منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 3331 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-05-2018, 12:57 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن تزوير صورة ضوئية

اجتهادات عن تزوير صورة ضوئية
ان بيان القيد العقاري هو صورة عن السجل العقاري والتزوير بهذا الشان لا يعتبر من قبيل التزوير المنصوص عنه والمعاقب عليه باحكام المادة (445) من قانون العقوبات لان التزوير لم يقع في السجل ذاته وانما وقع على صورة عنه.
قرار 354 / 1983 - أساس 456 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 272 - م. المحامون 1984 - اصدار 04 - رقم مرجعية حمورابي: 2573
وضع حكم جنائي وابرازه الى دائرة ادارية.
لما كان واضحا من الصورة الفوتوغرافية العائدة للورقة المزورة ان تلك الصورة ابرزت الى الدائرة الادارية المختصة من قبل احد المطعون ضدهما عز الدين بحضور الاخر واكيم في سبيل منع سفر المدعو ياسين الذي جاء فيها انه محكوم عليه بالسجن مدة ثلاث سنين وبمبلغ ثلاثة عشر الف ليرة سورية الى دائرة الاوقاف وبثلاثمائة ليرة الى مبرزها عز الدين وان الحكم المذكور صدر عن محكمة الجنايات في دمشق بتاريخ 25/11/1958 وفقا للمادة (49) من قانون العقوبات بدعوى سرقة الدولة وتزوير.
كما اتضح من تلك الصورة ان اصلها مطبوع الحقول ومحتو على اسم المتهم ومدة الحكم وتاريخه ونوع الدعوى واسم المدعي والمادة المحكوم بموجبها، وغير ذلك من الايضاحات.
ولما كان ذلك كله يجعل تلك الورقة من الوثائق التي توهم بحجة كونها وثيقة رسمية لما فيها من المميزات المشار اليها والمصطلحات الموجودة في خلاصات الاحكام، وذلك بفرض ثبوت تزوير التوقيعين المنسوبين لرئيس المحكمة والنائب العام فيها فضلا عن ان القانون لا يشترط ان يكون ذلك الايهام بالغا حد الانطلاء على من له المام بتلك الوثائق فقط، لتوفر عنصر التزوير في الاوراق الرسمية.
ولما كان جنوح قاضي الاحالة الى ما يتعارض مع ما ذكر يشكل تاويلا خاطئا للقانون.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 498 / 1960 - أساس 618 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 967 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40087
يجب لاعتبار المحرر مزورا ان يقع التغيير في نفس المحرر مباشرة وباحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر في قانون العقوبات. فاذا وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية ليست له في محل صورة صاحب الرخصة الحقيقي فهذا العمل وان كان يترتب عليه تغيير ضمني في معنى الرخصة الا انه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس السطور ولم يحصل باحدى الطرق المبينة في القانون للتزوير المادي اذ ان المتهم لم يسم كتابة الرخصة ولم يدخل عليها اي تغيير مادي فهو اذن تغيير من نوع خاص بعيد عما رسمة القانون في باب التزوير ولذلك لا يمكن اعتباره تزويرا جنائيا لعدم جواز التوسع في تاويل احكام قانون العقوبات، ولا يصح ان يقاس التغيير الذي يحصل بوضع صورة شمسية مكان اخرى بالتغيير الذي يحصل في علامة واردة بالمحرر او في رقم او ترقيم فيه ان العلامات والارقام والترقيم ليست الا اجزاء من المحرر فالتغيير فيها تغيير في ذات المحرر اما الصورة الشمسية فلا يمكن اعتبارها جزءا من المحرر لانها ليست من نوع الكتابة المعروفة ولا يمكن ادخالها تحت نص من نصوص التزوير.
قرار 189 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1338 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44350
ان الوقائع التي تبنتها محكمة الاساس تفيد ان الطاعن (و) سرق من رفيقه شهادته الابتدائية والصق ورقة في مكان اسم صاحب الشهادة ومكان الولادة وفوق كلمة (وسطي) وكتب اسمه واسم قريته وكلمة (جيدة) ثم استخرج صورة شمسية لتلك الشهادة وعرض الصورة على مديرية التربية والتعليم للتصديق عليها فلاحظت وجود التحريف واحيل المتهم الى القضاء وانتهت محكمة الجنايات في قرارها المطعون فيه الى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقضت بوضع الطاعن في سجن الاشغال الشاقة سنتين ونصف وفقا للمواد (445) و (448) و (243) و (200) من قانون العقوبات بعد الادغام والتنزيل لاقدامه على التزوير والشروع باستعمال مزور في الاوراق الرسمية ولما كانت الوثيقة التي تعتبر تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه لثبت فيها ما تم على يديه او تلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقا للمادتين (454) و (446) من قانون العقوبات لما في ذلك من الاثر البالغ والضرر لعام اذ انها حجة على الناس كافة. وكنت الوثيقة المدعى بتزويرها ليست نفس الشهادة الابتدائية ولا صورة مصدقة عنها وانما هي صورة شمسية لم يجر تصديقها. وكان واضع القانون قد ذكر فصلا خاصا للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة والوثيقة المزورة واستعمالها واعتبر الجرائم لمتعلقة فيها من نوع الجنحة والوثيقة المزورة في هذه القضية لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات الواردة في هذا الفصل لوحدة العلة والتمثل الكلي والانطباق التام بينه لذلك فان هذا التزوير واستعمال المزور لا يختلف في شيء عن الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة من المادة (452) وما بعدها من قانون العقوبات وهي جرائم تعتبر من نوع الجنحة.
قرار 533 / 1961 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1522 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44534
لما كان واضحا من الصورة الفوتوغرافية العائدة للورقة المزورة ان تلك الصورة ابرزت الى الدائرة الادارية المختصة من قبل احد المطعون ضدهما عز الدين بحضور الاخر واكيم في سبيل منع سفر المدعو ياسين الذي جاء فيها انه محكوم عليه بالسجن مدة ثلاث سنين وبمبلغ ثلاثة عشر الف ليرة سورية الى دائرة الاوقاف وبثلاثمائة ليرة الى مبرزها عز الدين وان الحكم المذكور صدر عن محكمة الجنايات في دمشق بتاريخ 25/11/1958 وفقا للمادة (49) من قانون العقوبات بدعوى سرقة الدولة وتزوير.
كما اتضح من تلك الصورة ان اصلها مطبوع الحقول ومحتو على اسم المتهم ومدة الحكم وتاريخه ونوع الدعوى واسم المدعي والمادة المحكوم بموجبها، وغير ذلك من الايضاحات.
ولما كان ذلك كله يجعل تلك الورقة من الوثائق التي توهم بحجة كونها وثيقة رسمية لما فيها من المميزات المشار اليها والمصطلحات الموجودة في خلاصات الاحكام، وذلك بفرض ثبوت تزوير التوقيعين المنسوبين لرئيس المحكمة والنائب العام فيها فضلا عن ان القانون لا يشترط ان يكون ذلك الايهام بالغا حد الانطلاء على من له المام بتلك الوثائق فقط، لتوفر عنصر التزوير في الاوراق الرسمية.
ولما كان جنوح قاضي الاحالة الى ما يتعارض مع ما ذكر يشكل تاويلا خاطئا للقانون.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 498 / 1960 - أساس 618 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1473 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44485
لا يعد المحرر رسميا الا اذا حرره موظف عمومي مختص بمقتضى وظيفته بتحريره واعطائه الصبغة الرسمية، ويعطى حكم المحرر في باب التزوير المحرر الذي يصطنع على صورة المحررات العمومية او الرسمية وينسب زورا الى الموظف العمومي المختص بتحرير اشباهه ولو انه لم يصدر في الحقيقة عن الموظف المذكور. اما اذا كان الموظف المنسوب اليه المحرر المزور غير مختص بتحرير امثاله فلا يمكن اعطاء هذا المحرر حكم المحررات الرسمية الا اذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب اليه تفوت ملاحظته على كثير من الناس.
ففي هذه الصورة يجب العقاب على التزوير الحاصل فيه باعتباره محررا رسميا لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال. واذن فالتزوير الذي يقع في اشارة تلفونية منسوب صدورها الى رئيس مصلحة ما تتضمن سؤال موظف عن سبب تخلفه عن الاشتراك في الانتخاب لا يعتبر تزويرا في اوراق رسمية وانما هو تزوير في ورقة عرفية.
قرار 1197 / 1941 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1479 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44491







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن ابراز صورة ضوئية احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 28-02-2016 08:32 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
القانون الدولي العام الإسلامي وحقوق الدول وواجباتها المحامي عبد الله تلاج أبحاث في القانون الدولي 2 05-11-2006 06:06 PM
قانون الجمعيات التونسي المحامي محمد فواز درويش قوانين الجمهورية التونسية 0 29-06-2006 03:09 PM


الساعة الآن 07:05 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع