![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن المادة 11 من قانون البينات المتعلقة بالغير ان المقصود بالغير بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية يشمل الخلف الخاص كالمشتري فهو خلف خاص بالنسبة للبائع واذا كانت تصرفات السلف نافذة في حقه على المال قبل تاريخ معين فلا يكون تاريخ هذه التصرفات حجة عليه الا اذا كان ثابتا و سابقا على هذا التاريخ. قرار 396 / 1980 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 72 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20167 يجوز اثبات تاريخ السند الخالي من التاريخ بالشهادة لان التاريخ واقعة مادية لا محل للتعاقد عليها و لا هي من شروط العقد و لا يخالف مضمونه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 717 / 1972 - أساس 596 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 510 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61124 النائب لا يعتبر من الغير و التاريخ الذي يضعه على الوثيقة التي وقعها اضافة الى الاصيل عتبر بحق الاصيل و يبقى على من يدعي خلافه ان يثبت ذلك. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 173 / 1971 - أساس 400 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 239 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61419 لا يجوز تثبيت تاريخ السند العادي بالبينة الشخصية في مجال اعتبار هذا السند حجة على الغير لان الحالات التي يكون فيها التاريخ بالسند العادي ثابتا عددتها الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون البينات على سبيل الحصر. قرار 636 / 1978 - أساس 833 - محاكم النقض - سورية قاعدة 74 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20169 الشريك ليس من الغير بالنسبة لشريكه الماذون بالتوقيع فتاريخ السند الموقع من الشريك حجة على شريكه. الا انه يحق للشريك ان يثبت عدم صحة التاريخ بكل وسائل الاثبات بالاستناد الى مبدا الغش وعلى اساس انه من الوقائع المادية ودون الحاجة الى الادعاء بالتزوير. قرار 425 / 1968 - أساس 358 - محاكم النقض - سورية قاعدة 77 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20172 من حيث ان الورقة التي يحتج بها المميز عليه تحوي على توقيع مورث الجهة المميزة وينطبق عليها تعريف السند العادي المنصوص عليه في المادة (9) من قانون البينات. ومن حيث ان مثل هذه الورقة تعتبر حجة ضد موقعها فانه لا يحق لخلفائه من الورثة ان يتذرعوا بعدم وجود تاريخ لها استنادا لاحكام المادة (11) من القانون المذكور التي وضعت من اجل حماية الغير من تواطؤ المتعاقدين والحيلولة دون وضع تاريخ عبر التاريخ الحقيقي. ومن حيث ان محكمة الموضوع التي تناولت بالبحث هذه الناحية اعتبرت الورقة حجة ثابتة للكتابة بعد التسجيل لاسم المورث فان هذا السبب يستلزم الرد. قرار 365 / 1953 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 86 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21725
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 20-05-2016 10:19 PM |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
![]() |