منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 4383 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-02-2011, 10:37 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي صقر بدوي
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي صقر بدوي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي صقر بدوي غير متواجد حالياً


Icon37 الاستغلال الجنسي للمرأة صورة من صور جرائم الاتجار بالأشخاص

الاستغلال الجنسي للمرأة صورة من صور جرائم الاتجار بالأشخاص
اعتبر المشرع السوري في مرسوم منع الاتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010 أن الاستغلال الجنسي للمرأة هو أحد صور الاتجار بالأشخاص عندما يكون هذا الاستغلال ناجم عن جهل المرأة أو ضعفها أو ناجم عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو اللجوء للعنف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال المركز الوظيفي أو التواطؤ أو تقديم مساعدة ممن له سلطة عليها ولو بإقناعها .. المادة (4) الفقرة (2) من المرسوم .
وذهب المشرع السوري أبعد من ذلك في الفقرة (3) من نفس المادة عندما ابعد الصفة الجرمية عن المرأة المستغلة جنسيا ولم يعتبرها متهمة أو مذنبة ولو مارست بموافقتها البغاء أو الدعارة أو الأفعال المماثلة الأخرى, وإنما اعتبرها ضحية تحتاج إلى كافة أنواع الرعاية والمساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية طالما أنها ارتكبت هذه الأفعال مرغمة نتيجة استغلال الغير لظروفها ونتيجة إرادتها المقيدة, وقد أحدث المشرع السوري من اجل هذه الرعاية مأويين اجتماعيين في دمشق وحلب لاستقبال ورعاية هؤلاء الضحايا .
ولعل من ابرز مظاهر الاستغلال الجنسي للمرأة هو استغلال ظروف العاملات والخادمات القادمات عن طريق مكاتب التشغيل أو اللاجئين العراقيين الذين دعتهم ظروفهم القاسية إلى النزوح إلى سورية فشكلت هذه الظروف من فقر وغربة وضعف وجهل بالقوانين أو الجهل باللغة السورية مناخ ملائم لاستغلالهم من قبل أصحاب النفوس الضعيفة بالوسائل المذكورة سابقا لاستخدامهم في ممارسة الدعارة أو أعمال البغاء أو أية أعمال أخرى مشابهة بهدف تحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو أية مكاسب أخرى .
وهنا لابد من الوقوف للتفريق بين الدعارة وفق ما نص عليه قانون العقوبات السوري من جهة, وما نص عليه قانون منع الاتجار بالأشخاص من جهة أخرى .
فالدعارة كما جاء في قانون العقوبات السوري عمل رضائي ترتكبه الداعرة بإرادة حرة وغير مقيدة ولا تتحقق فيه أركان فعل الاتجار من حيث الإكراه والاستغلال والخداع.
وينظر قانون العقوبات إلى الداعرة على أنها مجرمة تستحق العقاب في حين ينظر قانون الاتجار إليها على أنها ضحية تحتاج إلى رعاية.
واعتبر قانون العقوبات الدعارة جنحة وعاقب المرأة الداعرة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات في حين لم يعاقب الرجل الذي يضبط مع الداعرة في حال ثبت دفعه للمال (وهذا محل انتقاد) أما عقوبة من يسهل الدعارة (القواد) فهي الحبس حتى 3 سنوات وتشدد عقوبته إلى 7 سنوات في حال كان الأب أو الشقيق أو الزوج.
أما قانون الاتجار بالأشخاص فلم يعاقب الداعرة إذا ثبت أنها ضحية وأنها استغلت جنسيا وإنما عاقب من استغلها واعتبره مرتكبا لجرم جنائي الوصف عقوبته الاعتقال من 7 سنوات إلى 15 سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية .






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة عمل حول قانون الاتجار بالأشخاص أسامة عبد الواحد أخر الأخبار 0 14-02-2011 12:05 PM
المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010 المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص أحمد الزرابيلي موسوعة التشريع السوري 0 10-01-2010 02:44 PM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
القانون الدولي العام الإسلامي وحقوق الدول وواجباتها المحامي عبد الله تلاج أبحاث في القانون الدولي 2 05-11-2006 06:06 PM


الساعة الآن 04:11 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع