منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الدستوري

إضافة رد
المشاهدات 5571 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-02-2007, 06:59 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الشحات مرزوق المحامي
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية الشحات مرزوق المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الشحات مرزوق المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي طعن عدم دستورية

طعن عدم دستورية مواد جريمة الزنا (277،274) عقوبات :

أقام أحد الأساتذة من المحامين المصريين الأفاضل طعناً أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا أرقام (277،274) وينصب الطعن على الموضوعات الثلاثة الآتية :

أولاً : عدم السماواة في العقوبة بين زنا الزوجة حيث تعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وفقا لنص المادة (274) في حين يعاقب الزوج الزاني بالحبس الذي لا يزيد على ستة شهور وفقاً لنص المادة (277) .

ثانياً: منح القانون زوج المرأة الزانية حق وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد زوجته الزانية و ذلك برضائه معاشرتها لها كما كانت وفقاً لنص المادة (274) ولم يمنح القانون زوجة الزاني هذا الحق.

ثالثاً : قرر القانون عقاب الزوج على جريمة الزنا بشرط خاص وهو أن يقع الزنا في منزل الزوجية فقط في حين تعاقب الزوجة الزانية على جريمة الزنا إذا وقع في أي مكان .

ولما كانت هذه الموضوعات الثلاثة تتضمن إخلالاً بالمراكز القانونية والتمييز بين الزوج والزوجة وتخالف مواد الدستور والأديان والمواثيق الدولية ، لذلك فقد أقام المكتب العربي للقانون هذه الدعوى بمناسبة جنحة منظورة أمام محكمة المعادى الجزئية ، حيث تم الدفع بعدم دستورية المادتين (274،277 ) من قانون العقوبات ،

وقد استجابت محكمة الجنح لهذا الدفع وتم تأجيل الدعوى والتصريح بإقامة الطعن بعدم الدستورية وتم إقامتها واستند المحامى في أسباب الطعن إلى أمور عدة تتلخص في الآتي :


- أساب الطعن بعدم الدستورية :

السبب الأول : مخالفة المواد المطعون عليها للمادة الثانية من الدستور للشريعة الإسلامية .

لما كانت المادة الثانية من الدستور المصري تقرر أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وحث على تأكيد مبدأ المساواة بين الزوج والزوجة و إعطاء كلاهما حقوقاً متساوية ، وهناك أدلة على ذلك من القرآن و السنة ، وهذه المساواة تكون فى جميع المجالات التى منها المساواة فى الخلق وحرية التفكير والرأى والتملك والحماية و التدين و المسئولية والجزاء .

ولما كانت النصوص المطعون عليها قد خالفت مبدأ المساواة فى المسئولية والجزاء بين الزوج والزوجة ، ذلك المبدأ الذى قررته الشريعة الإسلامية ، تكون المواد المطعون عليها قد خالفت نص المادة الثانية من الدستور .

السبب الثانى : مخالفة النصوص المطعون عليها للمادة (40) من الدستور .

حرص الدستور المصرى على تأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع مجالات الحياة فجرى نص المادة (40) منه على أنه " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".
والمساواة المقصودة فى هذه المادة من الدستور المصرى هى التكافؤ فى المراكز القانونية بين الأشخاص وانعدام القيمة القانونية لأى صورة من صور التمييز بين البشر . ولما كانت المراكز القانونية المتساوية تقتضى معاملة قانونية متساوية أيضاً ، فإن مركز الزوج الزانى يتماثل تماماً مع مركز الزوجة الزانية فكلاهما ارتكب فعل الزنا فتماثلت مركزهم القانونية . ومن ثم ، وجب تطبيق عقوبة متماثلة لكلاهما ومنحهم ذات الحقوق والواجبات بدون تمييز .

وكذلك ضرورة المساواة أيضاً بين الزوج الزانى والزوجة الزانية من زاوية المنطق القانونى والسياسة التشريعية إذ إن مقتضى المساواة بين الزوج والزوجة إلا أن المشرع قد انحرف عن ذات الفكرة بالنسبة للمرأة ، حيث لم يعاقب الزوج على الزنا إلا إذا ارتكب داخل منزل الزوجية فصارت الحماية الجنائية إلى حماية شعور الزوجة فقط داخل منزل الزوجية وهذه المخالفة تكشف عدم صواب اتجاه المشرع وما استهدفه من فلسفته ، فإن ذلك التنظيم التشريعى لجريمة الزنا فى قانون العقوبات المصرى فى حاجة إلى إعادة نظر .

وكذلك فقد خالفت المواد (277،274) من قانون العقوبات الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر تعتبر قانوناً داخلياً من قوانينها الوطنية وهى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلك المواثيق الدولية التىصدقت عليها والتى قررت مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة فى أكثر من موضع .

ولما كان الأمر كذلك وكانت المواد المطعون عليها قد خالفت الدستور فى المواد (40،2) فإن طلب الحكم بعدم الدستورية يكون قد صادف صحيح القانون .







التوقيع

"الهي أذقني طعم عفوك يوم لابنون ولامال هناك ينفع"
مع تحيات ابن النيل0000000الشحات مرزوق المحامى

رد مع اقتباس
قديم 07-02-2007, 07:19 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا لك استاذ مرزوق على هذه اللفته والموضوع المعروض فعلا دعوى رائعه فيه فكر قانوني وهي جديرة بالعرض والاطلاع عليها ... ولكن نرجو منك ان تتابع بإرسال القرار الصادر في حال صدوره .
واحلى التحيات للاستاذ الشحات مرزوق

وتحياتي للجميع







رد مع اقتباس
قديم 07-02-2007, 07:34 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الشحات مرزوق المحامي
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية الشحات مرزوق المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الشحات مرزوق المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي

تحياتى لك أستاذ بهاء000 وشكرا على المشاعر الجميلة

وحال صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية أو عدم دستورية مواد جريمة الزنا (277،274) عقوبات مصرى سوف يتم عرضه فى المنتدى انشاء الله 0

ولكن وبما أننا ننتظر حكم المحكمة الدستورية العليا أريد من الأخوة الزملاء ابداء الرأى فى منطقية الأسباب التى عرضها الأستاذ المحامى فى طلبه عدم الدستوريه وهل هى كافية وهل كان يمكن اضافة أسباب أخرى تؤيد طلبه بعدم دستورية مواد جريمة الزنا (277،274) عقوبات مصرى 0

وشكرا







التوقيع

"الهي أذقني طعم عفوك يوم لابنون ولامال هناك ينفع"
مع تحيات ابن النيل0000000الشحات مرزوق المحامى

رد مع اقتباس
قديم 07-02-2007, 09:14 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي جمال عبد الناصر
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال عبد الناصر غير متواجد حالياً


افتراضي

سيدي الكريم هناك العدي من نصوص المواد القانونية المخالفة للقوانين والمخالفة لابسط القواعد الشرعية والاخلاقية ومنها هذه المادة والتي يشابهها العديد من المواد في كافة الدول العربية وك\ان مشرع تلك المواد يخاف على نفسه من العقاب لكونه يمارس تلك الرذائل
وجهت نضري ب\ان وحدة العقوبة واجبة في مثل تلك الجرائم ليس بسبب الشعارات التي نسمعها كثيرا وترددها وسائل الاعلام عربية كانت ام غربية ام صهيونية بضرورةالمساواة بين الرجل والمراة بل اتفاق مع ديننا الحنيف وكافة الشرائع السماوية السليمة التي لم تفرق بين الرجل والانثة وساوة في العقوبة وفي اسابا التجريم وثبوت هذا الجرم فحريا بالقوانين ان تلتزم بابسط القواعد الاخلاقية في المساواة
اما بخصوص جرائم القتل بدافع الشراف ف\انا من معارضي المساواة لاسباب تنسجم مع الفطرة الانسانية ةطبيعة كون الشرف امر يمسع الرجال اكثر منه النساء في عقيدتنا وفي ممارساتنا وحياتنا الاجتماعية اضافة الى تركيبة المراة الضعيفة والتي تتاثر بالعواطف اكثر بكثير من الرجال ممن قد ينجم عنه خلل في المجتمع ويعرض السلم الاهلي للخطر ف يحال المساواة بين الرجل والمراة في نصوص مثل تلك المواد







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
عدم صلاحية القاضي النظر بدعوى مالسبب شخصي يتعلق به المحامي: محمد المطر مقالات قانونية منوعة 0 15-10-2010 07:13 PM
المواطن وقانون السير الجديد وردة شامية تحديث القوانين 7 19-10-2009 03:02 AM
المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات المحامي يوسف اسود موسوعة التشريع السوري 0 22-02-2008 05:42 AM


الساعة الآن 09:54 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع