![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() انا متزوج من حوالي السنة وثلاث شهووووور ورزقني الله بولد اصبح عمره الان 4 شهور |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
لا يمكنك ذلك فالحضانة للأم
لا لا يمكنك ذلك
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() طيب فيني اعرف شو قانون الحضانة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
لا يوجد قانون خاص بالحضانة بل هو قانون الاحوال الشخصية الذي رتب من يحق لهم حضانة الطفل وأول الحاضنين الأم وهذا ما يهمك من نص القانون
ستكون النفقة مبلغ مالي يفرض عليك تدفعه بشكل دوري وحسب قدرتك المالية التي تثبتها الزوجة في المحكمة
نعم يمكنك إقامة دعوى تسمى المتابعة الزوجية ولكن ليس لها أثر في إجبار الزوجة على العيش معك وإنما أثرها ينحصر باسقاط النفقة الزوجية عنك وليس نفقة الأولاد في حال رفضت الزوجة السكن معك واعتبرت ناشزا
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() بقي ان تعرف اضافة لما افادك به زملائنا الافاضل ان حضانة الطفل ل13 عاما والبنت ل15 عاما وبنهاية مدة الحضانه يخير الطفل عند القاضي ولمصلحته ان يظل بكف والدته او يذهب لحضانة والده وبأغلب الحالات يظل الطفل بحضانة امه حقيقة واضيف لك مثل شعبي يقول الطفل لأمه والعتره علي بتلموه ؟؟؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() السائل الكريم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
الأساتذة كفوا ووفوا بالإجابة وأحاطوا كل الجوانب الله يعطيهم ألف عافية بس الملاحظة أخي السائل إذا كانت زوجتك لا تريد أن تعيش معك أو تكمل حياتها برفقتك ولو كانت المشاكل من الأهل فلماذا تبحث كيف تستطيع إجبارها أو زجرها .. هل تريد الانتقام والتشفي فقط لتثبت لها أنك قادر أن تتعبها وأن لك صلاحيات في أن تفرض ما تريده وفوق ذلك تحرمها من ابنها . قلت أن أهلها يريدون الطلاق فلماذا لا تسعى أنت لرأب الصدع وديمومة المعيشة بينكما بالمودة والتراحم ولو حصل هناك فراق يكون على المودة أيضاً فهناك طفل بينكما وسيبقى ويكبر وأنتما والداه ولو تفرقتما . { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) } سورة البقرة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]()
أستاذ فوزي هل لك أن تزودنا مشكوراً بمؤيدات قانونية فيما يتعلق بموضوع التخيير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||||
|
![]() في ظل تطبيق نصوص مجلة الأحكام العدلية كانت الزوجة تساق الى بيت الزوجية كرها وهذا لاشك يعد ظلما وتعديا على انسانية المرأة وكرامتها ، ولايزال الكثير من الناس يعتقد ان بامكانه ارغام وجته على المتابعة فيما اذا اقام عليها دعوى المتابعة الزوجية ، والحقيقة كما قال الزملاء بأن الامر ينحصر باعتبارها ناشزا وسقوط حقها بالنفقة ، ولكن من العودة الى نص المادة 75 من قانون الاحوال الشخصية السوري والذي عرف الناشز تعريفا دقيقا بقوله بان ( الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلامسوغ شرعي او تمنع زوجها من الدخول الى بيتها قبل طلبه النقلة الى بيت اخر ، )وبالتالي فانه لابد لاعتبار الزوجة ناشزا ان يكون خروجها بغير مبرر او مسوغ شرعي ، اضافة الى ضرورة ان يكون الزوج قد اوفى لها معجل مهرها . أؤكد على ماورد في طلب الزميل العزيز هلال في رده السابق ، وارجو من الاستاذ الغالي فوزي أن يمدنا بمؤيداته القانونية حول تخيير المحضون بعد انتهاء سن الحضانة بالبقاء لدى حاضنته او الانتقال الى والده .
|
|||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أعتقد أنك تقصد هذا المقال أستاذ محمد تعديل سن الحضانة انتصار «مبتور» لمشروع متكامل.. لقد تم تعديل سن الحضانة في عام 2003 واعتبر هذا التعديل انتصاراً كبيراً لحقوق الطفل، إلا أن هذا القانون أتى ناقصاً وجزئياً ومبتوراً في جزء منه. لأنه لم ينص على بقية فقرات المشروع المتعلقة بسكن الحاضنة وتخيير المحضون بين أمه وأبيه، واكتفى برفع سن الحضانة إلى الخامسة عشرة للفتاة والثالثة عشر للذكر. إن واقع المجتمعات قد تغير، لقد كانت الحياة القبلية تفرض على الصبي أن يتعلم فنون القتال بجانب والده ليصبح فارساً، إن ابن الثالثة عشرة هذه الأيام يكون بالمدرسة وبحاجة لمن يرعاه ليكون في المستقبل طبيباً أو مهندساً أو مدرساً، وكذلك الفتاة التي لم تعد تتزوج في سن مبكرة لتكمل تعليمها.. إذاً هذا الواقع تغير حتى أن الشريعة الإسلامية أعطت رأياً واضحاً يصب في مصلحة الطفل من خلال تخييره، والرسول عليه السلام خيّر الولد.. وللبحث في هذه الإشكالية التقينا بداية: الأستاذ الشيخ ( موسى العربي): مدير معهد الفرقان في دمشق وسألته: "هل توجد أمثلة على أن النبي محمد عليه السلام سن التخيير بعد سن الحضانة؟ أجاب: " نعم إن هناك تخييراً للابن(صبياً أم بنتاً) إذا أحب أن يكون في حضانة أبيه أو أمه هذا إذا بلغ سن التمييز، إذ جاءت امرأة فارسية إلى سيدنا أبي هريرة(رضي) وقد طلقها زوجها ويريد أن يذهب بابنها فأجاب أبي هريرة: إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله (ص) وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله:إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبه وقد نفعني فقال رسول الله(ص)، أستهما عليه (أي اقترعا) فقال زوجها ومن يحاقني(ينازعني) في ولدي فقال النبي عليه السلام: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. ماهو سر التمييز؟ في هذا المثال نرى أن الولد سقا أمه من بئر أبي عنبه ونفعها هذا دليل على أن الولد يميز وهو ليس في سن الحضانة لأنه كبر واستطاع ان ينفع أمه، عندها يصبح الولد مخيراً في أن يبقى في حضانة أمه أو أبيه وكما أجمع الفقهاء أنه إذا اختار الولد أمه وبعد فترة أراد ان يذهب إلى أبيه علينا ان لا نلزمه باختياره الأول. الأصلح للطفل هل أقرت المذاهب الإسلامية حق التخيير؟ إن معظم المذاهب الإسلامية أقرت حق التخيير.. ففي المذهب الشافعي ذهب أصحابه إلى أن انتهاء سن الحضانة حين بلوغ الاثنين (الفتاة والصبي) سن السابعة بعد ذلك يخير المحضون بين بقائه مع والدته أو انتقاله إلى أبيه. وقد جاء في(رد المختار) للفقيه الحنفي ابن عابدين(ينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقاً عليه، يعز عليه فراقه فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الغريب، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة، لسكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئاً من ذلك لا يحل له نزعه من أمه لأنه مدار الحضانة على نفع الولد، إذاً لكل حالة اجتهاد خاص بها يقرها القاضي الذي عليه أن يحكم بالعدل وأن يستمع لحجج الطرفين ويأخذ بمصلحة الولد أولاً وأخيراً. عندما كان أبو بكر إماماً يحكم بين الناس، حكم على ابن عمر بن الخطاب أن يبقى مع جدته لأمه لأنها هي التي ربته بعد أن طلق عمر ابنتها والتي تزوجت وتركته. وما راجعه عمر في لكلام أي انه سلّم بحكمه والتزم به. مجرد اجتهادات من محكمة النقض للحديث عن القوانين والتشريعات التي تخص تخيير المحضون التقيت المحامية (ميساء حليوة) الناشطة في حقوق الطفل وسألتها: هل صحيح أن لا يوجد قانون للتخيير وأنه مجرد اجتهادات من محكمة النقض؟ أجابت: " القانون موجود، وكان يعمل به سابقاً، لكن محكمة النقض خرجت باجتهادات تقول: (إن الولد في سن الثالثة عشرة وبعد سن الحضانة يذهب إلى أبيه، ويخير في سن الخامسة عشرة أما الفتاة فحرمت نهائياً من التخيير حتى لو بلغت الخامسة عشرة) وفي هذا مخالفة صريحة للقوانين. ما هو نص القانون؟ لقد نصت المادة (305) من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953 أنه: كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي، وقانون قدري باشا هو الرأي الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة، والذي يعتبر المصدر الثالث لقانون 1953 المعمول به حالياً.. ولما كان تخيير المحضون بين أمه وأبيه غير وارد في القانون فإنه من الواجب علينا العودة إلى قانون قدري باشا الذي سد هذا الفراغ. لقد نصت المادة /497/ من قانون قدري باشا أنه: لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ ذكراً أم أنثى). ولكن بالمقابل وبعد البلوغ يحق لهما الاختيار، ويؤكد القانون على هذا الحق بالمادة /496/ والتي جاء فيها (إذا بلغ الصبي والصبية رشدهما تزول عنهما ولاية الولي، أو الوصي ويكون لهما التصرف في شؤون أنفسهما. حماية المحضون واحترام خياراته كما جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري للدكتور عبد الرحمن الصابوني: " أن القاضي ينظر بما فيه مصلحة المحضون بصرف النظر عن كون الحاضنة متزوجة بأجنبي أم لا" هنا ذهب الدكتور عبد الرحمن إلى حق الطفل في الاختيار عندما يرى القاضي أن هذا لمصلحة الطفل، لأن أساس الحضانة ومبتغاها حماية المحضون واحترام خياراته ورغباته. لم تقبل دعوى التخيير أود أن أعطيك مثالاً: أم لثلاثة أطفال بعد أن طلقت عاشت في بيت أخيها حيث رعاها وأنفق عليها وعلى أطفالها، لم ير الأب أولاده الثلاثة سوى بضع مرات لأنه يعيش خارج القطر، ولم ينفق عليهم طيلة ست سنوات، لقد بلغ الولد الأكبر ثلاثة عشر عاماً، تقدم الأب بدعوى تسليم المحضون، لأن فترة حضانة الأم انتهت، ما أن سمع الولد الخبر حتى بدأت عنده اضطرابات نفسية كبيرة، وانهيارات عصبية ودخل المشفى عدة مرات، وقد تحول من طالب مجتهد جداً، ومؤدب، إلى طالب غير مبالٍ مكتئب وخائف، لاسيما وأنه كان يرى والده يضرب أمه قبل أن يطلقها ويحاول الدفاع عنها، أما الأم فحالتها أشد وأصعب، وقد تقدمت بدعوى لتخيير ابنها، ومع كل الإثباتات التي قدمتها، رفضت الدعوى. أين مصلحة الطفل؟ السيدة (سمية يونس غانم) رئيس المكتب القانوني في الاتحاد العام النسائي فتقول: الاجتهاد ليس قانوناً والكثير من الاجتهادات تأتي متناقضة، من المفترض أن يكون الاجتهاد لمصلحة الطفل، وهذا بالطبع يتحقق بالقضاء العادل، فالقاضي هو الذي يستطيع أن يحدد بعد أن يسمع الحجج من الطرفين، فإذا كانت مصلحة الولد أن يبقى مع أمه إذاً على القاضي أن يمد فترة الحضانة، أما إذا كانت الأم مستهترة ومهملة فالأفضل أن يكون في حضانة الأب، إذاً عليه أن يتأكد ولا يصدر الأحكام جزافاً. وسأعطيك مثالاً: " جاءتنا امرأة لديها ابنة، انتهت فترة حضانتها والوالد أخذ حكماً بحضانتها وكانت الأم تروي قصتها لكل عابر سبيل، لقد عملت بالخياطة طوال سنوات وربت ابنتها تربية صالحة، والفتاة متفوقة وناجحة، أراد الأب والذي يعمل في السعودية أخذها لكي يزوجها من ابن زوجته، مع أن الأب لا يعرف ابنته طوال سنوات، اتصلنا بدائرة التنفيذ في المحكمة الشرعية واستأنفنا الحكم، وحكم القاضي بعدم تسليم الفتاة للأب، والأمثلة كثيرة، إذاً لولا تدخلنا، ماذا سيحدث لهذه الفتاة" . نحن أمام مشكلة حقيقية يجب أن يكون الطفل في مكان آمن، وأن تؤمن له الحياة الكريمة، لكي لا يصبح أباً أو أماً فاشلة في المستقبل. أخيراً أقول: أعطني قانوناً عادلاً أعطك مجتمعاً عادلاً ومتقدماً ومتحضراً. لماذا أصبح الاجتهاد أقوى من القانون والسنة النبوية؟ نضع هذا الأمر برسم وزارة العدل وهيئة الأسرة المعنية بالطفل والأسرة. إن طفل اليوم هو فتى الغد ورجل المستقبل وبسلامته واحترامه سلامة المجتمع، وبفساده فساد المجتمع. بثينة النونو، (حضانة الأطفال بين ما أقرته القوانين والشريعة.. وما عطلته المحاكم الشرعية..) جريدة تشرين، (3/3/2009)
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() شكراً أستاذة على الموضوع واختيارك الموفق في مناقشته وأقول أبدعت فيما أوردت |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() من الناحية العملية الحاصلة الآن فكل قاضي يأخذ برأي حسب سلطته الولائية ويكون التخيير للمحضون الذكر فقط دون الأنثى فهناك من يخير المحضون الذكر بعد بلوغه الخامسة عشر من عمره وهناك من لا يتبع ذلك ويمنع التخيير بالمطلق . تخيير المحضون :من كتاب شرح أحكام الأحوال الشخصية للأستاذ محمد فهر شقفة : فيما يتعلق بتخيير المحضون بين والديهفلم يرد نص صريح في قانون الأحوال السوري حول إعطاء حق التخيير للمحضون ذكراً أو أنثى بعد انتهاء مدة الحضانة ، إلا أن الاجتهاد السوري قد قضى بتخيير الولد البالغ – الذكر - إذا تجاوز الخامسة عشرة من عمره في انضمامه لأي من أبويه ويُعمل برغبته ، لأن تجاوز الولد هذه السن لا تجعل لأحد حق في إمساكه عنده ولو كان أباً وليس للأب ضمه إلا إذا لم يكن مأموناً على نفسه وليس عليه نفقته إلا أن يتبرع . أما البنت : لولي الأنثى المحرم ضم ابنته بكراً كانت أم ثيب إذا كان يخشى عليها من الفتنة فإذا كان لا يخشى عليها وكانت ذات رأي وعقل وخلق مستقيم وكانت مُسنة بلغت الأربعين فلها أن تنفرد بالسكن حيث أحبت، ولكن الفتاة إذا تمردت عن السكن مع الأب لا تستحق النفقة وهذا ما جاء في المادة /151/ .(( لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً فإذا تمردت عـن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه )) . اجتهادات محكمة النقض أكدت على عدم ترك الخيار للولد بالبقاء لدى أمه بانتهاء مدة الحضانة ومنها اجتهاد محكمة النقض التالي في الغرفة الشرعية بالدعوى أساس 346 قرار 333 تاريخ 26/8/1969 الذي نص على ما يلي : « الشرع لم يترك الخيار للولد بعد تجاوزه سن الحضانة أن يبقى لدى أمه » - حالات تخيير المحضون : بعد تجاوز الولد ذكراً أو أنثى السن القانوني ويصبح في غنى عن خدمة الحاضن أو الحاضنة تبدأ مرحلة جديدة من حياته. وقد نصت المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي : « 1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً كان أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد. 1 - وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك. 2 - إذا ثبت أن الولي ولو أباً غير مأمون على الصغير أو الصغيرة يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأول من هذه المادة». ويستفاد من نص هذه المادة : أن الولد ذكراً كان أم أنثى عند تجاوزه السن القانونية وهي الثالثة عشر بالنسبة للذكر والخامسة عشر للأنثى فيضم إلى وليه الأب حتماً ما لم يكن الأب غير مأمون عليه. أما إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً كان أم أنثى عن الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد. وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك. وإذا ثبت أن الولي ولو أباً غير مأمون على الصغير أو الصغيرة يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية. ولقد كانت الاجتهادات قديماً تقضي بتخيير الولد البالغ إذا تجاوز سن الخامسة عشر من عمره في انضمامه لأحد أبويه ويُعمل برغبته لأن تجاوز الولد هذه السن لا تجعل لأحد الحق في إمساكه عنده ولو كان أباً ما لم يكن الولد مفسداً غير مأمون على نفسه ويأخذ بقيد النفوس في سبيل تحديد سن الحضانة إلى أن تم الرجوع عن هذا الاجتهاد واستقر الاجتهاد على ما يلي : - القاعدة 940: المرشد في قانون الأحوال الشخصية المرجع السابق ص 561. «تلزم المحكمة بدون طلب أن تأمر الولي بضم ولده إليه بعد انتهاء حضانته». محكمة النقض – الغرفة الشرعية أساس 400 قرار 389 تاريخ 29/9/1966. - والقاعدة 941: « تسليم الولد لوالده بعد انتهاء الحضانة لا يحتاج إلى طلب إنما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام». أي أن الاجتهاد استقر على عدم التخييز للمحضون في الأعم الأغلب . فقرة 261 صفحة 813 القضية : 3484 أساس لعام 2007 قرار : 2936 لعام 2007 تاريخ : 20/11/2007 مجلة المحامون (5-6) 2009 محكمة النقض - الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار . المبدأ : حضانة – أب محروم من الحقوق المدنية – لا يحرم من ضم ابنته . إن حرمان الطاعن من الحقوق المدنية لا يحرمه من ضم ابنته إليه بعد أن تجاوزت سن الحضانة . هذا الاجتهاد الجديد يعني أن الذي حرم من الحقوق المدنية لجرم اقترفه يعد صالحاً للولاية على ابنته وشخصاً مأموناً مؤتمناً عليها !!!!!!!!! · مجلة المحامون عام 1993 / العدد 11-12 / تسليم الأولاد ـ تجاوز سن الحضانة ـ ولاية ـ مخاصمة (قرار رقم 1212 - تاريخ 29/10/1992 - أساس رقم 3318 لعام 1992 . ) ـ يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة حتى ولو كانت الأم وصية عليهم. ـ لا يحق للأم مخاصمة الأب عن ابنه الذي تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي. وعلى هذا استقر الاجتهاد. · مجلة المحامون عام 1995 / العدد 9-10 / انتهاء حضانة ـ تسليم الأولاد ـ سلطة قضائية. القضية 280 أساس لعام 1993 - قرار 518 لعام 1993 - تاريخ 27/5/1993 المبدأ: انتهاء حضانة ـ تسليم الأولاد ـ سلطة قضائية. يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة. وهذا الأمر لا يحتاج إلى طلب، إنما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام. · مجلة المحامون عام 1996 / العدد 3-4 / حضانة ـ زواج الحاضن ـ تسليم الأولاد ـ التبرع بالحضانة. القضية 2556 أساس لعام 1993 - قرار 568 لعام 1993 - تاريخ 29/5/1993 المبدأ: حضانة ـ زواج الحاضن ـ تسليم الأولاد ـ التبرع بالحضانة. ـ زواج الحاضن من امرأة أخرى لا يمنع حضانة المحضون من قبل ولي النفس والمال. ـ يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة ولو كانت الأم وصيا عليهم. · مجلة المحامون عام 1996 / العدد 7-8 / حضانة ـ خصومة ـ تمديد. القضية 1436 أساس لعام 1993 - قرار 126 لعام 1993 - تاريخ 28/3/1993 المبدأ: حضانة ـ خصومة ـ تمديد. ـ حين ينازع الأب باستلام الأولاد فإن الخصومة توجه إلى الأم مباشرة لأنها هي المكلفة بتسليمالأولاد إلى أبيهم متى تجاوزوا سن الحضانة. ـ تمديد الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي . · مجلة المحامون عام 1996 / العدد 7-8 / وصاية ـ نظام عام ـ مصلحة القاصر. القضية 34 أساس لعام 1993 - قرار 143 لعام 1993 - تاريخ 31 /3/1993 المبدأ: وصاية ـ نظام عام ـ مصلحة القاصر. أحكام الوصاية من النظام العام وللقاضي بصفته الولائية تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بلا طلب. ولا يملك أحد المنازعة في ذلك إلا بإذن القاضي نفسه. · مجلة المحامون عام 1997 / العدد 11-12 / حضانة ـ تمثيل: القضية 1031 أساس لعام 1995 - قرار 1065 لعام 1995 - تاريخ 28/8/1995 المبدأ: حضانة ـ تمثيل: استقر الاجتهاد على أن الأم لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ مقبول. · مجلة المحامون عام 1998 / العدد 3-4 / حضانة ـ ولي النفس والمال ـ ضم: القضية 1574 أساس لعام 1994 - قرار 1793 لعام 1994 - تاريخ 27/10/1994 المبدأ: حضانة ـ ولي النفس والمال ـ ضم: استقر الاجتهاد على أنه إذا تجاوز المحضون سن الحضانة صار من حق ولي النفس والمال ضمه إليه ولا يسلب هذا الحق إلا إذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى إليه الشك. · مجلة المحامون عام 1998 / العدد 3-4 / حضانة ـ تمديدها ـ ولي ـ حاضنة ـ خصومة : القضية 1948 أساس لعام 1994 - قرار 2158 لعام 1994 - تاريخ 27/12/1994 المبدأ: حضانة ـ تمديدها ـ ولي ـ حاضنة ـ خصومة: ـ للقاضي تمديد سن الحضانة إذا وجد سببا مقبولا لذلك. ـ الولي ملزم بضم القاصر إليه بعد انتهاء حضانته. ـ لا تملك الحاضنة بعد انتهاء الحضانة مخاصمة الولي في دعوى الولاية أو الأهلية. · مجلة المحامون عام 1998 / العدد 3-4 / حضانة ـ لا خيار للولد بعد انتهائها ـ مهر، دفعه أثناء الدعوى لا يؤثر على حق النفقة ـ أصول ـ استخراج حكم ـ تبليغ ـ مهل: القضية 1557 أساس لعام 1995 - قرار 1571 لعام 1995 - تاريخ 3/12/1995 المبدأ: حضانة ـ لا خيار للولد بعد انتهائها ـ مهر، دفعه أثناء الدعوى لا يؤثر على حق النفقة ـ أصول ـ استخراج حكم ـ تبليغ ـ مهل: 1 ـ استخراج الحكم وتبليغه يجعل المهل تسري بحق المعلن والمعلن إليه على السواء من وقت وقوع التبليغ. 2 ـ الشرع لم يترك للولد الخيار بعد تجاوزه سن الحضانة ليختار أمه (نقض 26/8/1969). 3 ـ بعد انتهاء الحضانة لا تملك الأم مخاصمة الولي في دعوى الولاية (نقض 22/11/1975). 4 ـ دفع معجل المهر أثناء الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحققها قبل الدفع. ولا يتوقف حقها إلا بالنشوز. المبدأ: طلاق – خلافات عادية – نفقة بعد تجاوز الحضانة. (القضية 1585 أساس لعام 2005 قرار 2545/2005 تاريخ 19/12/2005 نقض الغرفة الشرعية - اجتهادات مجلة المحامين العددين 5-6 أيار و حزيران 2006 ) 1 - الخلافات الزوجية العادية لا تبرر للزوج إيقاع الطلاق على زوجته. 2 - نفقة الأولاد الذين تجاوزا سن الحضانة تبقى ما دام الأب لم يطلبهم. ف 794 ص 1442 القضية : 1695 أساس لعام 2008 قرار : 971 لعام 2008 تاريخ : 7/5/2008 مجلة المحامون ( 9-10) 2009 محكمة النقض - الغرفة الشرعية الأولى السادة : عادل بندق ، محسنالخطيب ، محمد عدنان شوربجي . المبدأ : حضانة – تجاوز السن . من حق الوالد ضمابنته التي تجاوزت سن الحضانة إليه لرعايتها إذا لم يثبُت عدم صلاحه للولاية عليها.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() اشكر الاستاذه لما شعلة نشاط المنتدى على مشاركتها القيمه بنقل الموضوع من جريدة تشرين ولكي لاتتحسس جريدة البعث اليكم ماورد بجريدة البعث العدد 12235-الثلاثاء 23-12-2003 الصفحة السابعه -صفحة قضايا الناس - بحث للمحاميه ناريمان احمد : مرجع موضوعنا :عن فترة الحضانه والتخيير هو القانون رقم 8 لعام 2003حيث عدلت فترة الحضانه للصبي من 9سنوات الى 13سنه وللفتاة من 13سنه الى15سنه اما بالنسبة لتخيير المحضون فقد سكت المشرع السوري عن هذا الامر ولكن نص بالمادة 307 من قانون الاحوال الشخصيه على انه : كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه الى القول الارجح في المذهب الحنفي وبالرجوع الى المذهب الحنفي نجد بأنه اذا بلغ الطفل سن البلوغ خير بين ابويه فأما تن يبقى لدى ابيه او ان يعود الى امه. وقد استقر الاجتهاد القضائي السوري على ان سن البلوغ للتخيير هو بلوغ المحضون سن الخامسة عشره من عمره . اشكركم جميعا ووفقكم الله
آخر تعديل المحامي محمد فوزي يوم 19-09-2010 في 11:25 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() انا ام لطفلة عمرها ٣ سنوات ان تزوجت هل الحضانة تذهب للأب أم لوالدتي؟ |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
كلمات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد | المحامي هلال حسين | سوريا يا حبيبتي | 51 | 02-02-2011 03:16 PM |
دراسة شاملة عن الحضانة واحكامها | جاسم العلي | أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة | 2 | 26-12-2010 02:05 AM |
الحضانة في القانون السوري | الشمري | أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة | 1 | 14-12-2009 11:38 PM |
حديث سيادة الرئيس بشار الاسد لمحطة سي بي اس الامريكية | سلطان | سوريا يا حبيبتي | 0 | 10-09-2007 02:58 AM |
![]() |