منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الجنائي

إضافة رد
المشاهدات 4431 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-06-2006, 11:54 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي جرائم القتل000

[B]تمهيد:

لا خلاف حول تعريف القتل بأنه (إزهاق روح إنسان آخر دون وجه حق) وكما أن القتل يقع عمداً فقد يقع خطأ ، ولاشك في أن العلة التي تقف وراء تجريم فعل القتل من الوضوح بحيث لا تحتاج منا إلى وقفة لإبرازها..

ولا أرى أي ضرورة للتوقف في شرح تلك الجريمة بتفاصيلها القانونية التي تهمنا نحن كقانونيين وأصحاب الاختصاص الأصيل ، ذلك أنها ليست ذات أهمية للقراء الكرام ، فلا داعي من شرح الأحكام والأركان والتفاصيل الدقيقة وسأكتفي في الحديث عن أهم المشاكل والطرائف وبعض القضايا المختارة..

أولاً: أهم مشاكل جرائم القتل:

1ـ القتل إشفاقاً:

تعتبر مشكلة القتل إشفاقاً أو بدافع الشفقة مشكلة إنسانية وقانونية شغلت الفقه والقضاء على السواء ، سيما في الآونة الأخيرة..

وصلب المشكلة يكمن في أن العدوان الواقع في مثل هذا القتل لا ينبعث عن نفس إجرامية وإنما على العكس عن نفس رحيمة..

ولكي توضع المشكلة وضعها الصحيح ينبغي أن نتعرف على الفارق بين القتل الذي يقع إشفاقاً وبين غيره من صور القتل العادية..

هذا الفارق هو أولاً (في الدافع إليه) أو الباعث على ارتكابه وهو أمر لا أهمية له في القانون الجنائي (ذلك أن القاعدة القانونية: ألا عبرة بالبواعث) الأمر الذي لا يقيم منه فارقاً له قيمة في (نموذج الجريمة) بحيث لا يبقى بعد ذلك من فارق سوى محل الجريمة وهو الإنسان محل القتل..

فهل يمكن قانوناً للطبيب أو لأي شخص آخر أن يقتل قصداً مريضاً لا يؤمل شفاؤه لمساعدته على إنهاء آلامه ، بعد أن يئس الطب من شفائه؟ ، أو طفلاً مشوهاً معاقاً رحمة به وشفقة عليه؟..

وتجسيداً لتلك المشكلة نستعرض بعض الوقائع التي أثيرت فيها تلك المشكلة أمام المحاكم والرأي العام..

1ـ ففي عام 1912م قتل أحد وكلاء النيابة الفرنسيين زوجته المصابة بشلل نصفي ناشئ عن إصابة دماغية ، وقرر أمام المحكمة أنه قام بواجبه تجاه زوجته التي كانت تعاني آلاماً لا تطاق..

2ـ وفي عام 1925م قتلت فتاة (يومنيسكا) خطيبها الذي كان مصاباً بالسرطان وأجريت له عملية جراحية ونقل دم ، ولكن الآلام التي ظل يعاني منها كانت آلاماً لا إنسانية ولا يمكن أن تحتمل ، فراح يتوسل إلى خطيبته بصورة ملحة لتنهي آلامه فضعفت إرادتها وحقنته بكمية كبيرة من المورفين ثم قتلته بمسدسها..

3ـ وفي سنة 1950م قتل طبيب أمريكي يدعى (ساندر) سيدة تدعى (بورتو) عمرها 59 عاماً بحقنها ثلاث مرات متتابعات بعشر سنتيمترات مكعبة من الهواء ففارقت الحياة بعد دقائق من الحقن ، وكانت تلك السيدة قد دخلت المستشفى التي يعمل بها الطبيب قبل موتها بخمسة عشر شهراً لإصابتها بالسرطان وأجريت لها عملية وأرسلت إلى بيتها ثم عادت إلى المستشفى بعد ان انتقل السرطان إلى الكبد والكليتين وغشاء المعدة والغدة الدرقية والليمفاوية ، وأظهر الكشف الطبي أنها سائرة قدماً نحو نهايتها المحتومة وكانت السيدة قد ذاب لحمها ولم يبق سوى العظم والجلد حيث انخفض وزنها من ستين كيلو جرام إلى 25 فقط ولم تعد قادرة على مضغ الطعام أو ابتلاع الماء فقرر الأطباء تغذيتها بصورة اصطناعية ، واشتدت آلامها وفقدت الأدوية المسكنة تأثيرها في تهدئة الآلام..

وحين واجهت النيابة ذلك الطبيب بالتهمة أجاب بأن زوج المريضة رجاه مراراً أن ينهي آلام زوجته ، وكان هو أيضاً يتألم لآلامها فأقدم على إنقاذها من تلك الآلام ، وأضاف بأنه عملياً ما كان ممكناً أن تعيش أكثر من أسبوع آخر وأن زوجها حين أعلمه بموتها قال: الحمد لله إني سعيد أنها استراحت..

4ـ وفي سنة 1961م قتل الطبيب البلجيكي (كاسترس) طفلة كانت مصابة بتشوه فظيع عند ولادتها سبب انهيار والدتها وصراخها حين رأت ابنتها على تلك الهيئة ، وتوسلاتها إليه بأن ينقذها من تلك المأساة الإنسانية..

تلك أمثلة لبعض الوقائع التي ثارت أمام القضاء وأثارت معها ضجيج الرأي العام ، قضت المحاكم في بعضها بالإدانة وبالبراءة في بعضها الآخر ، (ليس لأن القتل كان فيها بدافع الشفقة وإنما انسياقاً وراء ضغط المشاعر الإنسانية التي تنطق بها تلك الوقائع ، الأمر الذي جعل للمشكلة أهمية تستوجب البحث لها عن حلول..

صحيح أن مشكلة كتلك لم تعرض بعد على أي قضاء عربي ولكنها قابلة بين لحظة وأخرى لأن تثور الأمر الذي يستلزم بحثها..

وبادئاً ذي بدء فالفقه الجنائي في شقه الأعظم يرى أن المشكلة (وهمية) لا تثير شبهة في التطبيق القانوني الصحيح ، إذ يعتبر هذا القتل جريمة مهما كانت حدة الدافع على ارتكابها ، لأنه لا عبرة في القانون بالبواعث..

ومع ذلك يبقى للمشكلة وجهها الإنساني الذي دفع بجانب ضخم من المفكرين إلى القول بتبرير هذا القتل ولذلك أسمو (الموت برحمه)..

ويرتكز موقف هؤلاء المفكرين على عديد من الأسانيد توجزها فيما يلي:

1ـ إن بعض النظم القديمة أباحت مثل هذا القتل لأنها لم تكن تعطي الحياة إلا لمن هو أهل لها..

2ـ ومن جهة أخرى فقد أعلن كبار أساقفة المذهب البروتستانتي (أنه لا يعقل أن يعاقب طبيب في هذه الحالة بل إنه لا يجوز توجيه أي تهمة إليه) ، كما أعلن كثير من الأطباء أنهم في هذه المشكلة يقفون وجهاً لوجه أمام حالة يعترفون في أعماق ضميرهم بأنهم أصبحوا فيها عاجزين عن الشفاء وعن تسكين الآلام فيقدمون راضين على وضع حد لحياة لم يعد لها مكان في هذه الدنيا..

3ـ قالوا بأن هذا النوع من القتل لا عقاب عليه في القانون لأنه غالباً يقع تحت وطأة الإكراه المعنوي الذي يشل إرادة الفاعل ، أليس الذي يقف غالباً أمام شخص عزيز عليه وهو يتلوى من آلام شديدة ويستغيث به ويستجير ليضع حداً لآلامه التي لا تحتمل لن تنفع في تهدئتها المسكنات؟..

وعلى النقيض من هذا الرأي يرى أنصار تجريم القتل إشفاقاً عدداً من الحجج الدينية والطبية والأخلاقية والقانونية تقف صارمة ضد إباحة هذا القتل..

يتبع..







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 23-06-2006, 12:47 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

اشكرك الشكر الجزيل اختي العلياء
على المواضيع القانونية التي شاركت بها اليوم
ولي تعليق لاحق عليها
عندما اقرأها على مهلي
لك الشكر







رد مع اقتباس
قديم 23-06-2006, 12:49 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

اقرا وعلى اقل من مهلك

بل اني اغتنم راحة الاعضاء ليستيقظوا غدا الجمعة ويقراهوا مع احتساء قهوة الصباح 00 بينما يكون دوري في الاستراحة حيث لا اشارك يوم الجمعة الا القليل







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 23-06-2006, 12:58 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

مباركة جهودك اختي العزيزه
معلومات قيمة للغاية







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
جرائم المعلوماتية المحامي تمام الشيخ أوغلي رسائل المحامين المتمرنين 0 04-01-2007 07:42 PM


الساعة الآن 03:43 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع