![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() اختصاص نوعي القاعدة رقم(12): (استقر الاجتهاد على أن مؤسسة التأمين تعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير لا جهة إدارية عامة تقوم على إدارة مرفق عام وبالتالي فإن النزاع معها يبقى من اختصاص القضاء العادي ) نقض غرفة رابعة أساس/188/قرار 345/تاريخ 14/5/1995 محامون 3-4-1996 القاعدة رقم(13): (استقر الاجتهاد على أن مؤسسة التأمين لا تعتبر من الإدارات العامة التي تدير مرفقاً عاماً بل مؤسسة تجارية غايتها الربح. ) نقض غرفة رابعة أساس/993/قرار/248/تاريخ24/4/1995 محامون 9-10-1997 القاعدة رقم(14): (استقر الاجتهاد على اعتبار المؤسسة العامة السورية للتأمين تاجراً في تعاملها مع الغير.) نقض غرفة رابعة أساس/618/قرار/1075/تاريخ22/10/1995 محامون 9-10-1998 القاعدة رقم(15 ): (استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على اختصاص القضاء العادي للنظر في الدعاوى التي تُقام على المؤسسة العامة السورية للتأمين والغير سواء أكان هذا الغير شخصاً عادياً أو دائرة رسمية أو مؤسسة عامة فيما يتعلق بعقد التأمين.) نقض غرفة رابعة أساس /854/قرار/546/تاريخ21/7/1996 محامون 5-6-2000 القاعدة رقم(16 ): (تتعامل مؤسسة التأمين مع الآخرين بصفة تاجر و ليست كدائرة حكومية وهذا ينفي عنها موضوع الاختصاص الإداري حسب ما استقر عليه اجتهاد الصفة العامة لمحكمة النقض.) نقض أساس /3011/ قرار/2687/تاريخ 24/9/2000 . القاعدة رقم(17 ): ( إذا كان الخلاف بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين السورية حول أحقية مؤسسة التأمينات بالعودة على مؤسسة التأمين السورية بما أنفقته على المغدور المشترك لديها والمسؤولين الآخرين بالمال الذين هم من الأفراد العاديين عُدّ أنّ الخلاف ممكن تجزئته فسببه هو المسؤولية المدنية الناتجة عن المسؤولية التقصيرية ولا سيما أن مؤسسة التأمين مسؤوليتها عقدية ناتجة عن أعمالها التعاقدية والتجارية وأنّ العلاقة مختلفة بين المُدّعى عليهم الآخرين المسؤولين مالياً مما يعتبر مثل هذا النزاع يعود الاختصاص فيه للقضاء العادي). نقض غرفة رابعة أساس/32/قرار/222/ لعام 2000 القاعدة رقم(18 ): (إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم 162 أساس316/1994 أقرّ بأن القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواءٌ أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف) نقض غرفة رابعة قرار/341/ أساس /697/1996 القاعدة رقم(19 ): (اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى بأن القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر في النزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف " قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 316/162 تاريخ 24/10/1994") نقض غرفة رابعة قرار /1297/ أساس /145/ تاريخ28/6/2000 القاعدة رقم(20 ): ( الاجتهاد القضائي مستقر على أن جميع المنازعات القائمة فيما بين مؤسسة الـتأمين ووزارات الدولة ومؤسساتها يعود أمر الفصل فيها إلى القضاء العادي لأن مؤسسة الـتأمين تمارس عملاً تجارياً" قرار الهيئة العامة رقم 162 لعام1994") نقض غرفة ثالثة قرار/130/ أساس/192/2000 القاعدة رقم(21 ): (القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن حوادث السير سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين حتى الإدارات و المؤسسات العامة و تابعيها.) نقض أساس/492/ قرار/260/ تاريخ19/6/2000 القاعدة رقم(22 ): (استقر الاجتهاد لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة للتأمين وبين الغير سواء كان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية فيما يتعلق بعقود التأمين.) نقض غرفة ثالثة قرار/3241/أساس/3627/2000 القاعدة رقم(23 ): (إن القضاء العادي هو المختص للنظر بالمنازعات القائمة فيما بين مؤسسة التأمين والغير سواء كان شخصاً عادياً أو جهة رسمية في مجال عقود التأمين بحسبان أن مؤسسة التأمين حسب نظام أحداثها تكون تاجراً في علاقتها مع الغير (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم162/1994/) نقض غرفة أولى قرار/361/أساس/492/1998 القاعدة رقم(24 ): ( 1. إن كل النزاعات المتعلقة بحوادث السيارات العائدة إلى الإدارات والشركات العامة يعود النظر فيها إلى القضاء العادي ووفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة. 2. إنه متى ما كلن النزاع لا يتعلق بمهام الإدارة الأساسية النابعة من الخدمة العامة أو تسيير المرفق العام أو بالغاية الأساسية من وجود الشركة أو المؤسسة فإن النزاعات الفرعية المتولدة عن المركبات وحوادثها ينعقد الاختصاص فيها إلى القضاء العادي.) نقض غرفة ثالثة قرار/1973/ أساس/2451/2000 القاعدة رقم(25 ): (إن مؤسسة التأمين تقوم بالتأمين على البضائع وخلافها في مقابل تحقيق الربح فتعتبر أعمالها أعمالاً تجارية بطبيعتها وبحكم ماهيتها الذاتية فهي بذلك تمارس نشاطاً تجارياً بحتاً وتعتبر تتاجراً في علاقتها مع الغير حسبما نصت عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم/18/1974 مما يبعد المؤسسة المذكورة عن مفهوم المصالح العامة الواردة بنص المادة/47/ من قانون مجلس الدولة الأمر الذي يبعد النزاع القائم بينها وبين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة.) نقض غرفة ثالثة قرار/2585/ أساس/1398/1993 القاعدة رقم(26 ): (إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن مؤسسة التأمين في تعاملها مع الغير تعتبر تاجر مما ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في كل منازعة قائمة بينها وبين الغير بطلب تعويض الضرر الذي تلحقه السيارات المؤمنة بالغير سواء أكان هذا الغير شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً أم جهة رسمية وهذا ما أقرّته الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم/162/1994/ وعدلت عن كل اجتهاد مخالف.) نقض غرفة رابعة قرار/992/أساس/1349/لعام 1997 القاعدة رقم(27 ): (اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى بأن القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف) قرار الهيئة العمة لمحكمة النقض رقم 316/162/تاريخ/24/10/1994/" القاعدة رقم( 28): (1. إن النزاع بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمدعى عليه تحكمه المادة /46/ من قانون التأمينات الاجتماعية أما العلاقة بين هذه المؤسسة ومؤسسة التأمين فيحكمها عقد التأمين ولا يوجد ارتباط بين الحالتين سوى أن القانون أعطى المؤمن حق الحلول على المؤمن له عند سداد بدل التأمين. 2. إن النزاع الواقع بين مؤسستين من مؤسسات القطاع العام من اختصاص الهيئة العامة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة" قرار الهيئة العامة رقم/2/ أساس/35/1980/") نقض غرفة رابعة قرار/507/ أساس/79/لعام 1992 القاعدة رقم( 29): (إن الخلاف ما بين المؤسستين العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الغذائية والكيماوية ينظر به القسم الاستشاري للجمعية العمومية في مجلس الدولة.) نقض غرفة أولى قرار /2166/أساس/9805/ تاريخ1991 محامون عدد 10/11/12لعام الـ1991 القاعدة رقم( 30): (إن أعمال المؤسسة العامة السورية للتأمين من الأعمال ذات الصفة التجارية بحكم ماهيتها وإن النزاع فيما بينها وبين أي مؤسسة أخرى الناشئ عن عقد التأمين يجعل القضاء العادي هو المختص في رؤية النزاع.) نقض غرفة ثالثة قرار /945/أساس/1266/ لعام2000 القاعدة رقم( 31): (إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن المؤسسة العامة للتأمين هي ذات صفة تجارية في تعاملها مع الغير وأن المؤسسة العامة للتأمين في معاملاتها بعقود التأمين لا تميز بين الشخص الحقيقي والشخص الاعتباري وإن الجهات العامة عند إبرامها لعقودها مع مؤسسة التأمين لا تتمتع بأية مزايا خاصة عن الأفراد وتنزل منزلة الأشخاص العاديين وإن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن القضاء العادي هو المختص للنظر في المنازعات بين المؤسسات العامة حينما يمكن تجزئة الالتزام وفضلاً عن ذلك فإن القضاء العادي هو المختص وهو المرجع للبت بطلب التعويض عن الضرر الذي يلحق بمؤسسة عامة من جرّاء عقد التأمين. ) نقض غرفة ثالثة قرار/1014/أساس/1610/2000 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||||
|
![]() شكرا استاذ مازن ، الاجتهادات اعتقد جميعها تتمحور حول اختصاص القضاء العادي للنظر في الدعوى ، نتمنى عرض المزيد من الاجتهادات التي تتحدث عن صحة الخصومة في الدعوى بمواجهة التأمين
|
|||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المسؤولية التقصيرية | عدنان الصلاوي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 10-03-2011 12:49 AM |
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2011 08:17 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
الاختصاص المكاني للمحاكم السورية | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 04-02-2011 09:40 PM |
![]() |