منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 8081 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2009, 08:49 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي من اجتهادات الغرفة الشرعية في محكمة النقض في قضايا تتعلق البينات

بينات

القضية : 2667 أساس لعام 2007
قرار : 2839 لعام 2007
تاريخ : 13/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : بينات – شهادة – أشقاء الزوجة .
لا يوجد مانع من سماع أشقاء الزوجة كشهود .
أسباب الطعن :
– طالما أن الإساءة أغلبها من الطاعن وفق ما ورد في تقرير الحكمين فإنه كان يتعين إعفاء الطاعن من جزء من مؤجل المهر كون المدعية تحمل قسم من الإساءة مما يجعل القرار المطعون فيه قاصر ومستوجب النقض .
- تم الاعتراض على شهود المدعية كونهم أشقاؤها وشهادة الشهود كاذبة ومغالي للحقيقة ولم تلحظ المحكمة التناقض . لم يتم تلخيص أقوال الشهود .
- الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه وإن الزوجة تستحق كامل المهر المعجل والمؤجل إذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها على الزوج وفقاً لما هو عليه الاجتهاد .
وحيث إن المحكمة استثبتت المصاغ بالبينة الشخصية الصحيحة وليس ما يمنع قانوناً سماع أشقاء الزوجة كشهود .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .


القضية : 3168 أساس لعام 2007
قرار : 2831 لعام 2007
تاريخ : 13/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : بينات – تقدير البينة – محكمة الموضوع .
إن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها ومن الوقائع وترجيح بينة على أخرى من الأمور التي تعود إلى محكمة الموضوع .
أسباب الطعن :
1 – لم يبذل الحكمان الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين وقد تسرعا في تقريرهما بالتفريق مع أن الزوج الطاعن تقدم بطلب المتابعة وتقرير الحكمين مجحف بحق الزوج وحمله مبلغ 150 ألف ليرة سورية من المهر المؤجل إضافة إلى أن الإساءة تقع بأكملها على عاتق الزوجة مما يقتضي هدم تقرير الحكمين وإبطاله وتعيين حكمين آخرين للقيام بمهمة الإصلاح .
2 – المحكمة ألزمت الطاعن بالأشياء الجهازية مخالفة بذلك الوقائع الثابتة المنتجة في الدعوى حيث لم يتم مناقشة أقوال شهود الطرفين وقد تناقضت أقوال شهود المدعية وقد تم الحجز على الأشياء ولا صحة ما تدعيه المدعية من أن المدعى عليه الزوج قد استولى على أشيائها الجهازية .
الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف وبذلهما المساعي وأقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام بينهما وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد .
وحيث إن المحكمة قد استثبتت صحة دعوى المدعية المطعون ضدها بالأشياء الجهازية المحكوم بها بالبينة الشخصية الصحيحة وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها ومن الوقائع وكذلك ترجيح بينة على أخرى مما يعود للمحكمة ما دام ذلك مستساغاً قانوناً وفقاً لما هو عليه الاجتهاد .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً .
القضية : 1514 أساس لعام 2007
قرار : 1782 لعام 2007
تاريخ : 19/6/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : بينات - خبرة - نقص أهلية - مرض نفسي .
لا يمكن بأي حال الحكم على شخص بنقص الأهلية أو الإصابة بمرض نفسي دون اللجوء إلى الخبرة الطبية .
أسباب الطعن :
1 - إن طلبنا يستند في فسخ الزواج إلى وجود عيب من عيوب الإرادة الذي شاب عقد الزواج بإخفاء المطعون ضدها مرضها النفسي العضال مما يشوب عقد الزواج بالغش والتدليس .
2 - كان يتوجب على المحكمة تشكيل لجنة طبية لتحديد مدى تأثير هذا المرض على الزواج وبيان سبب عدم الدخول والمانع منه .
في القضاء :
حيث إن المدعي يرتكز في إقامة دعواه بطلب فسخ عقد زواجه من المطعون ضدها على أنها مصابة بمرض نفسي عضال قبل الزواج وما تزال تعاني منه وقد أخفت عنه هذا المرض الذي اكتشفه في ليلة الزفاف .
وحيث إن قانون الأحوال الشخصية لم يأخذ بمذهب الجمهور لناحية خيار الفسخ للعيوب وإنما أخذ بمذهب الأحناف فأجاز للمرأة فقط طلب التفريق إذا وجدت في الرجل أحد العيوب المانعة من الدخول أو من الزوج بعد العقد (م 105 أحوال شخصية) مما يجعل طلب الرجل التفريق أو الفسخ للعيوب في القانون وبإمكان الطاعن التفريق للشقاق لكونه يستوعب جميع العيوب كونها تؤدي إلى الضرر .
وحيث إن ما ذهب إليه القرار برد الدعوى شكلاً بحجة أن المدعى عليها ناقصة الأهلية لا مؤيد له بالقانون إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال الحكم على شخص بنقص أهلية أو الإصابة بمرض نفسي دون اللجوء إلى الخبرة الطبية .
وحيث إن ما سلف بيانه يجعل دعوى الطاعن غير مقبولة موضوعاً .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 - رده موضوعاً واستبدال الفقرة الحكمية الأولى من القرار بالفقرة التالية : « رد الدعوى موضوعاً لعدم الثبوت » .


