[B]جرائم الشكوى
الاصل ان النيابة العامة وحدها دون غيرها هى التى لها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها واجراءاتها حسبما نص علية قانون الإجراءات الجنائية ولا يجوز ان ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون والجهات التى تملك رفع الدعوى الجنائية استثناءا هى قاضى التحقيق , غرفة المشورة , محكمة الجنايات , والدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى حالات التصدى ,ومن جميع المحاكم فى جرائم الجلسات ومن المضرور فى الأحوال التى التى يجوز فيها الإدعاء المباشر واذا رفعت الدعوى الجنائية من غير النيابة العامة وفى غير الأحوال المنصوص عليها قانونا فان الخصومة لاتنعقد والحكم الصادر فيها يعتبر منعدما حتى ولو اصبح باتا الا ان المشرع مع هذا علق حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على عدة قيود منها الشكوى , الطلب , الإذن بمعنى انة لايجوز لها ان ترفع الدعوى الجنائية ضد المتهم رغم وقوع الجريمة ما لم تقدم الشكوى فهى اذا قيد على حرية النيابة .
جرائم الشكوى وهى :
1 - جرائم زنا الزوجة .
2 - زنا الزوج .
3 - الفعل الفاضح مع امراءة فى غير علانية .
4 - الإمتناع عن تسليم الصغير الى من له الحق فى طلبة .
5 - الإمتناع عن دفع النفقة او اجر الحضانة او الرضاعة او المسكن المحكوم بها .
6 - جرائم السب والقذف .
7 - جرائم السرقات بين الأصول والفروع .
وان كان المشرع قد استلزم فى مثل هذة الجرائم لتحريكها تقديم شكوى من المجنى علية فإن مفاد ذلك ان النيابة العامة لاتكون لها حرية اتخاذ ما تشاء من اجراءات تتعلق بالجريمة موضوع الشكوى الا بعد التقدم بها .
ويترتب على تقديم الشكوى ان يعود للنيابة العامة حقها فى تحريك الدعوى ورفعها على المتهم وان تباشر جميع اجراءات النحقيق ورفع الدعوى دون ان تكون مقيدة باى قيد .
/B]