![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع الى المشتبه بهم. وفيما يلي نصه المرسوم التشريعي رقم 55 الجمهورية العربية السورية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي المادة 1: تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية.. 3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما. المادة 2: تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 18-5-1432هجري.. الموافق ل21-4-2011 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد في التفاصيل : أولاً ـ المواد من 260 حتى 339 من قانون العقوبات هذه المواد هي عبارة عن البابين الأول والثاني في الكتاب الثاني (في الجرائم) الباب الأول : (الجرائم الواقعة على أمن الدولة) من المادة 260 حتى المادة 311 من 260 حتى 262 عموميات من 263 حتى 290 الفصل الأول (في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي) وفق التفصيل التالي : 1ـ الخيانة : من 263 حتى 270 2ـ التجسس : من 271 حتى 274 3ـ الصلات غير المشروعة بالعدو : من 275 حتى 277 4ـ الجرائم الماسة بالقانون الدولي : من 278 حتى 284 5ـ النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي : من 285 حتى 288 6ـجرائم المتعهدين : 289 و 290 من 291 حتى 311 الفصل الثاني (في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي) وفق التفصيل التالي : 1ـالجنايات الواقعة على الدستور : من 291 حتى 295 2ـ اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية : 296 و 297 3ـ الفتنة : 298 حتى 303 4ـ الإرهاب : من 204 حتى 306 5ـ الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة : 307 و 308 6ـالنيل من مكانة الدولة المالية : 309 و310 7ـ أحكام عامة : 311 الباب الثاني : (الجرائم الواقعة على السلامة العامة) من المادة 312 حتى المادة 339 1ـ الفصل الأول : في الأسلحة والذخائر من المادة 312 حتى المادة 318 2ـ الفصل الثاني : في التعدي على الحقوق والواجبات المدنية من المادة 319 حتى المادة 324 3 ـ الفصل الثالث : في الجمعيات غير المشروعة من المادة 325 حتى المادة 329 4 ـ الفصل الرابع : في جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل من المادة 330 حتى المادة 334 5 ـ الفصل الخامس : في تظاهرات وتجمعات الشغب من المادة 335 حتى المادة 339 ثانياً ـ المواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات مادة 221 - قانون العقوبات 1- من اقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ال (5) و (6) من المادة ال (218) على اخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية او ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين. 2- يعفى من العقوبة اصول الجناة المخباين او فروعهم او ازواجهم او زوجاتهم حتى الطالقات او اشقاؤهم او شقيقاتهم او اصهارهم من الدرجات نفسها. مادة 388 - قانون العقوبات كل سوري علم بجناية على امن الدولة ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية. مادة 392 - قانون العقوبات من اخبر السلطة القضائية او سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تزيد على المائة ليرة او باحدى العقوبتين. مادة 393 - قانون العقوبات 1- من قدم شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات. 2- واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالاشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الاكثر. 3- واذا افضى الافتراء الى حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||||
|
![]() س: ما الفرق بين التحفظ والتوقيف؟
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم براي ولا ادري ان كان صحيحا التحفظ استاذي التحفظ قبل العرض على القاضي اما التوقيف فتصدر به مذكرة توقيف من القضاء الجرائم الاخرى يجب العرض على القضضاء خلال 24 ساعة تمدد من النائب العام ويمكن ان تكون 48 اما في هذه الجرائم فالمدة 7 ايام كما هو واضحوايضا قابلة للتمديد ياريت تصححلي اذا خطا تقبل مروري و سلامي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() أيضا لدي مداخلة أستاذ ناهل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||||||||||||
|
![]() أستاذ فادي أتفق معك ولا أشك أبداً أنه أكثر من خطوة للأمام وبالتحديد لجهة تحديد مدة (التحفظ)
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() أذكر خبراً أثار جدلاً واسعاً في بريطانيا مفاده اقرار قانون مكافحة الارهاب الذي يسمح لأي شرطي بتوقيف من يشتبه به لمدة سبعة أيام دون عرضه على القضاء وذلك بغاية التحقيق معه فإن اعتبرنا أن هذا "التحفظ" غايته التحقيق واستكمال اجراءات التحقيق فهو توقيف احتياطي ولكن أصبح من صلاحيات الضابطة العدلية دون رقابة قضائية بالنسبة لأول سبعة أيام وكان جديراً بالمشرع ترك باب الاعتراض أمام القضاء مفتوحاً لمن يتظلم من هذا "التحفظ".
وأما ما أورده الاستاذ فادي من أن :
فهو قول غير سديد ذلك أن التوقيف العرفي هو توقيف احتياطي وفق نص قانون الطوارئ ولو أنه كان يساء استعماله (كما يساء استعمال التوقيف الاحتياطي من قبل القضاء) فكان بمثابة عقاب وعدالة سريعة ووسيلة مباشرة لفرض أمر معين يخرج عن غاية قانون الطوارئ كأمر المحافظ لساقي سيارات الأجرة تشغيل عدادات وحبس المخالفين عرفياً وقد اعتبر القضاء مدة التوقيف العرفي محسوبة من مدة العقوبة والتوقيف الاحتياطي اذا كانت بذات الجرم الذي حكم به المحكوم عليه. لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير أن التوقيف العرفي بذات الواقعة التي حكمت بها المحكمة. قرار 590 / 1999 - أساس 607 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 8 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50326 لايجوز حرمان الطاعن المحكوم من المدة التي توقفها عرفياً طالما ان التوقيف كان من أجل هذه القضية. قرار 1365 / 1999 - أساس 1445 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 7 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50320 أما عبارة :
ففي غير مكانها ذلك أن القضاء أمين على حقوق الناس وحرياتهم ومجرد وضع رقابة قضائية على تمديد مدة التوقيف يعني الثقة بالقضاء كضامن للحريات فلا يستقيم ذلك وتوجيه القضاء توجيهات عامة - لا فائدة عملية لها - ليس لها مدلول سوى أن القضاء يضع تسعيرة واحدة لكل جريمة - رغم أن هذا هو الواقع الغالب - وكان الأفضل السكوت عنها أو تحديد مدة التوقيف لكل جرم. وبرأيي أن المفهوم من نص المادة الأولى:
هو إلغاء مرحلة قضاء التحقيق من اصول المحاكمة في هذه الجرائم ذلك أن عبارة تختص الواردة في أول المادة تفيد الحصر وإلا لكان النص يمكن أن يكون (تكلف الضابطة العدلية بـ ...... أو تقوم الضابطة العدلية بـ ....) وقد يعني النص الحالي أن الضابطة العدلية تقوم بمهمة قاضي التحقيق تحت إشراف النيابة العامة فيما يتعلق بالحريات الفردية ومن ثم تودع نتيجة التحقيقات النيابة العامة التي تقرر الإدعاء أمام المحكمة المختصة مباشرة وكان يجب التفصيل بخصوص رقابة قاضي الاحالة على هذه التحقيقات فيما يتعلق بالجنايات ذلك أن قضاء الاحالة ضمانة من ضمانات المتهم بجناية وبوابة اجبارية لدخول محكمة الجنايات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() حسب ما أذكر استاذ حازم في الآونة الأخير فيما سمي بالحملة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]()
لاشك بذلك و على ما يبدو أن المشرع قد استعمل كلمة (تحفظ) للتمييز بينه وبين التوقيف الاحتياطي. لكن في حقيقة الأمر هناك الكثير من النقاط التي تستدعي التوقف والتمعن، أضف إلى ضرورة الوقوف على الأسباب الموجبة لهذا التعديل. وهذا يستدعي بشكل أساسي الوقوف على بعض المفاهيم وإعادة توصيف بعض الحيثيات. أولا- يجب معرفة معنى استقصاء الجرائم للتمييز بينه وبين جمع الأدلة؟! الاستقصاء يعني البحث عن جريمة قد تكون وقعت، إما بناء على شكوى أو إخبار عادي، أو بناء على تكليف من النيابة العامة، أو بناء على معلومات وصلت إلى رجل الضابطة العدلية من أي مصدر كان. ثانيا- يجب الوقوف على سلطات الضابطة العدلية الأصلية بدون هذا التعديل؟! تمارس الضابطة العدلية سلطاتها بالطرق التالية: 1- تلقي الإخبارات. 2- تلقي الشكاوى. 3- الاستقصاء عن الجرائم. 4- جمع الأدلة، ومن ضمنها الاستماع إلى المشتبه بهم. 4- تنظيم الضبوط. مع الإشارة إلى أنه لايجوز لعضو الضابطة العدلية أثناء جمع الأدلة أن يصدر مذكرات إحضار للمشتبه به أو للشاهد، وإنما يقوم باستدعائه بالطرق الإدارية أو بأي طريق ممكن. ولكن تتوسع سلطات الضابطة العدلية في بعض الأحوال كالجرم المشهود فيكون لها الحق في القبض على مرتكب الجرم وتفتيشه. وفي ظل حالة الطوارئ لم يكن لسلطاتها حدود. ثالثا- وفي ظل هذا التعديل من الممكن الوصول إلى ما يلي؟! من صريح هذا التعديل يتبين أن الجرائم المذكورة في الفقرة المضافة تنصرف على الجرائم المشهودة وغير المشهودة على السواء. وبالتالي تتوسع سلطة الضابطة العدلية في الجرائم المذكورة ليكون لها الحق في القبض على المشتبه به والتحفظ عليه – في الجرائم المشهودة وغير المشهودة - لاستكمال البحث والتحقيق، وذلك ضمن الشروط الواردة في الفقرة المضافة. رابعا- ما الذي قصده المشرع بعبارة "قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة"؟! إن المقصود من هذه العبارة قد ينصرف إلى عدة أمور: قد ينصرف إلى إمكانية التحفظ على المشتبه به أكثر من هذه المدة بدون موافقة النائب العام وذلك حسب كل حالة (مع جهالة من يحدد هذه الحالة)، مع مراعاة الحد الأقصى. وقد ينصرف إلى أن هناك بعض الحالات غير القابلة للتجديد (أيضا مع جهالة من يحدد هذه الحالات). خامسا- إذا قمنا بتخمين الأسباب الموجبة لتوسيع سلطات الضابطة العدلية في الجرائم الواقعة على أمن الدولة و بعض الجرائم، فما هي الأسباب الموجبة لتوسيعها في الجرائم الأخرى كجرائم الافتراء أو جريمة اخفاء الأشخاص؟! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() استاذ فادي اشرت في مشاركتي الى ان التوقيف العرفي هو توقيف احتياطي وذلك مستند الى نص المادة الرابعة من قانون الطوارئ المادة 4 : للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية: أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. لذلك فإن توقيف موكلك بسبب عدم امتثاله لتنفيذ الحكم الصادر بحقه هو عمل تعسفي واساءة لاستعمال الصلاحيات التي خولها قانون الطوارئ للحاكم العرفي ومن ينيبه وكان من الممكن (لو كانت اجراءات التقاضي اسرع) التقدم بطلب الغاء لهذا القرار امام القضاء الاداري. واما ما دفعني الى القول بالغاء مرحلة التحقيق فهو عبارة "تختص" الواردة في أول المادة والتي تعني وفق معجم لسان العرب الانفراد فإذا قلنا أن الضابطة العدلية تنفرد بالاستقصاء وجمع الأدلة والاستماع للمشتبه بهم فماذا بقي من وظيفة لقاضي التحقيق ؟ خصوصاً وأن عبارة جمع الأدلة عبارة فضفاضة يمكن إدراج تحتها كل معاملات التحقيق.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
السلام عليكم ان هذه الفقرة وحسب ما افهمه حسب وجهة نظري ان التجديد خاص فقط للنائب العام وحده وله اي يوافق على التجديد او يرفض حسب الحال وهو وضع المحتفظ فيه والظروف والملابسات المحيطة اما لجهة عدم شمول باقي الجرائم بمدة السبعة ايام فان عناصر الضابطة العدلية ملزمة بتقديم الشخص خلال 24 ساعة ولا يجوز على الاطلاق الاحتفاظ به لمدة تتجاوز الاربع والعشرين الا بموافقة المحامي العام وهذا معمول به ويمكن التمديد 48 ساعة وايضا بشرط موافقة المحامي العام و24 ساعة مستمدة من قانون الاصول الجزائية فالمرسوم اعطى الجرائم التي ذكرها مدة اوسع من المدة المذكورة في قانون الاصول لطبيعة هذه الجرائم ربما او لغاية في نفس المشرع..... هذا راي والله اعلم تقبلوا مروري |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() القانون اشار إلى مواد معينة وجرائم معينة ,يدخل ضمن اختصاص الضابطة العدلية التحقيق فيها .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
استاذ حازم المحترم هذا ما قصدته بكلامي (مما يؤكد أن هذا الأمر لم يكن له مبدأ واضح وصريح) والآن اعتقد أنه لم يعد هنالك ما يمكن التعسف باستعماله فقد زالت حالة الطوارئ فالقانون لم يكن سيسعفني اطلاقا بسبب طول الاجراءات شكرا مرة اخرى |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
في الحقيقة تساؤل مهم ومشروع ... وباعتقادي انه في حال طلب التمديد من الضابطة العدلية يقوم النائب العام بالطلاع على الضبط والملف وبناء عليه يقرر فيما اذا كان مشمولا" بهذه الجرائم التي نص عليها القانون والا فانه يرفض الطلب ويامر بتحويله الى القضاء المختص وفق الاصول العادية
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() استاذ باسل وهل تعتقد ان المحامي العام يستطيع ان يرفض طلب التمديد وان يأمر بتحويل الضبط الى القضاء هل وجدنا في عدليات سورية جميعها من يستطيع ان يستوعب فقط مهمتهم وانهم هم السلطة لا الشرطة او اجهزة الامن وانهم هم من يملكون هذا الحق لا غيرهم المفوضون بجزء من مهامهم ، ام انهم يفهمون انهم تابعون لهذه السلطة الامنية ولا يستطيعون اطلاقا مخالفة طلباتها ، وبالمناسبة دعني اروي هذه القصة حدثت في عدلية ادلب قامت احدى الجهات الامنية بتقديم اشخاص تحفظت عليهم وحققت معهم منذ مدة طويلة وقدمتهم اخيرا الى القضاء احالت النيابة العامة المدعى عليهم امام السيد قاضي التحقيق قام السيد قاضي التحقيق بالتحقيق معهم وعقبها قرر تركهم ماذا حصل برأيك في اليوم التالي صدر قرار بنقل قاضي التحقيق الى الحسكة على ما اعتقد واستانف القرار بالترك وفسخ واوقف الشباب من قبل قاضي الاحالة فهل نعتقد هنا ان النيابة العامة تملك حق الرفض بالتمديد وفرض احالة الضبط اليها لا اعتقد ذلك حسب فهمي المحدود اذ طالما انطلق من واقعي المحدود وتقبلوا تحياتي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() مع الاحترام الشديد لجميع الأساتذة ولكني كما درست وكما اعلم أنه دائما ما يسد اجتهاد المحاكم النقص الذي يعتري القانون واظن أنه من العدل انتظار صدور اجتهادات هذه المحاكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
المسألة التي يتناولها النقاش تتعلق بالحرية، حرية المواطن التي كفلها الدستور وهي أمر جوهري مقدس في الدستور، والنيل منها ينسف ذلك العقد الاجتماعي الذي كفلها برمته ويحوله الى عقد اذعان مسلط على الرقاب. فلا أجد من المنطقي (في هذه المسألة) الكلام عن نصف مملوءة وأخرى فارغة إن رجل القانون مهمته النقد والتصحيح والتصويب لا الترقيع والتجميل والانتظار واذا كان التوجه الجديد ايجابياً من حيث انه أعاد قدراً من حرية المواطن بإلغاء مقصلة امن الدولة فلماذا لا يأتي النص واضحا وفي سياقه القانوني السليم الذي لا يقبل التأويل؟ |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||||
|
![]() ان ياتي المرسوم غلى ذكر اختصاص الضابطة العدلية فهذا يعني كف يد القضاء على النظر بالجرائم الواقعة بامن الدولة وربطها مباشرة بالضابطة العدلية التابعة لوزارة الداخلية وهذا الامر سوف يزيد الامر سوء لان جهاز وزارة الداخلية لايتمتع بمصداقية وسمعة حسنة نظرا لما تقوم به عناصرها من ابتزاز ورشاوى وما الى غير ذلك ناهيك بالامد البعيد عن انها ستساهم بصناعة الفساد لا الاصلاح لانها ستكون العصى التي يلوح بها من قبل الضابطة العدلية وتهمة من ليس له تهمة يعني ستستخدم للاضرار بالناس
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
00000000000 هاي يا استاذ ما حبيتا منك فهل يعلم اكثر منا المشرع الذي يصدر عفوا يخص قانوناً لا يتضمن عقوبات جزائية ولا نريد أن نحدثك عن اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض والتي تعتبر اجتهاداتها بمثابة قانون تمنع شهادة الأخ لأخيه بمخالفة صريحة لنص القانون عليك أن تحترم من هو موجود هنا ومناقشته للقانون وطريقة فهمه له والمرسوم الجديد واضح أعطى سلطة التوقيف لسبعة أيام قابلة للتجديد بموافقة المحامي العام حتى ستين يوماً وهو بمثابة أحكام عرفية ولكن ليس بموجب الأحكام العرفية والمعروف أن المحامي العام يعطي الموافقة تلقائياً متى طلبت منه وحتى لو تجرأ أحدهم ولم يعطي الموافقة ووزير العدل هو من يعينه في منصبه هل ستعتقد أنه سيبقى يوماً آخر في منصبه وسيأتي آخر يمدد في ظل عدم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وفي ظل هذا القانون يمكن أن يأخذ شخص ويرمى في الأقبية ولمدة ستين يوماً وبدون موافقة قضائية ثم هل يملك قاضي التحقيق الذي يوقف عنده هذا الموقوف إطلاق صراحه بدون إيعاذ وبدون أن ينقل في اليوم الثاني من منصبه في ظل عدم استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
استاذ صبحي تحياتي لك ولكافة الزملاء ... ان طلب التمديد من عدمه هو حق للنائب العام مستمد من القانون واذا كان روح النص وتطبيقه العملي سيكون كما ذكرت في مثالك اعلاه فستعود حليمة لعادتها القديمة ...وسيكون الاصلاح المنشود سرابا" ليس الا وهذا ما لا نريده وما لا نتمناه لاه سزيد الامر تعقيدا" وسوء"
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() التشريع السوري بما حمل كاف بحد ذاته لضمان حقوق المواطن |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||||
|
![]() السؤال الذي يطرح نفسه لماذا المشرع أضاف عبارة تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها ؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() والله يا استاذ محمد اننا بتنا نخشى في سوريا انه عندما نحتاج الى تفسير قانون جديد سوف نحتاج مساعدة المنجمين وفتاحين الفال لكي يستطيعون التوصل الى قلب المشرع في الماضي كان المعنى بقلب الشاعر بس هلئ صار المعنى بقلبه للمشرع اذا وجدته للمجيب خلي يمر على المنتدى ويحطنا الاجوبة لانه والله تعبنا من الاستفسارات والاستنتاجات والاستنباطات ومافي حدا لحدا وخايفين نتوصل لشي نتيجة ما ارادها المشرع لا سمح الله تقبل مروري ولك من كل احترام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() من الواضح بل والأكيد أنه حسب الجرائم المذكورة في المرسوم 55 لعام 2011 موضوع النقاش من الواضح أن هذه الجرائم : ( الخيانة - التجسس - النيل من هيبة الدولة - .................. ) لن تكون المقصود فيها الضابطة العدلية شرطة المرور أو أقسام الشرطة العادية أو فروع الأمن الجنائي ؟؟!! المقصود هنا هو الأمن على اختلاف مسمياته ( عسكري سياسي ... الخ ) فهل تتوقعون أن يلقي رجال أقسام الشرطة القبض على شخص بتهمة الخيانة ثم يتحفظون عليه ثم يتم تقديمه لاحقاً إلى النيابة العامة ؟؟!! هذا شيء لم ولن يحدث .... لذلك سيبقى الأمر معلق عن قصد أو عن غير قصد ثم قد يصدر لوائح تفسير واعتقد أنها ستكون بحاجة لمن يفك شيفراتها ...... ثم للتذكير وحسب مناقشات الزملاء ففي القضاء العسكري كانت مدة توقيف العرفي الأمني تحتسب من فترة المحكومية بل كانت تزيد عن هذه المدة في بعض الأحيان |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||||
|
![]() يعني هدول الأمن على اختلاف مسمياتهم ضابطة عدلية على إعتبار جميعهم باستثناء الأمن السياسي تابعين للجيش والقوات المسلحة وليسوا لوزارة الخارجية أم هم مفوضون وما هو القانون الذي فوضهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||||
|
![]() هل الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فوضت الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها بإقتحام المنازل وإعتقال الأشخاص دون إذن من رئيس الضابطة العدلية والذي هو النائب العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة | المحامي سميح الزعيم | تحديث القوانين | 4 | 07-02-2010 06:24 PM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
![]() |