منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 5168 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-03-2010, 02:10 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي قرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد أهمها تخفيض الحد لرأسمال الشركات المحدودة المسؤولية الى مليون ليرة سورية



بهدف تبسيط الاجراءات المتبعة لدى تاسيس الشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة والتضامنية والتوصية وسرعة اصدار القرارات المتعلقة بها وتماشياً مع خطة الوزارة بتشجيع المسنتثمرين واصحاب الفعاليات الاقتصادية وتذليل الصعوبات فقد أصدرت السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارةالقرارات التالية


القراررقم 680

الذي خفضت بموجبه الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة المسؤولية إلى مبلغ مليون ليرة سورية فقط بدلاً عن ثلاثة ملايين ليرة وذلك في إطار تبسيط الإجراءات المتبعة لدى تأسيس هذه الشركات وسرعة اصدار القرارات المتعلقة بها
وانسجاماً مع القرار أعلاه فقد أصدرت الوزيرة عاصي القرارات التالية


القرار رقم 701 الذي قررت فيه ما يلي :


مادة 1- يفوض السادة مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات : (عدا دمشق وريف دمشق) بما يلي :


1- قبول طلبات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية والتوقيع عليها وعلى الأنظمة الأساسية لهذه الشركات وتوقيع مشاريع قرارات تصديق أنظمتها الأساسية .


2- توقيع مشاريع قرارات التصديق على محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركات المحدودة المسؤولية.


3- توقيع كافة الكتب والمراسلات الإجرائية الخاصة بعمل هذه الشركات .


4- متابعة كافة أمور الشركات المحدودة المسؤولية من قبل المديرية المعنية في المحافظة دون الرجوع إلى الإدارة المركزية وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الشركات رقم 3 لعام 2008


مادة 2- يفوض ممثلو دوائر التجارة الداخلية لدى منافذ الهيئة العامة السورية للاستثمار :


1- قبول الطلبات ودراستها وتأسيس شركات المحدودة المسؤولية


2- إحالة ملف الشركة لمديرية التجارة الداخلية المختصة لإصدار قرار التصديق على النظام الأساسي .


3- تقوم مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة المختصة بمتابعة أمور الشركات المحدودة دون الرجوع إلى الإدارة المركزية وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الشركات رقم 3 لعام 2008


مادة 3- يفوض رؤساء دوائر التجارة الداخلية بالمدن الصناعية (عدرا – حسيا- الشيخ نجار- دير الزور):


1- قبول الطلبات ودراستها وتأسيس شركات المحدودة المسؤولية


2- يصدر السيد المحافظ المختص قرار التصديق على النظام الأساسي للشركات المحدودة المسؤولية


كما أصدرت القرار رقم 520الذي نص على ما يلي :


مادة1- يفوض السيد عبد الخالق العاني معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة بالمهام والصلاحيات المخولة للسيدة الوزيرة بموجب القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بما يلي:


1- إغلاق المنشآت والمحال التجارية والصناعية المخالفة.


2- الموافقة على قرارات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتعيين عمال لديها.


3- التوقيع على مشاريع قرارات تصديق الأنظمة الأساسية للشركات المحدودة والمساهمة وتصديق عقود شركات الأشخاص التي غايتها ممارسة أعمال الصرافة (التضامنية).


4- التوقيع على مشاريع قرارات التصديق على محاضر اجتماع الهيئات العامة للشركات المحدودة المساهمة.


5- التوقيع على كافة القرارات الإجرائية الخاصة بمديرية التجارة الداخلية.


6- معالجة تقارير تفتيش المشرفين والتعاونيين نتيجة تدقيق أعمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتوجيه بشأنها.


7- الكتب المتعلقة بمتابعة تحصيل الذمم المترتبة لصالح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.


8- الموافقة على خطط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.


9- الموافقة على إغلاق فروع الجمعيات الخاسرة أو افتتاح فروع جديدة لها.


10-المراسلات بشأن تنفيذ مقترحات الجهات الرقابية والتفتيشية.


11-المراسلات المتعلقة بمديرية المالية للإعفاء من ضريبة الأرباح.


12-التوقيع على المراسلات بعد موافقة السيدة الوزيرة على المذكرة المرفوعة.


13-مراسلات الجهاز المركزي بشأن تدقيق ميزانيات الجمعيات الممنوحة إعانة مالية لتدقيق أوجه صرفها حسب الغرض الذي منحت من أجله.


14-تكليف العاملين في مديرية التعاون الاستهلاكي لزيارة الجمعيات في المحافظات ميدانياً والإطلاع على واقعها وتدقيق أعمالها عدا محافظتي دمشق وريف دمشق.


15-الكتب المتعلقة بمتابعة لجان التصفية وإنجازها.


16-تكليف العاملين في مديرية التعاون الاستهلاكي للمشاركة بالجرود وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية بالمحافظات عدا محافظتي دمشق وريف دمشق.


17- التأشير على مشاريع القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها من السيدة الوزيرة.


18-التأشير على المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت بها إلى السيدة الوزيرة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.


19-ترأس اللجان المتعلقة بعمل التجارة الداخلية( لجنة التنسيق المركزية) المتعلقة بأمور تكليف أو إعفاء بعض العناصر من أعمال الرقابة لدى مديرات التجارة الداخلية.


20-التوقيع على الكتب والفاكسات التي لها صفة التوجيه والمتابعة وسرعة البت والمعالجة حيالها بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة إضافة إلى الفاكسات المتعلقة بأمور إغلاق المحلات التجارية – محطات الوقود والأفران- والفعاليات الاقتصادية الأخرى وبما ينسجم مع النصوص القانونية النافذة.


21-توقيع البريد الموجه إلى المؤسسات والشركات بشأن المعالجة المتعلقة بعمل مديرية المواد وكافة المراسلات التجارية.


22-توقيع البريد الصادر عن مديرية المواد والمرسل إلى مديريات التجارة الداخلية والمتعلق بإجراءات المتخذة بحق الأفران وفق القرار رقم /2663/ لعام 2006 وكافة الوقوعات والتطورات الجارية على واقع المخابز والتنازل عن تراخيصها والتي تم عرضها بمذكرة عرض وتمت الموافقة عليها أصولاً.


23-التصديق على محاضر الاجتماع التي تخص مديرية الشؤون الفنية والجودة والتأشير على مشاريع القرارات المعدة من قبلها.


24-توقيع المراسلات المتعلقة بمديرية الشؤون الفنية والجودة.


25-تصديق بعض محاضر الاجتماعات الجارية بمديرية الأسعار.


26-توقيع القرارات والكتب الناظمة المعدة من قبل مديرية الأسعار والمعروضة سابقاً على السيدة الوزيرة ويوجد فيها موافقة أو توجيه من قبل السيدة الوزيرة.


27-التوجيه والتوقيع على مذكرات العرض والكتب الناظمة لها بما يخص دراسة تكاليف وتحديد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية باستثناء المواد الحياتية الأساسية والتي قد تحتاج مراسلة الوزراء / اللجنة الاقتصادية/


28-جميع المراسلات الخاصة بالصندوق المعدل للأسعار ما عدا تحريك الحساب المصرفي لدى المصرف التجاري السوري فرع /12/ لأن تحريك الحساب محصور بالسيدة الوزيرة فقط ( أمر الصرف) مجتمعاً مع مديرة الأسعار.


29-التعاميم والتوجيهات الخاصة بمديريات التجارة الداخلية بالمحافظات المعدة من قبل مديرية الأسعار بما يضمن حسن سير عملها ضمن المحافظة ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

القرار رقم 575

ويتضمن القرار تفويض السيد بشير هزاع مدير التجارة الداخلية المركزية بالوزارة ببعض الصلاحيات واهمها التوقيع على مشاريع قرارات تصديق الانظمة الاساسية للشركات المحدودة والمساهمة الخاصة وتصديق عقود شركات الاشخاص التي غايتها ممارسة اعمال الصرافة . كما تضمن القرار بعض التفويضات الاخرى للسيد هزاع والتي تهدف إلى تبسيط الاجراءات في عمل المديرية والوزارة .






التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النص الكامل لكلمة السيد الرئيس بشار الأسد على مدرج الجامعة عمر الفاروق سوريا يا حبيبتي 4 25-06-2011 10:37 PM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 07-12-2004 01:31 AM
قانون الشركات الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 07-12-2004 01:24 AM


الساعة الآن 04:01 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع