منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 4192 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-02-2008, 04:10 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي القضاء المستعجل بالقضايا الإيجارية

هناك اجتهاد قانوني يقول أن يجوز للمؤجر حالة اساءة استعمال المأجور من المستأجر أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة للحكم بطرده إذا توافر الاستعجال كأن كانت هذه الإساءة تهدد سلامة العين أو تحدث للمستأجرين الآخرين أو الجيران طرداً مادياً أو أدبياً لا يمكنهم احتماله وأضهر تطبيق لهذه الحالة في أحكام القضاء استغلال الأمكنة المؤجرة في الدعارة أو تسهيلها.
أرجو من الأساتذة إبداء آرائهم بهذا الموضوع







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 18-02-2008, 07:51 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي Re: القضاء المستعجل بالقضايا الإيجارية

:roll:
هل من الممكن تزويدنا بالقرار (الاجتهاد) لتكون المناقشة بالموضوع كاملة؟







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 18-02-2008, 11:25 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: القضاء المستعجل بالقضايا الإيجارية

حسب اعتقادي فإن ولاية قاضي الأمور المستعجلة تشمل الامور المحددة بنص القانون و منها الامور التي تحتاج لى عجلة زائدة لا تتوافر في اجراءات التقاضي العادية إضافة الى انه من حدود اختصاص القضاء المستعجل عدم المساس باصل الحق و ما تذكره ان كان يدخل في اختصاص القضاء المستعجل فهو لجهة وقف الاعمال التي يحدثها المستاجر اما لجهة طرده فهي مساس باصل الحق و لا علاقة للقضاء المستعجل
و نحن بانتظار ان تزودنا بنص القانون او الاجتهاد







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 19-02-2008, 03:58 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: القضاء المستعجل بالقضايا الإيجارية

المرجع الذي قرأت فيه هذا الموضوع هو كتاب عقد الإيجار للدكتور محمود جمال الدين زكي وهو يورد اجتهاد لمحكمة استئناف باريس يقول فيه:
(( يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بطرد المستأجر ولو كان لديه إيجار مكتوب إذا انحرف بالأمكنة المؤجرة عن الغرض المعد له وأحدث بسلوكه فضيحة بالمنزل بتهيئتها للدعارة))
قرار استئناف باريس 1883
وأسست محمكة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بطرد المستأجر الذي استغل المكان المؤجر بالدعارة من ناحية على توافر الإستعجال أو وفقاً لعبارة الحكم تجنباً لأضرار لا يمكن تداركها كفرار باقي المستأجرين وانخفاض قيمة العقار ومن ناحية أخرى على بطلان الإيجار الذي يبرم لإستعمال غير مشروع بحيث اصيح معه المستأجر حائزاً للعين المؤجرة دون حق أو سند.
على أن اللإيجار في الحقيقة لا يقع باطلاً إلا إذا أبرم لاستغلال العين المؤجرة في الدعارة أما إذا أبرم لسكن المستأجر أو لإنتفاعه به شخصياً قام صحيح ويتعذر من ثم القول ببطلانه إذا استعمله المستأجر من بعد في غرض غير مشروع فضلاً عن أن المحكمة باستنادها ببطلان الإيجار تكون قد أسست حكمها بطرد المستأجر على نتيجة بحثها في أصل الحق وهو غير جائز.
الصفحة 362و363 من المرجع المذكور.
وعلى اعتبار قانونا المدني السوري مقتبس من القانون المصري والفرنسي فهل يوجد مانع قانوني على نهج هذا الرأي .







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 20-02-2008, 11:57 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: القضاء المستعجل بالقضايا الإيجارية

حسب رايي: لجهة القضاء باختصاص القضاء المستعجل بطرد المستاجر لسبب الاساءة فهذا الامر يخرج عن اختصاصه اما لجهة قضاء المحاكم بفسخ عقد الايجار بسبب عدم مشروعية سببه فهذا تطبيق للقواعد العامة للقانون المدني







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 24-02-2008, 03:32 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: القضاء المستعجل بالقضايا الإيجارية

((الحالة الوحيدة التي يجوز فيها للطرفين الاتفاق على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإخلاء المستأجر عند تأخره بدفع الأجرة هي التي ينص فيها على أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه بغير حاجة لإصدار حكم بذلك أو إنذار أو إعذار. فبهذا النص يقع الفسخ بمجرد التأخر عن سداد الأجرة))
محكمة مصر الكلية مستعجل 13 أكتوبر 1934 المحاماة 13 رقم 300 ص 587
ويتبين من ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة يكون مختصاً في الأحوال التي يكون فيها الحكم مقرراً للفسخ لا منشأله , ذلك أن القاضي يجد أمامه عقدا مفسوخاً , لا عقداً يطلب منه أن يفسخه فلا يضطر للخوض في المسائل الموضوعية بل يقتصر عمل القاضي في هذه الحالة على التحقق من أن المستأجر لم ينفذ التزامه فإذا تحقق من ذلك حكم بالفسخ والإخلاء.
ومن المبادئ التي قررتها محكمة النقض المصرية ( إذا كان العقد مشروطاً فيه أنه إذا خالف المستأجر أي شرط من شروطه فاللمؤجر إعتبار العقد مفسوخا بمجرد حصول هذه المخالفة دون احتياج إلى تنبيه رسمي أو تكليف بالوفاء وله الحق في تسلم العين المؤجرة بحكم يصدر من قاضي الأمور المستعجلة لأن هذا الشرط هو شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ))
نقض مدني 12 يناير سنة 1945 مجموعة عمر رقم 192 ص 540







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
إضاءات على طريق إصلاح القضاء abdoullahali تطوير القضاء 0 11-02-2010 02:37 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 11:23 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع