الشكر الجزيل لتفضلكم بالرد ,لكن اساتذتي الكرام حجم المعاناة والنجربة الشخصية يدفعانني للتساؤول والاستزادة من علمكم عندما يقرر مجلس النقابة إحالة القضية للمجلس المسلكي ألا يعني فقدانه الحق في توجيه العقوبات التي أجازتها له القوانين والأنظمة النقابية .؟..ألا يعني هاذا فقدانه الحق بالمعاقبة وتسليمه لهيئة أعلى يرأسها قاض مسمى من وزير العدل ...وأعضاء معينين بقرار من الوزير المختص ..؟ أليست قراراته الصادرة باسم الجمهورية العربية السورية ملزمة وواجبة التنفيذ أصولا" فهو يأمر ويصدر ويسطر قراراته ولا يقترح ؟. ... والأهم ..وبعودة الحق للنقابة لحريتها في تنفيذ قرار المجلس المسلكي ....ما الضمانة للمحكوم عليه مسلكيا"بعد أن كانت ربما النقابة تعسفت بداية في قرار الإحالة على المجلس المسلكي ..ما الضمانة من تعسفها في استعمال هاذا الحق مرة أخرى في التنفيذ سواء في تحديد زمن وآلية تنفيذه أو بتحديد تعويضات أعضاء المجلس والرسوم والمصاريف ؟...
وماذا كانت الفائدة من تشكيل المجلس المسلكي أساسا" سيما وأنه غالبا" خاتم في إصبع النقابة (للاشارة فإن المجلس المسلكي للنقابات المهنية يشكل من خمسة أعضاء قاض رئيس يسميه وزير العدل وعضو تسميه الوزارة المختصة وثلاثة أعضاء تسميهم النقابة ...وقد أختارت نقابتي ..وكما درجت عليه العادة نسمية الثلاثة من أعضاء مجلس فرع النقابة الذين هم نفسهم منذ البداية من اتخذ القرار بإحالتي على المجلس المسلكي ليشكلوا من حيث النتيجة الأغلبية المطلقة فيه,وحتى لو استأنف القرار المسلكي القرعي ,سينظر فيه المجلس المسلكي المركزي والذي سيشكل أيضا" ولضمان الأكثرية المطلقة من ثلاثة من أعضاء النقاية المركزية ..هاذا ما حدث وليس أفتراضا"...).