادية | المحامي خالد بلال | موسوعة التشريع السوري | 0 | 28-05-2008 03:27 AM |
اجتهادات في السير وحوادث السير | المحامية غادة همج | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 09:53 PM |
![]() |