أصول المحاكمة التأديبية أمام مجلس فرع نقابة المحامين
عند ارتكاب المحامي لأي مخالفة تنطوي على ذلة مسلكية ناجمة على مخالفة أهداف النقابة و الواجبات المفروضة على الأعضاء فيصبح المحامي عرضة للمساءلة التأديبية و تحريك الدعوى بحقه .
* تشكيل مجلس التأديب :
يتألف مجلس التأديب من أعضاء مجلس الفرع بصفته هيئة قضائية و يتألف المجلس من خمسة إلى سبعة أعضاء وذ لك حسب أعضاء الهيئة العامة للفرع و يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للفرع لمدة أربعة أعوام من الأساتذة الذين مضى على اكتسابهم درجة الأستاذ ثلاث سنوات فاكثر
تتخذ قرارات هذا المجلس بالأغلبية وذلك بالإضافة لاختصاصه القضائي النظر في دعاوى الأتعاب و القضايا التأديبية و يكون نصاب اجتماع المجلس قانونياً بحضور الرئيس و عضوين عملاً بحكم المادة /106/ من النظام
الداخلي .
* الحضور والتبليغ :
بعد إحالة الدعوى إلى المجلس التأديبي يمنح المحامي المحال مهلة سبعة أيام قبل الشروع بالمحاكمة وفق نص المادة /118/ من النظام و تتم دعوة المحامي بكتاب موقع من رئيس المجلس على نسختين يتسلم المحامي إحداها و يوقع على الأخرى اشعاراً بتبلغه الدعوى المادة /16/ و يلتزم المحامي بالحضور أمام المجلس بالموعد المحدد و في حالة غيابه تعتبر المحاكمة بحقه وجاهية ألا إذا حالت دون حضوره ظروف قاهرة يعود للمجلس تقديرها و يحق للمجلس إعفاءه من الحضور لعذر مشروع المادة /89/ من القانون .
بعدها يشرع المجلس بالمحاكمة ألا آن المادة /89/ من القانون أوجبت آن تكون المحاكمة سرية .
* ضمانات الدفاع :
يتمتع المحامي أثناء المحاكمة التأديبية بجميع ضمانات الدفاع المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة /122/ من النظام .
و أهم هذه الضمانات هي :
1- يحق للمحامي الاستعانة بمحامي زميل أثناء المحاكمة التأديبية .
2- يحق للمحامي اتباع جميع الوسائل القانونية في الدفاع و إقامة البينة على براءته بجميع وسائل الإثبات و دفع التهم الموجهة إليه المادة /175/ من قانون أ . م . ج .
3- لا يعتبر سكوت المحامي أثناء المحاكمة و امتناعه عن الدفاع دليلاً ضده المادة / 124/ من النظام .
4- لا يجوز الحكم الأبناء على البينات التي سيقت أثناء المحاكمة
* واجبات الهيئة :
عند اكتمال الإجراءات التحقيقية و حضور المحامي أمام مجلس التأديب و الشروع بالمحاكمة يتوجب على الهيئة الحاكمة بذل الجهد و التوسع في التحقيقات و البحث لتكوين قناعة اكيدة حول الدعوى .
و يخضع الإثبات في المحاكمة الى نظام الإثبات الحر .: مما يعني قبول جميع الادلة و البينات و القرائن المؤدية لاظهار الحقيقة ألا ما كان منها مخالفا للنظام العام و الاداب العامة .
و للمجلس دعوة الشهود عند الاقتضاء .. و يتم تبيلغ الشهود وفق الاصول العادية و عند امتناعهم عن الحضور يتم احضارهم بواسطة النيابة لعامة التي تحرر مذكرة احضار بحق الممتنع . المادة /90/ من القانون
و يتوجب على الهيئة ارتداء اللباس الخاص بالمحاماة أثناء لمحاكمة و كذلك المحامي الوكيل و يمتنع عليه نشر الاحكام و الاعلان عنها قبل اكتسابها الدرجة القطعية .
* الرد :
يخضع أعضاء مجلس الفرع لاحكام رد القضاة و يجوز للمحامي المحال أمام المجلس آن يطلب رد رئيساو أحد أعضاء المجلس لاحد الاسباب الواردة في فصل رد القضاة و يفصل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية التي يقع الفرع في دائرتها وفق الاصول العادية و فق الترتيب التالي :
1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة من طالب الرد مبينا فيها الاسباب و مرفقا بالوثائق المؤيدة .
2- يقوم الرئيس الذي يتلقى طلب االرد بتبليغه للعضو و للنيابة العامةو يتولى العضو المطلوب رده الإجابة على الاستدعاء خلال ثلاثة أيام
3- تصدر محكمة الاستئناف قرارها بالرد و ذلك في غرفة المذاكرة بقرار مبرم .
* اصدار الحكم :
بعد اكتمال الاجراءات وفق الاصول يجب على المجلس البت بالدعوى بقرار معلل يبين فيه المخالفة المنسوبة إلى المحامي .. و الاسباب و الادلة التي اعتمدها المجلس بقراراه و ذلك حسب المادة /89/ من القانون تحت طائلة فسخ القرار من قبل مرجع الطعن ..
* العقوبات التأديبية التي يفرضها المجلس :
1- التنبيه :
و هو عبارة عن لفت نظر المحامي بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وهذا التنبيه على نوعين :
الاول شفوي : دون تسجيله في سجل المحامي و يكتفى بتوجيه اللوم والتقريع ولفت النظر ليس إلا ...
الثاني خطي : و يتم بكتاب يوجهه رئيس الفرع بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية و يتم تسجيله في سجل العقوبات و تحفظ في هذه المرة صورة عن التنبيه في اضبارة المحامي الشخصية ..
2- التانيب أمام المجلس :
وهو آن يتم استدعاء المحامي و توجيه الوم له بسبب ارتكابه للمخالفة و التاكيد عليه ضرورة الالتزام بقواعد المهنة و أهداف النقابة و مراعاة واجب الشرف و الاستقامة وتسجل هذه العقوبةبعد ابرام القرار في سجل خاص في الاضبارة الشخصية للمحامي
3- المنع من مزاولة المهنة :
وهو منع مؤقت من مزاولة المهنة حيث
1-يتم استبعاد اسم المحامي من الجدول العام
2- و منعه من قبول الوكالات
3-ومن الترافع أمام المحاكم
4- ومن مراجعة اية دائرة قضائية و
5- حرمانه من جميع الامتيازات والحقوق و الحصانات المقررة للمحامين وذلك خلال فترة المنع
6- ولا يحق له خلالها الاشتراك باعمال النقابة
7- أو اجتماعات الهيئة العامة
8- و يمنع من افتتاح مكتبه
9- و ارتداء لباس المحاماة و شعارها
ولا يجوز على اية حال آن تتجاوز مدة المنع ثلاث سنوات و تسجل هذه العقوبة في سجله الخاص و تحفظ في اضبارته .
4- الشطب :
و هي اشد واقسى العقوبات التي يمكن فرضها على المحامي و تؤدي إلى شطب اسمه نهائياً من الجدول العام و ترقين قيده من سجلات النقابة و يصبح المحامي خارج نطاق القانون الناظم لهذه المهنة و في حل من جميع الالتزامات و الحقوق
و يترتب على هذا الشطب كف يد المحامي عن جميع الدعاوى التي يترافع بها و ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
5- الرد :
و هي عقوبة يفرضها المجلس على المحامي الذي قدمت بحقه شكوى من أحد موكليه يلتزم بموجبها برد جميع المبالغ و الاشياء التي تقاضاها دون وجه حق كان يتجاوز في اقتطاع اتعابه النسبة المتفق عليها أو الامتناع عن تسليم النقود و الاعيان التي حصلها لهذا الموكل .
ولكن ليس من صلاحيات المجلس الحكم بالعطل والضرر الاحق نتيجة امتناع المحامي عن رد الاموال و سواها و يبقى هذا من اختصاص القضاء العادي و قد تايد هذا الحكم باجتهاد مجلس النقابة رقم 110 تا 1978 الذي جاء فيه ( آن تعويضات الشاكي لا تدخل في اختصاصات الفرع ) .
مجلة المحامون لعام 1994 ص /690/ .
احكام خاصة :
1- التبيلغ :
أوجبت المادة أ من المادة /94/ من القانون تبيلغ القرارات الصادر ة عن مجلس التأديب للمحامي المحكوم عليه و النيابة العامة ولهذا التبيلغ فائدة كبيرة فيما يتعلق بمهل الطعن .
2- التقادم :
آن الدعوى المسليكة تسقط بمرور 3 سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة وتمتنع ملاحقة المحامي تاديبيا عن مخالفة ارتكابها إذا لم يتم تقديم شكوى بحقه أو تحريك الدعوى التأديبية خلال السنوات الثلاث التي تلي ارتكاب المخالفة وتسقط الدعوى التأديبية نهائياً .
3- محاكمة الرئيس تأديبياً :
افرد القانون لمحاكمة رئيس الفرع احاكاماً خاصة فاناط بالنقيب العام وحده سلطة تحريك الدعوى بحقه واحالته أمام مجلس تاديب خاص مؤلف من ثلاثة أعضاء شغلوا منصب نقيب أو رئيس سابق و يعين هذا المجلس من مجلس النقابة و يعين احدهم لمباشرة اعمال التحقيق وفق الاصول المنصوص عليها في القانون والنظام .
4- محاكمة النقيب تاديبياً :
لا يختلف الحال كثيراً ألا انه يتم تدقيق الشكوى و تحريك الدعوى بحق النقيب الاكثر قدماً في الجدول و يعين مجلس النقابة ثلاثة من النقباء السابقين كمجلس تاديبي و تجري المحاكمة بحقه وفق الاصول السابقة .
5- التنازل عن الشكوى :
نص النظام الداخلي على آن التنازل عن الشكوى المقدمة بحق أي محامي لا تسقط الدعوى التأديبية و يبقى من حق رئيس الفرع أو النقيب العام الذي تلقى الشكوى إحالة المحامي أمام مجلس التأديب على الرغم من تنازل الشاكي أو حدوث مصالحة مع المحامي المشكو منه وهذه سلطة تقديرية للنقيب أو الرئيس أو المجلس إذا كانت الدعوى قد وصلت امامه .
6- العفو العام :
آن صدور العفو العام ليس له أي اثر على المخالفات المسليكية و القرارلاات التأديبية التي تصدر عن مجلس الفرع ألا إذا نص عليها العفو بشكل صريح .
مقتطفات مختارة من رسالة الأستاذ مازن البكري بعنوان الاختصاص القضائي لمجلس فرع نقابة المحامين
نقله للمنتدى المحامية علياء النجار