منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون المقارن

أبحاث في القانون المقارن دراسات في القانون تستند إلى القوانين العربية والأجنبية غير السورية

إضافة رد
المشاهدات 6549 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-11-2005, 03:47 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
اشرف مشرف المحامي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


اشرف مشرف المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي النزاع حول رؤية الصغير ( والحل التشريعي لذلك )

النزاع حول رؤية الصغير ( والحل التشريعي لذلك )

بقلم
اشرف مشرف المحامي

نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة وفي حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها.
وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو من يليها من الحواضن
وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل.
ووفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح الأتي :
1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط
2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين
3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان
و لو كان الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج الزوجة لزيارة أبيها .
ويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات المحاكم .

و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره وليس بقرار والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبرا بل انه بعد صدوره يعلن به الصادر ضده فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عزر كان للصادر لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء

الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية
للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية
ولكن يلاحظ الآتي :

أولا إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة
ثانيا فإذا تأكد القاضي أن الحاضنه قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم بسقوط الحضانة
و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم تنفيذ حكم الرؤية فيجب عليه إسقاط الحضانة

الأثارالمترتبة على إسقاط الحضانة
يحكم القاضي بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ويحددها في حكمه وتنتقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة من الحاضنات وبالتالي فأن الحضانة لن تنتقل إلى الطرف الذي طالب بإسقاط الحضانة إلا لو كان هو الذي يلي الحاضنة في سلم الحاضنات

رأي الشخصي
أنني أرى أن الحضانة كنظام شرعت في الأساس لمصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن والهدف منها رعاية الطفل الصغير وتنشئته نشأة جيدة وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت إن يكن الطفل في حضانة النساء صغيرا ثم في رعاية الرجال كبيرا وذلك للموازنة بين احتياج الصغير إلى حنان النساء صغيرا وحكمة وحزم الرجل كبيرا فأنها قد أرست نظاما صالحا لكل زمان ومكان بينما المشرع المصري برفعه سن الحضانة إلى خمسة عشر سنة لكلا من الولد والبنت وسن الخامسة عشرة هوسن المخاصمة القضائية وفي ذلك تمكين للولد أن يختار مع من يعيش وبذلك يكون المشرع قد حرم الصغار فعليا من حضانة الرجال تماما فهم لمدة خمسة عشرة سنة في حضانة النساء وبالتالي فعند وصولهم سن الخامسة عشرة لن يوجد أبدا الصغير الذي سيختار أبيه لأنه قد تعود على الحنان وتدليل النساء ولا يريد أن يتعرض لرقابه وحزم الأب وهكذا فأن المشرع المصري بانسياقه وراء عواطف لن تضر إلا بالصغير سينشئ جيلا مهتزا ومحروما من حزم الإباء
بالتالي فأن حق الرؤية وهو استثناء في الأساس من نظام الحضانة لا يفيد المحضون في شيء فساعة أسبوعيا يقضيها الأب في رؤية الصغير لن تفيد الصغير في شيء ولن يستطيع أن يقدم لابنه أي دعم معنوي أو تربوي خلال تلك الساعة لذلك أرى أنه إلى أن يتم تعديل قانون الحضانة نفسه فإنه يجب تعديل النصوص المنظمة لرؤية الصغير لتكون إقامة وليست رؤية فيقيم الطفل الصغير مدة متساوية عند كلا من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم وأسبوع أخر عند الأب او على الأقل يتم تمديد الرؤية لتكون يوم كامل يقضيها الطفل في منزل الأب وبذلك يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم أبيه .






التوقيع

اشرف مشرف المحامي /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / http://www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:03 PM.
رد مع اقتباس
قديم 05-11-2005, 05:09 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذ أشرف ... أولاً وأخيراً أريد أن أشكرك على الموضوع .... وثانياً ... من أجل الحل المطروح فأنت قلت :

اقتباس:
فيقيم الطفل الصغير مدة متساوية عند كلا من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم وأسبوع أخر عند الأب

إني أرى في هذا الحل مجالاُ لتشتت الطفل ما بين أبيه وأمه .....

اما الرأي الآخر الذي طرحته في ان نجعل مدة اللقاء يوم كامل أراه أكثر منطقية ....
وهناك حل أراه معقولاً أيضاً ألا وهو تخفيض السن القانونبة لمخاصمة القضائية للطفل .. فبدلا من جعله خمسة عشر عاماً يمكن جعله اثنا عشر عاماً ... أظن ان الطفل قادر خلالها على التمييز والاختيار ...

مع تحياتي
أسعد







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 10-11-2005, 05:20 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمود الهنداوى
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محمود الهنداوى غير متواجد حالياً


افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ الفاضل / أشرف مشرف كل عام و أنتم بخير
و كل الشكر و التحية لشخصكم
فتلك من المسائل التى تفتق الأذهان و تحرر الأفكار ....هدفها نبيل ... و هديها الدين .
تنوعت فيها الآراء، و تباينت فيها الحجج و أرى أن المبيت لدى الطرف الآخر قد يتعارض مع مصلحة المحضون خاصة في أوقات الدراسة أو الامتحانات أو أي ظروف أخرى تتعارض معه.....
و في هذه الحالة علينا أن نأخذ بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وان مصلحة المحضون أولى بالرعاية والتحقيق، بغض النظر عن أحقية طرف بالحضانة من الطرف الآخر، مع عدم الإخلال بالحق فى الرؤية كما هو محدد إما اتفاقاً بين الأطراف أو أسبوعيا قياساً على ما نص عليه الفقهاء من أن للزوجة زيارة والديها كل جمعة و ليس للزوج منعها من ذلك.
فالهدف من الحضانة يتضح من معناها لان الحضانة تعنى بحفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته أولاً، ولا يتعارض مع حق الولي ثانياً، فمصلحة المحضون هنا مقدمة على حق الولي بمعنى أنه إذا تعارضت مصلحة المحضون مع حق الولي قدمت مصلحة المحضون، و ما ورد من أحكام فى هذا الشأن يكفل الرعاية الواجبة للصغار و تتيح لهم الاستقرار النفسي اللازم لسلامة نموهم و تربيتهم و يمنع الخلاف بين الأب و الحاضنة على نزع الحضانة فى سن غير مناسب للنكاية دون رعايا لصالح الصغار...
و غنى عن البيان أن حضانة الأم، لا تخل بحق الأب فى ولايته الشرعية على أبنائه، سواء قبل بلوغهما سن الخمسة عشر سنة أو بعدها، فلا تغل يد والدهما و لا تحد من ولايته الشرعية عليهم ... فعليه مراعاة أحوالهم و تدبير أمورهم و ولايته عليهما كاملة و إنما يد الحاضنة، للحفظ و التربية و لها القيام بالضروريات التى لا تحتمل التأخير كالعلاج و الإلحاق بالمدارس بمراعاة إمكانيات الأب.
و الولاية كما عرفها الفقه، بأنها تنفيذ الأمر على الغير شاء أو أبى،و قسمها الفقة الحديث الى ولاية ذاتية و هى ولاية الشخص على نفسه، و ولاية متعدية و هى ولايته على غيرة، و ولاية الأب مستمدة من الشارع.
و تنقسم الولاية أيضاً إلى نوعين: ولاية على النفس و ولاية على المال، فالأولى تكون فى الأمور المتعلقة بنفس الشخص المولى عليه، كولاية التوجيه و التربية و التعليم و التزويج، أما الثانية و هى التى تقوم على الأمور المالية المتعلق بالمولى عليه، و الأولى تنتهى بالبلوغ بالعلامات أو ببلوغ 15 سنة و الثانية تنتهى ببلوغ الواحد و العشرين من العمر.
و المهم فى هذا الشأن هو الولاية على النفس و التى يتحدد نطاقها فى التربية و التعليم و التوجيه و الحفظ و الصون و التزويج و تلك لا تثبت إلا لولى النفس، و تثبت و لو كان الصغير فى حضانة أمه أو غيرها من الحاضنات و تستمر حتى بلوغ الصغير بالعلامات أو ببلوغه خمسة عشر سنة كما ذكرت.
و من خلال هذا النظر فإنه لا يكون من اختصاص من له حق الحضانة... توجيه الصغير فى التعليم و التثقيف و اختيار نوع التعليم – حسب حالة الأب – و إنما يكون من شأن من لهم الولاية على النفس.
و أصول الأحكام في الفقه الإسلامي، أن للحضانة حكما واحدا هو بمثابة القاعدة التي تبنى عليه سائر الأحكام وهو: اعتبار مصلحة المحضون، ورغم أن هذا المعنى قد تداوله المشرع بين ثنايا مواده، إلا انه ينبغي النص على ذلك صراحة وبوجه مستقل وإبرازه كقاعدة عامة في باب الحضانة قبل الخوض في تفاصيل الأحكام الأخرى، وترسيخ حق المحضون في اختيار حاضنه والدعوة إلى إعطاء هذا الحق الأولوية بتقديمه على ما سواه من أساليب اختيار الحاضنين، ما لم يتعارض اختيار المحضون مع مصلحته....
و يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة النيل من حقوق المحضون وذلك كحرمان احد والدي المحضون من زيارته بحجة عدم التزامه بمواعيد الزيارة فان هذا الإجراء لا شك يضر بالمحضون لان الزيارة حق مشترك بين المحضون ووالديه وحرمان الزائر يؤدي بالضرورة إلى حرمان المحضون من حقه في رؤية والديه.

و فضلاً عما نصت عليه المادة 20 من القانون و تعديلاته.
فقد نصت المادة 292 من قانون العقوبات ' يعاقب بالحبس ......أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل وإكراه.
كما تنص المادة الأولى من قانون الطفل رقم 12 لسنة1996 على ' تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية'

وتقضى المادة 3 من قانون الطفل'
تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها وتباشرها '


و المادة ( 5 ) من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن تحديد أماكن الرؤية و التى جاء نصها:
(( يجب ألا تقل مدة الرؤية على ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً و السابعة مساءاً، و يراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية و بما لا يتعارض و مواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم.)).

و الرؤية الإسلامية لا تقدم مسئولية أي من الرجل و المرأة في الأسرة على الآخر، حيث إن مشاركة الأب والأم في التنشئة الاجتماعية والسياسية للطفل هي مشاركة واجبة ولازمة، إذ لا يغني أحدهما عن الآخر، ويشكلان معاً، بالإضافة للأبناء، هيكل السلطة في الأسرة من خلال مسئوليات كل طرف، وهو الهيكل أو البناء الذي لا يكتمل إذا تخلى أحد الأطراف عن واجباته، فالرعاية مسئولية الوالدين معاً وكلاهما 'مسئول عن رعيته'.
و مشاركة الأب في التنشئة بشكل فعال مهمة جدًّا لاستقرار نفسية الطفل، بل إن الخلل في العلاقة بين الطفل وأبيه،قد تؤدى إلى نمو شخصية سلبية لا تشعر بجدوى المشاركة في الحياة السياسية نظرًا لعدم جدوى المشاركة في الحياة الأسرية التي يستبد فيها الأب، و تحدث خلل في بنية السلطة وهيكل الأسرة على الطفل وإدراكه السياسي .

جاء في الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية:
وللحاضنة أم أو غيرها قبض نفقته وكسوته، وغطائه، وجميع ما يحتاج له الطفل، وليس لأبي المحضون أن يقول لها ابعثيه، ليأكل عندي، ثم يعود لك، لما فيه من الضرر بالطفل والإخلال بصيانته، والضرر على الحاضنة للمشقة، وليس لها موافقة الأب على ذلك لضرر الطفل.. .
فتلك واحدة من القضايا ذات البعد الإنساني، والتي يفترض فيها ألا تكون القوانين جامدةً صماء، قد يعلم الكثيرون منا حقيقة أن القوانين الوضعية تتسم بالثبات والجمود لكن هذا الأمر لا ينفي ضرورة التعامل بليونة نسبية مع بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة، كما أنه لا ينفي إمكانية إخضاع القانون للتعديل أو التغيير عندما تقتضي الحاجة ذلك.
و لذلك أرى...
أولاً : أن حق الرؤية شرعاً ليس استثناءاً، بل هو حق أصيل لكل من المحضون و الوالدين، و حرمان أحدهما من ذلك ضررٌ منهى عنه بعموم الآية الكريمة: ( لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ). كما أنه مقرر شرعاً، لأنه من باب صلة الأرحام التى أمر الله بها ( و أولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض فى كتاب الله ) من الآية الكريمة رقم 75 من سورة الأنفال.
ثانياً: أن مبيت و إقامة الصغير (( أسبوع عند الأم وأسبوع أخر عند الأب، حتى يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم أبيه))..
فيه ضررٌ جسيم على الصغير، و القاعدة، لا ضرر ولا ضرار وان مصلحة المحضون أولى بالرعاية والتحقيق... و قد يتعارض ذلك مع مصلحة المحضون خاصة في أوقات الدراسة أو الامتحانات أو أي ظروف أخرى، و ما قد يؤدى إلى تمزيق الصغير فى تكوينه النفسى، و عدم استقراره فى مكان يألفه و يهدأ فيه، و نحرمه من أمه ( أسبوعاً كاملاً )التى يحتاج إليها دوما و دون انقطاع خلال فترة حضانته – لحكمة احتياجه لرعاية النساء – و نفوت عليه حق الحضانة بكل مميزاتها المخصصة إليه .... مخالفاً بذلك قوله صلى الله عليه و سلم لمن جاءت شاكية له رغبة الأب فى ضم إبنه إليه (( أنتِ أحق به منه ما لم تتزوجى )) فبقاء الطفل بيد أبيه لمدة أسبوع، فيه خلط ما بين الحضانة ( للنساء ) و الحفظ ( للرجال )، و الأم أحن و أشفق من الأب على الصغير فتتحمل فى ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب و فى تفويض ذلك إليها منفعة للصغير...
و لما خاصم عمر أم عاصم بين يدى أبو بكر رضى الله عنه لينتزع أبو بكر رضى الله عنه: ريحها خيرٌ له من سمن و عسل عندك .....إلخ.
و لذا فإن فارق الرجل إمرأته و لهما ولد فالأم أحق بالولد أن يكون عندها حتى يستغنى عنها فإن كان غلاماً يأكل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده و إن كانت جارية فهى أحق بها حتى تحيض ' المبسوط للسرخسى – جـ 5 صـ 207 '.

و قد نظم القانون رقم 1 لسنة 2000 و قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 الإجراءات الخاصة بتنفيذ بعض الأحكام و القرارات و من بينها تنفيذ حكم الرؤية و إن كان قرار الوزير المشار إليه قد خول قاضى التنفيذ سلطات واسعة قد تتعارض مع المادة 20 من ق 25 لسنة 1925.
فقد نصت المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000: ( الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات و ما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون و بلا كفالة).
و المادة 66 من ذات القانون قد جرى نصها :
( يجوز تنفيذ الأحكام و القرارات بضم الصغير و حفظه و تسليمه جبراً، و يتبع فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات، و يراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ و دخول المنازل وفق لما يأمر به قاضى التنفيذ، و يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك ).
كما نصت هذا القانون فى مادته 67 على :
( ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية و ذلك ما لم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. و يشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشع الطمأنينة فى نفس الصغير).
و أخيراً فقد نصت المادة 69 من ذات القانون على:
( يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة و يصدر من وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه و من يناط به ذلك).
و لذلك ..........
صدر قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه و من يناط به ذلك:
مادة ( 1 ):
تنفذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه طبقاً لأحكام المادتين 67 ، 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد و الإجراءات المبينة فى المواد التالية:
مادة ( 2 ):
يجرى تنفذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه بمعرفة المحضر المختص و بحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة. فإذا حدثت مقاومة أو امتناع أو عدم استجابة للنصح و الإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة و بالقوة الجبرية إن لزم الأمر . و يحرر الأخصائي الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
مادة ( 3 ):
يراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ و دخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضى التنفيذ و يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة ( 66 ) و ( 3 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة ( 4 ): .........( حددت أماكن الرؤية فى حالة عدم الاتفاق على تحديدها من أطراف الخصومة ).
و يتضح مما تقدم :
أن القانون 1 لسنة 2000 قد قصر التنفيذ جبراً على بعض المسائل و من بينها
... الأحكام الصادرة برؤية الصغير ...
* و قد جعل مسألة تنفيذ تلك الأحكام تحت إشراف قاضى التنفيذ طبقاً لما هو مقرر بالمادة 472 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و ذلك فى م 66 ( .... يتبع فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات ) ثم تحددت إجراءات التنفيذ بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 و خول إلى قاضى التنفيذ سلطات واسعة فى كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصاً دون غيره بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالفصل فى كل المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أو وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية.

مع ملاحظة أن تلك السلطة الواسعة قد تتعارض مع ما تنص عليه المادة (20 فقرة 4) من القانون رقم 25 لسنة 1925 و التى تنص على : ( لا يجوز تنفيذ حكم الرؤية قهراً .............)
و من المعلوم و المستقر عليه أنه لا يجوز للقرارات الوزارية أن تخالف القانون.
* كما خول هذا القانون أيضاً قاضى التنفيذ لأن يأمر بالتنفيذ فى مسائل الأحوال الشخصية إذا اقتضى الأمر دخول المنازل و هو الذى يحدد ما إذا كان إجراء التنفيذ يقتضى دخول المنازل من عدمه.
* و لم توجب المادة الرابعة من القرار الوزارى على المحكمة ألا تخرج فى تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك التى نصت عليها و إنما يجوز للمحكمة أن تختار أماكن أخرى للرؤية على أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان و ظروف أطراف الخصومة من حيث المسافة بين محل الاقامتين و مكان الرؤية و ظروف المواصلات ....إلخ
* تنفيذ حكم الرؤية يكون عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام و القرارات التى أنشئت بمحكمة الأسرة.

و أتقدم بشكرى للأستاذ الفاضل الحبيب / أشرف مشرف على هذا الجهد و الاجتهاد ، و إنها من المسائل التى تباينت فيها الآراء و الكل يعتد فيها بما يراه أكفل لتحصيل الخير للصغير فى إطار من الحق و العدل .
فى أمان الله







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:01 PM.
رد مع اقتباس
قديم 10-11-2005, 08:46 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا أستاذ محمود على هذا البحث المفصل في الموضوع ... ولكن ما هو الحل برأيك ؟؟؟







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المحامي محمد فواز درويش الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 30-05-2006 06:56 PM


الساعة الآن 02:48 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع