![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() أوجد المشرع في قانون التحكيم الجديد طريقاً جديداً للطعن بأحكام المحكمين
و بالرجوع الى المادة 52 بفقرتها الأولى نجد أن محكمة الاستئناف التي يتقدم اليها أحد أطراف التحكيم بدعوى الابطال و من ثم تقرر ابطال حكم المحكمين للأسباب المبينه بالقانون يكون قرارها قابل للطعن وفق النص و لكن القانون قد سها أو تجاهل الحالة الأخرى التي يمكن ان تحدث ألا و هي ماذا لو قررت المحكمة ، صحة القرار و عدم الابطال ؟؟؟؟؟؟؟ فبقراءة متمعنه للنص نجد خلو القانون من ذلك مما يعني أن المشرع قد حجب عن مدعي البطلان الحق بالطعن بالقرار القاضي بعدم صحة دعواه مع العلم أن المحكمة التي تقرر البطلان هي ذاتها التي تقرر عدمه و احتمالية عدم صوابية وصحة القرار واردة ، كما في تقرير البطلان فلماذا حصن المشرع قرار عدم بطلان التحكيم و لم يحصنه حين يتقرر ابطاله أليس ذلك مخالف لأبسط القواعد العامة و قواعد العدالة ألم يحجب حقاً عن أحد أطراف الدعوى الذي من المفترض أن يتساووا أمام القضاء وفقاً للدستور زملائي الكرام : هذا الموضوع بين أيديكم للنقاش و للحديث بقية و أعتقد أن لمنتسبي دورات التحكيم دور في النقاش اذا كانوا يناقشون هذه المواضيع الهامة في دوراتهم
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أستاذ أحمد أشكرك وأشاركك الرأي لكني بمعرض هذا الكلام أقول بان نص الفقرة الرابعة من المادة /51/ من القانون /4/ الخاص بالتحكيم جاء فيها وفق ماأوردتم (( إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ )) والسؤال الذي يطرح نفسه هو .... هل قرار اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً عن محكمة الاستئناف أم يصدر قابلاً للطعن بالنقض ... فإذا كان القرار يصدر مبرماً فأنا معك ان نص المادة 52 مخالف أما اذا صدر القرار بالاكساء قابلاً للطعن فإن الجواب في المادة التي تسبقها ولاداعي لشرحها |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() إن الهدف الأساسي من التحكيم هو الاستغناء عن القضاء قدر الإمكان وإيجاد طريقة جديدة لحل النزاعات تكون سمتها الأساسية السرعة في البت بالنزاع المعروض عليها ،ويتبين لنا ذلك من خلال فرض المشرع مددا قصيرا نسبيا يلتزم بها كل من هيئة التحكيم والمحكمة الناظرة بأمور التحكيم.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||||||||||||
|
![]() مبدئياً وقبل الدخول بالتفاصيل فأنا أتفق معك أستاذ أحمد بعدم دستورية هذه المادة لعدم جواز منح أحد الأطراف حقاً بالطعن وحجب هذا الحق عن الطرف الآخر فالناس متساوين أمام القضاء بالإدعاء والطعن.
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 27-06-2010 في 12:28 PM.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
للأسف أستاذ هيثم لقد سكت القانون عن ذلك وما نص عليه هو التالي:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() كما قلت ففي قانون التحكيم ما لا يعد من العيوب والثغرات القانونية والدستورية يجب معالجتها لكي يصبح التحكيم منتجاً ومجدياً وسريعاً وفعالاً. ويحقق الغاية المرجوة منه.
وبالتالي برأيي وطالما أن قانون التحكيم قد غفل عن هذه الناحية فقرار الإكساء يكون قابلاً للطعن بطريق النقض إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 250 أصول محاكمات. وتقبلوا تحياتي
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 27-06-2010 في 11:22 PM.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
[align=justify] أولا: لقد أوردت ما افترضت أنه رأي المشرع في هذا الأمر . وثانيا :غايتي طرح الموضوع للنقاش أكثر ،فما أسهل أن نؤيد الاستاذ أحمد برأيه بكتابة عبارة (نؤيد عدم دستورية المادة) وثالثا: السؤال: إذا لم تكن السرعة في البت بالنزاع فما هي الغاية من اللجوء للحكيم ،وخاصة أن اللجوء للقضاء يحتاج إلى مصاريف أقل من اللجوء للتحكيم.أما إذا لم يكن تطبيق القانون يحقق الغاية منه فهذا لا يعتبر خطأ المشرع بل خطأ المطبق(من هيئة تحكيم ،ومحكمة ناظرة بأمور التحكيم،وخصوم) [/align]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() [align=justify]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() نحن أمام متحاكم حصل على قرار من هيئة التحكيم لمصلحته بغض النظر عن صحته من عدمها و بغض النظر عن صدورها من أشخاص مهنيين أو جاهلين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() شكرا للزملاء الذين اثاروا موضوع التحكيم وما فيه من مشكلات وحبذا لو نناقش موضوع القانون ككل كوحدة وليس فقط عدم دستورية المادة 52
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
قانون الاحوال الشخصية | المحامي حيدر سلامة | موسوعة التشريع السوري | 4 | 24-01-2007 01:53 AM |
![]() |