![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه لمحة موجزة عن دعوى التركات يرجى من الزملاء الاكارم اغنائها بالمشاركات أضواء عملية على دعوى التركات - تتميز محكمة التركات بأنها ذات اختصاص إداري [1]وولائي وقضائي في الحدود التي رسمها لها القانون نظراً للقرارات التي تصدرها،حيث تنحصر مهمتها بشكل عام في استيفاء الديون ووفائها واتخاذ مايلزم للمحافظة على التركة ، ثم توزيع الصافي منها بين الورثة كل حسب سهامه الارثية وفق القواعد العامة . - إن من أهم شروط دعوى تصفية التركات : 1- وجود تركة : وهي الأموال والحقوق التي يخلفها المورث وليس لها تعلق مباشرة بذاته (كل ماهو متقوم بمال ونافع ويقبل الحيازة من عقارات و آليات و أموال نقدية من حقوق التأليف والنشر والاسم التجاري ومزروعات ... وغيرها ، أما ماهو متعلق بشخصه كحق الحضانة والولاية فهي لاتورث ) . 2- أن يكون مال التركة ثابت بملكية المورث[2]( أما في حالة وجود نزاع على مال للتركة فانه لايعتبر من كتلة التركة إلا بعد ثبوتها بالطرق القانونية ) . 3- بقاء التركة على اسم المورث ( أما في حالة توزيعها على أسماء الورثة لم تعد محكمة التركات مختصة للنظر فيها ) . 4- و يفضل ألا تكون التركة بسيطة أو ذات قيمة تافهة ( لئلا تستغرقها مصاريف التركة ولا يبقى للورثة شيء )[3] 1) بعد وفاة المورث قد ينشأ نزاعات بين مستحقي التركة من ورثة ودائنين وموصى لهم مما يضطر البعض اللجوء إلى القضاء بغية الحصول على حقه من الميراث و استيفاءاً لديون التركة لم تصفى بعد[4]، فيسلك طريق التصفية الجماعية فينشأ مايعرف بدعوى التركات حيث تبدأ بإقامتها في محل فتح التركة وهو آخر موطن للمورث [5]، وبعد قيدها لدى محكمة التركات واكتمال الخصومة بتبليغ أطراف الدعوى[6] ، يتم تثبيت وصي التركة من قبل محكمة التركات في حال سماه المورث حال حياته ، وفي حال عدم تسميته يتم تعين مصفي للتركة الذي يجمع عليه الورثة وعند الاختلاف يجري تسميته من قبل المحكمة ، ويتم تسجيل قرار تعيين المصفي في السجل العام [7]، ويبدأ مهام الوصي أو المصفي أعماله بنشر دعوة علنية على لوحة إعلانات المحكمة وفي جريدة محلية يدعوا فيها دائني ومديني التركة لمراجعة المصفي وإبراز مالديهم من وثائق ومستندات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر والإعلان عملاً بالمادة 847 مدني ، و يجب على الورثة إبلاغ المصفي عما يعلمونه من حقوق للتركة وما عليها من ديون ، ولا يجوز من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي في السجل ، أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي ،حيث يمثل التركة في جميع درجات التقاضي بمختلف اختصاصاتها تجاه الورثة و الغير[8] 2) ومن أعمال المصفي قيامه بجرد التركة ، واتخاذ كل مايلزم للمحافظة على التركة [9]، وإدارتها تحت إشراف المحكمة، واستيفاء الديون سواء رِضاءً أو قضاءً ، وكل من يستولي غشا على شيء من مال التركة ولو كان من الورثة يعاقب بجرم إساءة الأمانة أمام المحكمة المختصة. 3) بعد مضي المدة القانونية على النشر يقدم المصفي تقريره إلى المحكمة مبيناً فيه الورثة ومقدار التركة من أموال منقولة وغير منقولة والدائنين والمدينين والموصى لهم ( والقيمة المقدرة للتركة بتاريخ وفاة المورث ) ، ولكل ذي شأن من الورثة والدائنين والمدينين والموصى لهم الاعتراض أمام المحكمة المختصة وفق القواعد العامة على قائمة الجرد في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد قلم المحكمة وتبليغ كل ذي شأن بحصول الإيداع[10]. وبعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد[11] ، يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع [12]، أمافي حالة قيام نزاع حولها ، أو احتمال إعسار التركة ولو لم يقم بشأنها أي نزاع يوقف المصفي وفاء جميع الديون إلى أن يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة . 4) بعد الفصل في منازعات الديون نهائياً يجري وفاءها مننقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما في التركة من منقول ، فإن لم يكن كل ذلك كافياً، فمن ثمن ما في التركة من عقار حيث يؤدى من التركةنفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته[13] ثم وفاء الديون الممتازة فالديون العادية الثابتة ، ثم الوصية الواجبة ثم الوصايا الاختيارية ضمن الثلث الباقي من التركة ، و ما بقي منها يوزع بين الورثة كل حسب سهامه ، ويتم تقسيم التركة بينهم إما ودياً في حال اقرها جميع الورثة، وعند الخلاف يتم مراجعة المحكمة المختصة للقسمة القضائية بينهم وتكون نفقاتها على حساب التركة . 5) وبعد الانتهاء من وفاء الديون وتنفيذ الوصايا وتوزيع التركة تعلن محكمة التركات إغلاق التركة وإيداع اضبارة التصفية ديوان المحكمة . 6) و من خلال عملي كمصفي لعديد من دعاوى التركات في حال عدم وجود دائنين للتركة كنت الجأ للحل بطريقة ودية بين الورثة في ما يتعلق بالتركة منعا لإطالتها أمام المحاكم وتجنيبها لكثير من النفقات وهو أفضل طريق يسلكه المصفي ، ذلك أن دعاوي التصفية قد تطول سنوات وسنوات ومن العدل إعطاء كل ذي حق حقه في أقل مدة ممكنة [14]. والحمد لله رب العالمين بقلم المحامي محمد عارف شريفة Aref_ law@ yahoo.com [1] ) إن الاختصاص الممنوح لقاضي التصفية بمقتضى ما نصت عليه المادة 837 وما يليها من القانون المدني هو اختصاص إداري صرف ينحصر في نطاق اتخاذ الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة وتعيين المصفي وعزله والإذن بالصرف من مال التركة والحكم بحلول الدين المؤجل وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وبيع الأوراق العائلية أو تخصيص المشغل الزراعي أو الصناعي بأحد الورثة. والمنازعات الموضوعية فهي تعود للمحكمة المختصة حسب القواعد العامة, ( نقض مدني سوري 2260 أساس 3756 تاريخ 8/10/1965 ـ المحامون ص 522 لعام 1965) [2] )2- على قاضي التركات فيما يتخذه من إجراءات في سبيل تصفية التركة أن لا تكون متعارضة مع ما ينبئ عنه ظاهر الحال ولا مع ما له حجيته في الوثائق غير المنازع عليها, ( نقض سوري رقم 1 أساس عقاري 180 تاريخ 13/1/1974 ـ مجلة المحامون ـ ص 21 لعام 1974 ) [3])إن طلب إنهاء تصفية التركة لعدم وجود ما يقتضي استمرارها وإرهاقها بالنفقات يجب أن ينظر فيه من قبل القاضي على ضوء وقائع القضية والمرحلة التي وصلت إليها في جلسة تشكل فيها الخصومة أصولاً. وإن حضور المصفي لا يجعل الخصومة تامة ما دامت تتعلق بإنهاء عمله. وإن قرار القاضي الصادر في غياب الخصم والمتضمن تكليف المصفي الاستمرار في تصفية التركة وقسمة أموالها بين الورثة رضائياً أو قضائياً هو من القرارات الولائية التي لا تخضع للطعن. (نقض سوري رقم 296 أساس عقاري 658 تاريخ 30 / 4 / 1979 ـ مجلة المحامون ـ ص 346 لعام 1979) [4] )إذا تم توزيع التركة بين الورثة بنقل ملكية التركة لأسمائهم تصبح محكمة التركات غير ذات اختصاص ، ولابد للورثة والدائنين مراجعة المحكمة المختصة وفقاً للاختصاص العام . [5])المادة 84 [ الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة] - إن فتح التركة في جزء فيها في سورية لا يغير من قواعد الاختصاص المحلي ذلك أنه من المبادئ المقررة أن محل التركة إنما هو آخر موطن للمورث المتوفى. (نقض سوري رقم 485 تاريخ 25 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص 58 لعام 1975). [6] ) جرت العادة انه بعد قيد الدعوى لدى محكمة التركات تقوم المحكمة بناء على طلب أحد الورثة وقبل تبليغ بقية أطراف الدعوى بجرد التركة ووضع إشارة تصفية على صحائف ملكية الأموال المنقولة والغير منقولة للمحافظة عليها . [7] )1 ـ يجب تسجيل قرار تعيين مصفي التركة في السجل العام ويكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875 مدني. 2 ـ إن الخصومة تكون محصورة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة. 3 ـ إن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام لأن هذا التسجيل هو الذي يعلن أن التركة قد خضعت لاجراءات التصفية ويحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية. 4 ـ إن المصفي ينوب عن التركة في الدعاوى. وسلطة المصفي وصلاحيته في مباشرة ومتابعة دعاوى التركة مقررة له بنص قانوني وتخويله سلطة مباشرة الدعاوى ومتابعة الدعاوى يخوله تقديم الطعون اللازمة. 5 ـ إن اشتمال قرار تعيين المصفي على تخويله كافة الصلاحيات يتناول صلاحية مباشرة ومتابعة الدعاوى للتركة وما يلحق ذلك من حق الطعن في الأحكام الصادرة فيها. (نقض سوري رقم 1979 أساس 3943 تاريخ 25 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض) [8] ) وفق المادة / 13 / من أصول المحاكمات في الفقرة /3/ تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة. [9] )تتحمل التركة مصروفات التصفية ، ولهذه المصروفات حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية . [10] )إن قاضي التركات ليس له اختصاص للنظر في المنازعة على الحقوق المدرجة في الجرد. مما يعود النظر فيه إلى المحكمة المختصة بحسب القواعد العامة خلال 30 يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد. (نقض سوري رقم 277 تاريخ 8 / 4 / 1969 ـ مجلة القانون ص 595 لعام 1969) [11] ) لا يجري ميعاد الاعتراض على قائمة الجرد إلا بعد الإيداع وحصول تبليغ كل ذي شأن من الورثة والموصى لهم والدائنين والمدينين بحصول الإيداع فاذا لم يثبت للمحكمة قيامه بهذه الإجراءات بقي الباب مفتوحاً للمنازعة في صحة الجرد. ذلك أن المهلة المنصوص عنها في المادة 851 مدني لا تسري إلا اعتباراً من تاريخ تبليغ ذوي الشأن بهذا الإيداع. [12] )ان ما جاء في المادة 851 مدني بأن كل منازعة في صحة جرد التركة وما يتعلق بإغفال أعيان أو حقوق ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع قائمة الجرد. لا يعني إسقاط أصل الحق المدعى به. وإنما يقصد منه تخويل المصفي السير بإجراءات التصفية بعد استئذان المحكمة. ( نقض سوري رقم 1353 تاريخ 1/8/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 793 لعام 1963 ) [13] )يمكن للمصفي أن يستصدر قرار من قاضي محكمة التركات بصرف نفقة معقولة إلى من كان المورث يعولهم أثناء حياته حتى الانتهاء من تصفية التركة ، على أن تخصم من حصته الارثية عند التوزيع ، مع ملاحظة عدم تجاوز مجموع النفقة المصروفة لهم عن حصصهم الارثية . [14] )جل دعاوي التصفية امتدت إلى سنوات طوال يزيد عمرها على عشر سنوات وفي إحداها بلغ من عمرها أربعون عاماً ومازالت قائمة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||||
|
![]() أشكر الأستاذ محمد عارف شريفة على هذا الموضوع المفيد باكورة مشاركاته بالمنتدى
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بداية اشكر الاستاذ الكريم ناهل على حسن الاستجابة في عدم تمكني من دخول المنتدى ، وتم حل المشكلة . بسم الله الرحمن الرحيم وهنا ويجب نميز بين أمرين : 1- في حال تم نقل أموال التركة إلى أسماء المورث ( سجل عقاري – مديرية النقل ..) وفق الحصر الشرعي والقانوني ووزعت الأموال فيما بينهم ، هنا لم يعد من مجال لإقامة أي دعوى تصفية أمام محكمة التركات ، وللورثة ( هنا أصبحوا مالكين قيدا في السجلات الرسمية ) مراجعة المحكمة المختصة لإزالة أي خلاف يظهر بينهم . 2- الحالة الثانية : لم تنظم وثيقة حصر الإرث أو تم تنظيمها دون تنفيذ الوثيقة حيث بقيت التركة على اسم المورث في هذه الحالة فقط ولكون التركة مازالت على اسم المورث لهم أن يسلكوا طريق دعوى التصفية . - وبالنتيجة : يتم اللجوء إلى دعوى تصفية التركة : أ- في حال التركة مازالت على اسم المورث و قيام البعض من الورثة أو احدهم باستغلال ثمار التركة واستئثارها لنفسه دون بقية الورثة ( كإشغاله لمحل تجاري مع بضائع أو منشأة صناعية ، أو قيامه بتحصيل ديون للتركة على الغير أو وضع يده على أموال نقدية أو مصوغات كانت موجودة في خزانة المورث واستئثارها لنفسه .... ) ويمنع بقية الورثة من استيفاء حقوقهم ، وهنا يحق لأي من الورثة أن يسلك طريق محكمة التركات. ب- أو عند وجود ديون للتركة أو عليها . - إذا كانت قيمة التركة زهيدة أو ديون معدومة أو تافهة لمحكمة التركات أن تمنع من إخضاعها لطريق التصفية منعا من إرهاقها بالمصاريف والأمر يخضع لتقدير المحكمة . ثانياً : المقصود بالبعض هم الورثة والدائنين والموصى لهم ، ومن خلال النظر القواعد الناظمة للتصفية نجد أن المادة 837 قد نصت : إذا لم يعين المورث وصياً لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عين قاضي الصلح إذا رأى موجباً لذلك من تجمع الورثة على اختياره، فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء. وكذلك المادة 839 الفقرة الثانية : وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك. وكذلك المادة 842 : على القاضي أن يتخذ، عند الاقتضاء، جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن، أو بناء على طلب النيابة العامة . وكذلك المادة 848 : فالمقصود من ذوي الشأن هم الورثة والدائنين والموصى لهم ، وقد ذهب في تفسير ذوي الشأن بأنهم الورثة والدائنين والموصى لهم الدكتور عبد الرزاق السنهوري في موسوعته الوسيط في شرح القانون المدني - طبعة دار النهضة العربية - الجزء التاسع أسباب كسب الملكية : ب- وإذا لم يكن المورث قد عين وصيا لتركته ، فهنا يتسع مجال التقدير للمحكمة فهي تقدر أولا إذا كان هناك محل لتقرير أن تكون تصفية التركة تصفية جماعية ، ولا تقر ذلك إلا إذا طلب إليها أحد ذوى الشأن تعين مصف للتركة . وذوو الشأن هم بوجه عام الورثة والموصى لهم والدائنون . فإذا طلب أحد من هؤلاء ، في صورة دعوى يرفعها بالأوضاع المعتادة ، تعيين مصف للتركة ، فالمحكمة غير ملزمة بإجابته إلى طلبه ، بل تقدر ما إذا كان هناك مبرر لتصفية التركة تصفية جماعية . ( صفحة 133 ) - ... فمتى تجمعت لدى المحكمة أسباب جدية تبرر عزل المصفي عزلته ، وقد يكون هذا العزل بناء على طلب احد من ذوى الشأن كدائن أو وارث أو موصى له ، أو بناء على طلب النيابة العامة ، أو دون طلب من احد فتعزل المحكمة المصفي من تلقاء نفسها . (صفحة 142) - النتيجة : انه يمكن للدائن أن يسلك طريق دعوى تصفية ويطلب فيها سداد ديون التركة تجاهه ، ولكن في هذه الحالة لابد أن يكون دينه ثابت . - أما بالنسبة للديون المؤجلة ، فهذه لاتحل آجالها بموت المورث المدين ، ولا يجوز للدائن أن يطلب سدادها إلا عند حلول الأجل إلا إذا وافق الورثة على الطلب بحلولها ، أما إذا رفض الورثة ذلك ،تقوم المحكمة بتوزيع أموال التركة و الديون على الورثة كل حسب نصيبه ، ويرتب القاضي تأميناً كافياً على التركة يضمن حقوقه الدائنين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني وتعديلاته رقم 33 لسنة 1999 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 03-05-2005 12:32 AM |
قانون العمل السوري رقم 91 لعام 1959 | المحامي محمد فواز درويش | موسوعة التشريع السوري | 0 | 14-12-2004 10:31 AM |
قانون العمل الاردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 14-12-2004 02:28 AM |
![]() |