القضية : 1634 أساس لعام 2007
قرار : 1784 لعام 2007
تاريخ : 19/6/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : بينات - ترجيح بينة على أخرى - محكمة الموضوع .
تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وترجيح بينة على أخرى يعود لمحكمة الموضوع .
أسباب الطعن :
- المطعون ضدها فقدت حقها في المهرين كون ذويها وبناء على اتفاقهم معها هم من طلب من الطاعن الطلاق وإن الطاعن لم يكن يقصد الطلاق وإنه كان في سورة غضب شديد وهذا ما أكده الشهود بأقوالهم .
- أقوال شهود المطعون ضدها جاءت مبهمة لجهة الأشياء الجهازية المحكوم فيها . وقد حكمت في بعضها على أقوال شاهد واحد وهذا مخالف للقانون مما يتعين نقض القرار .
- المطعون ضدها لم تثبت اليسار ومبلغ النفقة كبير والطاعن معسر .
- حكمت المحكمة على الطاعن بكامل الرسوم والمصاريف وهذا مجحف بحقه . والمدعية كانت غير محقة بالجزء الأكبر من دعواها ويتعين أن تتحمل الجزء الأكبر من المصاريف والرسوم .
الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة واستثبتت المحكمة صحتها بالبينة الشخصية الصحيحة لجهة الزواج والطلاق والأشياء الجهازية والمصاغ وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وكذلك ترجيح بينة على أخرى مما يعود للمحكمة وفقاً لما هو عليه الاجتهاد .
وإن توزيع الرسوم والمصاريف يعود لتقدير المحكمة وقد ربحت المطعون ضدها دعواها .
وإن النفقة المحكوم بها غير مبالغ فيها وهي نفقة كفاية وليست نفقة يسار وإن القرار المطعون فيه قد علل لما قضى به تعليلاً قانونياً سديداً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 - رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .


القضية : 1639 أساس لعام 2007
قرار : 1786 لعام 2007
تاريخ : 19/6/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : بينات - يمين حاسمة - تبليغ - وكيل .
تبليغ اليمين الحاسمة للطاعن بواسطة محاميه صحيح ومتوافق مع الأصول والقانون ومنتج لآثاره القانونية .
أسباب الطعن :
- المحكمة اعتبرت حضور الوكيل عن موكله يعتبر مبلغاً لليمين الحاسمة مع أن اليمين شخصية ويجب تبليغها إلى صاحبها .
- لم ينوه القرار المطعون فيه أن الحكمين قد حلفا اليمين قبل القيام بمهمة التحكيم .
الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن تبليغ اليمين الحاسمة للطاعن بواسطة محاميه صحيح ومتوافق مع الأصول والقانون ومنتج لآثاره القانونية خصوصاً وأن وسائل الاتصال أصبحت ميسرة وسهلة ولا مشقة فيها وقد تضمن محضر المجلس العائلي أن الحكمين قد حلفا اليمين القانونية قبل البدء بمهمة التحكيم ولا يتعين ذكر ذلك في القرار المطعون فيه .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وقد علل لما ... انتهى إليه أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 - رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .


القضية : 1740 أساس لعام 2007
قرار : 1803 لعام 2007
تاريخ : 19/6/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : بينات - إقرار - حجة .
الإقرار حجة ملزمة للمقر فالمرء مؤاخذ بإقراره .
أسباب الطعن :
- الطاعن أقر بأن معجل المهر مئة ألف ليرة سورية مدفوع وأن ذمته بريئة والمحكمة جزأت الإقرار وألزمت الطاعن بالمعجل .
- غالت المحكمة في تقدير النفقة .
- الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
المناقشة القانونية :
حيث إن الطاعن في جلسة 24/5/2006 قد أقر بأنه يصادق المدعية على أن معجل مهرها مئة ألف ليرة سورية غير مقبوضة والمؤجل مثل ذلك .
وحيث إن الإقرار حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وإن النفقة المحكوم بها غير مبالغ فيها وهي ضمن حدود نفقة الكفاية التي لا بد منها .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وعلل لما قضى به أصولاً وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال منه وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
- رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اجتهاد , بينات , شرعي , نقض


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 12:27 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع