منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية

إضافة رد
المشاهدات 6175 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2010, 08:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي اتفاقية التجارة التفضيلية مع جمهورية إيران الإسلامية

اتفاق التجارة التفضيلية
بين
الجمهورية العربية السورية
و
الجمهورية الإلإسلالامية الإلإيرانية
مقدمة:
إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،
انطلاقًا من علاقات الصداقة بين شعبيهما؛
وإدراكًا للرغبة في تشجيع التجارة الثنائية التي تعود بالنفع على الطرفين.
وتوقعًا منهما بأن اتفاق التجارة التفضيلية بين الجمهورية العربية السورية
والجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليه فيما يلي ب" الاتفاق" سوف يخلق مناخًا جديدًا
للعلاقات الاقتصادية والإقليمية بينهما،
وإقرارًا بأن تقوية شراكتهم الاقتصادية سوف تجلب منافعًا اقتصادية واجتماعية
وُتح  سن مستوى المعيشة لشعبيهما،
وأخذًا بالحسبان بأن توسيع التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية سوف يعمق
التفاعل بين الطرفين المتعاقدين بشكل أكبر مما يشجع على السلام والاستقرار الإقليمي،
وإدراكًا بأن مثل هذه الترتيبات التجارية المشتركة سوف تساهم في تشجيع روابط
أوثق مع الاقتصاديات الأخرى في المنطقة،
وإيمانًا بأن هذا الإطار التعاقدي يمكن أن ينمو تدريجيًا ويمكن أن يتسع ليشمل
مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك،
وأخذين بعين الاعتبار الحاجة لدعم جهود سورية وإيران للانضمام إلى منظمة
التجارة العالمية،
وتأكيدًا على الحاجة لتنويع السلع المتبادلة من أجل تطوير أكبر لاقتصاديهما،
وأخذين بعين الاعتبار بأن التوسع في أسواقهم المحلية من خلال التعاون التجاري
هو مطلب أساسي لتسريع عملية التنمية الاقتصادية في بلديهما،
٢
ومعترفين بأن التخفيض التدريجي وإزالة العقبات أمام التجارة من خلال هذه
الاتفاقية سوف يساهم في توسع التجارة الثنائية وكذلك التجارة العالمية،
فقد اتفقتا على ما يلي:
( المادة ( ١
الأهداف
١. إن أهداف الطرفين المتعاقدين في التوصل إلى هذا الاتفاق هي :
- تقوية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين؛
- زيادة حجم التجارة في السلع بين الطرفين المتعاقدين؛
- خلق بيئة أكثر قابلية للتوقع وآمنة من أجل تحقيق نمو مستدام في التجارة بين
الطرفين المتعاقدين؛
- تعزيز وتطوير هذه الاتفاقية التفضيلية تدريجيًا والارتقاء بها لتصل إلى
اتفاقية تجارة حرة يمكن النظر فيها مستقب ً لا؛
- توسيع التبادل التجاري من خلال اسكتشاف مجالات جديدة للتعاون؛
- تسهيل التنوع في السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين؛
- تشجيع منافسة أكبر بين شركات الطرفين؛ و
- المساهمة من خلال إزالة حواجز التجارة بالتنمية المتجانسة وتوسيع التبادل
التجاري الثنائي والعالمي.
( المادة ( ٢
تعاريف
لأغراض هذا الاتفاق:
١. تعني "التعريفات الجمركية " الرسوم الجمركية المنصوص عليها في الجداول التعريفية
الوطنية للطرفين المتعاقدين.
٢. تعني " التعريفات شبه الجمركية " الأعباء على الحدود والرسوم خلاف الرسوم
الجمركية، المترتبة على المعاملات التجارية الخارجية، ويكون لها أثر مماثل للتعرفة
الجمركية، والتي تفرض على الواردات فقط، ولكنها ليست تلك الضرائب والرسوم
غير المباشرة التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة. ولا تعتبر أعباء
الواردات المقابلة لما يقدم من خدمات معينة تعريفات شبه جمركية.
٣. تعني "الحواجز غير الجمركية " أي تدبير أو نظام أو ممارسة خلاف التعريفات
الجمركية والتعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها الحد من الواردات و تشويه
التجارة بدرجة كبيرة بين الطرفين المتعاقدين







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
آخر تعديل المحامي عماد غزال يوم 09-10-2010 في 08:35 PM.
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2010, 08:32 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد:اتفاقية التجارة التفضيلية مع جمهورية إيران الإسلامية

تعني" المنتجات " كل السلع الصناعية والزراعية بأشكالها الخام و شبه المصنعة
والمصنعة.
٥. تعني "المعاملة التفضيلية " أية امتيازات مقدمة بموجب هذه الاتفاقية من قبل طرف
متعاقد من خلال تخفيض التعريفات وإزالة العوائق غير التعريفية على حركة السلع.
.( ٦. تعني "اللجنة" اللجنة التجارية المشتركة المشار إليها في المادة ( ١٦
٧. يعني "الضرر البالغ" الضرر الكبير الذي يلحق بالمنتجين المحليين لنفس المنتجات أو
لمنتجات مشابهة الناجم عن زيادة كبيرة للواردات التفضيلية في الحالات التي تسبب
خسائر كبيرة على صعيد المكاسب أو الإنتاج أو العمالة والتي لا يمكن تحملها على
المدى القصير. ويجب أن يتضمن تحديد الأثر على الصناعة المحلية تقييمًا للعوامل
الاقتصادية والمؤشرات الأخرى ذات الصلة التي تحمل عبئًا على وضع الصناعة
المحلية لذلك المنتج.
٨. تعني عبارة "التهديد بضرر بالغ" الحالة التي تتسبب فيها الزيادة في الواردات
التفضيلية أضرارًا كبيرة على المنتجات المحلية وكذلك تلك التي يكون فيها مثل هذا
الضرر، رغم عدم وقوعه بعد، وشيكًا بصورة واضحة. ويستند تحديد " التهديد
بالضرر البالغ " إلى الوقائع وليس إلى مجرد الادعاء أو التخمين أو الافتراض أو
الاحتمال البعيد.
٩. تعني "الظروف الحرجة" ظهور وضع استثنائي حيث تتسبب الواردات التفضيلية
الهائلة أو تهدد بوقوع ضرر بالغ يصعب إصلاحه ويدعو لاتخاذ إجراء فوري.
١٠ . يعني " الإغراق " طرح منتج في سوق الطرف المتعاقد الآخر بقيمة أقل من قيمته
الطبيعية التي تمثل سعره المقارن في إطار التجارة الطبيعية لمثل هذا المنتج لغرض
الاستهلاك في البلد المصدر، أو في حال غياب مثل هذا السعر المحلي، يكون إما
السعر المقارن الأعظمي لمثل هذا المنتج المعد للتصدير إلى أي بلد ثالث في إطار
التجارة، أو كلفة إنتاج المنتج في بلد المنشأ إضافة إلى زيادة معقولة على كلفة البيع
والربح.
( المادة ( ٣
المجال والتطبيق
يطبق هذا الاتفاق وكافة نصوصه على التجارة بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالمنتجات
المحددة في الملحقين (أ) و (ب) من هذا الاتفاق وذلك بموجب الترتيبات المذكورة في
هذه الملحقات و مع الأخذ بعين الاعتبار قواعد المنشأ المذكورة في الملحق (ج ) من هذا
الاتفاق.
٤
( المادة ( ٤
التعريفات الجمركية والتعريفات شبه الجمركية والحواجز غير الجمركية
١. يؤسس الطرفان المتعاقدان فيما يلي ترتيبات تجارة تفضيلية من خلال هذا الاتفاق
وذلك استنادًا لأحكام الملحقين (أ) و (ب).
٢. يمنح كلا الطرفين المتعاقدين لبعضهما البعض تنازلات في التعرفة على أساس
هوامش تفضيلية وذلك استنادًا إلى جداول التعرفة الجمركية الوطنية لديهما.
٣. يوافق الطرفان المتعاقدان بعد تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ على إزالة جميع
الحواجز غير الجمركية وأية إجراءات مماثلة أخرى على حركة السلع غير تلك
المفروضة استنادًا إلى المادة ( ٨) من هذه الاتفاقية .
٤. بعد تبادل قوائم التعريفات شبه الجمركية. يوافق الطرفان المتعاقدان أيضًا على عدم
إحداث زيادة في التعريفات شبه الجمركية القائمة أو إدخال أية شبه تعريفات جديدة أو
إضافية بدون الموافقة المتبادلة.
٥. عند تنفيذ هذا الاتفاق، يأخذ الطرفان المتعاقدان بعين الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
٦. يأخذ كل من الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار مزيدًا من تحرير التجارة الثنائية بينهما
من خلال مشاورات مستقبلية.
( المادة ( ٥
معاملة الدولة الأولى بالرعاية
يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض وبصورة غير مشروطة معاملة لا تقل
تفضي ً لا عن تلك الممنوحة لأي بلد ثالث وذلك بالنسبة لجميع القواعد والأنظمة
والإجراءات والشكليات المطبقة على التجارة بما فيها إجراءات التقييم الجمركية وكذلك
طرق تحويل المدفوعات الدولية للمستوردات. مع ذلك، وباستثناء وجود اتفاق ثنائي محدد
بين الطرفين المتعاقدين، فإنهما لا يحق لهما الاستفادة من حصص معدلات التعرفة أو
التنازلات الجمركية الممنوحة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين إلى بلد آخر في إطار
اتفاقية تجارة حرة، أو اتفاقية تجارة تفضيلية أو اتفاقية تجارة إقليمية أو اتفاقية تجارة
حدودية.
( المادة ( ٦
المعاملة الوطنية
للتأكد من أن القوانين والأنظمة المحلية وجميع الإجراءات والشكليات الأخرى
المطبقة على المستوردات من الطرف المتعاقد الآخر لن تطبق بشكل يهدف إلى حماية
المنتجات المحلية، واستنادًا للأحكام الأخرى في هذا الاتفاق، يمنح الطرفان المتعاقدان
المنتجات ذات منشأ أراضي الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضي ً لا عن تلك المقدمة
للمنتجات المحلية المماثلة.







آخر تعديل المحامي عماد غزال يوم 09-10-2010 في 08:42 PM.
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2010, 08:33 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اتفاقية التجارة التفضيلية مع جمهورية إيران الإسلامية

المادة ( ٧
الشفافية
يلتزم الطرفان المتعاقدان بضمان الشفافية بالنسبة للأنظمة والممارسات ذات الصلة
لديها وذلك من خلال النشر. ويقومان أيضًا بإعلام بعضهما البعض بأية إجراءات جديدة
تعيق أو تؤثر على عمل هذا الاتفاق.
( المادة ( ٨
الاستثناءات
استنادا إلى الشرط بأن لا تطبق مثل هذه الإجراءات بطريقة تشكل تمييزًا تعسفيًا أو
غير مبرر أو قيدًا مستترًا للتجارة بين الطرفين المتعاقدين، لا يوجد في هذا الاتفاق ما
يعيق منع أو تقييد الواردات أو الصادرات أو سلع الترانزيت لأسباب تتعلق بالأخلاق
العامة أو القيم الدينية أو السياسية العامة أو الأمن الوطني أو حماية حياة وصحة الإنسان
والحيوان والنبات أو حماية ممتلكات الكنوز الفنية الوطنية أو القيم التاريخية أو الأثرية أو
حماية الموارد الوطنية القابلة للاستنزاف والاحتياطي الجيني أو الأنظمة المتعلقة بالذهب
أو الفضة أو المتعلقة بتقييد صادرات المنتجات التي تكون أسعارها أقل من السعر
العالمي. ولا يوجد في هذه الاتفاقية أيضًا ما يفهم منه بأنه يتطلب من أي طرف متعاقد
تقديم أو كشف أية معلومات تعتبر مخالفة لمصالحه الأمنية الأساسية.
( المادة ( ٩
قواعد المنشأ
١. تكون المنتجات التي تشملها أحكام هذا الاتفاق مؤهلة للمعاملة التفضيلية إذا كانت
مطابقة لمتطلبات قواعد المنشأ كما هي واردة في الملحق (ج) من هذه الاتفاقية.
( المادة ( ١٠
الإجراءات الوقائية
٢. إذا تم توريد منتج إلى أراضي طرف متعاقد بصورة أو بكمية تسبب أو تهدد بضرر
بالغ في أراضي ذلك الطرف المتعاقد، فإنه يمكن لهذا الطرف المتعاقد من خلال
مشاورات مسبقة مع الطرف المتعاقد الآخر، باستثناء الحالات الحرجة، تعليق
المعاملة التفضيلية المقدمة لذلك المنتج بموجب هذا الاتفاق بصورة مؤقته.
٣. عندما يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين إجراء بموجب الفقرة / ١/ من هذه المادة،
يجب عليه بنفس الوقت إعلام الطرف المتعاقد الأخر واللجنة بذلك. وتدخل اللجنة في
مشاورات مع الطرفين المتعاقدين وتحاول التوصل إلى اتفاق يقبله الطرفان لإيجاد
حل للوضع القائم. وفي حال فشلت هذه المشاورات في حل القضية، يحق للطرف
المتعاقد المتضرر من هذا الإجراء سحب المعاملة التفضيلية المقابلة.
٦
( المادة( ١١
إجراءات مكافحة الإغراق
في حال قرر أحد الطرفين المتعاقدين وقوع إغراق في التجارة مع الطرف المتعاقد
الآخر، يمكن لهذا الطرف المتعاقد فرض رسم لمكافحة الإغراق على واردات المنتج
الذي التي ت  م إغراقها إذا قرر بأ  ن أثر الإغراق، وحسب الحالة، يلحق ضررًا أو يهدد
بإلحاق ضرر مادي لصناعة محلية مقامة، أو قد يعيق ماديًا إقامة صناعة محلية.
( المادة( ١٢
ميزان المدفوعات
١. يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين، في حال مواجهة صعوبات كبيرة في ميزان
المدفوعات أو في حال الوقوع تحت هذا الخطر، اتخاذ إجراءات تقييدية فيما يتعلق
بتحويل دفعات صفقات الحساب الجاري في إطار هذا الاتفاق، وذلك حسب الشروط
والإجراءات المبينة في هذه المادة .
٢. يدخل أي من الطرفين المتعاقدين الذي ينوي اللجوء إلى هذه الإجراءات في
مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر بغية وضع آلية مقبولة بشكل مشترك لمعالجة
الوضع المعني. وفي حال لم يكن الدخول في مشاورات مسبقة خيارًا عمليًا، يقوم
الطرفان المتعاقدان بذلك فورًا بعد اعتماد هذه الإجراءات. وأثناء المشاورات، يأخذ
الطرفان المتعاقدان بعين الاعتبار كل الحلول البديلة الممكنة الأخرى للتعامل مع هذا
الوضع.
٣. في حال فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى اتفاق مرضٍ متفق عليه خلال
ثلاثة أشهر من بدء مثل هذه المشاورات، يمكن للطرف المتعاقد المتأثر بصعوبات
كبيرة في ميزان المدفوعات اعتماد الإجراء المعني أو الإبقاء عليه ، شريطة أن:
أ. يتجنب إلحاق ضرر غير ضروري للمصالح التجارية والاقتصادية والمالية
للطرف المتعاقد الأخر ؛
ب. أن لا يكون عبئًا أكثر من اللازم في التعاطي مع صعوبات ميزان المدفوعات
أو التهديد بوقوعها؛
ج. أن يكون مؤقتًا ويلغى تدريجيًا مع بدء تعافي ميزان المدفوعات؛ و
د. أن تطبق بأسلوب يكفل للطرف المتعاقد لآخر معاملة لا تقل تفضي ً لا عن تلك
الممنوحة لأي بلد ثالث.
٤. في حال أثرت إجراءات طرف متعاقد المتخذة ضمن أحكام هذه المادة على التوازن
في التنازلات التي تم التفاوض عليها بشكل كبير، فإنه يحق للطرف المتعاقد الأخر
أن يتخلى عن التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بالنسبة للتجارة الفعلية المقابلة حتى ذلك
الوقت الذي يتم فيه التخفيف من هذه الإجراءات التقييدية،







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
آخر تعديل المحامي عماد غزال يوم 09-10-2010 في 08:51 PM.
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2010, 08:34 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اتفاقية التجارة التفضيلية مع جمهورية إيران الإسلامية

المادة ( ١٣
إعادة التصدير وصيغة النقص
١. إذا قام أي طرف متعاقد بإقرار أو الإبقاء على منع أو تقييد لمستورداته أو صادراته
لمنتج ما إلى بلد ثالث، لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمنع ذلك الطرف المتعاقد من :
أ. الحد أو منع المستوردات من أراضي الطرف المتعاقد الآخر لهذا
المنتج من ذلك الطرف غير المتعاقد ؛ أو
ب. الاشتراط لقيام الطرف المتعاقد بتصدير هذا المنتج إلى أراضي
الطرف المتعاقد الأخر، بأن لا يتم إعادة تصدير ذلك المنتج إلى البلد
الثالث بشكل مباشر أو غير مباشر بدون أن يتم استهلاكه في أراضي
الطرف المتعاقد الأخر.
٢. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يعيق الإبقاء على أو إقرار أي
من الطرفين المتعاقدين أية إجراءات تقيدية تجارية ضرورية لإزالة أو وضع حد
للنقص الكبير أو التهديد بوقوعه لمنتج أساسي للبلد المتعاقد المصدر.
( المادة ( ١٤
تحويل المدفوعات
باستثناء الحقوق والالتزامات المتعلقة بصندوق النقد الدولي أو بأي مكان آخر يرد في
هذه الاتفاقية، يسمح الطرفان المتعاقدان بموجب القوانين والأنظمة في بلديهما بدفع
صفقات الحساب الجاري لديهما في إطار هذا الاتفاق بأي عملة حرة قابلة للتحويل،
وذلك وفق القوانين والأنظمة في بلديهما.
( المادة ( ١٥
المقاييس والإجراءات الفنية وإجراءات الصحة والصحة النباتية
يضمن الطرفان المتعاقدان بأ  ن لا يتم إعداد المقاييس والإجراءات الفنية وإجراءات
الصحة والصحة النباتية أو إقرارها أو تطبيقها بشكل يخلق عقبات للتجارة المتبادلة أو
لحماية الإنتاج الوطني.ولهذا يضمن الطرفان المتعاقدان :
أ- بأ  ن أية إجراءات صحة وصحة النباتية تطبق فقط على نطاق الحاجة لحماية
حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات وعلى أساس المبادئ العلمية ولا يتم
الإبقاء عليها بدون دليل كافٍ آخذين بالاعتبار المعلومات العلمية المتاحة ذات
الصلة والشروط الإقليمية.
٨
ب- بأ  ن المقاييس والإجراءات الفنية لا يتم إعدادها أو إقرارها أو تطبيقها بهدف أو
بأثر يخلق عقبات غير ضرورية للتبادل التجاري. ولهذا الغرض يجب أن لا
تكون الإجراءات الفنية والمقاييس أكثر تقييدًا مما هو ضروري لتحقيق هدف
مشروع، آخذين بالاعتبار المخاطر الناجمة عن عدم إمكانية التطبيق. ومثل هذه
الأهداف المشروعة تتضمن تلك الإجراءات المحددة بالمادة ( ٨). وتتضمن
العوامل ذات الصلة في تقييم تلك المخاطر المعلومات الفنية والعلمية المتوفرة
والمتعلقة بتكنولوجيا التصنيع أو الأغراض النهائية المستهدفة للمنتجات.
( المادة ( ١٦
اللجنة التجارية المشتركة
١. تشكل لجنة تجارية مشتركة من المسؤولين في كلا الطرفين المتعاقدين. وتجتمع اللجنة
بداية خلال ستة أشهر من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وبعدها تجتمع مرة على
الأقل بالسنة لمراجعة التقدم الحاصل في تنفيذ هذا الاتفاق.
٢. تقوم اللجنة بإعداد أحكام الإجراءات المتعلقة بعملها خلال ستة أشهر من دخول
الاتفاق حيز التنفيذ.
٣. يمكن للجنة أن تشكل أي لجنة فرعية أخرى و/أو مجموعة عمل لأغراض محددة
حسب الضرورة.
٤. تكفل اللجنة فرصًا متساوية للمشاورات حيال ما يتقدم به أي طرف متعاقد فيما يتعلق
بأي أمر يؤثر على تنفيذ الاتفاق.
٥. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين معاملة ودية لمثل هذه العروض مماثلة لما يقدمه
الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بأية مسألة تؤثر على تطبيق هذا الاتفاق.
( المادة ( ١٧
تسوية النزاعات
١. يتم تسوية كل النزاعات التي تقع بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير أو تطبيق
هذا الاتفاق، بالدرجة الأولى، بصورة ودية من خلال المشاورات. وفي حال استمرار
الخلاف، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إخطار
أحد الطرفين للطرف الآخر بالشكوى، أن يحيل القضية إلى محكمة تحكيمية مؤلفة من
ثلاثة أعضاء اثنين منهما يعينهما الطرفان المتعاقدان إضافة إلى حكم ثالث، وإخطار
الطرف المتعاقد الآخر في ذات الوقت.
٩
٢. في حال إحالة النزاع إلى هيئة تحكيمية، يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكمًا
خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، ويعين المحكمان الذي قام بتعيينهما
الطرفان المتعاقدان، حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ تعيين المحكم الأخير. إذا لم
يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكمًا خاصًا به أو لم يوافق المحكمين المعينين على
تعيين المحكم الثالث خلال الفترات المذكورة، يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين أن
يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم للطرف الذي فشل بذلك أو المحكم
الثالث حسب ما تقتضيه القضية.
٣. مع ذلك يجب أن يكون المحكم الثالث مواطنًا من دولة يوجد للطرفين المتعاقدين
علاقات دبلوماسية معها عند تاريخ التعيين.
٤. في حال اقتضى أن يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين المحكم، وفي حال منع
رئيس محكمة العدل الدولية من القيام بهذه المهمة أو إذا كان مواطنًا من أحد الطرفين
المتعاقدين، يقوم نائب رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين المحكم، وفي حال منع من
القيام بهذه المهمة أو كان مواطنًا من أحد الطرفين المتعاقدين، يقوم بالتعيين عضو
رفيع المستوى في المحكمة المبينة لا يكون مواطنًا من أحد الطرفين المتعاقدين.
٥. إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، ووفق الأحكام الأخرى المتفق عليها
من قبلهما، تقرر الهيئة التحكيمية إجراءات ومكان التحكيم. يتحمل الطرفان المتعاقدان
نفقات محكمه وتمثيله في إجراءات التحكيم. ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي
نفقات الحكم والنفقات الأخرى، إذا لم تقرر الهيئة التحكيمية غير ذلك.
٦. يقدم الطرفان المتعاقدان لهيئة التحكيم كل المساعدة لدراسة القضية وحلها.
٧. تكون قرارات الهيئة التحكيمية ملزمة للطرفين المتعاقدين. وفي حال فشل أي من
الطرفين المتعاقدين في تطبيق القرارات، يحق للطرف المتعاقد الآخر سحب المعاملة
التفضيلية المقابلة.
( المادة ( ١٨
التعديلات
يمكن للطرفين المتعاقدين تعديل و/أو تطوير أحكام هذا الاتفاق من خلال الموافقة
المتبادلة، لذلك يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يقدم مقترحات لإدخال مزيد من
التحرير للتجارة الثنائية. ويصبح أي تعديل يطرأ على هذا الاتفاق ساري المفعول ويعد
.( جزءأ لا يتجزأ من هذا الاتفاق بموجب أحكام المادة ( ٢١
ولهذا الغرض، ينظر الطرفان المتعاقدان دائمًا في احتمال رفع مستوى هذا الاتفاق لتصبح
اتفاقية تجارة حرة.
١٠







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
آخر تعديل المحامي عماد غزال يوم 09-10-2010 في 08:57 PM.
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2010, 08:34 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اتفاقية التجارة التفضيلية مع جمهورية إيران الإسلامية

المادة ( ١٩
الملحقات التي سيتم إنجازها
يتم خلال ٩٠ يومًا من توقيع هذا الاتفاق إنجاز الملحق (أ) الذي يضم التعريفات
التفضيلية التي تمنحها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والملحق (ب) الذي يضم
التعريفات التفضيلية التي تمنحها حكومة الجمهورية العربية السورية، والملحق (ج) الذي
يضم قواعد المنشأ المتفق عليها بموجب الاتفاق.
تعد كل هذه الملاحق جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق. ويمكن للطرفين المتعاقدين
الموافقة بصورة مباشرة على التعديلات في الملحقين (أ) و (ب) من هذا الاتفاق. وتصبح
هذه التعديلات سارية المفعول من خلال تبادل الإخطارات الدبلوماسية.
( المادة ( ٢٠
إنهاء الاتفاق
يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق من خلال إخطار خطي يرسله
إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح ساري المفعول بعد ستة
أشهر من تاريخ مثل هذه الإخطار.
( المادة ( ٢١
الدخول حيز التنفيذ
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التسعين بعد إخطار الطرفين المتعاقدين
لبعضهما البعض من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال المتطلبات والإجراءات
.( الدستورية فيما يتعلق بهذا الاتفاق بما في ذلك الملحقات الواردة في المادة ( ١٩
إثباتًا لذلك، قام أدناه المفوضان أصو ً لا من حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
١١
٢٠٠٦ م الموافق /٢/ حرر هذا الاتفاق في دمشق الواقع في ٢٣
١٣٨٤ ه.ش على ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والفارسية /١٢/ ل ٤
والإنكليزية، لكل منها ذات القوة. وفي حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص
الانكليزي.
عن
حكومة الجمهورية العربية السورية
الدكتور عامر حسني لطفي
وزير الالاقتصاد والتجارة
عن
حكومة الجمهورية الإلإسلالامية الإلإيرانية
المهندس محمد سعيدي كيا
وزير الإلإسكان وإنشاء المدن







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
آخر تعديل المحامي عماد غزال يوم 09-10-2010 في 09:01 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
لقاء مع الدكتور عبد الستار الخوبلدي المحامي أكرم جرجس لقاءات وحوارات 0 04-12-2010 09:47 AM
المواعيد الإجرائية في قانون التجارة المصري المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المقارن 0 21-10-2008 09:16 PM
التجارة الإلكترونية E-COMMERCE فادي سنكي أبحاث في القانون التجاري 0 14-06-2008 10:48 AM
قانون التجارة الجديد زملائي سأضع القانون على 4أجزاء لطوله المحامي بدر نعسان آغا موسوعة التشريع السوري 1 15-01-2008 10:47 PM


الساعة الآن 04:54 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع