منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 6936 التعليقات 7
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-07-2006, 07:37 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي متى تستطيع ان تطعن بالحكم الصادر بحجة انه حكم باطل ؟

متى تستطيع ان تطعن بالحكم الصادر بحجة انه حكم باطل ؟

نصت المادة 206+ المادة 207 من قانون اصول المحاكمات على انه يجب ان يتضمن الحكم اسم المحكمة اللتي اصدرته وتاريخ اصداه واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وممثل النيابة العامة 00 كما يجب ان يتضمن اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم واسماء وكلائهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وم ااستندوا اليه من الادلة والحجج القانونية وراي النيابة العامة واسباب الحكم ومنطوقه

اما المادة 207 من القانون نفسه فنصت على انه يجب ان تختم صورة الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب 000

وعلى هذا نستطيع ان نطعن بالحكم الصادر وندعي ببطلانه اذا اخلت فيه احد الشروط التالية :

1- ان يصدر باسم الشعب العربي السوري في سورية
2- ان يصدر عن جهة قضائية مختصة
3- ان يصدر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا
4- ان تكون المحكمة ذات ولاية
5- ان تكون المحكمة ذات اختصاص
6- ان تكون الخصومة صحيحة
7- ان يحوي الحكم على اسم المحكمة الذي اصدرته واسماء القضاة
8- ان يحوي على اسماء الخصوم والقابهم وموطنهم
9- ان تكون اجراءات المحكمة صحيحة
10- ان يكون الحكم مسببا
11- ان يكون القاضي قد احسن في تطبيق القانون
12- الا يخالف اجتهاد مستقرا
13- ان يراعي الشكليات المحددة في القانون
14- ان تكون اشارة الدعوى موضوعة في السجل العقاري في الدعاوىة العينية العقارية
15- ان يحمل توقيع القاضي وتوقيع الكاتب
16- ان توقع مسودته من ديوان المحكمة
17- ان تحمل المسودة رقم الحكم وتاريخه واساس الدعوى
18- ان تستمر حياة القاضي بعد النطق بالحكم الى حين التوقيع عليه

فاذا لم تتوافر في الحكم هذه الاركان والشروط والشكليات كان معيبا ونستطيع ان نطعن به







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 13-07-2006, 01:27 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
1- ان يصدر باسم الشعب العربي السوري في سورية
2- ان يصدر عن جهة قضائية مختصة
3- ان يصدر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا
4- ان تكون المحكمة ذات ولاية
5- ان تكون المحكمة ذات اختصاص
6- ان تكون الخصومة صحيحة
7- ان يحوي الحكم على اسم المحكمة الذي اصدرته واسماء القضاة
15- ان يحمل توقيع القاضي وتوقيع الكاتب
17- ان تحمل المسودة رقم الحكم وتاريخه واساس الدعوى

مخالفة ذلك تؤدي الى انعدام الحكم

اقتباس:
8- ان يحوي على اسماء الخصوم والقابهم وموطنهم
9- ان تكون اجراءات المحكمة صحيحة
10- ان يكون الحكم مسببا
11- ان يكون القاضي قد احسن في تطبيق القانون
12- الا يخالف اجتهاد مستقرا
13- ان يراعي الشكليات المحددة في القانون
14- ان تكون اشارة الدعوى موضوعة في السجل العقاري في الدعاوىة العينية العقارية

16- ان توقع مسودته من ديوان المحكمة

18- ان تستمر حياة القاضي بعد النطق بالحكم الى حين التوقيع عليه

اذا كان فيه احدى هذه المخالفات و اكتسب الدرجة القطعية لا نستطيع الطعن به







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 15-07-2006, 09:44 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

مضي المدة المقررة للطعن على الاحكام يجعلها محصنة ايا كانت العيوب التي انطوت عليها

ولكن يمكن ابطال الاحكام التي لم يتم الطعن عليها خلال الاجل بواسطة دعوى ابطال اصليه اذ لايجوز ابطال الاحكام التي لم يتم الطعن عليها خلال الآجال المحدده قانونا الا بدعوى مبتدأه اذا انطوى الحكم على خطأ جسيم في تطبيق القانون أو صدر بالمخالفه للاجراءات أو للاسباب المنصوص عليها حصرا







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 16-07-2006, 12:08 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

عندما ينص المشرع على اضفاء الصفة القطعية بالنسبة الى قرار معين فانما يقصد بذلك القرارات التي تصدر مستجمعة الاسس التي قضى القانون بوجوب استكمالها بيد أن صفة القطعية انما تنحسر بطبيعة الحال عن القرارات التي يشوبها عيب جسيم يهوي الى درك الانعدام وحينئذ تعود للقضاء ولايته القانونية التي تخوله حق النظر فيما يتخذه الطاعن من رجوم يرمي بها القرار الطعين ابتغاء الاجهاز عليه..
فيتصدى القضاء لاستظهار العيوب المنسوبة للقرار الطعين فاذا استبان له انطواؤه على مخالفات قانونية اساسية عمد الى اعلان انعدامه.

مراجع الاجتهاد:
قرار: 59 / 1988أساس: 249 / 1988
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 4695
مجلة المحامون 1988 - اجتهاد رقم 177







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 21-11-2009, 01:25 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: متى تستطيع ان تطعن بالحكم الصادر بحجة انه حكم باطل ؟

أعتقد أن الحالات التي ذكرتيها أستاذة علياء لا تميز بين حالات البطلان وحالات الانعدام ومعلوم أن الفرق كبير بين البطلان والانعدام

وتقبلوا تحياتي جميعاً







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 21-06-2012 في 03:27 PM.
رد مع اقتباس
قديم 21-11-2009, 09:01 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: متى تستطيع ان تطعن بالحكم الصادر بحجة انه حكم باطل ؟

بين بطلان و انعدام الحكم القضائي ينص الاجتهاد على :

{{ عرف الفقه و الاجتهاد الحكم السليم تعريفاً دقيقاً ، بأنه القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات ، سواء كان في موضوع الدعوى أو في شق منه ، أم في مسألة متفرعة عنه ، و هو فوق ذلك يجب أن يكون مسطراً في محرر مكتوب وفق إجراءات خاصة ، و إن عناصر هذا التعريف تتلخص فيما يلي :
1 – لجهة الهيئة مصدرة الحكم : يجب أن يكون من قاضٍ فرد أو من قضاة جماعة شُكلت
هيئتها بصورة سليمة ، و الحالة العكسية لتلك الصورة تكون عندما يصدر الحكم عن شخص لا يعتبر قاضياً أو من هيئة لا تعتبر محكمة بنظر القانون أو من شخص زالت عنه ولاية القضاء أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية ، أو من قاضيين بدلاً من ثلاثة ، فإذا تحققت أي من هذه الحالات في الهيئة مصدرة الحكم كان حكمها معدوماً .
2 – لجهة الخصومة : يجب أن تكون مرفوعة وفق قواعد المرافعات ، فإذا تعيَّب هذا الركن بعيب أعدمه وجوده و جعل الخصومة لم تنشأ أصلاً يكون الحكم معدوماً ، كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي قبل رفع الدعوى ، أو أصيب بالجنون أو بما يعدم أهليته قبل رفع الدعوى و لم يختصم ممثله القانوني في صحيفة افتتاحها ، أو على شخص لم يُعلَن إطلاقاً بصحيفة الدعوى ، أو أُعلِن بطريقة ملتوية توصلاً إلى إدخال الغش على المحكمة و استصدار حكم بطريقة الغش في غفلة من الخصم .
3 – لجهة شكل الحكم : من الضروري أن يكون مدوناً و صادراً باسم الشعب العربي السوري ، ويحتوي على اسم الهيئة ، وطرفي الدعوى ، و موضوع الخلاف ، وتاريخ صدوره ، و توقيع القاضي أو الهيئة التي أصدرته ، و فوق ذلك يجب أن يكون موضوع الدعوى ليس ممنوعاً في القانون أو مخالفاً للنظام العام . }}


نقض غرفة ثانية – قرار 535 – أساس 919 – تاريخ 26/4/1998 موسوعة القضاء المدني – أديب الحسيني – جـ 1 – قاعدة 2358



{{ الحكم المعدوم كالعدم سواء و لا يترتب عليه أي أثر قانوني و لا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يمكن اعتباره صحيحاً أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك }}


نقض غرفة ثانية – قرار 132- أساس 142 – تاريخ 19/2/1999
المحامون لعام 1995 – العددان 1-2 - ص 60

{{ ... إن أهمية التفريق بين بطلان الحكم و انعدامه تظهر في أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً آثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه و لا سبيل إلى إلغائه إلا بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب ، ويزول بطلان الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحاً ما لم يتعلق بالنظام العام ، أما الحكم المعدوم فهو و العدم سواء و لا يرتب أي أثر قانوني و لا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفي إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء ، و يجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه }}

نقض غرفة ثانية – قرار 1610- أساس 2291 – تاريخ 6/11/2000
موسوعة القضاء المدني – أديب الحسيني – جـ 1 – قاعدة 2525

و يقول العلامة الدكتور أحمد أبو الوفا حول الحكم الباطل و الحكم المعدوم :

{{ إذا فقد الحكم ركناً من أركانه الأساسية فإنه يفقد صفته كحكم . و إذا شاب الحكم عيباً جوهرياً أصاب كيانه ، فإنه أيضاً يفقد صفته كحكم ، إنما إذا كان العيب الذي يعتريه ليس من شأنه أن يفقده طبيعته كحكم ، بل لا يعدو أن يكون شائبة تصيب صحته دون أن تمتد إلى انعقاده و كيانه ، فإنه يكون باطلاً و ليس معدوماً .
فحالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان و أمعن في الخروج على القانون . و كثيراً ما تدق التفرقة بينهما ، و تظهر أهميتها في أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل آثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن المقررة في التشريع أما الحكم المعدوم فهو و العدم سواء ، و لا يرتب أي أثر قانوني ، و لا يلزم الطعن به للتمسك بانعدامه ، و إنما يكفي إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء ، و يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب انعدامه . و لا تزول حالة انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحاً أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك ، أما حالة بطلان الحكم تزول بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحاً شأنها شأن أية حالة أخرى من حالات البطلان .
و مما يجب توجيه النظر إليه أن البطلان المتعلق بالنظام العام لا يعدم الحكم و لا يفقده كيانه ، و إذن لا يعد ضابطاً للتفرقة بين حالة الانعدام و حالة البطلان كون البطلان الذي يشوب الحكم متعلقاً بالنظام العام أو غير متعلق به }}


أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام – طبعة 1957 – فقرة 136

و بالتالي في حالة بطلان الحكم يتوجب الطعن به بالطرق المقررة بالقانون ، و إذا كان البطلان في حكم مبرم لا يوجد طريق مقرر للطعن به يتوجب رفع دعوى مخاصمة قضاة لإبطاله .
في حين أن دعوى مخاصمة القضاة نفسها لا تصلح لإعلان انعدام الحكم المعدوم وفق آخر اجتهاد قضائي ، لأن الطريق مفتوح بالتمسك بانعدامه أمام أي مرجع مثل دائرة التنفيذ ،أو بإقامة دعوى بانعدامه .






رد مع اقتباس
قديم 22-11-2009, 04:46 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي رد: متى تستطيع ان تطعن بالحكم الصادر بحجة انه حكم باطل ؟

تذكرني هذه المواضيع بأيام الشباب ، فقد كنت من المواظبات على جلسات التمرين كلمة بكلمة مع التسجيل الصوتي الكامل ، و كنت لا أتوانى للحظة عن دراج أي مشاركة سمعتها هناك لمناقشتها هنا ، ولكن كانت المفاجئات في الانتظار ...

دمت أستاذ عارف بكل احترام لما في لمساتك القانونية على تلك المشاركات المتواضعة من قيمة بالغة ...


مع جل ّ التقدير ..







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 22-11-2009, 05:15 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: متى تستطيع ان تطعن بالحكم الصادر بحجة انه حكم باطل ؟

كل التقدير لجنابك أستاذة علياء ، و في الحقيقة جهودك و بقية الأساتذة واضحة في جنبات المنتدى ، و لابد أنها أثمرت و ستثمر أكثر إنشاء الله .

و الحقيقة إن اللمسات القانونية التي ذكرتها ، عدا عن أنها واجب ، فهي دين برقبتنا حمّلنا إياه أساتذتنا الأفاضل الذين ما ضنو علينا بعلمهم و خبرتهم .

أسمح لنفسي أن أقول أن الوقت مازال مبكراً جداً للحديث عن أيام الشباب ، على الأقل بالنسبة لي .

مع فائق التقدير و الاحترام







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
بطلان , حكم , حكم باطل , طعن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 07-12-2004 01:39 AM


الساعة الآن 02:58 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع