![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن تقادم نفاذ تصرف مادة 244 مدني تقادم دعوى ابطال التصرف يتم بثلاث سنوات من علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتؤسس على ان المال خرج من يد المتصرف غشا للدائن. اما دعوى الصورية فتؤسس على ان المال لم يخرج في حقيقته من يد المتصرف. وتتقادم بالتقادم الطويل لا الثلاثي. والتسجيل المبني على غش لا حماية له اذا علم مكتسب الحق بوجود عيب او سبب يدعو لالغائه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 437 / 1971 - أساس 676 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 1163 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29100 تنطوي دعوى الصورية على ان المال لم يخرج في حقيقته من مال المدين. بينما دعوى عدم نفاذ التصرف تنطوي على ان المدين قد تصرف تصرفا حقيقيا ولكنه ينطوي على غش. ولا تتقادم دعوى الصورية بالتقادم الثلاثي المنصوص عنها في المادة (244) مدني. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 437 / 1971 - أساس 676 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 1192 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29129 تقادم دعوى ابطال التصرف يتم بثلاث سنوات من علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، و تؤسس على ان المال خرج من يد المتصرف غشا للدائن، اما دعوى الصورية فتؤسس على ان المال لم يخرج في حقيقته من يد المتصرف، و تتقادم بالتقادم الطويل لا الثلاثي. و التسجيل المبني على غش لا حماية له اذا علم مكتسب الحق بوجود عيب او سبب يدعو لالغائه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 437 / 1971 - أساس 676 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 284 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61464 لئن كانت دعوى صورية العقد تسقط بمضي ثلاث سنوات على التصرف عملا بالمادة (244) مدني، فان صورية العقد تفيد بانه عقد ظاهري يستر وراءه عقدا حقيقيا. وعليه فان التقادم يكسبه وجودا ثابتا يحول دون قبول الادعاء ببطلانه. قرار 94 / 1962 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 1162 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29099
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد | عمار حمودي | مشاريع القوانين | 1 | 13-09-2011 02:25 PM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون الأحوال الشخصية اليمني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اليمنية | 0 | 08-11-2009 12:19 AM |
القانون المدني المصري | المحامي محمد صخر بعث | قوانين جمهورية مصر العربية | 4 | 29-11-2006 12:23 PM |
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري | المحامي محمد فواز درويش | قوانين جمهورية مصر العربية | 0 | 10-07-2006 07:25 PM |
![]() |