منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 5961 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-10-2016, 10:17 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن ابطال قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض

اجتهادات عن ابطال قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض
لابد من مخاصمة جميع الاطراف في دعوى المخاصمة لانه على فرض ابطال القرار فلابد ان تكون بمواجهة اطرافه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على ان الطاعن تقدم بدعواه ضد القاضي قصي ووزير العدل امام محكمة الاستئناف في ادلب طالبا قبول الدعوى والزامهما بالتعويض.
وقد اصدرت المحكمة قرارها المتضمن رد طلب المخاصمة شكلا وقد تقدم الطاعن بطعنه بالقرار للاسباب الواردة في الطعن.
وبما انه لابد من القول ان دعوى المخاصمة توجه الى القرار الصادر ولايجوز ولوج هذا الطريق طالما ان هنالك طرق طعن عادية.
وطالما ان المدعي الطاعن مارس حقه في الطعن العادي فانه لم يعد من الجائز مخالفة القرار البدائي الذي تم الطعن به لان هذا الطريق اكثر ايجابية بتصحيح الاخطاء الواردة فيه يضاف الى ذلك لو تفحصنا الطلب لوجدنا انه لايطالب بابطال قرار وانما يطالب بالتعويض فقط ومن غير الجائز ان يقصر طلبه على التعويض لانه لابد اولا من ابطال القرار ومن ثم المطالبة بالتعويض.
وطالما انه قصر طلبه على التعويض دون ابطال القرار فان طلبه غير مستند على اي اساس ويضاف الى ذلك فان الاجتهاد مستقر على انه لابد من مخاصمة جميع الاطراف في دعوى المخاصمة لانه على فرض ابطال القرار فلابد ان تكون بمواجهة اطرافه والطاعن لم يتقيد بهذه النواحي الاصول من كل هذا نخلص الى ان دعوى الطاعن دعوى باطلة ابتداء فهو لم يعين ماهو القرار ولم يطالب بابطال القرار.
ولم يخاصم اطراف القرار
واذا اراد الطاعن ان يستحدث طرقا جديدة لاصول المخاصمة فعليه مراجعة النص جيدا قبل ان يقدم على مثل هذا السلوك الصعب باصوله واجراءاته يضاف الى ذلك انه لاسبيل للخلاص من هذا القرار الاساسي الا بالطعن بطريق الطعن العادية وقد سلك المدعي الطاعن ذلك الطريق مما يجعل قرار محكمة البداية غير قابل لطريق المخاصمة.
ويضاف الى ذلك انه لاسبيل في هذه القضية الا بمخاصمة اطراف الدعوى ومايريده الطاعن من اجراءات مستحدثة لايتفق مع قانون الاصول ولاالاجراءات المعتادة في دعوى المخاصمة ان الطعن كان في غير محله القانوني ولاينال من القرار المطعون فيه.
لذلك:
تقرر بالاتفاق:
1_ قبول الطعن شكلا.
2_ رفض الطعن موضوعا.
قرار 238 / 1999 - أساس 498 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 15 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50386
استقر الاجتهاد على ان صدور الحكم المشكو منه عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا يشكل خطا مهنيا جسيما موجبا لابطال الحكم.
القاضي الذي اصدر الحكم المطعون فيه يفقد ولاية النظر في الطعن الواقع عليه و هذا من النظام العام و تثيره المحكمة عفوا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تقدمت المحامية طهران حسب وكالتها عن طالب المخاصمة عارف الى هذه المحكمة باستدعاء دعوى مؤرخ في 27/11/2000 طلبت فيه من حيث النتيجة ابطال القرار (973) الصادر بتاريخ 19/6/2000 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (491) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب التي اوضحتها في استدعاء هذه الدعوى.
و من حيث ان القرار المشكو منه قضى برفض طعن طالب المخاصمة الواقع على القرار رقم (112) الصادر بتاريخ 14/4/1999 بدعوى الاساس (17) و الذي قضى برد الدعوى التي اقامها بمواجهة المدعى عليها سارة بطلب تثبيت شراءه منها لحصتها الارثية من العقار موضوع الدعوى رقم (1283) السقيلبية لعدم الثبوت.
في القضاء:
حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا بالقرار رقم (94) الصادر بتاريخ 21/5/2001
و من حيث يتبين من القرار رقم (112) بتاريخ 14/4/1999 عن محكمة الاستئناف المدنية في حماة بدعوى الاساس (17) ان هيئة المحكمة التي اصدرته مؤلفة من القضاة السادة علي الاغا رئيسا و هاشم الاحمد و علي رزوق مستشارين.
و من حيث يتبين بصورة القرار محل المخاصمة رقم (973) الصادر بتاريخ 19/6/2000 عن الغرفة العقارية لمحكمة النقض بدعوى الاساس (491) ان هيئة المحكمة التي اصدرته مؤلفة من القضاة السادة محمد بيرقدار رئيسا و علي الاغا و جوزيف دقي مستشارين بحيث يكون المستشار السيد علي الاغا قد ساهم و اشترك في اصدار القرار المطعون فيه و كذلك في اصدار القرار محل المخاصمة.
و من حيث ان اشتراك القاضي الذي اصدر القرار المطعون فيه مع هيئة المحكمة التي نظرت في الطعن الواقع على ذلك القرار يجعل القرار المشكو منه معدوما لصدوره عن اثنين من هيئة المحكمة التي نظرت بالطعن بحسبان ان القاضي الذي اصدر القرار المطعون فيه يفقد ولاية النظر في الطعن الواقع عليه و هذا من متعلقات النظام العام و تثيره المحكمة من تلقاء ذاتها.
و من حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان صدور الحكم المشكو منه عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا يشكل خطا مهنيا جسيما موجبا لابطال الحكم . و هذا يغني عن التعرض لاسباب المخاصمة الاخرى.
و من حيث ان ابطال القرار المشكو منه يغني عن الحكم بالتعويض.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار رقم (973) الصادر بتاريخ 19/6/2000 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (491).
2- لا مجال للتعويض و اعادة التامين لمسلفه و تضمين المدعى عليها سارة الرسوم و المصاريف.
3- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 163 / 2002 - أساس 294 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 102 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56579
التفات المحكمة المخاصمة عن وثيقة منتجة و مؤثرة على واقعة النزاع رغم طرحها في الملف و كذلك حرمان طالب المخاصمة من اثبات براءته مما هو منسوب اليه و ذلك لجهة عدم سماع شهوده رغم ان محكمة الموضوع قد قررت الاستماع اليهم و لم تنفذ قرارها انما يشكل خطا مهنيا جسيما يستدعي ابطال الحكم المشكو منه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب ابطال القرار رقم /1039/ الصادر بتاريخ 21/5/2000 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض برقم اساس (5954) مع التعويض لطالب المخاصمة لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبين انفا.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة طاعنا بالقرار رقم (1823/1949) الصادر بتاريخ 15/11/1999 عن محكمة الاستئناف + الغرفة الجزائية في دمشق و الذي قضى بحبس طالب المخاصمة مدة شهرين بعد التخفيف لارتكابه جرم سرقة سرقة مال مخدومه.
و من حيث ان اجراءات التقاضي امام محكمة الاستئناف تشير الى ان وكيل طالب المخاصمة طلب من هيئة محكمة الاستئناف سماع شهود موكله طالب المخاصمة لاثبات براءته من الجرم المنسوب اليه و اسمى شهوده على ذلك و احضرهم امام المحكمة و طلب الاستماع اليهم تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف الصادر بجلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 23/8/1999 و قد اشار الوكيل المذكور بجلسة المحاكمة بتاريخ 9/10/1999 الى احضار شهوده و وجودهم في قاعة المحكمة و طلب الاستماع اليهم.
و من حيث ان محكمة الاستئناف رفعت القضية للتدقيق عدة جلسات ثم اصدرت قرارها المطعون فيه دون الالتفات الى طلب سماع البينة الشخصية و استجابتها لهذا الطلب و لم تنفذ قرارها بالاستماع الى الشهود فتكون بذلك قد حرمت طالب المخاصمة من حقه المقدس بالدفاع عن نفسه ذلك الحق الذي صانه الدستور و اقره القانون و على الرغم من اثارة طالب المخاصمة لهذا الخلل القانوني في استدعاء طعنه المؤرخ في 19/1/2000(الوثيقة 9) من وثائق دعوى المخاصمة فلم تستجب هيئة المحكمة المشكو منها الى طلب طالب المخاصمة وردت على اسباب الطعن المثارة بتسبيب خلاصته (ان الاسباب المثارة في لائحة الطعن ظلت مجرد قول لا مؤيد له ولا دليل عليه) و ذلك خلافا لما هو ثابت من ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية و لما اثير في استدعاء الطعن من اسباب من هذه الناحية.
و من حيث ان التفات المحكمة المخاصمة عن وثيقة منتجة و مؤثرة على واقعة النزاع رغم طرحها في ملف الدعوى و كذلك حرمان طالب المخاصمة من اثبات براءته مما هو منسوب اليه و ذلك لجهة عدم الاستمتاع الى بينته الشخصية رغم ان محكمة الموضوع قررت الاستماع الى تلك البينة و لم تنفذ قرارها كل ذلك يشكل خطا مهنيا جسيما يستدعي ابطال القرار المشكو منه. و من حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.
و من حيث ان ابطال القرار المشكو منه يغني عن الحكم بالتعويض.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار رقم /6039/ الصادر بتاريخ 21/5/2000 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (5954).
2- اعادة التامين لمسلفه.
3- لا مجال للرسم و التعويض.
4- حفظ الاضبارة و ارسالها عند الطلب الى المحكمة المختصة.
قرار 324 / 2001 - أساس 308 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 50 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56527
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان صدور الحكم المشكو عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا يشكل خطا مهني جسيما موجبا لابطال الحكم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا بالقرار رقم 94 الصادر بتاريخ 21/5/2001.
و من حيث يتبين من القرار رقم /112/ الصادر بتاريخ 14/4/1999 عن محكمة الاستئناف المدنية في حماة بدعوى الاساس /17/ ان هيئة المحكمة التي اصدرته مؤلفة من القضاة السادة علي الاغا رئيسا و هاشم الاحمد و علي رزوق مستشارين.
و من حيث يتبين من صورة القرار محل المخاصمة رقم /973/ الصادر بتاريخ 19/6/2000 عن الغرفة العقارية لمحكمة النقض بدعوى الاساس /491/ ان هيئة المحكمة التي اصدرته مؤلفة من القضاة السادة محمد بيرقدار رئيسا و علي الاغا و جوزيف دقي مستشارين بحيث يكون المستشار السيد علي الاغا قد ساهم و اشترك في اصدار القرار المطعون فيه و كذلك في اصدار القرار محل المخاصمة.
و من حيث ان اشتراك القاضي الذي اصدر القرار المطعون فيه مع هيئة المحكمة التي نظرت في الطعن الواقع على ذلك القرار يجعل القرار المشكو منه معدوما لصدوره عن اثنين من هيئة المحكمة التي نظرت بالطعن بحسبان ان القاضي الذي اصدر القرار المطعون فيه يفقد ولاية النظر في الطعن الواقع عليه و هذا ان متعلقات النظام العام تثيرها لمحكمة من تلقاء ذاتها.
و من حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان صدور الحكم المشكو عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا يشكل خطا مهني جسيما موجبا لابطال الحكم. و هذا يغني عن التعرض لاسباب
و من حيث ان ابطال القرار المشكو منه يغني عن الحكم بالتعويض.
لذلك.... حكمت المحكمة بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار رقم /973/ الصادر بتاريخ 19/6/2000 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس /491/.
قرار 174 / 2002 - أساس 125 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 19 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 52936
ولما كان اغفال وثائق الدعوى وعدم البحث بها وعدم ايراد اسباب الطعن وعدم الرد عليها بشكل قانوني سليم ومفصل يحمل المحكمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم مما يتعين ابطال الحكم المخاصم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والقانون:
من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب ابطال الحكم الصادر عن محكمة النقض -الدائرة الجزائية- الغرفة الاقتصادية الصادر برقم 514/ورقم اساس 511 تاريخ 20/8/2000.
ومن حيث ان مدعي المخاصمة كان قد تقدم الطعن بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي بدمشق بلائحة الطعن المؤلفة من ثلاثين صفحة اورد فيها من الاسباب الجوهرة الهامة:
- المؤثر في حسن سير الدعوى بتعداد المثالث والمطاعن بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث ان الاضافة الى الاحكام يجب ان تتبنى على الجزم واليقين وليس على الشوه والتخمين فإنه يقتضي في الاحكام ان توحي بالثقة بالنتيجة التي خلصت اليها ولا يكفي في الاحكام صدوره الفقرة الحكمية بالادانة والحبس أو البراءة وانما يقتضي ان يرد في حيثيات القرار الرد على جميع اسباب الطعن بشكل قانوني مستساغ بعد ان يرد في مقدمة القرار ملخص عن أسباب الطعن ومن ثم الرد عليها في حيثيات الحكم.
ومن حيث ان القرار موضوع المخاصمة لم تتوفر فيه هذه الضمانات ولم يرد في القرار المخاصم اسباب الطعن ولم يرد عليها بشكل مفصل ولم يرد على الكتاب الصادر عن وزارة المالية بأن المدير المالي هو المسؤول ماليا ومسلكيا عن أي مخالفة في اوامر الصرف وان توقيع مدعي المخاصمة على أوامر الصرف بصفته مفوضا عن السيد وزير الصحة بالتوقيع عليها وليس بصفته عاقدا للنفقة وان توقيع مدعي المخاصمة على اوامر الصرف جاء بعد البت بطلبات الشراء وتنظيم مذكرات طلبات للشراء والاستلام.
ومن حيث ان القول بما جاء بحيثيات القرار في الرد على اسباب الطعن التي لم يرد لها ذكر في القرار المخاصم هو التالي (وحيث ان الاسباب المثارة في لوائح الطعن لاتعدو مجادلة لمحكمة الموضوع في تقديرها للوقائع والادلة والتوصيف القانوني التي تستقل بها دون معقب طالما كان تقديرها سليما وله أصله في أوراق الدعوى مما يجعل هذه الاسباب لاتنال من القرار المطعون فيه مما يتعين ردها موضوعا.
ومن حيث ان القرار المخاصم جاء مقتضيا ولا يتجاوز الصفحة الواحدة وبضع اسطر من الصفحة الثانية ولم يرد على اسباب الطعن بشكل قانوني مستساغ واغفل الرد والبحث باوراق منتجة في الدعوى لها الأثر الكبير في تصحيح مسار النتيجة التي خلص اليها الحكم المخاصم.
ولما كان اغفال وثائق الدعوى وعدم البحث بها وعدم ايراد اسباب الطعن وعدم الرد عليها بشكل قانوني سليم ومفصل يجعل المحكمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم مما يتعين ابطال الحكم المخاصم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى موضوعا وابطال الحكم المخاصم رقم قرار 614 ورقم اساس 511 تاريخ 20/8/2000 الصادر عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة النقض.
قرار 92 / 2001 - أساس 22 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 72077
حجية الامر المقضي كما صورها المشرع تقوم على قرينة قانونية قاطعة وردت في المادة (90) من قانون البينات التي جاء فيها ان الاحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة . فالحكم متى فصل في خصومة كان لا بد من الوقوف عنده و وضع حد للخصومات و المنازعات فلا يجوز للخصم المحكوم عليه ان يعيد طرح النزاع على لاقضاء بدعوى مبتداة و لو سمح القانون بذلك لما امكن ان يقف عند حد و لجاز لكل من الخصمين ان يحصل على حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه الخصم الاخر فتقدم احكام متعارضة في ذات النزاع و بين نفس الخصوم و هذا التعارض يجعل من المتعذر تنفيذ الاحكام القضائية.
- من المبادىء المقررة في التشريع السوري ان ابطال الاحكام سواء لخطا ارتكبته المحكمة في تطبيق القانون او في تقدير الوقائع او لخطا في الاجراءات لا يكون الا عن طريق الطعن في هذه الاحكام باحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي طلب ابطال الحكم باحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي طلب ابطال الحكم عن طريق دعوى اصلية و كذلك لا يجوز طلب ابطال الاحكام عن طريق الدفع بل لا بد من سلوك طرق الطعن التي رسمها القانون وفق الشروط و الاجراءات و ضمن المواعيد التي حددها فاذا انقضت المواعيد او استنفذ الخصوم جميع طرق الطعن المحددة قانونا يصبح الحكم باتا مهما كانت اسباب البطلان الشكلية و الموضوعية التي تشوبه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
من حيث ان مدعي المخاصمة يهدف من الدعوى ابطال القرار رقم /537/ الصادر بالدعوى اساس (2115) تاريخ 2/10/2001 بداعي ان الهيئة التي اصدرته ارتكبت خطا مهنيا جسيما للاسباب المبينة انفا.
و حيث ان الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تهدف الى ابطال الحكم رقم /323/ الصادر عن محكمة البداية المدنية بدمشق بتاريخ 15/6/1998 في الدعوى اساس رقم /17855/ و اعتباره كان لم يكن و الذي قضى بنقل ملكية العقار موضوع الدعوى للمدعى عليه و الى طلب فسخ تسجيل العقار (الشقة) من اسم المدعى عليه و اعادة تسجيله باسم المدعي لعلة ان المدعي مدين للمدعى عليه بمبالغ من المال و بموجب سندات سحب قيمة بضائع مستجره من المدعى عليه و قد انتهت محكمة الاستئناف الى فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى اخذا بحجية الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية و قد ايدتها الهيئة المشكو منها بقرارها المخاصم و لذلك كانت هذه الدعوى.
و حيث ان من المبادئ التي اقرها التشريع السوري ان ابطال الاحكام سواء لخطا ارتكبته المحكمة في تطبيق القانون او في تقدير الوقائع او لخطا في الاجراءات لايكون الا عن طريق الطعن في هذه الاحكام باحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي طلب ابطال الحكم عن طريق دعوى اصلية و كذلك لا يجوز طلب ابطال الاحكام عن طريق الدفع بل لا بد من سلوك طرق الطعن التي رسمها القانون وفق الشروط و الاجراءات و ضمن المواعيد التي حددها فاذا انقضت المواعيد او استنفذ الخصوم جميع طرق الطعن المحددة قانونا يصبح الحكم باتا مهما كانت اسباب البطلان الشكلية و الموضوعية التي تشوبه (اصول المحاكمات في المواد المدنية و التجارية للدكتور رزق الله انطاكي - الطبعة الخامسة).
و حيث ان حجية الامر المقضي كما صورها المشرع تقوم على قرينة قانونية قاطعة فقد نص عليها قانون البينات في المادة (90) منه جاء فيها الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فالحكم متى فصل في خصومة كان لا بد من الوقوف عنده و وضع حد للخصومات و المنازعات فلا يجوز للخصم المحكوم عليه ان يعيد طرح النزاع على القضاء بدعوى مبتداة و لو سمح القانون بذلك لما امكن ان يقف عند حد و لجاز لكل من الخصمين ان يحصل لى حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه الخصوم الاخر فتقدم احكام متعارضة في ذات النزاع و بين نفس الخصوم و هذا التعارض يجعل من المتعذر تنفيذ الاحكام القضائية. و حيث ان اخذ المحكمة المشكو منها بهذه المبادئ لا يمكن ان يوصف عملها حتى بالخطا العادي مما يجعل مقومات شروط دعوى المخاصمة غير متوفرة في هذه الدعوى مما يتعين رفضها شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
3- تضمينه الرسوم و المصاريف.
4- مصادرة التامينات.
5- حفظ الاوراق اصولا.
قرار 537 / 2002 - أساس 1061 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 187 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56664
ان رفض سماع الشاهد من شهود البينة العكسية لا يشكل خطا مهنيا جسيما لان من حق المحكمة رفض سماع البينة و الاكتفاء بالظاهر من الادلة المطروحة عليها.
- عدم الاستماع للشهود يعد سببا للطعن بالقرار بالنقض و لا يصلح سببا لابطال القرار بدعوى مخاصمة.
- عدم تلاوة الاوراق لتبدل القاضي هو من الامور الاجرائية التي لا تبعث البطلان الى القرار و لا يوصف ذلك بالخطا المهني الجسيم طالما ان الدعوى درست و دققت و صدر فيها قرار صحيح و سليم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة و القانون:
تتلخص وقائع القضية ان المتهم (مدعي المخاصمة) كان قد صدر بحقه القرار رقم (126) اساس (115) صادر عن محكمة الجنايات بالرقة انتهى الى تجريمه بجناية احداث عاهة دائمة وفقا للمادة (543) عقوبات و وضعه في سجن الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و للاسباب المخففة تخفيض العقوبة الى سنة و نصف و لدى الطعن بالقرار امام محكمة النقض صدر القرار موضوع دعوى المخاصمة الذي انتهى الى رفض الطعن موضوعا فكانت هذه الدعوى التي تقدم بها طالب المخاصمة طالبا ابطال القرار المخاصم للسببين الوارد ذكرهما في اسباب المخاصمة.
اولهما عدم تلاوة الاجراءات التي تمت بغياب المستشار احمد و اشتراكه في المداولة و اصدار الحكم.
و حيث ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان عدم تلاوة الاوراق لتبدل القاضي من الامور الاجرائية التي لا تبعث البطلان الى القرار و لا يوصف ذلك بالخطا المهني الجسيم طالما ان الدعوى درست و دققت و صدر فيها قرار صحيح و سليم (هيئة عامة قرار 319 اساس 510 لعام /1999/) مما يقتضي رد هذا السبب.
و الثاني عدم استجابة المحكمة لدعوة شاهدين طلب الاستماع اليهما.
و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان رفض سماع الشاهد من شهود بينة العكس لا يشكل خطا مهنيا جسيما لان من حقها رفض سماع البينة و الاكتفاء بالظاهر من الادلة المطروحة عليها (اساس مخاصمة 288 قرار 124 تاريخ 19/7/1996 ) مما يقتضي رفض هذا السبب ايضا.
و من حيث ان اسباب المخاصمة المثارة من مدعي المخاصمة لا تعدو المجادلة في قناعة المحكمة في سلطتها التقديرية.
و حيث ان عدم الاستماع للشهود يعد سببا للطعن بالقرار بالنقض و لا يصلح سببا لابطال القرار المخاصم بدعوى المخاصمة.
و من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة اضحت برمتها لم تتوافر بها الشرائط الشكلية المطلوبة مما يتوجب رفضها.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- تغريم مدعي المخاصمة مبلغ الف ليرة سورية لصالح الخزينة.
3- مصادرة التامين.
4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 83 / 2004 - أساس 747 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 56 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56533
تقام دعوى ابطال الحكم امام المحكمة التي اصدرته.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- لجهة الاختصاص فان قانون اصول المحاكمات يسمح باقامة الدعوى امام جهة اعلى.
2- الجهة المطعون ضدها... في هضم حقوقها.
فعن ذلك:
من حيث ان الدعوى تقام على طلب الجهة المدعية الحكم بابطال الحكم الصلحي بتعليل يقوم على ان هذا الحكم صدر بعد استعمال الجهة المدعى عليها الغش و التدليس.
و من حيث ان المحكمة المطعون بقرارها قد اتبعت الاجتهاد القضائي القاضي بان دعوى الابطال تقام امام المحكمة التي اصدرت الحكم و ان قواعد الاصول لا تسمح بان تكون محاكم البداية رقيبا على محاكم الصلح و كان ما ذكر يحقق سلامة الحكم الطعين مع الاشارة الى ان من حق الجهة المدعية ملاحقة المدعى عليه بالتعويض عن فعله الضار بحقهن في حدود جبر الضرر على فرض ثبوته.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1805 / 2007 - أساس 1737 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 62 - م. المحامون 2009 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 66002
عدم دراسة الدعوى دراسة كافية و تعجيل المحكمة امرها دون التفات الى الدفوع المثارة و الحاسمة يوجب ابطال القرار و يدخل المحكمة في دائرة الخطا المهني الجسيم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/5/2003 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
اسباب المخاصمة:
و تتلخص بان الهيئة المخاصمة اعتبرت الاعمال التي قامت بها وزارة الدفاع في عقار المدعي من... السيادة في حين ليس في اوراق الدعوى ما يثبت وجود الضرورة الامنية التي استدعت مثل هذا الاعتداء على حقه في عقاره.
في الشكل:
لما كانت الهيئة قد سبق لها ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لاعادة النظر في هذا الطلب.
في المناقشة و التطبيق القانوني:
لما كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على المطالبة:
1- اصدار قرار معجل النفاذ بوقف الاعمال في عقار الجهة المدعية رقم 718 منطقة طرطوس العقارية.
2- الحكم على المدعى عليهم بعدم معارضته بالتصرف بملكه.
3- الحكم على المدعى عليهم بالتكافل و التضامن بدفع قيمة الاضرار اللاحقة بالعقد مع التعويض الذي يستحقه و كلفة اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حصول التعدي.
و بنتيجة المحاكمة اصدرت الهيئة المخاصمة القرار القاضي بتصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار المدعي و المحددة بالخبرة بمبلغ اثنان و ثلاثين الف ليرة سورية و رد الدعوى لجهة منع المعارضة بتعليل يقوم على الاعمال التي قامت بها وزارة الدفاع في عقار المدعي تتصف باعمال السيادة التي تمارسها لضرورات امنية.
و لما كان طالب المخاصمة ينعي على هذا القرار و صوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الدعوى توصلا الى ابطال القرار المخاصمة.
و لما كانت الهيئة المخاصمة قد اوردت في حيثيات قرارها ان واقعة اشغال العقار من قبل وزارة الدفاع كان لضرورات امنية و ان الحكم للجهة المدعية بطلب منع المعارضة في استعمال عقارها انما هو تصدي على اعمال الامن و السيادة مما لا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان هي ردت الدعوى لجهة منع المعارضة.
و لما كانت الاعمال كما يتبين هي لمصلحة ادارة الاشغال العسكرية و لم يبين القرار ما اذا كانت تخدم ضرورات عسكرية.
و لما كانت هذه الهيئة قد اكتفت بالعبارات العامة لرد طلب المدعي دون ان يكون في كافة وثائق الملف ما يفيد بان هذا الاشغال كان لضرورات الامن مع بيان موضوع هذه الضرورة و هل هي لغايات سياسية او عسكرية او امنية مع بيان الاسباب الداعية لذلك حتى اذا تحققت من وجود هذه الضرورة و دللت عليها كان لها ان تحكم برد الطلب و حيث انها لم تفعل و اقتصرت في البيان دون توضيح السبب مما يجعل الهيئة المخاصمة في دائرة الحطا المهني الجسيم لانها لم تدرس الدعوى دراسة كافية و تعجلت في امرها و لم تلتفت الى الدفوع المثارة و الحاسمة في النتيجة التي توصلت اليها مما يوجب ابطال القرار محل المخاصمة.
لذلك تقرر بالاكثرية:
قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار المخاصم الصادر برقم اساس 1377 قرار 1223 تاريخ 27/4/2000
قرار 294 / 2007 - أساس 61 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 8 - م. المحامون 2008 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 64574
- استعمال المحامي وكالة بعد وفاة موكله يعرضه للمسؤولية المسلكية و المدنية - و لكنه لا يشكل جرما جزائيا لانتفاء جرم التزوير.
- عدم الرد عل ذلك خطا مهني جسيم يوجب ابطال القرار المخاصم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1 - ان المدعي محمود اسقط حقه الشخصي.
2 - توجد علاقات بيع و عقود مدنية بين الطرفين.
3 - الخلاف لا يعدو ان يكون خلافا مدنيا بحتا.
4 - انتفاء جرم التزوير لعدم تحريف الحقيقة و لعدم وجود ضرر.
5 - المدعي تركي لا يعلم ان موكله قد توفي.
6 - و بفرض انه يعلم ذلك فان مخالفته مسلكية و مدنية.
7 - مجلس تاديب نقابة المحامين فرض بحقه العقوبة المسلكية بالشطب ثلاث سنوات.
8 - الوكالة صحيحة لا تحريف و لاتزوير فيها.
في القانون:
حيث انه لا يوجد تزوير او تحريف في الوكالة و الثابت ان المحامي تركي حضر بالوكالة التي نظمها له اسعد حال حياته و اقر بالبيع الى عبد الغني و من ثم الى عبد القادر و هذا البيع صحيح و ثابت و الاجتهاد القضائي قد استقر على ان استعمال المحامي وكالة بعد وفاة موكله يعرضه للمسؤولية المسلكية و المدنية و ان استعمال تلك الوكالة لا يشكل جرما جزائيا لانتفاء جرم التزوير.
و حيث انه رغم اثارة مدعي المخاصمة لهذه الامور في لائحة طعنه فان القرار المخاصم لم يرد عليها و تكون بذلك قد وقع في الخطا المهني الجسيم الذي يوجب ابطال القرار المخاصم.
و حيث ان الدعوى قد قبلت شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - قبول الدعوى موضوعا.
2 - ابطال القرار المخاصم رقم (1813) اساس (1633) تاريخ 5/11/2000 الصادر عن غرفة الاحالة لمحكمة النقض.
3 - اعتبار الابطال بمثابة تعويض.
قرار 505 / 2002 - أساس 142 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 153 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 52604
بمقتضى المادة (495) اصول محاكمات يتعين على المحكمة اذا قضت بصحة المخاصمة ان تحكم ببطلان الحكم كما نصت المادة (496) على انه يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم ان تحكم بالدعوى الاصلية اذا رات انها جاهزة للحكم , و من مقتضى ذلك فان المحكوم له في الدعوى التي صدر فيها الحكم المخاصم لا بد ان يكون طرفا في دعوى المخاصمة لانه اذا ثبتت هذه الدعوى صير الى ابطال الحكم الصادر لمصلحة المحكوم له و لا يجوز ابطال هذا الحكم الا بمواجهته الامر الذي يجعل اختصامه في الدعوى شرطا من شروط دعوى مخاصمة القضاة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
من حيث ان مدعي المخاصمة يعيب على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطا المهني الجسيم و يطلب ابطال قرارها المخاصم للاسباب المبينة انفا.
و حيث ان الثابت ان مدعي المخاصمة قد رهن الدار العائد الى المدعي الاصلي مصطفى و قد سلمه الى المرتهن مقابل مائة الف ليرة سورية و على ضبط هذه المعطيات الثابتة قضت محكمة الدرجة بعد دغم العقوبتين بحبسه لمدة اربعة اشهر و تغريمه مائة ليرة سورية وفق المادتين (641) و (723) من قانون العقوبات و قد ايدتها محكمة الاستئناف و من بعدها الغرفة الجزائية في محكمة النقض.
و حيث انه و بمقتضى المادة (495) من قانون اصول المحاكمات فانه يتعين على المحكمة اذا قضت بصحة المخاصمة ان تحكم ببطلان الحكم كما نصت المادة (496) من القانون المذكور على انه يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم ان تحكم بالدعوى الاصلية اذا رات انها جاهزة للحكم , و من مقتضى ذلك فان المحكوم له في الدعوى التي صدر فيها الحكم المخاصم لا بد ان يكون طرفا في دعوى المخاصمة لانه اذا ثبتت هذه الدعوى صير الى ابطال الحكم الصادر لمصلحة المحكوم له و لا يجوز ابطال هذا الحكم الا بمواجهته الامر الذي يجعل اختصامه في الدعوى شرطا من شروط دعوى مخاصمة القضاة و قد استقر اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض على هذا الراي في القضايا المماثلة فقد جاء في الاجتهاد رقم 133/27 تاريخ 24/1/1995 ما نصه بالحرف : تقدم دعوى المخاصمة ضد الهيئة مصدرة القرار المشكو منه و بمواجهة من صدر الحكم لمصلحته لانه في حال قبول الدعوى شكلا لا بد من دعوة المذكور لسماع اقواله قبل تقرير بطلان الحكم , فاذا لم يقم المدعي بالمخاصمة الدعوى بمواجهة من صدر الحكم لمصلحته وجب رد دعواه شكلا.
و حيث ان مدعي المخاصم لم يتقدم بالدعوى ضد امحكوم له مصطفى و انما اقتصرت المخاصمة في الدعوى على الهيئة مصدرة الحكم و على النيابة العامة و وزير العدل الامر الذي يؤدي الى رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
3- تضمينه الرسوم و المصاريف.
4- مصادرة التامينات.
5- حفظ الاوراق اصولا.
قرار 436 / 2003 - أساس 671 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 147 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56624
طلب الابطال دعوى تتقادم كسائر الدعاوى اما القول بالبطلان فهو دفع لا يتقادم عملا بقاعدة ابدية الدفوع. واثارة الابطال في دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم.
قرار 100 / 1969 - أساس 150 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1969 - رقم مرجعية حمورابي: 31504
المادة (138) بينات تنص على انه اذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق امور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر اجراء تحقيق فني بواسطة خبير او اكثر.
- المادة (154) نصت على انه للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تامر بدعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات في تقريره نقصا او اذا رات ان تستوضحه في مسائل فنية و لازمة للفصل في الدعوى.
- استقر الاجتهاد و على ان التفاوت في التقدير بحد ذاته لا يوجب اعادة الخبرة ما لم يكن مدعما بادلة جديدة تؤدي على الاقل الى الشك بصحة التقدير.
- اذا رات المحكمة عيبا في الخبرة الثانية فلا يحق لها العودة الى الخبرة الاولى و الاخذ بها.
- عدم دراسة الدعوى دراسة القاضي المجد يدل على خطا مهني جسيم يوجب ابطال القرار المشكو منه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض رقم (2137) تاريخ 16/9/2002 لعلة ان الهيئة المخاصمة وقعت بالخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة بلائحة المخاصمة.
و حيث ان القرار الموما اليه قضى:
1- نقض القرار المطعون فيه جزئيا و في فقرته الثالثة استجابة لطعن الجهة المدعية مالكة المنشاة المحترقة و تعديلها مع البنود المتفرعة عنها بحيث تصبح كما يلي:
1) رد استئناف الشركة العامة لتخزين و توزيع المواد البترولية محروقات موضوعا.
2) قبول استئناف الجهة المدعية مالكة المنشاة المحترقة موضوعا و فسخ القرار المستانف جزئيا في فقرته الاولى و الثانية بحيث تصبحان:
1) الزام الجهة المدعى عليها المدير العام للشركة العامة لتخزين و توزيع المواد البترولية اضافة لوظيفته بدفع مبلغ 24653978 ل.س للجهة المدعية.
2) الزام الجهة المدعى عليها المدير العام للشركة العامة لتخزين و توزيع المواد البترولية بدفع مبلغ 510000 ل.س كتعويض وفاة.
3) تصديق ما عدا ذلك في القرار المستانف.
حيث ان الدعوى الاصلية التي تتفرع عنها هذه الدعوى ان الجهة المدعى عليها بالمخاصمة تقدمت بدعواها تطلب فيها الزام الجهة مدعية المخاصمة بدفع تعويض لها عن الضرر اللاحق بها نتيجة احتراق المعمل العائد لها و الناتج حسب ادعائهما عن سوء و عطل جرة الغاز و التي ينتج عنها انتشار الغاز و بالتالي ادى الى احتراقه بالكامل.
فالجهة المدعى عليها بالمخاصمة تطلب اجراء كشف و خبرة فنية على المعمل و موجوداته لوصف حالته الراهنة و تقدير اضراره.
و حيث ان محكمة البداية قضت للجهة المدعى عليها بالمخاصمة بمبلغ 17402808 ل.س
و حيث ان محكمة الاستئناف فسخت الحكم البدائي الجزئي و قضت للجهة المدعى عليها بالمخاصمة بمبلغ 5442000 ل.س .
و قد طعن بالقرار الاستئناف كل من الجهة المدعية بالمخاصمة و الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لدى محكمة الطعن التي اصدرت قرارها رقم (2137) لعام /2002/ المخاصم و الذي قضى بفسخ الحكم الاستئنافي جزئيا و قضت للجهة المدعى عليها بالمخاصمة بمبلغ 24653978 ل.س فنسب طالب المخاصمة الى الهيئة الحاكمة الخطا المهني الجسيم الذي شاب الحكم الذي اصدروه.
حيث ان محكمة الموضوع قد اجرت خبرات ثلاثية و خماسية و تساعية و ذلك لتقدير الاضرار اللاحقة بالالات نتيجة الحريق مع بيان سبب الحريق.
و حيث ان المادة (138) بينات تنص على انه ااذ كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق امور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر اجراء تحقيق فني بواسطة خبير او اكثر.
و حيث ان المادة (154) نصت للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تامر بدعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات في تقريره نقصا او اذا رات ان تستوضحه في مسائل فنية و لازمة للفصل في الدعوى.
و على هذا نجد ان المشرع قد حدد القواعد القانونية لاجراء الخبرة او اعادتها و من الرجوع الى ملف الدعوى نجد ان محكمة الموضوع قررت اجراء اعادة الخبرة دون ان تراعي القواعد القانونية المحكي عنها.
و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر لا يجوز اهمال تقرير الخبرة او اجراء خبرة جديدة الا اذا وجد في تقرير الخبرة نقصا لم يستطع الخبراء ايضاحه.
و ان الاجتهاد مستقر و ان التفاوت في التقدير بحد ذاته لا يوجب اعادة الخبرة ما لم يكن مدعما بادلة جديدة تؤدى على الاقل الى الشك بصحة التقدير.
و هكذا نجد ان محكمة الموضوع قد اجرت تلك الخبرات دون ان تستوضح من الخبراء عن المطاعن التي ابداها اطراف الدعوى حول هذه الخبرة او تلك قبل اعادتها اذ لا يجوز قانونا اعادة الخبرة دون اتباع القواعد التي اتى على ذكرها قانون البينات.
و من هذا المنطق القانوني نقول ان ذهاب محكمة الموضوع الى اعتبار ان ثمة نقص او غموض قد اعترى الخبرة لا يجوز الاخذ بها و اذا ما اخذت بها فان حكمها يكون مختلا و اذا رات المحكمة عيبا في الخبرة الثانية فلا يحق لها العودة الى الخبرة الاولى و الاخذ بها.
و هكذا نجد ان محكمة الموضوع قد اجرت تلك الخبرات دون ان تتقيد بالاجراءات المنصوص عنها في المادة (154) بينات و هذه مخالفة صريحة لاحكام القانون و التي هي من النظام العام.
و حيث ان الغرفة الرابعة المدنية لدى محكمة النقض مصدرة القرار المشكو منه و التي نظرت بالطعن لاول مرة قد اعتبرت الدعوى مستكملة و جاهزة للفصل فتصدت لموضوعها عملا باحكام المادة (260) اصول فاصدرت قرارها المخاصم.
و حيث ان الهيئة المشكو منها قد بنت قضاءها على تقرير الخبرة التساعية لجهة قيمة الاضرار اللاحقة بالجهة المدعى عليها بالمخاصمة بسبب الحريق الذي شب بمعملها و على تقرير الخبرة الخماسية لجهة تحديد المسؤولية عن نشوب الحريق.
و هكذا نجد ان الهيئة المخاصمة قد وقعت بالاخطاء القانونية التي وقعت بها محكمة الموضوع عندما بنت قضاءها على خبرات باطلة لا تتفق مع احكام القانون فتكون قد تهاونت في دراسة الدعوى.
و حيث ان عدم دراسة الدعوى دراسة القاضي المجد يدل على خطا مهني جسيم يوجب ابطال القرار المشكو منه.
و حيث مناقشة الاسباب المشار اليها فيما سلف يغني عن بحث باقي اسباب المخاصمة.
و حيث انه لا مجال للتعويض لان ابطال القرار المشكو منه يغني عن الحكم بالتعويض المطلوب.
و حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار رقم (2137) تاريخ 16/9/2002 الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض بدعوى اساس (2435) لعام /2002/
2- اعادة التامين.
3- حفظ الاضبارة.
قرار 566 / 2003 - أساس 672 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 178 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56655







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
بعض الاجتهادات القضائية للهئية العامة لمحكمة النقض والتي تعتبر قراراتها بمنزلة القانون وواجبة التطبيق حول التبليغ احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-12-2014 08:25 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 03:26 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع