منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 12418 التعليقات 9
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2010, 12:17 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110290 Imgcache هل من فرق بينع دعوى تثبيت بيع ودعوى تثبيت عقد البيع وهل يتوجب وضع إشارةالدعوى في دعوى تثبيت العقد

هل يجوز تسجيل دعوى ثبيت عقد بيع أو تثبيت عقد تنازل عن حق انتفاع أي (مجرد تثبيت العقد) دون وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوعها ؟ على اعتبار ان هناك فرق بين تثبيت البيع وتثبيت عقد البيع ؟







رد مع اقتباس
قديم 02-12-2010, 12:24 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي معتز كنج
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي معتز كنج

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي معتز كنج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز عدم وضع الاشارة

حق الانتفاع في القانون السوري من الحقوق العينية, ويجب ,تحت طائلة رد الدعوى, وضع الإشارة على صحيفة العقار







التوقيع

كُلَّما ازددتُ عِلْماً , ازددتُ عِلْماً بجَهْلي

رد مع اقتباس
قديم 02-12-2010, 12:30 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز عدم وضع الاشارة

ورد في المادة 47 من القرار 188 ل.ر لعام 1926 التي نصت على أنه " لا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري و إذا كان العقار مسجلاً فلا تسمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أولاً "



أي تعتبر إشارة الدعوى شرطاً شكلياً من شروط الدعوى العقارية .



وقيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار يعتبر من النظام العام .







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 02-12-2010, 12:32 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: هل يجوز عدم وضع الاشارة

يعني ما في فرق بين تثبيت العقد فقط وتثبيت البيع







رد مع اقتباس
قديم 02-12-2010, 12:43 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز عدم وضع الاشارة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل مشاهدة المشاركة
   يعني ما في فرق بين تثبيت العقد فقط وتثبيت البيع

الأصل هو ورود الدعوى على عقار وطالما تعلقت الدعوى به فوضع إشارة الدعوى عليه في السجل العقاري تعتبر شرطاً شكلياً لتسمع الدعوى ابتداءً







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 02-12-2010, 07:57 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: هل يجوز عدم وضع الاشارة

مع خالص الشكر والتقدير لكما : استاذه لما وأستاذ معتز







رد مع اقتباس
قديم 02-12-2010, 03:15 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي أسامه الشريطي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أسامه الشريطي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز عدم وضع الاشارة

الشكر للجميع ولا أريد ان أضيف فالزملاء الأكارم قد أفاضوا
أخي السائل قصدت من سؤال كما أعتقد أنك تريد تثبيت العقد دون وضع اشارة على العقار ولنفرض صح ذلك فما الفائدة من تثبيت العقد دون وضع اشارة تكون حجة على الناس كافة فلولا وجود الاشارة المذكور على العقار لطار حقك بالانتفاع فيما لو بيع هذا العقار للغير وتدخل بأمر لا يعرف مصيره ( فالقانون منطق).







رد مع اقتباس
قديم 03-12-2010, 10:29 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز عدم وضع الاشارة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل مشاهدة المشاركة
   يعني ما في فرق بين تثبيت العقد فقط وتثبيت البيع


لا يوجد فرق بينهما ، و طالما أن محل العقد عقار فيجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار كما تفضل الزملاء ، و من قال لك أن هناك فرق بين تثبيت البيع ، و تثبيت عقد البيع كما ذكرت في مشاركتك الأولى .. لا يفقه شيئاً بالقانون .

نحن نعلم أن هناك حالات يتعذر فيها تثبيت البيع عن طريق المحكمة مثل العقار الحدودي ، أو عقار عليه إشارة تأمين لقاء قرض لمصرف من مصارف الدولة ، أو لعقار من العقارات التي توزعها الدولة و لا يجوز بيعها قبل مضي مدة 15 سنة ، و الحل لمثل هذه الحالات هو عدم شرائها ، أو الشراء باتباع الطرق التي حددها القانون ، و ليس بالالتفاف على القانون و الزعم بأننا لا نريد تثبيت البيع و إنما العقد فقط .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 03-12-2010, 11:27 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: هل من فرق بينع دعوى تثبيت بيع ودعوى تثبيت عقد البيع وهل يتوجب وضع إشارةالدعوى في دعوى تثبيت العقد

شكراً كتير استاذي الكريم







رد مع اقتباس
قديم 11-03-2019, 05:49 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الحجي حجي
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: هل من فرق بينع دعوى تثبيت بيع ودعوى تثبيت عقد البيع وهل يتوجب وضع إشارةالدعوى في دعوى تثبيت العقد

الشكر الجزيل على الإفادة







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM


الساعة الآن 02:46 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع