العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
المحامي كنان زهير الشيخ سعيد
إن مبدأ الفصل بين السلطات المعروف دستورياً قد رتب آثاراً قانونية جديدة على هيكلية بناء كل من سلطتي التشريع والتنفيذ في الدول الديموقراطية وكقاعدة عامة فإن هذا المبدأ لا يعني بالضرورة الفصل الجامد بين السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)
وإنما التعاون والرقابة بين هذه السلطات الثلاث وهذا ما نجده بشكل إيجابي وبصورة أكثر نظرياً وأكثر عملياً في النظام البرلماني كما في بريطانيا.
أما في النظام الرئاسي كالولايات المتحدة الأميركية فإن هذا المبدأ لايظهر بشكل واضح في مجال الرقابة والتعاون بين السلطات لكنه من الناحية العملية فإن هذا المبدأ يجب تطبيقه عملياً في الدور الرقابي للكونغرس على الرئيس الأميركي من خلال تحريك المسؤولية الجنائية (الأمبيشمت) ومن خلال الاعتمادات المالية والميزانية التي يناقشها الكونغرس.
وبالعودة إلى طبيعة النظام السياسي في سورية نجد أنه قد جمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني التقليدي فجاء نظاماً برلمانياً متطوراً على غرار النظام الفرنسي وعلى قاعدة أن رئيس الجمهورية هو الضامن الأول للسير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة ومجلس الوزراء مسؤول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب مما انعكس بصورة إيجابية على مبدأ فصل السلطات من خلال التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فكل سلطة تتمتع بوسائل تأثير تجاه عمل السلطة الأخرى فما هي هذه الوسائل؟:
أ- وسائل تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية:
1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي كما أن له الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه. المادة /108/ من الدستور.
2- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل, ولا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد. المادة /107/ من الدستور.
3- حق رئيس الجمهورية في إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها. المادة /110/ من الدستور.
4- جواز الجمع بين الوزارة (السلطة التنفيذية) وعضوية مجلس الشعب. المادة /125/ من الدستور.
ب- وسائل تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية:
1- لأعضاء مجلس الشعب حق توجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس. المادة /70/ من الدستور.
2- لأعضاء مجلس الشعب حق حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء ولا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزراء إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت عنه الثقة تقديم استقالته. المادتان /71 – 72/ من الدستور.
3- لأعضاء مجلس الشعب حق طلب طرح الموضوع العام لمناقشته حيث يجوز لإحدى لجان المجلس أو عشرة من أعضائه أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة أو تبادل الرأي حوله. المادة /143/ من النظام الداخلي للمجلس.
4- لأعضاء مجلس الشعب حق دراسة العرائض التي يقدمها المواطنون أو بشكل أدق المتضررون بعمل قامت به السلطة التنفيذية . المواد /161-166/ من النظام الداخلي للمجلس.
5- لأعضاء مجلس الشعب حق مناقشة سياسة الوزارة. المادة /71/ من الدستور.
6- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرنامج عملها إلى مجلس الشعب كما تتقدم في كل سنة ببيان إلى المجلس عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج. المادة /118/ من الدستور.
7- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناءً على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي كما يجري الاستفتاء الشعبي بدعوة من رئيس مجلس الشعب. المادة /84/ من الدستور.
8- يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا إذا أقرها المجلس. المادة /74/ من الدستور.