منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 5520 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-05-2010, 08:43 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي كنان زهير الشيخ سعيد
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110323 Imgcache العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

المحامي كنان زهير الشيخ سعيد
إن مبدأ الفصل بين السلطات المعروف دستورياً قد رتب آثاراً قانونية جديدة على هيكلية بناء كل من سلطتي التشريع والتنفيذ في الدول الديموقراطية وكقاعدة عامة فإن هذا المبدأ لا يعني بالضرورة الفصل الجامد بين السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)
وإنما التعاون والرقابة بين هذه السلطات الثلاث وهذا ما نجده بشكل إيجابي وبصورة أكثر نظرياً وأكثر عملياً في النظام البرلماني كما في بريطانيا.‏
أما في النظام الرئاسي كالولايات المتحدة الأميركية فإن هذا المبدأ لايظهر بشكل واضح في مجال الرقابة والتعاون بين السلطات لكنه من الناحية العملية فإن هذا المبدأ يجب تطبيقه عملياً في الدور الرقابي للكونغرس على الرئيس الأميركي من خلال تحريك المسؤولية الجنائية (الأمبيشمت) ومن خلال الاعتمادات المالية والميزانية التي يناقشها الكونغرس.‏
وبالعودة إلى طبيعة النظام السياسي في سورية نجد أنه قد جمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني التقليدي فجاء نظاماً برلمانياً متطوراً على غرار النظام الفرنسي وعلى قاعدة أن رئيس الجمهورية هو الضامن الأول للسير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة ومجلس الوزراء مسؤول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب مما انعكس بصورة إيجابية على مبدأ فصل السلطات من خلال التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فكل سلطة تتمتع بوسائل تأثير تجاه عمل السلطة الأخرى فما هي هذه الوسائل؟:‏
أ- وسائل تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية:‏
1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي كما أن له الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه. المادة /108/ من الدستور.‏
2- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل, ولا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد. المادة /107/ من الدستور.‏
3- حق رئيس الجمهورية في إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها. المادة /110/ من الدستور.‏
4- جواز الجمع بين الوزارة (السلطة التنفيذية) وعضوية مجلس الشعب. المادة /125/ من الدستور.‏
ب- وسائل تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية:‏
1- لأعضاء مجلس الشعب حق توجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس. المادة /70/ من الدستور.‏
2- لأعضاء مجلس الشعب حق حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء ولا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزراء إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت عنه الثقة تقديم استقالته. المادتان /71 – 72/ من الدستور.‏
3- لأعضاء مجلس الشعب حق طلب طرح الموضوع العام لمناقشته حيث يجوز لإحدى لجان المجلس أو عشرة من أعضائه أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة أو تبادل الرأي حوله. المادة /143/ من النظام الداخلي للمجلس.‏
4- لأعضاء مجلس الشعب حق دراسة العرائض التي يقدمها المواطنون أو بشكل أدق المتضررون بعمل قامت به السلطة التنفيذية . المواد /161-166/ من النظام الداخلي للمجلس.‏
5- لأعضاء مجلس الشعب حق مناقشة سياسة الوزارة. المادة /71/ من الدستور.‏
6- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرنامج عملها إلى مجلس الشعب كما تتقدم في كل سنة ببيان إلى المجلس عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج. المادة /118/ من الدستور.‏
7- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناءً على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي كما يجري الاستفتاء الشعبي بدعوة من رئيس مجلس الشعب. المادة /84/ من الدستور.‏
8- يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا إذا أقرها المجلس. المادة /74/ من الدستور.‏







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM
بانتظار قانون تنظيم الجامعات المحامي ناهل المصري تحديث القوانين 5 01-12-2006 05:51 PM
وجهة القانون الدولي في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول المحامي ناهل المصري أبحاث في القانون الدولي 0 21-05-2005 07:56 PM


الساعة الآن 04:01 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع