منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 5426 التعليقات 10
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-06-2010, 10:21 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي عدم دستورية المادة / 52 / من قانون التحكيم الجديد

أوجد المشرع في قانون التحكيم الجديد طريقاً جديداً للطعن بأحكام المحكمين

فنص على ما يلي :



اقتباس:
الفصل السادس
الطعن بأحكام التحكيم
مادة 49
تصدر أحكام التحكيم طبقاً لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.

مادة 50
1. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.
‌ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
‌ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
‌د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
‌هـ- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين.
‌و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق و مع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
‌ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
2. تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية ا لعربية السورية.

مادة 51
1. ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة 30 يوماً التالية لتاريخ تبليغه حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
2. تختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.
3. تفصل المحكمة بدعوى البطلان خلال مدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة.
4. إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.

مادة 52
1. يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبلغ الحكم.
2. تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال مدة 90 يوماَ من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها.



و بالرجوع الى المادة 52 بفقرتها الأولى نجد أن محكمة الاستئناف التي يتقدم اليها أحد أطراف التحكيم بدعوى الابطال و من ثم تقرر ابطال حكم المحكمين للأسباب المبينه بالقانون

يكون قرارها قابل للطعن وفق النص

و لكن القانون قد سها أو تجاهل الحالة الأخرى التي يمكن ان تحدث ألا و هي

ماذا لو قررت المحكمة ، صحة القرار و عدم الابطال ؟؟؟؟؟؟؟


فبقراءة متمعنه للنص نجد خلو القانون من ذلك

مما يعني أن المشرع قد حجب عن مدعي البطلان الحق بالطعن بالقرار القاضي بعدم صحة دعواه مع العلم أن المحكمة التي تقرر البطلان هي ذاتها التي تقرر عدمه

و احتمالية عدم صوابية وصحة القرار واردة ، كما في تقرير البطلان

فلماذا حصن المشرع قرار عدم بطلان التحكيم و لم يحصنه حين يتقرر ابطاله

أليس ذلك مخالف لأبسط القواعد العامة و قواعد العدالة

ألم يحجب حقاً عن أحد أطراف الدعوى الذي من المفترض أن يتساووا أمام القضاء وفقاً للدستور

زملائي الكرام :

هذا الموضوع بين أيديكم للنقاش و للحديث بقية

و أعتقد أن لمنتسبي دورات التحكيم دور في النقاش اذا كانوا يناقشون هذه المواضيع الهامة في دوراتهم







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 27-06-2010, 11:18 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي هيثم نويلاتي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي هيثم نويلاتي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي هيثم نويلاتي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عدم دستورية المادة / 52 / من قانون التحكيم الجديد

أستاذ أحمد أشكرك وأشاركك الرأي لكني بمعرض هذا الكلام أقول بان نص الفقرة الرابعة من المادة /51/ من القانون /4/ الخاص بالتحكيم جاء فيها وفق ماأوردتم (( إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ )) والسؤال الذي يطرح نفسه هو .... هل قرار اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً عن محكمة الاستئناف أم يصدر قابلاً للطعن بالنقض ... فإذا كان القرار يصدر مبرماً فأنا معك ان نص المادة 52 مخالف أما اذا صدر القرار بالاكساء قابلاً للطعن فإن الجواب في المادة التي تسبقها ولاداعي لشرحها







رد مع اقتباس
قديم 27-06-2010, 12:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عدم دستورية المادة / 52 / من قانون التحكيم الجديد

إن الهدف الأساسي من التحكيم هو الاستغناء عن القضاء قدر الإمكان وإيجاد طريقة جديدة لحل النزاعات تكون سمتها الأساسية السرعة في البت بالنزاع المعروض عليها ،ويتبين لنا ذلك من خلال فرض المشرع مددا قصيرا نسبيا يلتزم بها كل من هيئة التحكيم والمحكمة الناظرة بأمور التحكيم.
وإتباعا لهذا المبدأ أرى أن قصد المشرع بالقضية المطروحة مبين وفق رأي الشخصي بوجود الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى:
(أن يكون قرار المحكمة رد دعوى بطلان حكم التحكيم.)
وفي هذه الحالة يكون قد نظر في الدعوى لجهة صحة إجراءات التحكيم مرتين.
الأولى :عندما أصدرت هيئة التحكيم قرارها معتقدة صحته.
والمرة الثانية: عندما نظرت المحكمة بدعوى البطلان وقررت ردها أي صحة حكم التحكيم.
الحالة الثانية:
(قبول الدعوى وإعلان بطلان حكم التحكيم )
وفي هذه الحالة يكون قد صدر قرارين متناقضين هما:
الأول: حكم المحكمين المؤمنين بصحته.
الثاني: قرار محكمة الاستئناف بإبطال حكم المحكمين،((وهو ما يناقض القرار الأول))

وبالنتيجة فإن الحالة الأولى والتي هي موضوع النقاش والتي شرع لها عدم إجازة الطعن في دعوى البطلان في حال ردها ، باعتبار أنه قد نظر بالدعوى مرتين وصدر في المرتين قرارا واحدا هو صحة حكم المحكمين،وأصبحت الإجازة بالطعن بهذا القرار من قبيل إطالة أمد النزاع وعدم البت به بالسرعة المطلوبة وهو ما يخالف المبدأ الأساسي في تشريع التحكيم وهو السرعة في حل النزاعات.

أما في الحالة الثانية فيكون قد صدر قرارين متناقضين وبالتالي يجب منح أطراف النزاع الفرصة لعرضه على مرجع أعلى للبت بهذا التناقض ألا وهو قابلية الطعن بقرار البطلان لدى محكمة النقض.

وبالتالي وفي كلتا الحالتين يكون كل طرف قد حصل على فرصته لإبداء ما يرغب من خلال الطرق المتاحة له.
فالمدعي في دعوى الإبطال المردودة أخذ فرصته بالطعن بحكم المحكمين.
والمدعى عليه في دعوى البطلان الذي صدر حكم المحكمين لمصلحته وأبطلته المحكمة أخذ فرصته بالطعن بقرار البطلان.

لذلك أرى أن هدف المشرع تماشى مع ما يفترض أن يكون من سرعة في البت بالنزاعات عن طريق التحكيم، وأعطى طرفي النزاع حقوقا متساوية، الأمر الذي يجعل المادة /52/من القانون/4/2008 الخاص بالتحكيم صحيحة ومتوافقة مع أحكام الدستور.







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 27-06-2010, 12:21 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عدم دستورية المادة / 52 / من قانون التحكيم الجديد

مبدئياً وقبل الدخول بالتفاصيل فأنا أتفق معك أستاذ أحمد بعدم دستورية هذه المادة لعدم جواز منح أحد الأطراف حقاً بالطعن وحجب هذا الحق عن الطرف الآخر فالناس متساوين أمام القضاء بالإدعاء والطعن.

والحقيقة أن هذا ليس هو المأخذ الوحيد على قانون التحكيم .. فالقانون بمجمله بحاجة لإعادة نظر وعليه العديد من المآخذ أتمنى أن نناقشها للأهمية.

أما بالنسبة لما ذكره الأستاذ هيثم فالقانون غفل أيضاً عن ذكر ما إذا كان قرار الإكساء قابلاً للطعن أم لا.

وتقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 27-06-2010 في 12:28 PM.
رد مع اقتباس
قديم 27-06-2010, 12:29 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عدم دستورية المادة / 52 / من قانون التحكيم الجديد

اقتباس:
والسؤال الذي يطرح نفسه هو .... هل قرار اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً عن محكمة الاستئناف أم يصدر قابلاً للطعن بالنقض

للأسف أستاذ هيثم لقد سكت القانون عن ذلك وما نص عليه هو التالي:

اقتباس:
مادة 54
‌أ-يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه.







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 27-06-2010, 12:49 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي هيثم نويلاتي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي هيثم نويلاتي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي هيثم نويلاتي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عدم دستورية المادة / 52 / من قانون التحكيم الجديد


أستاذ مازن المحترم ... أولاً أخالفك الرأي بأن السرعة هي سمة التحكيم لأن المدد القانونية الرئيسية المعطاة تكاد تتجاوز السنة ان جمعتها ... والغالب بالتحكيم ان الاطراف يفتحون مدة التحكيم حتى نهاية النزاع وهذا الموضوع كما جرت العادة يطيل أمد التحكيم ويجعل القضاء في بعض الاحيان اسرع منه .
أما عما اوردته فأقول انه لايوجد في القانون التعداد المذكور بأن اعطي للمدعي فرصتين وأعطي لخصمه مثله ولكن من المتوجب على المشرع في حال رأى ذلك أن ينص عليه وبشكل حرفي دون ان يترك للمتقاضين ان يحللوا هذه التحليلات لأن هذا قانون وليس بآنون .
وهنا لابد من أن ألفت نظر الزملاء الى انه في القانون القديم للتحكيم (( اصول المحاكمات)) كان من المتوجب عند اصدار قرار التحكيم ان يكسى صيغة النفاذ وقرار الاكساء قابل للاستئناف وهذا القرار الاخير يصدر مبرماً على اعتبار ان قرار الاكساء صدر عن قاضي الامور المستعجلة .
في القانون الجديد وبالفقرة الرابعة من المادة 51 اعتبرت قرار رد دعوى البطلان بمثابة قرار اكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ ولم يوضح في القانون المذكور كيفية الطعن بهذا القرار سوى مانصت عليه الفقرة الاولى من المادة 52 التي جاء فيها ان قرار الابطال يقبل الطعن دون ان ترد على قرار رد دعوى البطلان علماً ان الاجتهادات توضح ذلك فقد جاء بأحدها :
((ان اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ليس الا اجراء يقصد به الباس الحكم الصفة الرسمية بحسبان انه صادر من اشخاص عاديين فلابد ليصبح صالحاً للتنفيذ من اكسائه بالصيغة التنفيذية التي تجعله على قدم المساواة مع الاحكام القضائية الاخرى وبهذه المثابة فإن الصيغة التنفيذية لاتزيد في متانة الحكم الممنوحة له ولاتكسبه مناعة ضد الطعن فيه طالما انها في غايتها لاتهدف الى الاعلان عن ان الحكم صدر في اطار من المشروعية وفي حدود مافوض به المحكمون والحكم باعطاء الصيغة او عدمه خاضع للطعن ))(قرار 397/1973 محاكم النقض - سورية اصول محاكمات مدنية ج1 استانبولي)
وهذا يؤكد وجهة نظر الاستاذ احمد من عدم دستورية هذه المادة لانها فتحت الباب للطعن امام قرار الابطال واغلقته امام المتقاضي الآخر بدون اي شرح او تفسير .







رد مع اقتباس
قديم 27-06-2010, 01:22 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عدم دستورية المادة / 52 / من قانون التحكيم الجديد

كما قلت ففي قانون التحكيم ما لا يعد من العيوب والثغرات القانونية والدستورية يجب معالجتها لكي يصبح التحكيم منتجاً ومجدياً وسريعاً وفعالاً. ويحقق الغاية المرجوة منه.

بداية أسجل تحفظي على رأي الأستاذ مازن لجهة الغاية من التحكيم وسرعة التحكيم. ومن ثم على دستورية المادة 52.

فالتحكيم فعلاً كما تفضل الأستاذ هيثم وقد سبق أن تناقشت بهذا الموضوع مع الأستاذ هيثم منذ أيام بالصدفة أصبح بموجب القانون الجديد أبطأ من القضاء ولو حسبنا المدد التي يستغرقها التحكيم فيما لو لجأ المتحاكم إلى كل الطرق الموجودة بالقانون بدءاً من مدة تسمية المحكم ودعوى تسمية المحكم في حال امتنع الخصم عن التسمية وانتهاء بدعوى الطعن مروراً بدعوى الرد والتزوير والمسائل الخارجة عن اختصاص المحكمين لوجدنا أن التحكيم سيستغرق سنتين على أقل تقدير وذلك حسب سرعة القضاء الناظر بالدعاوى المتعلقة بالتحكيم .

وأما بالنسبة للغاية من التحكيم فهي مساعدة القضاء والتخفيف من أعباءه لا الاستغناء عنه لأن القضاء هو أحد أركان وسلطات ومهام الدولة الأساسية في كل مكان ولم ولن تتنازل عنه أي دولة مهما كان شكلها وتوجهها.

وأعود لمناقشة النقطة التي أثارها الأستاذ هيثم وهي مدى قابلية قرار الإكساء للطعن.
القاعدة أنه طالما سكت قانون التحكيم عن هذه النقطة وهو قانون خاص فيرجع لتحديد الجواب على هذه المسألة لأحكام القانون العام ألا وهو قانون أصول المحاكمات.
وبالرجوع لقانون أصول المحاكمات نجد نص المادة 250 التي تقول:

اقتباس:
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين 145 و 146 من قانون أصول المحاكمات.
‌ب- إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تفسيره.
‌ج- إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواءً أدفع بهذا أم لم يدفع.
‌د- إذا لم يُبنى الحكم على أساسا قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها.
‌ه- إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

وبالتالي برأيي وطالما أن قانون التحكيم قد غفل عن هذه الناحية فقرار الإكساء يكون قابلاً للطعن بطريق النقض إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 250 أصول محاكمات.

وتقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 27-06-2010 في 11:22 PM.
رد مع اقتباس
قديم 27-06-2010, 06:49 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عدم دستورية المادة / 52 / من قانون التحكيم الجديد

اقتباس:
أستاذ مازن المحترم ... أولاً أخالفك الرأي بأن السرعة هي سمة التحكيم

اقتباس:
بداية أسجل تحفظي على رأي الأستاذ مازن لجهة الغاية من التحكيم وسرعة التحكيم

[align=justify]

أولا: لقد أوردت ما افترضت أنه رأي المشرع في هذا الأمر .
وثانيا :غايتي طرح الموضوع للنقاش أكثر ،فما أسهل أن نؤيد الاستاذ أحمد برأيه بكتابة عبارة (نؤيد عدم دستورية المادة)
وثالثا: السؤال: إذا لم تكن السرعة في البت بالنزاع فما هي الغاية من اللجوء للحكيم ،وخاصة أن اللجوء للقضاء يحتاج إلى مصاريف أقل من اللجوء للتحكيم.أما إذا لم يكن تطبيق القانون يحقق الغاية منه فهذا لا يعتبر خطأ المشرع بل خطأ المطبق(من هيئة تحكيم ،ومحكمة ناظرة بأمور التحكيم،وخصوم)
[/align]






التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 27-06-2010, 11:38 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عدم دستورية المادة / 52 / من قانون التحكيم الجديد

[align=justify]
بالإذن من الأستاذ أحمد للخروج عن موضوع المادة 52 قليلاً وبسبب أن قانون التحكيم فيه الكثير من الثغرات كما قلت وكلها متصلة ببعضها بصلة لا تقبل التجزئة ونقاش أحد المسائل يقود حتماً للدخول في مسألة أخرى من مسائل التحكيم. ناهيك عن موضوع مراكز التحكيم!!!

أستاذ مازن المحترم

لا شك أن السرعة بالبت بالنزاع هي مطلب أساسي وغاية من غايات اللجوء للتحكيم . ولكن هل توخى مشرعنا الكريم هذه الغاية في قانون التحكيم الجديد من خلال المدد والأصول التي تضمنها؟ برأيي لا للأسباب التي ذكرتها بمشاركتي السابقة
لذلك فقد اختلفت معك بهذه النقطة حينما قلت بأن:

اقتباس:
إن الهدف الأساسي من التحكيم هو الاستغناء عن القضاء قدر الإمكان وإيجاد طريقة جديدة لحل النزاعات تكون سمتها الأساسية السرعة في البت بالنزاع المعروض عليها ،ويتبين لنا ذلك من خلال فرض المشرع مددا قصيرا نسبيا يلتزم بها كل من هيئة التحكيم والمحكمة الناظرة بأمور التحكيم.


[/align]
فالذي تبين لي من نصوص قانون التحكيم أن المشرع قال أنه توخى السرعة ولكنه عمل بخلاف ذلك. وهذه أحد ثغرات قانون التحكيم.

وتقبلوا تحياتي جميعاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 28-06-2010, 01:21 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي باسم الخالدي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي باسم الخالدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عدم دستورية المادة / 52 / من قانون التحكيم الجديد

نحن أمام متحاكم حصل على قرار من هيئة التحكيم لمصلحته بغض النظر عن صحته من عدمها و بغض النظر عن صدورها من أشخاص مهنيين أو جاهلين

المتضرر لجأ الى ابطال حكم المحكمين

أبطلت محكمة الاستئناف القرار فكان لصاحب قرار التحكيم الحق بالطعن

بينما اذا رسخت محكمة الاستئناف الخطأ في قرار التحكيم فالقرار غير قابل للطعن

ليس هذا و حسب و انما أكسي القرار صيغة التنفيذ

بناءً عليه فقانون التحكيم اذا لم نتطرق لدستورية المادة 52 منه ،فانه قد جاء منحازاً لمن يصدر قرار التحكيم لمصلحته

و لا يجب أن نتذرع بالسرعه المطلوبه للبت بالنزاع من خلال التحكيم كما أفاد بعض الزملاء بأن نخالف الدستور فالغاية هنا لا تبرر الوسيلة فالجميع سواء أمام ميزان العدالة







رد مع اقتباس
قديم 28-06-2010, 08:00 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي غالب مظلوم
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي غالب مظلوم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عدم دستورية المادة / 52 / من قانون التحكيم الجديد

شكرا للزملاء الذين اثاروا موضوع التحكيم وما فيه من مشكلات وحبذا لو نناقش موضوع القانون ككل كوحدة وليس فقط عدم دستورية المادة 52
لذلك فاني اسأل واتسائل وتسائلي متصل بموضوع سرعة التحكيم والذي اوافق فيه راي الاستاذ ناهل والاستاذ هيثم فمن المعلوم ان القضاء عندنا قضاء متدرج اي على درجات فهناك محاكم درجة اولى ومحاكم استئناف ومحكمة نقض....... ووفق النظام القضائي ومنذ فجر التاريخ ومن عهد الاغريق واليونان تقام الدعاوى دوما بمختلف انواعها امام محاكم الدرجة الاولى الصلح او البداية ........... واحكام محاكم هذه الدرجة اما ان تكون مبرمة واما ان تكون خاضعة للاستئناف وقرار الاستئناف مبرم واما ان تكون خاضعة للاستئناف والنقض واما ان تكون خاضعة للنقض فقط دون الاستئناف........... المهم ان الدعوى تقام ابتداء امام محاكم الدرجة الاولى.......
فاذا كانت الدعاوى المتعلقة بالتحكيم متل تسمية المحكم او الابطال هية دعاوى مبتدئة وعادية مثلها مثل اي دعوى اخرى فممكن حدا يفهمني ما الحكمة من جعل محكمة الاستئناف وخروجا على كل الاسس والمفاهيم القانونية والقضائية محكمة درجة اولى تنظر بهذه الدعوى ابتداء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هل هي السرعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ممكن ان تنظر محاكم الدرجة الاولى بنفس السرعة وحسب الاصول المحددة نفسها!!!
حتى يكون قرارها مبرما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ممكن يكون قرار محكمة الدرجة الاولى مبرم
حتى يصدر القرار بالدرجة الثانية راسن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ما فهمتها
قضاة الاستئناف افهم بالتحكيم من قضاة البداية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ممكن
وبلنسبة لدستورية المادة 52 فبالتاكيد فيها خلل لانه لا يجوز منح حدا من الاطراف حق الطعن وعدم منحه لطرف اخر







التوقيع

حاولت أن أفكر في توقيع خاص لكنني !! وضعت يدي على فمي وكسّرت القلم !! أأصنع توقيعاً من حبر في حين يصنع أطفال الأقصى تواقيع من دمائهم؟؟!! فتوقفت عن وضع أي توقيع
ليست مشكلتي إن لم يفهم البعض ما أعنيه .. و ليست مشكلتي .. إن لم تصل الفكره لأصحابها
فهذه قناعاتي .. وهذه افكاري
وهذه كتاباتي بين يديكم
أكتب ما أشعر به .. و أقول ما أنا مؤمن به
هي في النهايه .. مجرد رؤيه لأفكاري
مع كامل ووافر الحب والتقدير لمن يمتلك وعياً كافياً يجبر قلمي على أن يحترمه
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM


الساعة الآن 03:16 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع