منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 7400 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-07-2017, 02:09 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن المادة 625 سرقة

يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل من اقدم على السرقة في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران ماهولة كانت ام لا، سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اية اداة مخصوصة او بالدخول الى الاماكن المذكورة بغير الطريقة المالوفة في دخولها.
مادة 625 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات

ان مشروع قانون العقوبات السوري على ما جاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون يستمد اصوله من روح القانون اللبناني ومن اكثر نصوصه.
وقد نصت المادة (539) من هذا القانون الاخير التي تقابل المادة (625) عقوبات سوري على ما يلي: (يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم على السرقة في الاماكن المسورة ماهولة كانت ام لا، سواء بواسطة الخلع او التسلق من الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة مخصوصة او بالدخول الى الاماكن المذكورة بغير الطريقة المالوفة في دخولها).
فيتضح من ذلك ان كلمات الاماكن المقفلة المصانة بالجدران الواردة في المادة (625) انما يراد منها الاماكن المسورة او المحاطة بالجدران، ويقصد بمفاتيح المصنعة المفاتيح غير الحقيقية اي غير المفاتيح الخاصة الاصلية العائدة للاقفال.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 109 / 1954 - أساس 45 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2737 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45756
ان الفقه والقضاء قد استقر على انه يشترط لاعتبار ظرف الخلع او الكسر ظرفا مشددا في جريمة السرقة ان يكون الغرض منه ازالة الحواجز والعوائق المادية التي تحول بين الجاني وبين الوصول للشيء المراد سرقته اي ان يكون الكسر ظرفا مستقلا عن السرقة التي يراد به تسهيلها. فاذا حصل الكسر لا بقصد الوصول الى المكان الذي يراد سرقة موجوداته بل بقصد سرقة المهمات المكونة للحاجز ذاته كالاقفال والابواب والشبابيك، فان الكسر يعتبر في مثل هذه الحالة ظرفا مشددا، ذلك لان غرض الشارع من التشديد عند وقوع السرقة بالكسر ليس حماية الحاجز او القفل بل حماية الاشياء الموجودة في الداخل.
قرار 114 / 1973 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 2786 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45805

ان المقصود بالدخول المالوف الى مكان ما هو ما الفه الناس ويالفونه ويمارسونه بصورة عادية وطبيعية وبدون اية صعوبة او مشقة من الموضع المخصص له في ذلك المكان وان كل دخول اخر يتم على خلاف ذلك يعتبر دخولا غير مالوف كان يدخل السارق الى الدار التي وقعت فيها السرقة من احدى نوافذها ولو بدون تسلق مع وجود بابها فان مثل هذا الدخول يضفي على جريمة السرقة الوصف الجنائي لانه لا يدخل عادة الى الدار من نافذتها وانما يدخل اليها من بابها او كان يدخلها من تحت بابها فان مثل هذا الدخول غير مالوف ايضا.
قرار 539 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2749 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45768
ان المادة (625) من قانون العقوبات قد حددت عقاب كل من اقدم على السرقة في الاماكن المصانة بالجدران ماهولة كانت ام لا سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اية اداة مخصوصة بالدخول الى الاماكن المذكورة بغير الطرق المالوفة ومؤدى ذلك ان تكون السرقة في مكان مقفل ومحاط بالجدران واستعمال العنف فاذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة فقد اصبحت الجريمة من نوع الجناية.... فالشرط الاول يتطلب ان يكون المكان مقفلا اي قابلا للاغلاق والقفل سواء اكان حين السرقة مقفلا فعلا ام نسيه صاحبه بدون قفل بعد اجتماع الشرطين الاخرين. والشرط الثاني وهو الاحاطة بالجدران فاذا لم يكن مكان السرقة محاطا بما يمكن ان يطلق عليه اسم الجدار فلا تنطبق عليه المادة المذكورة. والشرط الثالث استعمال العنف وسواء في ذلك وقوعه على الابواب والخزائن او على الخزائن والحقائب بعد توفر الشروط الاخرى.. وقد ذهبت الى ذلك محكمة النقض بقرارها المؤرخ 29/3/1960 وذكرت ان الجرم يصبح من نوع الجناية فيما اذا تم ارتكاب السرقة في الاماكن المقفلة وبواسطة خلع المنضدة المحتوية على المال المسروق في داخل الدكان بصرف النظر عن كيفية الدخول اليها لان عبارة (بواسطة الخلع التي وردت في المادة (625) متعلقة بفعل السرقة لا بفعل الدخول وقد جاءت مطلقة غير مقيدة بخلع الابواب والحواجز التي تحول بين السارق والدخول الى مكان السرقة لذلك فان الوصف الجنائي يشمل كل سرقة مقترنة بخلع اي حاجز مقفل يحتوي على المال المسروق في داخل الاماكن المذكورة... وذهبت محكمة النقض بقرارها المؤرخ 15/3/1964 الى ان نقل الصندوق من المكان المسور الى الخارج وكسره هناك يجعله السرقة من نوع الجنحة فهو اجتهاد صحيح ولا علاقة له بوقائع هذه الدعوى لان السرقة في تلك الحالة قد تمت بلا عنف وتمكن الفاعل من الاستيلاء على المال المسروق هو الصندوق وانتهى كل شيء بالنسبة اليه واصبح المال في حيازته ووضع يده عليه واطمان الى دخوله في ملكه ثم تصرف به تصرفا جديدا لا علاقة له بالسرقة فلا يؤثر ذلك على وضعها القانوني فضلا عن ان المكان الذي وقع فيه العنف وكسر الصندوق لم يكن مقفلا ولا محاطا بالجدران بالنسبة للمال المسروق وهكذا استقر الاجتهاد لدى هذه المحكمة وتايد بقرارها المؤرخ 4/9/1963... ولما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان السرقة وقعت في مكان محاط بالجدران وقابل للاغلاق وباستعمال العنف على الصندوق فقد اجتمعت فيها جميع العناصر الكافية لاعتبارها من نوع الجناية ولو ان المدعى عليهم كانوا يقومون بعملهم في دار المشتكي الذين خلعوا فيها الصندوق وسرقوا ما فيه.
قرار 334 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2772 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45791







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM


الساعة الآن 08:09 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع