![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن مفاعيل اسقاط الحق الشخصي اسقاط الحق الشخصي بعد الحكم يوجب النقض كي ياخذ الاسقاط مفاعيله. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 30/7/2006 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 7/9/2007 ة برقم 12397 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي: النظر في الطعن: من حيث ان الثابت بالملف ان الجهة المدعية اسقطت حقها بعد صدور القرار المطعون فيه. و حيث ان اسقاط الحق الشخصي يوجب النقض كي ياخذ الاسقاط مفاعيله. لذلك و عملا بالمادة 336 و ما بعدها اصول جزائية تقرر بالاتفاق: - قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه. قرار 4409 / 2007 - أساس 18268 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 645 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65615 اسقاط الحق الشخصي يوجب النقض كي ياخذ الاسقاط مفاعيله. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 22/8/2006 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 4/10/2006 و برقم 13419 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي: النظر في الطعن: من حيث ان الثابت من صورة كتاب مديرية المالية رقم 15960 تاريخ 21/8/2006 و المصدقة اصولا ان الجهة المدعية استوفت حقها الشخصي. و حيث ان اسقاط الحق الشخصي يوجب النقض كي ياخذ الاسقاط مفاعيله. لذلك و عملا بالمادة 336 و ما بعدها اصول جزائية تقرر بالاتفاق: - قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه. قرار 4634 / 2007 - أساس 19166 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 662 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65628 اسقاط الحق الشخصي يدعو الى نقض الحكم المطعون فيه لاعمال مفاعيل الاسقاط القانونية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على الطعن المقيد بتاريخ 24/6/2004 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 26/7/2004 رقم 7894 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي: حيث ان الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الاخرين وفق ما هو عليه حكم المادة 157/3 عقوبات. و حيث انه اذا اسقط المدعي الشخصي دعواه وجب التوقف عن سير الدعوى العامة الجارية بحق الموظف بناء على الادعاء الشخصي (القاعدة 1319 من مجموعة القواعد القانونية 1949 - 1968). و حيث ان المدعي المطعون ضده حمادي... قد اسقط حقه الشخصي من المدعى عليه الطاعن فراس... بموجب استدعاء اسقاط الحق الشخصي المرفق باستدعاء طعن الاخير. و حيث ان الطاعنين المدعى عليهما فراس و ضرار قد لوحقا في هذه الدعوى بجرمي اساءة استعمال السلطة و انتزاع اعتراف بالاكراه بصفتهما موظفين و بناء على ادعاء المدعي المطعون ضده حمادي... فان اسقاط الحق الشخصي يدعو الى نقض الحكم المطعون فيه لاعمال مفاعيل هذا الاسقاط القانونية. لذلك تقرر بالاجماع: - قبول الطعنين موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه. قرار 1845 / 2005 - أساس 8033 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 405 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 65452 اسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم يوجب النقض لاعمال مفاعيل الاسقاط. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 28/3/2004 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 13/6/2004 رقم 10429 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي: حيث ان اسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم يوجب النقض لاعمال مفاعيل الاسقاط و لما له من تاثير على الدعويين العامة و الخاصة. و حيث ان المطعون ضدها قد اسقطت حقها الشخصي بعد صدور الحكم المطعون ضده على ورقة مستقلة مضمونة الى الملف. لذلك تقرر بالاجماع: - قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه. قرار 1729 / 2005 - أساس 6139 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 398 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 65398 على المحكمة الاخذ بمفاعيل اسقاط الحق الشخصي وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 11/1/2005 - 16/12/2004 - 2/3/2005 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 3/4/2005 برقم 5521 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي: لما كان قد تبين ان المحكمة مصدرة القرار الطعين و ان تكن مستقلة بتقدير الوقائع و الاوراق و الادلة الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال و سلامة التقدير للادلة و الوقائع و بما ان المحكمة لم تاخذ بمفاعيل اسقاطات الحق الشخصي المقدم من المدعيان رحمو و رسمية المؤرخين 2/11/2003 اضافة الى ان المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد اجرت الخبرة الثلاثية و اخذت بتقرير الخبرة الاحادية الجارية امام محكمة الدرجة الاولى دون ان تعلل سبب ذلك و اهملت دفوع الطاعن مما يجعل القرار المطعون فيه الذي انتهى اليه في نتيجة سابقا لاوانه و مشوبا بالقصور و البيان و الاستدلال و يجعل القرار تنال منه اسباب الطعن و يستوجب نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق: - نقض القرار المطعون فيه. قرار 133 / 2007 - أساس 435 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 594 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 64207 اسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم يوجب النقض لاعمال مفاعيل الاسقاط. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 27/5/2004 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 22/9/2004 رقم (9814) المتضمنة طلب رد الطعن. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي: حيث ان الجهة اسقطت حقها الشخصي وكيلها المحامي علي.... بتاريخ 9/6/2004 و لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7/3/2004 اي ان الاسقاط قد وقع بعد صدور الحكم المطعون فيه و هذا يوجب النقض لاعمال مفاعيل الاسقاط. لذلك تقرر بالاجماع: - نقض الحكم المطعون فيه. قرار 251 / 2006 - أساس 1654 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 203 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 63788 اسقاط الحق الشخصي يقتضي نقض القرار لهذه الجهة و اعادة الاضبارة الى المحكمة لاعمال مفاعيل اسقاط الحق الشخصي. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- اسباب الطعن: - ان ادعاء الجهة المدعية كيدي ولا اساس له من الصحة. - لم يستند القرار على ادلة دامغة وقد جاء معتلا و قاصرا و مشوبا بقصور الاستنتاج و التشويه. - لقد اعتمد القرار على شهادة المدعية كشاهدة للحق العام و هي شهادة يجب ان ينظر اليها بعين الشك و الريبة سيما و ان هناك تناقضا في اقوالها. - لقد ردت المحكمة طلب الطاعن باعادة سماع الشاهدة من اجل الاستفسار عن عدة نقاط منها. - ان جرم الطاعن هو الاحتيال و ليس السلب. النظر في الطعن: حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها الى تجريم المتهم عبد الله بجناية السلب بالعنف وفق المادة (624/2) من قانون العقوبات العام و فرضت بحقه عقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات و للاسباب المخففة التقديرية فقد خفضت عقوبته الى الاشغال الشاقة لمدة سنتين و نصف و قضت بالحق الشخصي. و حيث ان المدعي الشخصي اسقط حقه الشخصي بعد صدور القرار. و حيث ان اسقاط الحق الشخصي يقتضي نقض القرار لهذه الجهة و اعادة الاضبارة الى المحكمة لاعمال مفاعيل اسقاط الحق الشخصي. لذلك فقد تقرر بالاتفاق: - قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه. قرار 1317 / 2005 - أساس 1201 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 53 - م. المحامون 2006 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 56325 إسقاط الحق الشخصي يوجب نقض الحكم كي يأخذ الإسقاط مفاعيله. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 26/6/2006. وعلى كافة أوراق الدعوى. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/3/2006 وبرقم 3879 المتضمنة طلب رده موضوعا. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: النظر في الطعن: من حيث إن الثابت بالملف المطعون ضده قد اسقط حقه الشخصي بعد صدور القرار المطعون فيه. وحيث إن إسقاط الحق الشخصي يوجب النقض كي يأخذ الإسقاط مفاعيله. لذلك وعملا بالمادة 336 وما بعدها أصول جزائية تقرر بالاتفاق: - قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. قرار 2774 / 2007 - أساس 11373 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 357 - م. المحامون 2010 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 71556 إسقاط الحق الشخصي له مفاعيل على العقوبة فيجب إعمالها وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 4/1/2006. وعلى كافة أوراق الدعوى. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 29/3/2006 وبرقم 4495 المتضمنة طلب رده موضوعا. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: النظر بالطعن: حيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة طالما أن ذلك يتصف بحسن التقدير وسلامة الاستدلال. وحيث إن اسقاط الحق الشخصي له مفاعيل على العقوبة يجب إعمالها. وحيث ثابت من إسقاط الحق الشخصي المرفق بلائحة الطعن ثبت وقوع المصالحة بين الطرفين مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه. لذلك وعملا بالمادة 336 وما بعدها أصول جزائية تقرر بالاجماع: - نقض القرار موضوعا. قرار 2811 / 2007 - أساس 11658 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 363 - م. المحامون 2010 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 71562
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة | بلال محمد حجازي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 05-10-2013 02:25 AM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
أقسام الحق (بحث للدكتور هشام القاسم ) | أغيد شرف الدين | أبحاث في القانون المدني | 0 | 22-12-2011 03:52 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
![]() |