منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 11964 التعليقات 7
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-11-2017, 02:41 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي استفسار يخص دفع البدل

شكراً لرحابة صدوركم أساتذتي
انا عندي اقامة دائمة بلكويت من قبل دخول سن التكليف بسنوات للوقت الحالي
لكن تواجدي في الكويت قليل
السؤال الأول :
هل تحسب السنة من الاقامة قبل دخول التكليف كاملة مهما كان بها من انقطاعات كما
قرأت على موقع وزارة الخارجية والمغتربين كالتالي
((لا تحتسب مدة الانقطاعات التي تتخلل الإقامة إذا وقعت قبل بلوغ سن التكليف لمن ولد داخل القطر، وتحتسب بعد دخولهم سن التكليف ويراعى في قبول البدل النقدي منهم تحقيق إقامة لمدة أربع سنوات سواء كانت متواصلة أو متقطعة.))
يرجى التوضيح بخصوص هذا البند
السؤال الثاني :
انا لم أقم بلتأجيل على سند الاقامة كنت اأجل دراسياً نظراً لدراستي الجامعية في سوريا
فكيف يتم التعامل او حساب مدة الاربع سنوات اللازمة تحققها لدفع البدل ؟

ارجو الاجابة والافادة وشكرا لجميع الأساتذة القائمين على هذا المنتدى







رد مع اقتباس
قديم 28-11-2017, 01:07 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110292 Imgcache رد: استفسار يخص دفع البدل

يرجى الرد لمن لديه اطلاع مع الشكر ..







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2017, 02:44 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استفسار يخص دفع البدل

التأجيل بالإقامة

بناءَ على أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم ، يؤجل المكلفون بالإقامة الحائزون لشروط التأجيل المحددة بالمادة / 10 / من قانون خدمة العلم، وفق الشروط التالية:
أولاً: شروط التأجيل بالإقامة: يجب أن يحقق المكلف الشروط التالية:
1. أن لا يتجاوز عمره الـ / 36 / عاماً.
2. أن لا يكون موظفاً في الدولة.
3. في حال كان المكلف موظفاً في الدولة يطالب بتقديم:
أ- كتاب يثبت أنه حاصل على إجازة بلا راتب لمدة عام قابلة للتجديد أو طلب استقالة من الوظيفة موافق عليه أصولاً.
ب‌- براءة ذمة من الجهة التي يعمل فيها.
4. أن لا يكون قد حقق شرط دفع البدل النقدي.
5. أن لا يتعارض وضعه في شعبة تجنيده مع وجوده في بلد الإقامة ( مؤجل دراسي - مؤجل للإشراف على أسرته - مؤجل صحي ) ما لم يسوِّ وضعه لدى شعبة تجنيده.
6. أن لا يكون المكلف:
أ‌- موفداً أو معاراً من داخل الملاك أو من خارجه.
ب‌- من أعضاء السلك الدبلوماسي.
7. أن يتعهد بعدم الانقطاع عن بلد الإقامة أكثر من /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.
ثانياً: إلغاء التأجيل بالإقامة: يلغى تأجيل المكلف بالإقامة في الحالات التالية:
1. إذا لم يجدد معذرته حتى تاريخ 15/3 ضمناً من كل عام.
2. عند انقطاعه عن بلد الإقامة أكثر من /90/ يوم في العام الميلادي الواحد.
3. عند تحقيق المكلف شرط البدل النقدي (إقامة فعلية /4/سنوات).
ثالثاً: الثبوتيات المطلوبة عند التأجيل بالإقامة للمرة الأولى:
1 - طلب خطي من ذوي المكلف.
2 - وثيقة إقامة صادرة عن السفارة السورية ببلد الإقامة موقعة من السفارة ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين مرفقة بتصريح خطي وفق النموذج رقم (1 و 2).
رابعاً: الثبوتيات المطلوبة عند تجديد التأجيل بالإقامة:
1 - طلب خطي من ذوي المكلف.
2- وثيقة إقامة صادرة عن السفارة السورية ببلد الإقامة موقعة منها ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت استمرار إقامة المكلف.
3- كتاب من إدارة الهجرة والجوازات مبيناً فيه حركات القدوم والمغادرة إلى القطر.
4- تقديم الأوراق إلى شعبة التجنيد التابع لها المكلف حتى تاريخ 15/3 من كل عام.


====

دفع البدل النقدي (بسبب الإقامة خارج القطر)

بناءَ على أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم واستناداَ لأحكام المادة /39/ من قرار القائد العام رقم /27/ تاريخ 3/5/2007 م ،المعدلة بموجب قرار القائد العام رقم /102/ تاريخ 20/1/2009 والمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2014 يعفى المكلفون من تأدية الخدمة الإلزامية ، وفق الشروط التالية:
أولاً: يعفى من تأدية الخدمة الإلزامية المكلف الذي أقام في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف بعد تقديمه وثيقة إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة وتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين، ويستوفى البدل النقدي بالدولار الأمريكي ويسدد للخزينة العامة بموجب حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو مصرفية أو عملات أجنبية ورقية (بنكنوت) وفقاً لما يلي:
أ‌- (8000) $ ثمانية آلاف دولار أميركي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
ب‌- (2500) $ ألفان وخمسمائة دولار أميركي للمكلف الذي :
1- وُلِدَ في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة ولا يجوز جمعها.
كل مكلف تزيد انقطاعاته عن الثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة/أ/.
2- وُلِدَ في دولة الكويت وأقام فيها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف باستثناء الإنقطاع عنها اعتباراً من تاريخ 1/8/1990م ولغاية 31/12/1991م بسبب الغزو العراقي للكويت مع مراعاة الفترة المحددة قبل تاريخ بدء الغزو دون أن يسقط حقه بالمدة المحددة بثلاثة أشهر لزيارة القطر خلال العام 1990م.
ثانياً:الوثائق المطلوبة
1. طلب خطي من المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني.
2. وثيقة إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين.
3. كتاب من إدارة الهجرة والجوازات مبيناً فيه حركة القدوم والمغادرة استناداً لكتاب من شعبة التجنيد (مديرية التجنيد العامة).
ثالثاً: مهلة دفع قيمة البدل النقدي :
1. تحدد مهلة دفع البدل النقدي للمكلف بشهرين فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق.
2. في حال عدم تمكن المكلف من الدفع خلال هذه المهلة ورغبته بالحصول على مهلة ثانية يمنح مهلة مدتها شهر واحد فقط بقرار من المديرية العامة للتجنيد وفي حال عدم الدفع يلاحق المكلف للسوق وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم وعلى مسؤولية رئيس الشعبة والعامل المختص.
3. في حال رغبة المكلف بالحصول على مهلة للمرة الثالثة وتبين أن مدة الإقامة الفعلية لم تتجاوز السنة الخامسة يمنح مهلة يومين فقط عن طريق شعبة التجنيد الوسيطة شريطة تغريمه بمبلغ /50000/ ل. س بقرار من مدير التجنيد تدفع في المصرف العقاري بموجب أمر قبض مستقل من قِبَل شعبة التجنيد إلى المصرف العقاري.










التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
قديم 29-11-2017, 02:45 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استفسار يخص دفع البدل

التأجيل بالإقامة

بناءَ على أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم ، يؤجل المكلفون بالإقامة الحائزون لشروط التأجيل المحددة بالمادة / 10 / من قانون خدمة العلم، وفق الشروط التالية:
أولاً: شروط التأجيل بالإقامة: يجب أن يحقق المكلف الشروط التالية:
1. أن لا يتجاوز عمره الـ / 36 / عاماً.
2. أن لا يكون موظفاً في الدولة.
3. في حال كان المكلف موظفاً في الدولة يطالب بتقديم:
أ- كتاب يثبت أنه حاصل على إجازة بلا راتب لمدة عام قابلة للتجديد أو طلب استقالة من الوظيفة موافق عليه أصولاً.
ب‌- براءة ذمة من الجهة التي يعمل فيها.
4. أن لا يكون قد حقق شرط دفع البدل النقدي.
5. أن لا يتعارض وضعه في شعبة تجنيده مع وجوده في بلد الإقامة ( مؤجل دراسي - مؤجل للإشراف على أسرته - مؤجل صحي ) ما لم يسوِّ وضعه لدى شعبة تجنيده.
6. أن لا يكون المكلف:
أ‌- موفداً أو معاراً من داخل الملاك أو من خارجه.
ب‌- من أعضاء السلك الدبلوماسي.
7. أن يتعهد بعدم الانقطاع عن بلد الإقامة أكثر من /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.
ثانياً: إلغاء التأجيل بالإقامة: يلغى تأجيل المكلف بالإقامة في الحالات التالية:
1. إذا لم يجدد معذرته حتى تاريخ 15/3 ضمناً من كل عام.
2. عند انقطاعه عن بلد الإقامة أكثر من /90/ يوم في العام الميلادي الواحد.
3. عند تحقيق المكلف شرط البدل النقدي (إقامة فعلية /4/سنوات).
ثالثاً: الثبوتيات المطلوبة عند التأجيل بالإقامة للمرة الأولى:
1 - طلب خطي من ذوي المكلف.
2 - وثيقة إقامة صادرة عن السفارة السورية ببلد الإقامة موقعة من السفارة ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين مرفقة بتصريح خطي وفق النموذج رقم (1 و 2).
رابعاً: الثبوتيات المطلوبة عند تجديد التأجيل بالإقامة:
1 - طلب خطي من ذوي المكلف.
2- وثيقة إقامة صادرة عن السفارة السورية ببلد الإقامة موقعة منها ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت استمرار إقامة المكلف.
3- كتاب من إدارة الهجرة والجوازات مبيناً فيه حركات القدوم والمغادرة إلى القطر.
4- تقديم الأوراق إلى شعبة التجنيد التابع لها المكلف حتى تاريخ 15/3 من كل عام.


====

دفع البدل النقدي (بسبب الإقامة خارج القطر)

بناءَ على أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم واستناداَ لأحكام المادة /39/ من قرار القائد العام رقم /27/ تاريخ 3/5/2007 م ،المعدلة بموجب قرار القائد العام رقم /102/ تاريخ 20/1/2009 والمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2014 يعفى المكلفون من تأدية الخدمة الإلزامية ، وفق الشروط التالية:
أولاً: يعفى من تأدية الخدمة الإلزامية المكلف الذي أقام في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف بعد تقديمه وثيقة إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة وتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين، ويستوفى البدل النقدي بالدولار الأمريكي ويسدد للخزينة العامة بموجب حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو مصرفية أو عملات أجنبية ورقية (بنكنوت) وفقاً لما يلي:
أ‌- (8000) $ ثمانية آلاف دولار أميركي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
ب‌- (2500) $ ألفان وخمسمائة دولار أميركي للمكلف الذي :
1- وُلِدَ في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة ولا يجوز جمعها.
كل مكلف تزيد انقطاعاته عن الثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة/أ/.
2- وُلِدَ في دولة الكويت وأقام فيها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف باستثناء الإنقطاع عنها اعتباراً من تاريخ 1/8/1990م ولغاية 31/12/1991م بسبب الغزو العراقي للكويت مع مراعاة الفترة المحددة قبل تاريخ بدء الغزو دون أن يسقط حقه بالمدة المحددة بثلاثة أشهر لزيارة القطر خلال العام 1990م.
ثانياً:الوثائق المطلوبة
1. طلب خطي من المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني.
2. وثيقة إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين.
3. كتاب من إدارة الهجرة والجوازات مبيناً فيه حركة القدوم والمغادرة استناداً لكتاب من شعبة التجنيد (مديرية التجنيد العامة).
ثالثاً: مهلة دفع قيمة البدل النقدي :
1. تحدد مهلة دفع البدل النقدي للمكلف بشهرين فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق.
2. في حال عدم تمكن المكلف من الدفع خلال هذه المهلة ورغبته بالحصول على مهلة ثانية يمنح مهلة مدتها شهر واحد فقط بقرار من المديرية العامة للتجنيد وفي حال عدم الدفع يلاحق المكلف للسوق وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم وعلى مسؤولية رئيس الشعبة والعامل المختص.
3. في حال رغبة المكلف بالحصول على مهلة للمرة الثالثة وتبين أن مدة الإقامة الفعلية لم تتجاوز السنة الخامسة يمنح مهلة يومين فقط عن طريق شعبة التجنيد الوسيطة شريطة تغريمه بمبلغ /50000/ ل. س بقرار من مدير التجنيد تدفع في المصرف العقاري بموجب أمر قبض مستقل من قِبَل شعبة التجنيد إلى المصرف العقاري.










التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
قديم 19-02-2018, 01:37 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استفسار يخص دفع البدل

استفسار عن دفع البدل ارجو الرد عن سؤالي .انا مقيم في لبنان من 4 سنوات ولم اقدم اي سند اقامة هل استطيع دفع البدل دون جلب سند اقامة من السفر والاكتفاء بورقة دخول وخروج سورية تثبت اني خارج من القطر من 4 سنوات علما اني حاصل على اقامة لبنانية لثلاث سنوات الاولى وصعوبة الحصول على اقامة للسنة الرابعة يرجى الرد على سؤالي وشكرا .







رد مع اقتباس
قديم 12-12-2018, 10:13 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110336 Imgcache رد: استفسار يخص دفع البدل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا مقيم ألمانيا منذ ثلاث سنوات ونصف وحصلت على سند اقامة وارسلته إلى سوريا لتعديل وضعي بالتجنيد لدفع البدل، موظفي التجنيد أخبرونا أن هذا السند سوف ينتهي في الشهر الثالث من العام الجاري.
هل أستطيع زيارة البلد وتجديد مدة التأجيل بسند اقامة جديد بعد الحصول على الموافقة بالسند القديم ؟

لكم جزيل الشكر







رد مع اقتباس
قديم 22-01-2019, 10:03 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استفسار يخص دفع البدل

انا نزلة على سورية 90يوم اجازة بل سنه بدي اقعد بدالا برا ولا بتنحسب ال90يوم من لأغتراب يعني اذا طلعت من سورية عام1-1 2016 ونزلت كل سنه 90يوم اجازة هل يحق لي دفع البدل عام1-1 2020







رد مع اقتباس
قديم 17-02-2020, 01:09 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استفسار يخص دفع البدل

ب‌- (2500) $ ألفان وخمسمائة دولار أميركي للمكلف الذي :
1- وُلِدَ في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة ولا يجوز جمعها.
كل مكلف تزيد انقطاعاته عن الثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة/أ/.

اريد ان اسأل اذا ما كان المكلف قد اقام في القطر لمدة اكثر بقليل من ٩٠ يوم لكن ليس في العام الميلادي الواحد،اي متفرقة، هل عليه ان يدفع ٢٥٠٠ ام ٨٠٠٠ دولار، و شكرا







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-11-2014 06:31 PM
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM
سؤال عن امكانية الطعن بقرار شعبة تجنيد امام القضاء الإداري؟ غير مسجل استشارات قانونية مجانية 5 25-11-2009 01:17 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
الوسائل القانونية لحماية حق المؤلف عمر الفاروق أبحاث في الملكية الفكرية 0 21-04-2006 09:09 AM


الساعة الآن 03:19 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع