![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() قانون المحكمة الدستورية العليا رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 /6/1973 يصدر ما يلي : الفصل الأول تشكيل المحكمة وقضاتها المادة 1 - تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، يحدد فيه أقدميتهم بحسب تاريخ التخرج ، وفي حال التساوي يرجح السن . المادة 2 - يشترط فيمن يسمى رئيسا أو عضوا في المحكمة أن يكون : أ- سوري الجنسية ، متمتعا بشروط التوظيف العامة. ب - متمما الأربعين من عمره، ولم يجاوز الخامسة والستين عند التعيين. ج - حائزا إجازة الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها. د - مارس القضاء أو المحاماة أو التدريس في الجامعة، أو أكثر من واحدة منها مدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو مارس وظائف في الدولة مدة عشرين سنة على الأقل بعد حصوله على إجازة الحقوق. المادة 3 - لا يجوز أن يسمى لرئاسة المحكمة وعضويتها من تربط بينهم صلة القربى أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة. المادة 4 - لا يجوز الجمع بين رئاسة المحكمة أو عضويتها وبين : أ- الوزارة أو عضوية مجلس الشعب. ب - أية مهنة أو وظيفة أخرى، باستثناء التدريس في الجامعة. المادة 5 - يقسم رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل توليهم عملهم، أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب اليمين التالية: - ( أقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة ) - . المادة 6 - أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 7 - يحظر على رئيس المحكمة وأعضائها ما يحظر على القضاة. المادة 8- يخضع رئيس المحكمة وأعضاؤها في ملاحقتهم الجزائية إلى الأصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة. وفي حال ارتكاب أحدهم الجرم المشهود يعلم رئيس المحكمة فورا بالأمر، أو تعلم الهيئة العامة إذا كان الفاعل هو الرئيس. المادة 9 - أ- إذا فقد الرئيس أو أحد الأعضاء ما يتطلبه منصبه من أهلية وسيرة حسنة، تتخذ الهيئة العامة للمحكمة قرارا معللا بفصله، ويعلم رئيس الجمهورية بهذا القرار. ب- ينفذ قرار الفصل بمرسوم وتصفى حقوق المفصول التقاعدية وفقا للقوانين النافذة. المادة 10 - يقدم رئيس المحكمة وأعضاؤها استقالتهم من مناصبهم أو طلب إحالتهم إلى التقاعد إلى رئيس الجمهورية . المادة 11 - يسمي رئيس الجمهورية بمرسوم رئيسا أو عضوا بدلا من الرئيس أو العضو المفصول أو المستقيل أو المحال على التقاعد لمدة لا تتجاوز المدة الباقية للأصيل. المادة 12 - يستفيد رئيس المحكمة وأعضاؤها من العطلة القضائية المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية ومن الإجازات الإدارية والصحية المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته. الفصل الثاني الاختصاصات المادة 13 - أ- تتألف الهيئة العامة للمحكمة من الرئيس والأعضاء، وتختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها. ب - تدعى الهيئة العامة للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو عضوين من أعضائها. ج - لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها بما فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالأكثرية . وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة 14 - أ- تؤلف المحكمة عند النظر في القضايا الداخلية في اختصاصها المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون من رئيسها وكامل أعضائها . ب - إذا فقد نصاب المحكمة لأي سبب كان يتمه رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة أو كلاهما بقرار من رئيس المحكمة. ج - إذا غاب رئيس المحكمة ينوب عنه العضو الذي يليه في الأقدمية ويكمل النصاب على النحو المتقدم في الفقرة السابقة. المادة 15 - تنظر المحكمة في الأمور التالية : أ- التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب. ب - دستورية القوانين قبل إصدارها بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب. ج - دستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب من ربع أعضاء مجلس الشعب. د - دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهورية. ه - قانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية. و - محاكمة رئيس الجمهورية . المادة 16 - في حال تنازع الاختصاص بين المحكمة الدستورية العليا والسلطات القضائية الأخرى، يجرى تعيين المرجع من قبل هيئة مؤلفة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أحد أعضائها يسميه الرئيس وأحد مستشاري محكمة النقص أو مجلس الدولة حسب الحال يسميه رئيس محكمة النقض، أو رئيس مجلس الدولة، ويكون قرار هذه الهيئة ملزما. الفصل الثالث التحقيق في طعون الانتخابات المادة 17 - يحق للمرشحين في كل دائرة انتخابية، ممن لم يفوزوا في عضوية مجلس الشعب، الطعن في صحة انتخاب الأعضاء الفائزين في تلك الدائرة أمام المحكمة الدستورية العليا. المادة 18 - أ- يقدم الطعن في صحة الانتخاب إلى رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يوما بدءا من اليوم الذي يلي نشر المرسوم المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب تحت طائلة الرد. ب - يقيد الطعن في سجل خاص ويوضع عليه خاتم الورود، وتبلغ صورته إلى المطعون في صحة انتخابه، ويعتبر تبليغه صحيحا إذا بلغ إليه في مجلس الشعب، وفي حال تعذر تبليغه أصولا يجرى تبليغه عن طريق الإعلان في إحدى صحف العاصمة. المادة 19 - للمطعون ضده أن يجيب على الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ، ولا تضاف إليه مهلة المسافة. المادة 20 - للمحكمة أن تنيب عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء التحقيق في موضوع الطعن، كما أن لها وللأعضاء المنابين بالتحقيق إنابة مرجع قضائي آخر بإجرائه. يتخذ القائم بالتحقيق جميع التدابير التي يراها لازمة لإنجاز مهمته بما في ذلك الخبرة والمعاينة وسماع الشهود وفقا للقوانين النافذة. المادة 21 - بعد انتهاء العضو المناب من عمله يودع الملف بكامله مع مذكرة مفصلة في شأنه إلى المحكمة. المادة 22 - تضع المحكمة تقريرا بنتيجة تحقيقها موقعا من الرئيس والأعضاء وكاتب الضبط يحفظ في سجل خاص وتبلغ صورة عنه إلى كل من رئيس مجلس الشعب وإلى المطعون في صحة انتخابه. المادة 23 - على المحكمة أن تضع تقريرها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بدءا من تاريخ قيد الطعن لديها . ويجوز تمديد هذا الميعاد بقرار من مجلس الشعب. المادة 24 - يفصل مجلس الشعب بصحة عضوية العضو المطعون في صحة انتخابه في ضوء التحقيقات التي أجرتها المحكمة الدستورية العليا خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة وذلك بأكثرية أعضائه. المادة 25 - أ- على الطاعن أن يدفع تأمينا مسبقا في ديوان المحكمة مقداره (250) ليرة سورية وأن يرفق الإيصال باستدعاء الطعن. ب - يصادر التأمين لصالح الخزينة في حال رفض طعنه من قبل مجلس الشعب، ويعاد التأمين إليه إذا رجع عن طعنه خلال عشرة أيام من تقديمه. الفصل الرابع الاعتراض على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية المادة 26 - يسجل الاعتراض على دستورية قانون أو مرسوم تشريعي بتاريخ وروده في سجل خاص ويوضع عليه خاتم الورود. المادة 27 - إذا كان الاعتراض مقدما من قبل ربع أعضاء مجلس الشعب يحال إلى المحكمة من قبل رئيس المجلس بعد أن يتثبت من صحة تواقيع الأعضاء ، ويعلم رئيس الجمهورية بذلك. المادة 28 - أ- يعين رئيس المحكمة أحد أعضائها مقررا لدراسة المسائل القانونية المثارة في الاعتراض، وإعداد تقرير بقبوله أو رفضه من حيث الشكل أو الموضوع. ب - يبلغ أعضاء المحكمة صورة عن التقرير قبل موعد الجلسة المعينة لمناقشته بأربع وعشرين ساعة على الأقل. المادة 29 - على المحكمة أن تصدر قرارها في الاعتراض على دستورية قانون أو مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في ديوانها ، وإذا أعطت الجهة المعترضة لاعتراضها صفة الاستعجال وجب على المحكمة البت في الاعتراض خلال سبعة أيام. المادة 30 - تصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة يوقع عليه الرئيس والأعضاء وكاتب الضبط، ويحفظ في سجل خاص ، ويبلغ رئيس المحكمة صورة عنه فور صدوره إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب. المادة 31 - يجوز الرجوع عن الاعتراض في موضوعات دستورية القوانين والمراسيم التشريعية من قبل مقدميها ، قبل صدور قرار المحكمة في شأنها ، وفي هذه الحالة تقرر المحكمة حفظ الاعتراض. المادة 32 - تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم. ويقوم رئيس المحكمة بإبلاغ رئيس الجمهورية صورة عن الرأي بعد حفظه في سجل خاص. وعلى المحكمة أن تصدر رأيها خلال عشرة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها. الفصل الخامس الاختصاص الجزائي المادة 33 - تختص المحكمة الدستورية العليا بمحاكمة رئيس الجمهورية والشركاء والمتدخلين والمحرضين والمخبئين بالجرم الأصلي والجرائم المتلازمة معه. المادة 34 - أ- يجرى التحقيق والمحاكمة وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية. ب - تطبق المحكمة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام والقوانين النافذة الأخرى. المادة 35 - أ- يصدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه، ويرسل رئيس المجلس القرار مع مذكرات المجلس وجميع الوثائق المتعلقة بالقضية إلى رئيس المحكمة. ب - يعتبر قرار المجلس باتهام رئيس الجمهورية مانعا مؤقتا له من مباشرة مهامه ، ويستمر المنع حتى صدور قرار المحكمة. المادة 36 - يقوم النائب العام في الجمهورية بوظيفة النيابة العامة لدى المحكمة وعليه إقامة دعوى الحق العام فور استلامه قرار الاتهام وملف القضية. المادة 37 - تنتخب المحكمة أحد أعضائها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق. المادة 38 - للمدعى عليه وحاميه الاطلاع على أوراق القضية في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة. المادة 39 - بعد أن يتم القاضي المحقق إجراءات التحقيق وأخذ مطالعة النيابة العامة يصدر قرارا معللا بإحالة المدعى عليه مع ملف القضية إلى المحكمة ولا يحول ذلك دون اشتراكه في المحاكمة. المادة 40 - جلسات المحكمة علنية ، إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يقررها القانون ، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال بجلسة علنية. المادة 41 - تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو بالأكثرية ، وهو مبرم لا يقبل من طرق الطعن سوى الاعتراض وإعادة المحاكمة. المادة 42 - لا يجوز رد رئيس المحكمة أو أحد أعضائها أو مخاصمتهم. الفصل السادس الشؤون الإدارية والمالية المادة 43 - يشرف رئيس المحكمة على أعمال المحكمة ، وينوب عنها في صلاتها بالجهات العامة الأخرى. المادة 44 - أ- يجاز رئيس المحكمة وأعضاؤها بقرار من الرئيس. ب - في الأحوال التي يجاز فيها الرئيس أو يتعذر عليه القيام بأعباء وظيفته ينوب عنه من يليه من الأعضاء حسب الترتيب الوارد في مرسوم تأليف المحكمة. المادة 45 - لا يجوز إحالة رئيس المحكمة أو أحد أعضائها إلى الاستيداع أو وضعه خارج الملاك أو ندبه إلى عمل خارج المحكمة، ويجوز تكليفهم بمهمات رسمية داخل القطر وخارجه. المادة 46 - أ- يعامل رئيس المحكمة معاملة الوزراء بالراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى. ب - يتقاضى عضو المحكمة الراتب والتعويضات المحددة لرئيس محكمة النقص. المادة 47 - رئيس المحكمة هو آمر التصفية والصرف لنفقاتها وله أن يفوض أحد أعضائها بذلك. المادة 48 - يحتفظ رئيس المحكمة وأعضاؤها بحق العودة إلى وظائفهم بعد انتهاء ولايتهم من المحكمة ما لم يكونوا قد أتموا الستين من العمر. وتعتبر مدة عضويتهم في المحكمة محسوبة في الترفيع والتقاعد. المادة 49 - يمارس رئيس المحكمة بشأن مساعديها ومستخدميها جميع السلطات التي يمارسها وزير العدل ومعاون الوزير بشأن مساعدي المحاكم ومستخدميها. المادة 50 - يجوز نقل المساعدين وندبهم من ملاك وزارة العدل إلى ملاك المحكمة وبالعكس بموافقة رئيس المحكمة ووزير العدل وفقا للقوانين النافذة. المادة 51 - يحلف المساعدون المعنيون مجددا اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة. المادة 52 - يخضع مساعدو المحكمة في تعيينهم وترفيعهم وندبهم وإحالتهم إلى المعاش والاستيداع وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى مجلس التأديب وواجباتهم ، للأحكام المطبقة على مساعدي المحاكم. المادة 53 - يستفيد مساعدو المحكمة من جميع الحقوق المتعلقة بالمساعدين القضائيين الواردة في قانون السلطة القضائية. المادة 54 - يخضع مستخدمو المحكمة لأحكام نظام مستخدمي الدولة رقم /1459/ لعام 1950 وتعديلاته. المادة 55 - يحدد عدد مساعدي المحكمة ومستخدميها وفقا للجدول المرفق. المادة 56 - يحدث في القسم (11 رئاسة الجمهورية ) من الموازنة العامة لعام 1973 فرع مستقل برقم /112/ تحت عنوان : ( المحكمة الدستورية العليا) وتنقل إليه الاعتمادات اللازمة من الأموال الاحتياطية. المادة 57 - تلغى كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون. المادة 58 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 2/6/1393 هـ الموافق 2/7/1973 م رئيس الجمهورية حافظ الأسد
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون المحكمة الدستورية العليا المصري | أحمد الزرابيلي | قوانين جمهورية مصر العربية | 0 | 16-11-2009 01:49 AM |
قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 02:05 PM |
![]() |