![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم / 21 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1- تحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية وفقاً لما يلي : الرقم نوع المعاملة القنصلية السعر بالدولار 1- - منح تذكرة مرور . - التسجيل القنصلي . - التصديق القنصلي . - التصاريح . - الأحوال المدنية (قيد نفوس - زواج - ولادة - طلاق - وفاة - صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة ). - إلى من يهمه الأمر . - محضر نقل جثمان . - ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري. 25 2- - المصادقة على الوكالة (العامة - الخاصة - الأخرى) المنظمة لدى البعثة أو خارجها - غرامة فقدان أو تلف جواز سفر . - سند أقامة - وثيقة إثبات إقامة . - الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً . - غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية . 50 3- - الوكالة (العامة-الخاصة-الأخرى) المنظمة لدى البعثة-عزل وكالة (عامة-خاصة- أخرى) . - الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً . - محضر نقل الأثاث والمفروشات ، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل. - غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة). 100 المادة 2- يحدد الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح (5ر1%) واحد ونصف بالمائة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /5000/ دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو أو بالعملات المحلية وألا يقل عن /100/ دولار أمريكي . المادة 3- لا تخضع الرسوم القنصلية المحددة أعلاه لأية رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة فيها رسوم الإدارة المحلية . المادة 4- تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة ورسوم السمات أو تعديلها. المادة 5- تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل . المادة 6- تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بالعملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى. المادة 7- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 10/2/2014 . المادة 8- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي صدوره. دمشق في 25 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ 28 / 8 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة | المحامي سميح الزعيم | تحديث القوانين | 4 | 07-02-2010 06:24 PM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
![]() |