منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 12045 التعليقات 24
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-04-2011, 06:50 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع الى المشتبه بهم.

وفيما يلي نصه

المرسوم التشريعي رقم 55

الجمهورية العربية السورية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي

المادة 1:

تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية..

3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.

المادة 2:

تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.

المادة 3:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-5-1432هجري.. الموافق ل21-4-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


في التفاصيل :
أولاً ـ المواد من 260 حتى 339 من قانون العقوبات
هذه المواد هي عبارة عن البابين الأول والثاني في الكتاب الثاني (في الجرائم)
الباب الأول : (الجرائم الواقعة على أمن الدولة)
من المادة 260 حتى المادة 311
من 260 حتى 262 عموميات
من 263 حتى 290 الفصل الأول (في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي) وفق التفصيل التالي :
1ـ الخيانة : من 263 حتى 270
2ـ التجسس : من 271 حتى 274
3ـ الصلات غير المشروعة بالعدو : من 275 حتى 277
4ـ الجرائم الماسة بالقانون الدولي : من 278 حتى 284
5ـ النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي : من 285 حتى 288
6ـجرائم المتعهدين : 289 و 290
من 291 حتى 311 الفصل الثاني (في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي) وفق التفصيل التالي :
1ـالجنايات الواقعة على الدستور : من 291 حتى 295
2ـ اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية : 296 و 297
3ـ الفتنة : 298 حتى 303
4ـ الإرهاب : من 204 حتى 306
5ـ الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة : 307 و 308
6ـالنيل من مكانة الدولة المالية : 309 و310
7ـ أحكام عامة : 311

الباب الثاني : (الجرائم الواقعة على السلامة العامة)
من المادة 312 حتى المادة 339
1ـ الفصل الأول : في الأسلحة والذخائر من المادة 312 حتى المادة 318
2ـ الفصل الثاني : في التعدي على الحقوق والواجبات المدنية من المادة 319 حتى المادة 324
3 ـ الفصل الثالث : في الجمعيات غير المشروعة من المادة 325 حتى المادة 329
4 ـ الفصل الرابع : في جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل من المادة 330 حتى المادة 334
5 ـ الفصل الخامس : في تظاهرات وتجمعات الشغب من المادة 335 حتى المادة 339

ثانياً ـ المواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات

مادة 221 - قانون العقوبات

1- من اقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ال (5) و (6) من المادة ال (218) على اخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية او ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
2- يعفى من العقوبة اصول الجناة المخباين او فروعهم او ازواجهم او زوجاتهم حتى الطالقات او اشقاؤهم او شقيقاتهم او اصهارهم من الدرجات نفسها.

مادة 388 - قانون العقوبات

كل سوري علم بجناية على امن الدولة ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.

مادة 392 - قانون العقوبات

من اخبر السلطة القضائية او سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تزيد على المائة ليرة او باحدى العقوبتين.

مادة 393 - قانون العقوبات

1- من قدم شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات.
2- واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالاشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الاكثر.
3- واذا افضى الافتراء الى حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.






رد مع اقتباس
قديم 21-04-2011, 11:27 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

س: ما الفرق بين التحفظ والتوقيف؟
س: بعد معرفة الفرق بين التحفظ أو التوقيف وإن كان لا فرق إلا باللفظ . فلماذا حصر تحديد المدة بهذه الجرائم ولم يكن النص عاماً يشمل كل الجرائم؟ ما العبرة في هذا التحديد







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 12:18 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

السلام عليكم
براي ولا ادري ان كان صحيحا التحفظ استاذي
التحفظ قبل العرض على القاضي
اما التوقيف فتصدر به مذكرة توقيف من القضاء
الجرائم الاخرى
يجب العرض على القضضاء خلال 24 ساعة تمدد من النائب العام
ويمكن ان تكون 48
اما في هذه الجرائم فالمدة 7 ايام كما هو واضحوايضا قابلة للتمديد
ياريت تصححلي اذا خطا
تقبل مروري
و
سلامي






رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 12:48 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

أيضا لدي مداخلة أستاذ ناهل
جميعنا يعلم بأن المدة التي كان يقضيها مواطن خاضع للتحقيق في أغلب الجرائم المذكورة بالمرسوم /55/ ( مهما طالت ) لم تكن تحتسب ضمن مدة التوقيف ( وهذا هو التوقيف العرفي استناداً لحالة الطوارئ التي كانت معلنة وتم إلغاؤها بالمرسوم 161 لعام 2011 )
وعند إلغاء هذه الحالة ومفاعيلها
ستعود السلطة بالتوقيف للقضاء حتماً
وبالتالي أصبح تمديد الاحتفاظ به (دون مسوغ قانوني) من صلاحيات النائب العام وحسب كل حالة على حدة وأشدد على هذه العبارة لما فيها من روعة برأيي حيث أن ( التعرفة المسبقة للتوقيف أعتقد أنها إلى زوال بسبب هذه الكلمة)
ومن ثم حدد هذه التمديدات بستين يوماً فلن تسمع بموقوفين السنة في مثل هذه الجرائم بعد هذا القانون
أعتقد ان هذا القانون هو خطوة جيدة إلى الأمام في الجرائم الواقعة على أمن الدولة فلا هو تساهل بهذا النوع من الجرائم ولا ترك للضابطة العدلية مجالا لتتناسى حق المواطن في أن يمثل أمام القضاء







رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 02:20 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

أستاذ فادي أتفق معك ولا أشك أبداً أنه أكثر من خطوة للأمام وبالتحديد لجهة تحديد مدة (التحفظ)

ولكنني أسأل وبحق لا أعرف وليس عيباً أن أقول لا أعرف ... والأسئلة التي سألتها سنتعرض لها وسيتعرض لها القضاء

فأنا لا أعرف أي فرق بين التحفظ والتوقيف من خلال قراءتي للقانون أو لماذا اختار واضعوا القانون لفظ (التحفظ) وماذا يقصدون به وما تعريفه وما الفرق بينه وبين التوقيف وهل يحسب من مدة التوقيف أم لا إذا كان مختلفاً؟

ومن جهة أخرى إن كان لا فرق بين التحفظ والتوقيف فكان من الأحسن برأيي لو استخدم المشرع نفس اللفظ لمنع اللغط والاختلاف والتشويش. وأيضاً تعميم تحديد مدة التوقيف لتشمل كل الجرائم وليس الجرائم المذكورة فقط.

مع ذلك وحينما أحاول فهم النص فأرى أن هناك فرق أميل لاستنتاج الأستاذة ياسمين بأن التحفظ هو الذي يقوم به رجال الضابطة العدلية والمقصود بهم رجال الأمن والشرطة وهذه لا تزيد عن سبعة أيام كمدة أصلية وأربعون يوماً كمدة ممددة بإذن من النائب العام. وهذا مخصص للمواد المذكورة فقط أما الجرائم الاخرى غير المذكورة فبمفهوم المخالفة لا يجوز التحفظ فيها أبداً لدى الجهات الأمنية.

أما التوقيف فقد بقي بمطلق الأجوال بيد السلطة القضائية وغير محدد المدة

تقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 02:54 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

أذكر خبراً أثار جدلاً واسعاً في بريطانيا مفاده اقرار قانون مكافحة الارهاب الذي يسمح لأي شرطي بتوقيف من يشتبه به لمدة سبعة أيام دون عرضه على القضاء وذلك بغاية التحقيق معه فإن اعتبرنا أن هذا "التحفظ" غايته التحقيق واستكمال اجراءات التحقيق فهو توقيف احتياطي ولكن أصبح من صلاحيات الضابطة العدلية دون رقابة قضائية بالنسبة لأول سبعة أيام وكان جديراً بالمشرع ترك باب الاعتراض أمام القضاء مفتوحاً لمن يتظلم من هذا "التحفظ".
وأما ما أورده الاستاذ فادي من أن :
اقتباس:
المدة التي كان يقضيها مواطن خاضع للتحقيق في أغلب الجرائم المذكورة بالمرسوم /55/ ( مهما طالت ) لم تكن تحتسب ضمن مدة التوقيف


فهو قول غير سديد ذلك أن التوقيف العرفي هو توقيف احتياطي وفق نص قانون الطوارئ ولو أنه كان يساء استعماله (كما يساء استعمال التوقيف الاحتياطي من قبل القضاء) فكان بمثابة عقاب وعدالة سريعة ووسيلة مباشرة لفرض أمر معين يخرج عن غاية قانون الطوارئ كأمر المحافظ لساقي سيارات الأجرة تشغيل عدادات وحبس المخالفين عرفياً وقد اعتبر القضاء مدة التوقيف العرفي محسوبة من مدة العقوبة والتوقيف الاحتياطي اذا كانت بذات الجرم الذي حكم به المحكوم عليه.
لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير أن التوقيف العرفي بذات الواقعة التي حكمت بها المحكمة.
قرار 590 / 1999 - أساس 607 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 8 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50326
لايجوز حرمان الطاعن المحكوم من المدة التي توقفها عرفياً طالما ان التوقيف كان من أجل هذه القضية.
قرار 1365 / 1999 - أساس 1445 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 7 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50320
أما عبارة :
اقتباس:
وحسب كل حالة على حدة


ففي غير مكانها ذلك أن القضاء أمين على حقوق الناس وحرياتهم ومجرد وضع رقابة قضائية على تمديد مدة التوقيف يعني الثقة بالقضاء كضامن للحريات فلا يستقيم ذلك وتوجيه القضاء توجيهات عامة - لا فائدة عملية لها - ليس لها مدلول سوى أن القضاء يضع تسعيرة واحدة لكل جريمة - رغم أن هذا هو الواقع الغالب - وكان الأفضل السكوت عنها أو تحديد مدة التوقيف لكل جرم.
وبرأيي أن المفهوم من نص المادة الأولى:
اقتباس:

اقتباس:
3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها


هو إلغاء مرحلة قضاء التحقيق من اصول المحاكمة في هذه الجرائم ذلك أن عبارة تختص الواردة في أول المادة تفيد الحصر وإلا لكان النص يمكن أن يكون (تكلف الضابطة العدلية بـ ...... أو تقوم الضابطة العدلية بـ ....) وقد يعني النص الحالي أن الضابطة العدلية تقوم بمهمة قاضي التحقيق تحت إشراف النيابة العامة فيما يتعلق بالحريات الفردية ومن ثم تودع نتيجة التحقيقات النيابة العامة التي تقرر الإدعاء أمام المحكمة المختصة مباشرة وكان يجب التفصيل بخصوص رقابة قاضي الاحالة على هذه التحقيقات فيما يتعلق بالجنايات ذلك أن قضاء الاحالة ضمانة من ضمانات المتهم بجناية وبوابة اجبارية لدخول محكمة الجنايات.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 04:18 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

حسب ما أذكر استاذ حازم في الآونة الأخير فيما سمي بالحملة
لم يحتسب مدة التوقيف العرفي ( حتى للمحكومين)
وقد كانت مدة التوقيف العرفي لموكلي المحكوم اكثر بكثير مما بقي له على انهاء عقوبته (كان قد بقي له اسبوع او اكثر) ولم يكن جرمه يتعلق بامن الدولة مطلقا
الامر الذي يؤكد عمليا ان مدة التوقيف العرفي لا تحتسب كمدة توقيف وهو أمر لا يتعلق بقضاء فموكلي محكوم وعندما عرض على النيابة العامة لم تقرر احتساب مدة التوقيف بل نفذت الحكم من تاريخ مثوله امامها وكان سبب التوقيف العرفي هو عدم امتثاله لتنفيذ الحكم وهو نفس الموضوع كما جاء بالاجتهاد
مما يؤكد أن هذا الأمر لم يكن له مبدأ واضح وصريح
واظن انك سمعت كثيرا عن بعض الموقوفين الذين كان يتم تركهم مباشرة بعد المثول أمام القاضي بسبب مدة التوقيف غير الطبيعية ( سنة أو ستة أشهر) بناء على توقيف عرفي وقرار الترك لا علاقة له بحساب المدة بل يتعلق بطبيعة الجرم وبقناعة القاضي

أما عن كل حالة على حدة فأظن أن المقصد هو دراسة الحالات وعدم تركها بلا مبالاة ووضع تعرفة مدة فالحالة التي تستوجب التمديد تمدد أنا التي لا تستوجب ذلك فتعرض على القضاء
وأما عن اختصاص الضابطة العدلية فيتعلق بالاستقصاء وهي المهمة الحقيقية للضابطة العدلية لا اعلم كيف تم الغاء مرحلة التحقيق برأيكم
ففيجميع الحلات الضابطة العدلية تستقصي الجريمة ثم تقدم الاوراق أمام النيابة العامة بعد ختم الضبط وبعد ذلك يأتي طور التحقيق ( التحقيق والإحالة)
ما الذي تم تغييره هنا عما سبق
المرسوم جاء ليحدد المدة الزمنية للتوقيف في مثل هذه الدعاوى
وعسى أن نرى ذلك في بقية المواد
بكل احترام
فادي كحيل







رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 04:55 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي محمد خير عرابي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد خير عرابي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد خير عرابي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري مشاهدة المشاركة
   مع ذلك وحينما أحاول فهم النص فأرى أن هناك فرق أميل لاستنتاج الأستاذة ياسمين بأن التحفظ هو الذي يقوم به رجال الضابطة العدلية والمقصود بهم رجال الأمن والشرطة وهذه لا تزيد عن سبعة أيام كمدة أصلية وأربعون يوماً كمدة ممددة بإذن من النائب العام. وهذا مخصص للمواد المذكورة فقط أما الجرائم الاخرى غير المذكورة فبمفهوم المخالفة لا يجوز التحفظ فيها أبداً لدى الجهات الأمنية.

أما التوقيف فقد بقي بمطلق الأجوال بيد السلطة القضائية وغير محدد المدة

تقبلوا تحاتي


لاشك بذلك
و على ما يبدو أن المشرع قد استعمل كلمة (تحفظ) للتمييز بينه وبين التوقيف الاحتياطي.
لكن في حقيقة الأمر هناك الكثير من النقاط التي تستدعي التوقف والتمعن، أضف إلى ضرورة الوقوف على الأسباب الموجبة لهذا التعديل.
وهذا يستدعي بشكل أساسي الوقوف على بعض المفاهيم وإعادة توصيف بعض الحيثيات.
أولا- يجب معرفة معنى استقصاء الجرائم للتمييز بينه وبين جمع الأدلة؟!
الاستقصاء يعني البحث عن جريمة قد تكون وقعت، إما بناء على شكوى أو إخبار عادي، أو بناء على تكليف من النيابة العامة، أو بناء على معلومات وصلت إلى رجل الضابطة العدلية من أي مصدر كان.
ثانيا- يجب الوقوف على سلطات الضابطة العدلية الأصلية بدون هذا التعديل؟!
تمارس الضابطة العدلية سلطاتها بالطرق التالية:
1- تلقي الإخبارات. 2- تلقي الشكاوى. 3- الاستقصاء عن الجرائم. 4- جمع الأدلة، ومن ضمنها الاستماع إلى المشتبه بهم. 4- تنظيم الضبوط.
مع الإشارة إلى أنه لايجوز لعضو الضابطة العدلية أثناء جمع الأدلة أن يصدر مذكرات إحضار للمشتبه به أو للشاهد، وإنما يقوم باستدعائه بالطرق الإدارية أو بأي طريق ممكن.
ولكن تتوسع سلطات الضابطة العدلية في بعض الأحوال كالجرم المشهود فيكون لها الحق في القبض على مرتكب الجرم وتفتيشه. وفي ظل حالة الطوارئ لم يكن لسلطاتها حدود.
ثالثا- وفي ظل هذا التعديل من الممكن الوصول إلى ما يلي؟!
من صريح هذا التعديل يتبين أن الجرائم المذكورة في الفقرة المضافة تنصرف على الجرائم المشهودة وغير المشهودة على السواء.
وبالتالي تتوسع سلطة الضابطة العدلية في الجرائم المذكورة ليكون لها الحق في القبض على المشتبه به والتحفظ عليه – في الجرائم المشهودة وغير المشهودة - لاستكمال البحث والتحقيق، وذلك ضمن الشروط الواردة في الفقرة المضافة.

رابعا- ما الذي قصده المشرع بعبارة "قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة"؟!
إن المقصود من هذه العبارة قد ينصرف إلى عدة أمور:
قد ينصرف إلى إمكانية التحفظ على المشتبه به أكثر من هذه المدة بدون موافقة النائب العام وذلك حسب كل حالة (مع جهالة من يحدد هذه الحالة)، مع مراعاة الحد الأقصى.
وقد ينصرف إلى أن هناك بعض الحالات غير القابلة للتجديد (أيضا مع جهالة من يحدد هذه الحالات).

خامسا- إذا قمنا بتخمين الأسباب الموجبة لتوسيع سلطات الضابطة العدلية في الجرائم الواقعة على أمن الدولة و بعض الجرائم، فما هي الأسباب الموجبة لتوسيعها في الجرائم الأخرى كجرائم الافتراء أو جريمة اخفاء الأشخاص؟!
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









التوقيع




*قل اللهم مالك الملك


تؤتي الملك من تشآء


وتنزع الملك ممّن تشآء


وتعزّ من تشاء


وتذل من تشآء


بيدك الخير


إنّك على كل شيء قدير


*آل عمران الآية /26/
رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 02:31 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

استاذ فادي اشرت في مشاركتي الى ان التوقيف العرفي هو توقيف احتياطي وذلك مستند الى نص المادة الرابعة من قانون الطوارئ
المادة 4 :
للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:
أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
لذلك فإن توقيف موكلك بسبب عدم امتثاله لتنفيذ الحكم الصادر بحقه هو عمل تعسفي واساءة لاستعمال الصلاحيات التي خولها قانون الطوارئ للحاكم العرفي ومن ينيبه وكان من الممكن (لو كانت اجراءات التقاضي اسرع) التقدم بطلب الغاء لهذا القرار امام القضاء الاداري.
واما ما دفعني الى القول بالغاء مرحلة التحقيق فهو عبارة "تختص" الواردة في أول المادة والتي تعني وفق معجم لسان العرب الانفراد فإذا قلنا أن الضابطة العدلية تنفرد بالاستقصاء وجمع الأدلة والاستماع للمشتبه بهم فماذا بقي من وظيفة لقاضي التحقيق ؟ خصوصاً وأن عبارة جمع الأدلة عبارة فضفاضة يمكن إدراج تحتها كل معاملات التحقيق.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 02:50 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي حازم زهور عدي مشاهدة المشاركة
   [RIGHT]
[SIZE=5][FONT=Arial]رابعا- ما الذي قصده المشرع بعبارة "قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة"؟!
إن المقصود من هذه العبارة قد ينصرف إلى عدة أمور:
قد ينصرف إلى إمكانية التحفظ على المشتبه به أكثر من هذه المدة بدون موافقة النائب العام وذلك حسب كل حالة (مع جهالة من يحدد هذه الحالة)، مع مراعاة الحد الأقصى.
وقد ينصرف إلى أن هناك بعض الحالات غير القابلة للتجديد (أيضا مع جهالة من يحدد هذه الحالات).
[



السلام عليكم
ان هذه الفقرة وحسب ما افهمه حسب وجهة نظري ان التجديد خاص فقط للنائب العام وحده وله اي يوافق على التجديد او يرفض حسب الحال وهو وضع المحتفظ فيه والظروف والملابسات المحيطة
اما لجهة عدم شمول باقي الجرائم بمدة السبعة ايام
فان عناصر الضابطة العدلية ملزمة بتقديم الشخص خلال 24 ساعة ولا يجوز على الاطلاق الاحتفاظ به لمدة تتجاوز الاربع والعشرين الا بموافقة المحامي العام
وهذا معمول به ويمكن التمديد 48 ساعة وايضا بشرط موافقة المحامي العام
و24 ساعة مستمدة من قانون الاصول الجزائية
فالمرسوم اعطى الجرائم التي ذكرها مدة اوسع من المدة المذكورة في قانون الاصول لطبيعة هذه الجرائم ربما او لغاية في نفس المشرع.....
هذا راي والله اعلم
تقبلوا مروري






رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 10:31 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

القانون اشار إلى مواد معينة وجرائم معينة ,يدخل ضمن اختصاص الضابطة العدلية التحقيق فيها .
والسؤال هنا من الذي يحدد ان الفعل المرتكب ينطبق عليه هذه المادة ام تلك بمعنى آخر من يوصف الجرم المرتكب حتى نعرف أن من حق الضابطة التحقيق فيه ام لا؟







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 08:36 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي حازم زهور عدي مشاهدة المشاركة
  
استاذ فادي اشرت في مشاركتي الى ان التوقيف العرفي هو توقيف احتياطي وذلك مستند الى نص المادة الرابعة من قانون الطوارئ


المادة 4 :
للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:
أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
لذلك فإن توقيف موكلك بسبب عدم امتثاله لتنفيذ الحكم الصادر بحقه هو عمل تعسفي واساءة لاستعمال الصلاحيات التي خولها قانون الطوارئ للحاكم العرفي ومن ينيبه وكان من الممكن (لو كانت اجراءات التقاضي اسرع) التقدم بطلب الغاء لهذا القرار امام القضاء الاداري.

استاذ حازم المحترم
هذا ما قصدته بكلامي (مما يؤكد أن هذا الأمر لم يكن له مبدأ واضح وصريح)
والآن اعتقد أنه لم يعد هنالك ما يمكن التعسف باستعماله فقد زالت حالة الطوارئ
فالقانون لم يكن سيسعفني اطلاقا بسبب طول الاجراءات
شكرا مرة اخرى







رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 03:46 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي مازن ابراهيم مشاهدة المشاركة
   القانون اشار إلى مواد معينة وجرائم معينة ,يدخل ضمن اختصاص الضابطة العدلية التحقيق فيها .
والسؤال هنا من الذي يحدد ان الفعل المرتكب ينطبق عليه هذه المادة ام تلك بمعنى آخر من يوصف الجرم المرتكب حتى نعرف أن من حق الضابطة التحقيق فيه ام لا؟


في الحقيقة تساؤل مهم ومشروع ... وباعتقادي انه في حال طلب التمديد من الضابطة العدلية يقوم النائب العام بالطلاع على الضبط والملف وبناء عليه يقرر فيما اذا كان مشمولا" بهذه الجرائم التي نص عليها القانون والا فانه يرفض الطلب ويامر بتحويله الى القضاء المختص وفق الاصول العادية







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 08:39 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
صبحي مرديخي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


صبحي مرديخي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

استاذ باسل
وهل تعتقد ان المحامي العام يستطيع ان يرفض طلب التمديد وان يأمر بتحويل الضبط الى القضاء
هل وجدنا في عدليات سورية جميعها من يستطيع ان يستوعب فقط مهمتهم وانهم هم السلطة لا الشرطة او اجهزة الامن
وانهم هم من يملكون هذا الحق لا غيرهم المفوضون بجزء من مهامهم ، ام انهم يفهمون انهم تابعون لهذه السلطة الامنية
ولا يستطيعون اطلاقا مخالفة طلباتها ، وبالمناسبة دعني اروي هذه القصة حدثت في عدلية ادلب
قامت احدى الجهات الامنية بتقديم اشخاص تحفظت عليهم وحققت معهم منذ مدة طويلة وقدمتهم اخيرا الى القضاء
احالت النيابة العامة المدعى عليهم امام السيد قاضي التحقيق
قام السيد قاضي التحقيق بالتحقيق معهم وعقبها قرر تركهم
ماذا حصل برأيك في اليوم التالي صدر قرار بنقل قاضي التحقيق الى الحسكة على ما اعتقد
واستانف القرار بالترك وفسخ واوقف الشباب من قبل قاضي الاحالة
فهل نعتقد هنا ان النيابة العامة تملك حق الرفض بالتمديد وفرض احالة الضبط اليها
لا اعتقد ذلك حسب فهمي المحدود اذ طالما انطلق من واقعي المحدود
وتقبلوا تحياتي






رد مع اقتباس
قديم 26-04-2011, 04:47 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
كنان عاصي
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

مع الاحترام الشديد لجميع الأساتذة ولكني كما درست وكما اعلم أنه دائما ما يسد اجتهاد المحاكم النقص الذي يعتري القانون واظن أنه من العدل انتظار صدور اجتهادات هذه المحاكم
...
أم كان صعباً ذلك ؟؟؟؟
بالإضافة إلى أن القانون جديد ولم تصدر شروح له بعد.... والخير في كبار أساتذتنا ومشرعينا الذين يعلمون أكثر مما نعلم والذين يقدّرون ما لا نستطيع تقدريه وعليهم نتكل في الشرح والتفسير واستيعاب النقص لو حصل .....

والانتظار لمدة زمنية قصيرة ليس عيباً ولا خطأً وبخاصة لو وضعنا التفاؤل نصب أعيننا ونظرنا للنصف المليء من الكأس بدلاً من النصف الفارغ
ودمتم ....







رد مع اقتباس
قديم 26-04-2011, 11:16 AM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كنان عاصي مشاهدة المشاركة
   مع الاحترام الشديد لجميع الأساتذة ولكني كما درست وكما اعلم أنه دائما ما يسد اجتهاد المحاكم النقص الذي يعتري القانون واظن أنه من العدل انتظار صدور اجتهادات هذه المحاكم ...
أم كان صعباً ذلك ؟؟؟؟
بالإضافة إلى أن القانون جديد ولم تصدر شروح له بعد.... والخير في كبار أساتذتنا ومشرعينا الذين يعلمون أكثر مما نعلم والذين يقدّرون ما لا نستطيع تقدريه وعليهم نتكل في الشرح والتفسير واستيعاب النقص لو حصل .....
والانتظار لمدة زمنية قصيرة ليس عيباً ولا خطأً وبخاصة لو وضعنا التفاؤل نصب أعيننا ونظرنا للنصف المليء من الكأس بدلاً من النصف الفارغ
ودمتم ....

المسألة التي يتناولها النقاش تتعلق بالحرية، حرية المواطن التي كفلها الدستور
وهي أمر جوهري مقدس في الدستور، والنيل منها ينسف ذلك العقد الاجتماعي الذي كفلها برمته ويحوله الى عقد اذعان مسلط على الرقاب.
فلا أجد من المنطقي (في هذه المسألة) الكلام عن نصف مملوءة وأخرى فارغة
إن رجل القانون مهمته النقد والتصحيح والتصويب لا الترقيع والتجميل والانتظار

واذا كان التوجه الجديد ايجابياً من حيث انه أعاد قدراً من حرية المواطن بإلغاء مقصلة امن الدولة
فلماذا لا يأتي النص واضحا وفي سياقه القانوني السليم الذي لا يقبل التأويل؟







رد مع اقتباس
قديم 26-04-2011, 06:46 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامية أميمة ادريس
مشرف
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية أميمة ادريس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

ان ياتي المرسوم غلى ذكر اختصاص الضابطة العدلية فهذا يعني كف يد القضاء على النظر بالجرائم الواقعة بامن الدولة وربطها مباشرة بالضابطة العدلية التابعة لوزارة الداخلية وهذا الامر سوف يزيد الامر سوء لان جهاز وزارة الداخلية لايتمتع بمصداقية وسمعة حسنة نظرا لما تقوم به عناصرها من ابتزاز ورشاوى وما الى غير ذلك ناهيك بالامد البعيد عن انها ستساهم بصناعة الفساد لا الاصلاح لانها ستكون العصى التي يلوح بها من قبل الضابطة العدلية وتهمة من ليس له تهمة يعني ستستخدم للاضرار بالناس
كنت اتمنى لو الامر كان برمته عائد للقضاء والنائب العام ابتداءا لما لذلك على الامد البعيد من تطبيق عملي ربما يكون اقرب للصواب
اما الضابطة العدلية فهي على مستوى الجرائم العادية والمخالفات مشهود لها بسوء تصرفها فكيف الحال بهذا النوع من الجرائم
اعتقد وتماشيا مع رفع حالة الطوارئ ان تتوسع سلطة القضاء اكثر وان يكونوا القضاة الناظرين بهذا النوع من الجرائم على خبرة ودراية ومعرفة بالنظر بهذه الجرائم التي ستعرض امامهم
التحفظ من وجهة نظري هو قبل جمع الادلة بشكل كامل بل لمجرد الشك يتم التحفظ على المتهم ريثما تجمع الادلة وبحال حصل ذلك يصدر بحقه مذكرة توقيف عن طريق النائب العام ولم يستعمل المشرع هنا كلمة توقيف لان مذكرة التوقيف تصدر حصرا عن الجهات القضائية







التوقيع

وطني يا قصيدة النار والورد تغنت بما صنعت القرون
ايها الانسان انت الانسانية بكاملها انت الفها وياؤها منك تتفجر ينابيعها واليك تجري وفيك تصب

رد مع اقتباس
قديم 26-04-2011, 08:40 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كنان عاصي مشاهدة المشاركة
   مع الاحترام الشديد لجميع الأساتذة ولكني كما درست وكما اعلم أنه دائما ما يسد اجتهاد المحاكم النقص الذي يعتري القانون واظن أنه من العدل انتظار صدور اجتهادات هذه المحاكم
...
أم كان صعباً ذلك ؟؟؟؟
بالإضافة إلى أن القانون جديد ولم تصدر شروح له بعد.... والخير في كبار أساتذتنا ومشرعينا الذين يعلمون أكثر مما نعلم والذين يقدّرون ما لا نستطيع تقدريه وعليهم نتكل في الشرح والتفسير واستيعاب النقص لو حصل .....

والانتظار لمدة زمنية قصيرة ليس عيباً ولا خطأً وبخاصة لو وضعنا التفاؤل نصب أعيننا ونظرنا للنصف المليء من الكأس بدلاً من النصف الفارغ
ودمتم ....

00000000000
هاي يا استاذ ما حبيتا منك فهل يعلم اكثر منا المشرع الذي يصدر عفوا يخص قانوناً لا يتضمن عقوبات جزائية ولا نريد أن نحدثك عن اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض والتي تعتبر اجتهاداتها بمثابة قانون تمنع شهادة الأخ لأخيه بمخالفة صريحة لنص القانون عليك أن تحترم من هو موجود هنا ومناقشته للقانون وطريقة فهمه له والمرسوم الجديد واضح أعطى سلطة التوقيف لسبعة أيام قابلة للتجديد بموافقة المحامي العام حتى ستين يوماً وهو بمثابة أحكام عرفية ولكن ليس بموجب الأحكام العرفية والمعروف أن المحامي العام يعطي الموافقة تلقائياً متى طلبت منه وحتى لو تجرأ أحدهم ولم يعطي الموافقة ووزير العدل هو من يعينه في منصبه هل ستعتقد أنه سيبقى يوماً آخر في منصبه وسيأتي آخر يمدد في ظل عدم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وفي ظل هذا القانون يمكن أن يأخذ شخص ويرمى في الأقبية ولمدة ستين يوماً وبدون موافقة قضائية ثم هل يملك قاضي التحقيق الذي يوقف عنده هذا الموقوف إطلاق صراحه بدون إيعاذ وبدون أن ينقل في اليوم الثاني من منصبه في ظل عدم استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 28-04-2011, 05:36 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي صبحي مرديخي مشاهدة المشاركة
  
استاذ باسل
وهل تعتقد ان المحامي العام يستطيع ان يرفض طلب التمديد وان يأمر بتحويل الضبط الى القضاء
هل وجدنا في عدليات سورية جميعها من يستطيع ان يستوعب فقط مهمتهم وانهم هم السلطة لا الشرطة او اجهزة الامن
وانهم هم من يملكون هذا الحق لا غيرهم المفوضون بجزء من مهامهم ، ام انهم يفهمون انهم تابعون لهذه السلطة الامنية
ولا يستطيعون اطلاقا مخالفة طلباتها ، وبالمناسبة دعني اروي هذه القصة حدثت في عدلية ادلب
قامت احدى الجهات الامنية بتقديم اشخاص تحفظت عليهم وحققت معهم منذ مدة طويلة وقدمتهم اخيرا الى القضاء
احالت النيابة العامة المدعى عليهم امام السيد قاضي التحقيق
قام السيد قاضي التحقيق بالتحقيق معهم وعقبها قرر تركهم
ماذا حصل برأيك في اليوم التالي صدر قرار بنقل قاضي التحقيق الى الحسكة على ما اعتقد
واستانف القرار بالترك وفسخ واوقف الشباب من قبل قاضي الاحالة
فهل نعتقد هنا ان النيابة العامة تملك حق الرفض بالتمديد وفرض احالة الضبط اليها
لا اعتقد ذلك حسب فهمي المحدود اذ طالما انطلق من واقعي المحدود
وتقبلوا تحياتي

استاذ صبحي تحياتي لك ولكافة الزملاء ...
ان طلب التمديد من عدمه هو حق للنائب العام مستمد من القانون واذا كان روح النص وتطبيقه العملي سيكون كما ذكرت في مثالك اعلاه فستعود حليمة لعادتها القديمة ...وسيكون الاصلاح المنشود سرابا" ليس الا وهذا ما لا نريده وما لا نتمناه لاه سزيد الامر تعقيدا" وسوء"







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 08-05-2011, 03:22 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
محمد حبيب
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

التشريع السوري بما حمل كاف بحد ذاته لضمان حقوق المواطن
ولكن العبرة في استقلال السلطة القضائية







رد مع اقتباس
قديم 08-05-2011, 09:10 PM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا المشرع أضاف عبارة تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها ؟
ومن هم المفوضون بمهامها؟
هل يقصد ان الضابطة العدلية هي النائب العام وقضاة النيابة وقضاة التحقيق والمفوضون هم ما نصت عليهم المادة 8 من قانون الأصول الجزائية؟
أم هناك جهات سوف تفوض بمهام الضابطة العدلية وإن كان ذلك من هو صاحب الصلاحية بالتفويض؟
وهل تعتبر أجهزة الأمن التابعة للجيش والقوات المسلحة من الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها؟
أسئلة كثيرة تدور حول هذا القانون فهل من مجيب؟







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 08-05-2011, 10:00 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

والله يا استاذ محمد
اننا بتنا نخشى في سوريا انه عندما نحتاج الى تفسير قانون جديد سوف نحتاج مساعدة المنجمين وفتاحين الفال لكي يستطيعون التوصل الى قلب المشرع
في الماضي كان المعنى بقلب الشاعر

بس هلئ
صار
المعنى بقلبه للمشرع

اذا وجدته للمجيب خلي يمر على المنتدى
ويحطنا الاجوبة لانه والله تعبنا من الاستفسارات والاستنتاجات والاستنباطات ومافي حدا لحدا
وخايفين نتوصل لشي نتيجة ما ارادها المشرع
لا سمح الله
تقبل مروري
ولك من كل احترام






رد مع اقتباس
قديم 10-05-2011, 02:06 AM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
المحامي يوسف قدورة
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي يوسف قدورة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يوسف قدورة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

من الواضح بل والأكيد أنه حسب الجرائم المذكورة في المرسوم 55 لعام 2011 موضوع النقاش من الواضح أن هذه الجرائم :

( الخيانة - التجسس - النيل من هيبة الدولة - .................. )

لن تكون المقصود فيها الضابطة العدلية شرطة المرور أو أقسام الشرطة العادية أو فروع الأمن الجنائي ؟؟!!

المقصود هنا هو الأمن على اختلاف مسمياته ( عسكري سياسي ... الخ )

فهل تتوقعون أن يلقي رجال أقسام الشرطة القبض على شخص بتهمة الخيانة ثم يتحفظون عليه ثم يتم تقديمه لاحقاً إلى النيابة العامة ؟؟!!

هذا شيء لم ولن يحدث ....

لذلك سيبقى الأمر معلق عن قصد أو عن غير قصد ثم قد يصدر لوائح تفسير واعتقد أنها ستكون بحاجة لمن يفك شيفراتها ......

ثم للتذكير وحسب مناقشات الزملاء ففي القضاء العسكري كانت مدة توقيف العرفي الأمني تحتسب من فترة المحكومية بل كانت تزيد عن هذه المدة في بعض الأحيان








رد مع اقتباس
قديم 10-05-2011, 06:59 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

يعني هدول الأمن على اختلاف مسمياتهم ضابطة عدلية على إعتبار جميعهم باستثناء الأمن السياسي تابعين للجيش والقوات المسلحة وليسوا لوزارة الخارجية أم هم مفوضون وما هو القانون الذي فوضهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 12-05-2011, 09:34 PM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تفصيل مهم حول المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011

هل الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فوضت الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها بإقتحام المنازل وإعتقال الأشخاص دون إذن من رئيس الضابطة العدلية والذي هو النائب العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 06:30 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع