جريمة التعرض للآداب العامة
المحامي حنا مراد
- حينما يقال ( آداب عامة ) في مجتمع ما . فيعني ذلك ( مجموعة قواعد السلوك التي تعارف الناس على احترامها في ذاك المجتمع بدافع من دينهم أو عاداتهم أو بحكم التفكير السليم والأخلاق الفاضلة باعتبارهم قيدوا أنفسهم باحترامها وأصبحوا يتأذون من الجرأة على انتهاكها ) .
- ومعلوم : أن قواعد السلوك هذه تخـتلف باخـتلاف المجتمعات شرقاً أو غرباً رقياً أو تأخراً ..الخ كما تختلف باختلاف الزمن طولاً أو قصراً . بحيث أنها دائمة التطور أبداً مع الزمن .
- لذلك كان واجباً القول : بوجود تلك القواعد وتعين حدودها الملزمة للاحترام من أجل معاقبة الذين يجرؤون على التعرض لها أو المساس بها أو السخرية منها.
- والمشرع السوري شرع نصاً قانونياً بغرض احترام الآداب العامة في المادة /517/ من قانون العقوبات العام . ونصها :
" يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة /208/ بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات .
- العناصر المكونة لجريمة التعرض للآداب العامة هي :
أ: الركن الأول : أي الفعل المادي الذي يقع من الشخص والذي فيه مساس أو تحد أو إيذاء أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك .
وهذا الفعل حصره المشرع ( بالأعمال والحركات فقط ) إذا تم الفعل بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة /208/عقوبات عام وهي ( العلنية ) .
- ويدخل في مفهوم ( الأعمال ) كل فعل يصدر عن الإنسان باذلاً فيه جهداً عضلياً : كالمشي – الأكل – الشرب – الوقوف – النوم – ارتداء ونزع الثياب – التبول. وكل فعل تدفع إليه الغريزة الجنسية .
- ويدخل في مفهوم ( الحركات ). كل إشارة أو إيماءة كتحريك الرأس أو الأجفان أو إخراج اللسان أو هز البطن أو الأرداف أو رفع الذراع أو تحريك الأصبع أو مد الرجل إلى غير ذلك من الحركات التي ترى بالعين المجردة والتي اشتهرت للدلالة على الاستهزاء أو الاحتقار أو الاستنكار أو المقت .
ب- الركن الثاني : العلنية : أي أن تحصل ( الأعمال والحركات ) بصورة علنية سواء أكانت:
- في محل عام : والذي يباح لأي إنسان الـحضور فيه بطـبيعته مجاناً أو مقابل أجر أو بشروط معينة
مثل : الطرق العامة – الشوارع – الساحات – المتنزهات .
للحديث تتمة...