المادة 31
أ- بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.
ب- تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.
المادة 32
يجب أن يكون حكم قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري مثبتاً لمشروحات المحضر ويجب، عند الاقتضاء، أن يشتمل على أسباب التحويرات أو الإضافات التي أحدثت فيه وكذلك على تصديق التصميمات (كروكي) التصحيحية للحدود التي ينظمها، بناءً على أمر القاضي، المهندس الكاتب (السكرتير).
أن قرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري تحرر مباشرة على المحضر، ويوقعها القاضي، ثم تنقل إلى جدول تحرير العقارات. يجب أن يكون هذا الجدول دائماً منطبقاً على محاضر التحديد، لا سيما فيما يختص بالشروحات المتعلقة بنقل الملكية والعمليات العقارية التي استلمها ونظر فيها القاضي قبل صدور القرار. يجب على كاتب القاضي أن ينقل هذه الشروحات، تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات عن كل سهو، ماعدا العطل والضرر الذي قد يتوجب عليه للفريق المتضرر.
يجري تبليغ القرارات تبليغاً صحيحاً بإلصاقها مدة خمسة عشر يوماً على باب المحل الذي يجلس فيه القاضي للقضاء. على أنه إذا كان الأمر يتعلق بقرار غيابي، فيجري التبليغ حكماً بمعرفة القاضي إلى محل إقامة المتقاضين المختار. وإذا لم يختر هؤلاء المتقاضون محل إقامة، فيكون التبليغ صحيحاً بطريقة الإلصاق المذكورة أعلاه.
في كل حال، يجري التبليغ للإدارات العامة في مراكز هذه الإدارات وإلى أكبر موظف فيها.
جميع معاملات التبلغ أو التبليغ للمتقاضين ذوي الشأن المنصوص عنها في هذا القرار تجري على الطريقة الإدارية. ولا ينجم أي بطلان بسبب عدم مراعاة الأصول المعينة بأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
يثبت إجراء هذه المعاملات بذكرها مباشرة على المحضر. إن التبليغات المنصوص عنها أعلاه هي معفاة من الرسوم القضائية ومن رسم الطوابع.
المادة 33
يجري تصحيح الحدود وتنظيم الخرائط النهائية وفقاً لقرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، ويجري عند الاقتضاء، ضمن الشروط نفسها، قياس مساحة العقارات في الجهات غير الممسوحة.
المادة 34
إن المحاضر المرفقة بالوثائق التي قدمها المتقاضون (ما عدا إضبارات المعاملات القضائية) يحولها حكماً، حالاً بعد انتهاء مدة الاستئناف كاتب قاضي الصلح أو كاتب القاضي الفرد العقاري أو عند الاقتضاء كاتب محكمة الصلح للدعاوى الأجنبية على مسؤوليتهم، إلى رئيس المكتب العقاري، المكلف مسك السجل العقاري.
إذا استؤنفت فترسل فقط إلى أمين السجل (رئيس المكتب العقاري) ضمن الشروط نفسها، نسخة مصدق عليها أنها طبق الأصل عن المحاضر، لتكون أساساً للقيد في السجل العقاري.
أما إضبارات المعاملات العقارية المتعلقة بالدعاوى التي حكم فيها قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، فتودع في مديرية الدوائر العقارية في الدولة وإضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوى المحكوم فيها لدى محاكم الشؤون الأجنبية أو محاكم الاستئناف فتحفظ في قلم المحكمة التي أصدرت الحكم بداية واستئنافاً.
وخرائط المساحة النهائية المصادق عليها، يودعها ملتزم أعمال المساحة في المكتب العقاري المحلي وفقاً لهذا القرار.
المادة 35
في كل منطقة عقارية وفي أثناء التحرير والتحديد الموقت للعقارات والأملاك غير المنقولة، وابتداءً من تاريخ التحرير والتحديد المعين في قرار القاضي الفرد العقاري حتى تاريخ الأمر أو القرار بالتصديق على محاضر الضبط، يقوم القاضي العقاري مقام الدفتر خانة (الطابو) ومكاتب التسجيل لجبل لبنان ليعاين ويتسلم وفقاً لأحكام القانون التصريحات أو الاتفاقات الجارية على البيع أو الفراغ أو المبادلة أو القسمة بالرضاء أو التأمين وبصورة عامة على إنشاء أو تحوير أو سقوط جميع الحقوق العينية أو حقوق الإرتفاق والانتفاع ويقوم كذلك، بناءً على طلب الورثة، وبعد الإطلاع على الوثائق المثبتة التي يقدمها هؤلاء الورثة بتعيين الحصص التي تعود لكل واحد منهم.
يجب أن لا تجري المعاملات أمام قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري إلا بشأن حقوق مثبتة بموجب سند طابو أو قيد في سجلات الدفتر خانة أو صك أثبتته قانوناً مكاتب التسجيل في جبل لبنان.
تدون هذه العمليات في المحضر، ويصدق عليها بتوقيع القاضي والحاضرين. وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع، فيذكر ذلك في المحضر. وإذا كانت عمليات نقل الملكية هذه تستوجب عملاً طبوغرافياً مسبقاً، فيقوم بذلك المهندس، بناءً على أمر القاضي، ويحور وفقاً لذلك تصميم التحديد العام.
المادة 36
ليس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري، في أية حالة كانت، صلاحية الفصل في حق الورثة، فلا يمكنه أن يأمر بقسمة تركة ما إلا إذا أبرز الفريق المدعي، تأييداً لاعتراضه أو لادعائه، حجج الوراثة أو شهادات الإرث المنصوص عنها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال التي يدعي فيها المالك المفترض لعقار قد جرت قسمته، أنه حائز على حقه بطريق الإرث، فلا يؤخذ بعين الاعتبار اعتراض وريث آخر يثبت حق وراثته إلا إذا أثبت أنه قد أهمل في القسمة، وإذا لم يتمكن من ذلك فيرقن الاعتراض، ويحتفظ في هذه الحالة، بحق مراجعة المحاكم العادية ضمن الشروط المعينة في المادة 31.
وإذا كان الأمر يتعلق بعقار أو بمال غير منقول يملكه الورثة مشاعاً، ولم يبرز هؤلاء تأييداً لادعاءاتهم مستندات الإرث التي ينص عليها القانون، فيقيد العقار أو المال غير المنقول باسم ورثة المتوفى جميعاً، وكذلك إذا كان الورثة أو بعض الورثة مجهولين.
على أنه إذا قدم وفقاً لهذا القرار اعتراض أو ادعاء يتعلق بحقوق المورث، وإذا كان الورثة غائبين أو مجهولين، أو لم يتمكنوا من إقامة الحجة على صحة انتسابهم الشرعي إلى المورث، فيمكن القاضي العقاري أن يقبل الوريث أو الورثة المعينين في علم وخبر المختارين، بشرط أن يرضوا بذلك.
وإذا كان الورثة مجهولين، فيمكن أن يعين، لهذه الغاية، وكيلاً خاصاً يكلف تمثيلهم وفي جميع الأحوال يعبر عن الحصص الإرثية، وكذلك عن حصص المالكين في ملك مشاع، بسهم أو أكثر من أصل 2400 سهم.
المادة 37
عندما يكون العقار أو المال غير المنقول مربوطاً بسند طابو أو بقيد في سجلات الدفتر خانة أو مقيد في سجلات جبل لبنان القديم، فصاحب الحق أو الأشخاص الذين اتصل بهم الحق منه، يجري القيد باسمهم كأنهم أصحاب ذلك الحق المثبت بموجب السند أو بموجب القيد. وإذا ادعى شخص تثبيت وضع يده على عقار أو مال غير منقول بحق الملكية أو بحق التصرف، فيقيد الحق المدعى به باسم واضع اليد في الأحوال التالية:
1- إذا أبرز صكوكاً أو وثائق تخوله حق القيد باسمه (كالأحكام والوقفيات الخ..).
2- عند عدم إبراز شيء من ذلك، إذا شهد له بحقه صاحب الحق الثابت بسند أو بقيد أو الأشخاص الذين اتصل إليهم منه هذا الحق، في حالة وفاة صاحب الحق.
3- إذا كان واضعاً يده على العقار أو على المال غير المنقول بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع، مدة خمس سنوات هو بنفسه أو بواسطة مورثه أو بواسطة شخص آخر لحسابه بحق، أو مدة عشر سنوات أو خمسة عشر سنة، حسبما يكون نوع العقار أو المال غير المنقول الشرعي، إذا لم يكن واضعاً يده بحق.
ويفهم بالحق في هذا القرار السند أو الحادث الذي يثبت الحصول على العقار بواسطة إحدى الوسائل التالية: إشغال الأراضي الموات، أو انتقال الملك بالوراثة بوصية أو بغير وصية، والهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض، أو البيع أو الفراغ.
إذا ثبت انقراض الورثة أو إخلاء الملك. وإذا كان واضع اليد الحالي غير متمم للشروط المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، فيكون القيد خاضعاً لأحكام المادة التالية.
المادة 38
عندما يكون عقار أو مال غير منقول، مهما كان نوعه، غير مقيد أصلاً في الدفتر خانة أو في سجلات التسجيل في جبل لبنان القديم، وكان مملوكاً بدون سند، فيقيد حق الملكية أو حق التصرف، حسب الاقتضاء، باسم واضع اليد الحالي، إذا كان امتلكه بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع، هو بنفسه أو بواسطة مورثه أو بواسطة شخص آخر لحسابه بحق أو بغير حق، مدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة، حسبما يكون نوع العقار أو المال غير المنقول الشرعي: أميرياً أو ملكاً. وإذا كان واضع اليد الحالي غير متمم لهذه الشروط، فيقيد حق الملكية أو حق التصرف، حسب الاقتضاء، باسمه إذا رضي أن يدفع قيمة بدل المثل مخمناً، وفقاً لأحكام المادة 42 أدناه، وإذا رفض، فيقيد العقار باسم أملاك الدولة.
المادة 39
المساحة التي تظهر عند المسح ضمن الحدود المندرجة في سند التمليك، تعتبر عائدة لصاحب السند. على أنه إذا كان العقار متصلاً إليه على أساس الذراع أو الدونم أو أي واحد قياسي آخر كان من مقياسات المساحة، مع بيان سعر هذا الواحد القياسي فالزيادة التي تظهر تعتبر خاضعة لدفع بدل المثل. فيما عدا الأحوال المبينة في المادة 38 أعلاه.
المادة 40
إذا كان العقار مجاوراً لأرض أميرية ولم تكن الحدود المندرجة في السند مثبتة على الأرض بواسطة تخوم وعلامات وإشارات ثابتة أو إذا لم تكن الحدود معينة في عمليات التحديد الوجاهي الجاري بحضور ممثل الدولة، فالمساحة التي تظهر زيادة عن المقرر المندرج في السند، يترك منها عشرون بالمائة لتسجل باسم صاحب السند وما زاد عن ذلك فيكون خاضعاً لدفع بدل المثل، فيما عدا الأحوال المنصوص عنها في المادة 38 أعلاه.
المادة 41
في جميع الأحوال المذكورة أعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و38 و39 و40 تحسب مدات مرور الزمن وفقاً للقواعد المعينة في أحكام المادتين 257 و260 من القرار رقم 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930.
إن القواعد المعينة في المواد 255 و256 و258 و259 و261 حتى غاية 266 من القرار نفسه تطبق، ماخلا الاستثناء المنصوص عنه في هذا القرار.
وفي الأحوال نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين وأعضاء مجلس الاختيارية وأصحاب الملك المجاورين والمتدخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد العقار، تكون هذه الشهادة، ما لم يكن هناك برهان خطي يخالف ذلك، كافية وحدها لأن تثبت أن الامتلاك جامع للشروط المعينة في المواد 37 (الفقرة 3) و38 و39 و40.
المادة 42
يجري تخمين قيمة العقارات الخاضعة لدفع بدل المثل في كل قرية من قبل اللجنة بعد أخذ رأي هيئة الاختيارية، وفقاً للأحكام القانونية. ويسير إسقاط العشر من هذه القيمة عن كل سنة خلت، اعتباراً من تاريخ تصرف واضع اليد على العقار، إذا تبين أنه أوجد فيه تحسينات في ظرف تلك المدة، وتصرف فيه تصرف المالك بملكه بلا منازع أو معارض.
وفضلاً عن ذلك يصير إسقاط الثلث من القيمة المطلوبة أيضاً، إذا كان واضع اليد يشتغل في العقار بنفسه ويحسنه بذاته أو بواسطة أقاربه أو ممثليه الشرعيين.
المادة 43
ملغاة
المادة 44
أ- تعفى أعمال التحديد والتحرير من جميع أنواع الرسوم المنصوص عليها في قانون الرسوم العقارية رقم 429 تاريخ 29/7/1948 وتعديلاته ويستثنى من هذا الإعفاء العقود العقارية التي يجريها قاضي التحديد والتحرير وفق أحكام المادة 35 من القرار رقم 186 لسنة 1926 المعدل.
ب- يشمل الإعفاء الوارد في الفقرة (أ) السابقة جميع الرسوم العقارية التي نجمت عن أعمال التحديد والتحرير قبل صدور هذا المرسوم التشريعي كرسم التصرف بلا سند ورسم الشراء ورسم الانتقال وغيرها من الرسوم على أن لا ترد الرسوم التي دفعت إلى صندوق الخزينة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 45
يعبر عن المساحة في جميع الوثائق الرسمية (محاضر الضبط والسجلات والسندات والرسوم المسح والأحكام الخ...) بالهكتار والآر والسانتي آر. على أنه يمكن أن تشتمل أيضاً هذه المستندات، بناءً على طلب ذوي العلاقة، على تعيين المساحة بالقياسات القديمة وفقاً لجدول التحويل الرسمي.
قد عينت معادلة القياسات القديمة مع قياسات الأرض المترية كما يلي:
(الذراع المربع) أو (الأرشين) يساوي: 0758 × 0,758 = 0.574564 من المتر المربع.
(الافلك المربع) يساوي: 40 ذراع مربع أو 15.16 × 15.16 = 229.1256 متر مربع.
(الدونم) يساوي: 4 افلكات (مربعة)، أو 1600 ذراع مربع، أو 30.32 × 30.32 = 919.30 متراً مربعاً.
المادة 46
في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 و188 و189 الصادرة في 15 آذار 1926، وفيما يختص فقط بالأموال غير المنقولة غير الخاضعة لأحكام القرار 275 الصادر في 5 أيار سنة 1926 بشأن بيع وإدارة أملاك الدولة الخصوصية، يقوم قاضي الصلح في القضاء مقام المجالس الإدارية المحلية، ويفصل في المسائل التالية التي هي من صلاحية الدفتر خانة:
1- التحقق من عدم وجود ورثة للأرض.
2- إعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل.
3- تصحيح قيود سندات الطابو، إذا كانت هذه القيود غير متفقة مع قيود سجلات الدفتر خانة بسبب خطأ أو سهو مادي قد تحقق وفقاً لأحكام القانون الصادر في 28 شباط سنة 1932 بشأن التصرف.
المادة 47
في الحالة المنصوص عنها في المادة 46 أعلاه في الفقرة الثانية، يطبق قاضي الصلح أحكام المواد 37، و38 و39 و40 و42 من هذا القرار.
المادة 48
إن قاضي الصلح في القضاء، عندما يفصل في دعاوى تتعلق بالتحقق من عدم وجود ورثة، وكذلك في الدعاوى المتعلقة بإعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل، يطبق المعاملات المعينة في المواد 23 و24 و32 و41 من هذا القرار.
غير انه يجب عليه، في جميع الأحوال، أن ينتقل إلى محل المال غير المنقول وفقاً لأحكام المادة 23، ليقوم هناك بالتحقيق.
في الدعاوى المنصوص عنها في الفقرة السابقة يجب دائماً أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة فيها كفريق في الدعوى، ويجب أن ترسل إليها التبليغات المنصوص عنها في المواد 23 و24 و32 من هذا القرار تحت طائلة بطلانها، وذلك بمعرفة قاضي الصلح وعلى مسؤوليته.
وإذا كان الأمر متعلقاً بتصحيح قيد كما هو مذكور في المادة 46 (الفقرة الثالثة) فتطبق المعاملات التي كانت متبعة سابقاً دون سواها.
يحق لذوي العلاقة أن يستأنفوا قرارات قاضي الصلح الصادرة في الدعاوى المنوه عنها في المادة 46 إلى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص.
يجب تقديم الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله، في خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ التبليغ الذي جرى وفقاً لأحكام المادة 32.
إن محكمة الاستئناف التي تقدم إليها الدعوى تفصل فيها على الطريقة الإدارية. غير أنه إذا دعت الحاجة إلى إجراء تحقيق، فتعين هذه المحكمة مستشاراً مقرراً ليقوم بالتحقيق وفقاً لأحكام المادة 23 من هذا القرار، ويوضع عند الحاجة تحت تصرف في محكمة الاستئناف مهندس، بناءً على طلب يقدمه الرئيس إلى مدير الدوائر العقارية في الدولة.
ويجب دائماً في جميع الأحوال أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة في الدعوى وأن ترسل لها التبليغات اللازمة وفقاً لأحكام المواد 23 و24 و32 من هذا القرار.
يكون قرار محكمة الاستئناف قابلاً للتنفيذ وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
لا تنتقل الأرض إلى المتصرف مقابل بدل المثل إلا بعد وفاء كامل البدل. ويمتنع على أمانة السجل العقاري إجراء التسجيل قبل إبراز وثيقة من أملاك الدولة تثبت هذا الوفاء يحق لإدارة أملاك الدولة، حتى تمام وفاء بدل المثل، أن تستوفي أجرة مقطوعة عن الأرض المقرر تفويضها وفقاً للأحكام الخاصة بالإدارة.
يسري الحكم الوارد في الفقرتين السابقتين على جميع الأراضي المفوضة في الماضي، المسجلة منها وغير المسجلة، ويحق لإدارة أملاك الدولة أن تطالب بأجرة الأشغال عن المدة السابقة.
المادة 49
ابتداءً من تاريخ إذاعة هذا القرار، يحظر على المجلس الإداري أو على مجلس شورى الدولة، النظر في كل دعوى أو عريضة تتعلق بالمواد المعينة في أحكام المادة 46 من هذا القرار.
إن إضبارات معاملات القضايا الموجودة حالياً أمام المجالس الإدارية ولم يلفظ فيها قرار ما قبل إذاعة هذا القرار، تحول بدون إمهال، بناءً على أمر من الرئيس وبهمة كاتب المجلس المذكور، إلى اللجنة الدائمة في القضاء أو المحافظة، وهي تلاحق المعاملات التي بدأت بها سابقاً.
إن القرارات التي صدرت قبل إذاعة هذا القرار تكون نافذة ضمن الشروط المنصوص عنها في القانون. تراجع في أمر هذه القرارات دوائر الاستئناف الإدارية أو مجلس شورى الدولة ضمن الشكل المعتاد.
المادة 50
يطبق رئيس اللجنة، ضمن حدود صلاحية قاضي الصلح، العقوبات المعينة في القانون على كل مرتكب إحدى المخالفات في أثناء عمليات التحرير والتحديد، أو مساعد أو مشارك له.
فيما عدا الأمور المنصوص عنها في المواد التالية، يحيل إلى المحاكم العادية مرتكبي المخالفات أو الجنح أو الجرائم المنصوص عنها في أحكام القوانين الجزائية العادية والمساعدين لهم أو مشاركيهم فيها.
إن الأحكام الصادرة في المخالفات المنصوص عنها في المادتين 51 و52 أدناه هي غير قابلة لأي طريق كانت من طرق المراجعة وهي قابلة للتنفيذ بدون إمهال.
إن التعقيبات تجري بحق المأمورين بدون رخصة سابقة من الإدارة التي يتبعون إليها.
المادة 51
كل من يعارض في إجراء عمليات التحديد والتسجيل أو المسح أو يخلق، عن تعمد، صعوبات في ذلك، يعاقب في الحال بجزاء نقدي قدره من خمس ليرات إلى خمسين ليرة لبنانية سورية، وعند تكرار الفعل يطبق بحقه دائماً الحد الأقصى من العقوبة.
المادة 52
يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات إلى خمسين ليرة سورية: كل مختار أو عضو مجلس اختيارية أو مهندس أو مأمور يتهاون في تأدية واجباته المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا القرار.
إذا ألحق أهالي قرية واحدة ضرراً بحقوق شخص آخر، بسبب تصريحات مدبرة جرت في أثناء عمليات التحديد والتحرير الموقت، فيقرر القاضي، عند الاقتضاء، إلغاء عمليات التحديد الموقت وإعادتها على نفقة أصحاب تلك التصريحات.
المادة 53
في جميع الأحوال المنصوص عنها في المواد 50 إلى 52 و54 و55 الخ… من هذا القرار إذا كان الأمر متعلقاً بالأجانب، فتحول بدون إمهال، المحاضر المنظمة، كما هو مذكور أعلاه، إلى محكمة الدعاوى الأجنبية ذات الصلاحية.
المادة 54
كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه تحت اسم كاذب وثائق أو سندات لغيره ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة سورية إلى مائة وخمسين ليرة. ولا يمنع ذلك حق المطالبة بالتعويضات الحقوقية.
المادة 55
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من شهد شهادة زور بقصد تسهيل تسجيل عقار بلا حق باسم شخص آخر.
المادة 56
في جميع الأحوال التي يستعمل فيها نص القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 لفظة (غير منقول) أو (قطعة) تستبدل بلفظة (عقار) و(مال غير منقول).