اجتهاد عن تثبيت بالشهادة تبيت بيع هيئةعامة
ان واقعة التكليف بالتعاقد انما هي واقعة عقدية لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية و انما بدليل كتابي لانها ليست واقعة مادية.
- شقيق زوج اخت المدعي لا يعتبر قرابة بنظر القانون تشكل مانع ادبي يجيز الاثبات بالشهادة.
- استقر اجتهاد محكمة النقض على ان تقدير المانع الادبي موكول لقاضي الموضوع و تقديره امرا موضوعيا لا معقب لمحكمة النقض عليه و بالتالي فهو لا يصلح سببا للطعن و الاولى انه لا يصلح سببا للمخاصمة.
- اذا كان القانون و الاجتهاد قد اجاز اثبات خلاف ما ورد بعقد البيع بالبينة الشخصية الا ان ذلك يجب ان يكون مقترنا بوجود مبدا ثبوت بالكتابة او قيام المانع الادبي وفق ما هو صريح الفقرات ( 101 - 103 - 107) من المذكرة الايضاحية لقانون البينات و التي اشارت الى الاستثناءات من القواعد التي وضعها المشرع للاثبات في الالتزامات التعاقدية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت وقائع هذه الدعوى تتحصل في ان المدعي عبد الله تقدم بتاريخ 22/11/1999 الى محكمة البداية في اللاذقية باستدعاء الدعوى الذي قال فيه انه اشترى من المدعى عليها نهلة فسحة سطح الطابق الثالث من العقارين (2906/11) و (2906/13) من منطقة الشيخ ضاهر باللاذقية و قبضت الثمن مليونا و ثلاثمائة الف ليرة سورية و ضمنها زوجها محمد بتنفيذ العقد تحت طائلة الزامها بتعويض النكول قدره نصف مليون ليرة سورية الا ان نهلة تنازلت عن المبيع الى شخص اخر و صار تنفيذ العقد مستحيلا لذلك فهو يطلب الزام المدعى عليهما نهلة و زوجها محمد بدفع مبلغ مليون و ثمانمائة الف ليرة سورية و هي القيمة المدفوعة مع التعويض.
قضت محكمة الدرجة الاولى وفق الادعاء و ايدتها محكمة الاستئناف.
و عندما طعن المدعى عليهما بهذا القرار صدر الحكم المخاصم.
و لما كانت الجهة المدعى عليها (المدعية بالمخاصمة) قد دفعت الدعوى بعدم صحتها و من ان بيع المدعي عبد الله كان صحيحا الا ان بناء على طلب المذكور و الحاجة و توسطه عدد من الاشخاص كي تفرغ نهلة البيع الى محمد وهو صديق عبد الله بقصد تهرب الاخير من رسوم و ضرائب البيوع المتتالية عمدت نهلة فعلا الى الاستجابة لطلبه و فراغ العقار الى اسم محمد دون ان تقبض من الاخير قرشا واحدا و طلبت اثبات هذه الوقائع بالشهادة لانها وقائع مادية هذا من جهة و لان رابطة القرابة بين نهلة و عبد الله لان الاخير شقيق زوج اخت طالبة المخاصمة نهلة.
و اكنت الجهة المدعية بالمخاصمة قد استشهدت على صدق اقوالها بمحضر التعريف و عقد البيع من نهلة الى محمد و الذي كان عبد الله شاهدا عليها و تمت بمعرفته.
وكان سند المدعي عبد الله في الادعاء باسترداد المبلغ و بالتعويض ان نهلة باعت العقار ثانية الى محمد دون علمه مما يعني كما قال على انها احتالت عليه بقبض قيمة العقار و من ثم باعته مرة اخرى و قبضت قيمته ثانية من محمد.
في حين انه ثبت بالوثائق المبرزة على ان عبد الله كان على علم و دراية بتنظيم المالكة نهلة عقد بيع العقار (1569/11) الى محمد الا ان هذا البيع انصب على العقار المذكور و هو غير العقارين المدعى بهما رقم (2906/11) و (2906/13) طوق البلد هذا من جهة كما انه من ناحية ثانية فان بيع العقار (1596/11) وقع في شهر ايار من عام 1996 في حين ان بيع العقارين (2906/11) و (2906/13) تم الى المدعي عبد الله بتاريخ 12/5/1999 اي بعد ثلاث سنوات و من ثم و بعد ايام معدودات اي بتاريخ 1/6/1999 باعت نهلة ذات العقارين الى محمد و كل هذه الوقائع ثابتة بالعقود الخطية المبرزة.
و مما يعني حسب ظاهر هذه الاوراق انتفاء علم او موافقة المدعي عبد الله على البيع الثاني الى محمد. و من حيث ان المدعية بالمخاصمة تطلب اثبات خلاف ظاهر العقد الخطي بالشهادة بتعليل ان العقد المذكور تم بناء على طلب و الحاح من المدعي عبد الله.
و من حيث ان عبد الله انكر هذه الاقوال و عارض الاثبات بالشهادة لعدم الجواز القانوني.
و من حيث ان المحكمة بدورها رفضت اثبات عكس الدليل الخطي بالشهادة.
و من حيث ان دفع الجهة المدعية بالمخاصمة من ان طلب عبد الله من نهلة تنظيم عقد البيع على رسم صديقه محمد يعتبر واقعة مادية يجوز اثباتها بالشهادة انما هو قول يتناقض مع الحكم القانوني و الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض الذي جرى على ان واقعة التكليف بالتعاقد انما هي واقعة عقدية لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية و انما بدليل كتابي لانها ليست واقعة مادية.
و اذا كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تستند في طلبها الاثبات بالشهادة لسبب اخر هو المانع الادبي بمقولة ان المدعى عليه عبد الله هو شقيق زوج اخت نهلة فان هذه القرابة المدعى بها لا تشكل بنظر القانون المانع الادبي الذي يجيز الاثبات بالشهادة هذا من جهة بالاضافة الى ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر ايضا على ان تقدير المانع الادبي موكول لقاضي الموضوع و تقديره امرا موضوعيا لا معقب لمحكمة النقض عليه و بالتالي فهو لا يصلح سببا للطعن و الاولى انه لا يصلح سببا للمخاصمة.
و طالما ان المدعي يستند في دعواه الى دليل خطي هو عقد البيع الذي اقرت به نهلة بقبض قيمة المبيع من عبد الله مليون و ثلاثمائة الف ليرة سورية و ضمنت فيه مع زوجها محمد تنفيذ هذا العقد بالتضامن بينهما. و اذا كان القانون و الاجتهاد قد اجازا اثبات خلاف ما ورد بعقد البيع بالبينة الشخصية الا ان ذلك يجب ان يكون مقترنا بوجود مبدأ الثبوت بالكتابة او قيام المانع الادبي وفق ما هو واضح في الفقرات /101 و 103و 107/ من المذكرة الايضاحية لقانون البينات و التي اشارت الى الاستثناءات من الوقاعد التي وضعها المشرع للاثبات في الالتزامات التعاقدية.
و من حيث انه ليس في اوراق الدعوى ما يشير الى توفر مبدأ الثبوت بالكتابة او المانع الادبي فالتمسك بالاثبات بالشهادة يفتقر الى سنده القانوني.
و من حيث انه اذا كان الادعاء الجزائي بجرم الاحتيال و الشهادة الكاذبة لا يصلح سببا لاستئخار النظر بالدعوى المجنية او النيل منها فان مثل هذا الدفع لم يثر امام محكمة الموضوع اصلا و بالتالي فان حشره من بين اسباب المخاصمة امرا غير مقبول.
و بما ان اسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم الجهة المدعية مبلغ الف ليرة سورية للخزينة.
4- تضمينها الرسوم و النفقات.
5- حفظ الملف.
قرار 69 / 2002 - أساس 543 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 190 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56667
للقيد في السجل العقاري حجية قانونية معينة و هذه الحجية هي معلنة للناس كافة بوضع العقار و مالكه و ان دحض هذه الحجية ما بين طرفي العقد لا يصح الا بدليل مماثل في القوة فلا يجوز اثبات عكس العقد امام امين السجل العقاري الجاري ما بين البائع و المشتري بالبينة الشخصية طالما انه لا يوجد مخالفة النظام العام و رهن العقار امر سمح به القانون.
عقد الرهن عقد غير مخالف للنظام العام اذ يمكن للمدين ان يرهن عقاره لقاء مبلغ معين و ليس مجبرا على الاقرار ببيع هذا العقار و يصرح ليقول بعد ذلك ان بيع العقار صوري و هو مرهون لقاء مبلغ معين.
اذا لم يثبت ان العقار مثار النزاع مثقل برهن ولا يوجد اشارة على صحيفته فان الادعاء بان عقد البيع عقد صوري يخفي رهنا امر لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية طالما ان المدعي بحريته نقل الى الدائن لقاء الدين المترتب بذمة المدين صاحب العقار امر لا يمنعه القانون.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان دعوى مخاصمة القضاة المقامة من المدعي فائق تهدف الى ابطال قرار محكمة النقض رقم /413/ اساس (1287) تاريخ 15/4/2000.
و حيث ان اصل الدعوى تقوم على الادعاء المقدم من فائق امام محكمة البداية في حمص الذي طالب فيها فسخ تسجيل (35) عقارات مذكورة امامها في استدعاء الادعاء تاسيسا على ان قيدها في السجل العقاري على اسم المدعى عليه بالمخاصمة محفوض كان صوريا و بثابة رهن تامينا لدين ترتب على فائق للغير.
و حيث ان محكمة البداية ردت دعوى المدعي فائق لعدم الثبوت و صدقت محكمة الاستئناف القرار.
و حيث ان المدعي اثار دفوعا و طلب فيها الاذن له باثبات دعواه بالبينة الشخصية.
و حيث ان محكمة النقض بقرارها المخاصم اشارت الى ان المدعي لم يقدم اي دليل خطي او وثيقة تثبت صورية العقد و صورية تسجيل العقارات على اسم المدعى عليه محفوض في السجل العقاري.
و حيث ان المدعي فائق قد اقر بانه عندما لم يستطيع وفاء دين محفوض اتفق معه على بيعه العقارات و سجلها على اسمه في السجل العقاري.
و حيث ان المدعي بالمخاصمة فائق قال بعد ذلك بان عقد البيع يخفي رهنا ثم يعود ليقول انه قام بهذه العملية خشية حجز العقارات من الغير الذين يطالبون بمبالغ اخذها منهم عندما قام بانشاء فندق سياحي.
و حيث ان بعض العقارات انتقلت الى اسم محفوض عن طريق قضاء التحديد و التحرير و بعضها انتقلت الى اسمه تنفيذيا بعد قرارات اكتسبت الدرجة القطعية و بعضها الاخر انتقلت اليه شراء من الغير اقارب فائق.
و حيث ان عقد الرهن عقد غير مخالف للنظام العام اذ يمكن للمدين ان يرهن عقاره لقاء مبلغ معين و ليس مجبرا على الاقرار ببيع هذا العقار و يصرح ليقول بعد ذلك ان بيع العقار صوري و هو مرهون لقاء مبلغ معين و حيث انه متى ما لم يثبت ان العقارات موضوع النزاع مثقلة برهن ولا توجد اشارة على صحيفة العقارات فان الادعاء بان عقد البيع عقد صوري يخفي رهنا امر لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية طالما ان المدعي بحريته نقل ملكية العقارات الى اسم المدعى عليه محفوض بيعا لقاء الدين الذي ترتب بذمته و حيث ان بيع العقار الى الدائن لقاء الدين المترتب بذمة المدين صاحب العقار امر لا يمنعه القانون.
و حيث ان للقيد في السجل العقاري حجية قانونية معينة و هذه الحجية هي معلنة للناس كافة بوضع العقار و مالكه و حيث ان دحض هذه الحجية ما بين طرفي العقد لا يصح الا بدليل مماثل في القوة فلا يجوز اثبات عكس العقد امام امين السجل العقاري الجاري مابين البائع و المشتري بالبينة الشخصية طالما انه لا يوجد مخالفة للنظام العام و رهن العقار امر سمح به القانون.
و حيث ان اسباب المخاصمة تعدو قاصر على النيل من صحة القرار المخاصم و ما انتهى اليه من نتيجة مما يستدعي رد دعوى المخاصمة شكلا.
و حيث ان الورقة المعنونة (عقد بالتراضي) المدعى توقيعها من محفوض و التي تتضمن ان محفوض اشترى من فائق العقارين (1301/1) و (1301/2) منطقة جويسات العقارية و هو مستعد للتنازل عنهما لقاء مبلغ (19) مليون ليرة سورية هذا العقد لم يقره محفوض و نفى صدوره عنه و توقيعه منه.
و حيث ان هذا العقد لم يثبت صحته فوجب اهماله لانه يعتبر ورقة عادية لا اثر قانوني لها يجرح القرار المخاصم.
و حيث ان دعوى المخاصمة و اسبابها اخفقت في المس من صحة قرار محكمة النقض المخاصم مما يوجب ردها شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا.
2- تغريم المدعي خمسمائة ليرة و الزامه بالرسم.
3- مصادرة التامين.
4- حفظ الملف.
قرار 532 / 2002 - أساس 1162 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 295 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56772
ليس ثمة ما يمنع المحكمة من القيام باستثبات توافر صلة الصداقة الحميمة بين اطراف النزاع تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار ان صلة القرابة و الصداقة بين الاطراف في النزاع هي من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي . و تلك امور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض.
- يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة و القانون:
من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب ابطال القرار المخاصم رقم (1867) تاريخ 23/9/2000 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض و الحكم بالتعويض عن العطل و الضرر الذي لحق بطالب المخاصمة.
و حيث تتلخص وقائع القضية حسب ما جاء باستدعاء الدعوى موضوع القرار المخاصم المؤرخ في 9/11/1998 من ان بين المدعي مهيدي الغياض و المدعى عليه مهيدي الطه صلة دم و عمومه و قربى وثيقة و صداقة حميمة جدا - اب عن جد - و بحكم هذه العلاقة سمح المدعي مهيدي الغياض و على نفقته ان ينقل على اسم ملكية العقار (1197) من المنطقة العقارية الشميطية بدير الزور ليستعمله في شراء و ترخيص سيارة بيك اب زراعية ثم يعيدها لاسم المدعى مهيدي الغياض الا ان المدعى عليه مهيدي الطه نقل تواطؤا ملكية العقار المذكور الى المدعى عليه الثاني نوري و هو يعلم (اي نوري) ان العقار ضمان يرجع لصاحبه الاول مهيدي الغياض.
و حيث ان الصورية بين الطرفين تعيدهما الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لان العقد الصوري لا ينقلب صحيحا مهما امتد الزمن و لا سيما بين المتداعين مهيدي الغياض و مهيدي الطه مانع ادبي يجوز معه الاثبات بالشهادة و انه تعتبر مجرد الصداقة او غيرها من الظروف مانعا ادبيا ( قرار نقض 584 لعام /1963) و ان اثبات التواطؤ جائز بالبينة الشخصية (نقض قرار 286 لعام /1997/).
و حيث ان ثبوت المبيع بالمواطاة يجيز حق الادعاء بابطال العقد و استرداد العقار.
لذلك يطلب من حيث النتيجة وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار و فسخ سند التمليك للعقار رقم (1197) الشميطية - دير الزور بمواجهة المدعى عليهما و اعادة تسجيله على اسم المدعي مهيدي الغياض و الزام المدعى عليهما بالتكافل و التضامن بالتعويض و الرسوم و المصاريف و الاتعاب.
و قد انتهت محكمة الدرجة الاولى الى الحكم للمدعي وفق دعواه و لدى استئناف الحكم اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالاكثرية بفسخ القرار البدائي المستانف و رد الدعوى و صدق قرار محكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض برفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه المعروضة على الهيئة.
و حيث انه لئن كان ليس ثمة ما يمنع قيام المحكمة باستثبات قيام صلة الصداقة الحميمة تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار صلة القراربة و الصداقة بين اطراف الخصومة من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي هو من الامور الواقيعة التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ذلك انه يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي (نقض قرار 446 لعام /1982/).
غير ان الذي جرى امام محكمة الدرجة الاولى انها لم تستمع لشهود المدعي بقيام الصداقة الحميمية وصلة الدم و القربى لاثبات وجود المانع الادبي التي بقيت هذه الامور مجرد اقوال مرسلة بدون اثبات و انما عمدت محكمة الدرجة الاولى و خلافا للقانون باثبات الصورية بين طرفي العقد الواحد و هو عقد بيع قطعي و وكالة غير قابلة للعزل المصدقة من كاتب العدل بدير الزور بالبينة الشخصية و اصدرت حكمها بالحكم للمدعي وفق دعواه.
و حيث ان محكمة الاستئناف المدنية بدير الزور عندما عمدت الى فسخ القرار البدائي المستانف و الحكم برد الدعوى لسبق الفصل بها بالقضاء الجزائي كانت قد اعتمدت على حجية الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بين طرفي الدعوى المدنية و الذي كان مدعي المخاصمة قد اثار بالدعوى الجزائية موضوع صورية عقد بيع و وكالة و الذي انتهى القرار الجزائي الى اعتبار البيع منجزا و ليس صوريا و قضى ببراءة المدعى عليه من جرم الاحتيال.
و من حيث انه تمسك مدعي المخاصمة بالقول انه استقر الاجتهاد و الفقه على انه ليس لمحكمة الاستئناف و لا لمحكمة النقض الفصل في مسالة غير مطروحة عليها و لا بحث وجه لم يتناوله استدعاء الاستئناف او استدعاء النقض (هيئة عامة قرار 940 لعام /1977).
غير انه للتحقق من هذه الامور المثارة بدعوى المخاصمة كان على مدعي المخاصمة ان يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف مع الاشارة على التصديق على انها مبرزة بالقضية موضوع القرار المخاصم ليصح اعتمادها لتستدل هذه الهيئة عن صحة ما وصم به مدعي المخاصمة هيئة المحكمة الاستئناف عن خروجها عما جاء بلائحة الاستئناف و ما اذا كانت المحكمة المخاصمة قد وقعت بالخطا المهني الجسيم ام لا.
غير ان الذي هو ثابت باضبارة هذه الدعوى و قائمة المفردات ان مدعي المخاصمة لم يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف المقدمة من المستانفين نوري و مهيدي الطه لاستقرائها و استبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم.
كما ان مدعي المخاصمة لم يبرز مذكرات و دفوع الطرفين المبرزة باضبارة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى و امام الاستئناف و التي اشير الى بعضها بالقرارات المبرزة.
و من حيث انه على مدعي المخاصمة ان يبرز كافة الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص يشار في هذا التصديق الى انها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة و ذلك ليصار الى استقرائها لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم (هيئة عامة قرار 203 تاريخ 11/11/1996/).
و من حيث ان مدعي المخاصمة لم يبرز الوثائق اللازمة لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت في الخطا المهني الجسيم مما يجعل دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها الشكلية المنصوص عنها بالمادة (491) اصول محاكمات.
يضاف الى ذلك ان بيان قيد العقار (1197) شمطية موضوع الدعوى مؤرخ في 1/4/2003 يشير الى عودة تسجيل ملكية العقار باسم ابن مدعي المخاصمة المدعو محمد تركي الفرحان الغياض بن مهيدي و بذلك يكون قد انتفى كل ضرر على فرض توفره مما يقتضي رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية تدفع لصالح الخزينة.
3- مصادرة التامين ايرادا للخزينة.
4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 136 / 2004 - أساس 401 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 193 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56670
العدول عن الاجتهاد السابق واقرار مبدا حرية الاثبات التجاري حتى في ما يخالف او ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.
ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 23/2/1967 برقم اساس (102 وقرار 76) برفع القضية الى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه، وعلى كافة اوراق القضية. وعلى راي النيابة العامة اتخذت القرار الاتي:
حيث انه يتضح من الاوراق ان الغرفة المدنية الثانية في هذه المحكمة احالت الى هذه الهيئة طلبا بالعدول عن اجتهاد سابق صادر عن الغرفة الاولى لهذه المحكمة ذهبت فيه الى عدم جواز اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الكتابي في الالتزامات التجارية بالشهادة:
وحيث ان المادة (54) من قانون البينات نصت على انه (في الالتزامات التجارية اطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد عن المائة ليرة يجوز الاثبات بالشهادة). وحيث ان هذا النص اقر مبدا حرية الاثبات في الالتزامات التجارية بصورة مطلقة فيتعين ان يجري هذا المبدا على اطلاقه فيما عدا الاستثناءات التي اقرها المشترع واوجب فيها اقامة الدليل الكتابي في التزامات تجارية معينة كعقود الشركات التجارية وبيع السفن والنقل البحري والتامين على الحياة وغيرها من الالتزامات التي نصت عليها القوانين الخاصة.
وحيث ان الاخذ باطلاق هذا المبدا يستتبع قبول الشهادة في اثبات وجود الالتزامات التجارية والوفاء بها والبراءة منها، كما يجيز قبول هذا الدليل في اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الكتابي فيها ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك، وبالتالي فان من الجائز اثبات الوفاء بها او انقضائها او تعديلها بهذا الطريق من الاثبات ولو كانت مربوطة بسند خطي خلافا للقاعدة المنصوص عنها في المادة (55) من قانون البينات والتي لا تطبق الا في الالتزامات المدنية.
وحيث ان هذا الراي هو ما ايدته المذكرة الايضاحية لقانون البينات في فقرتها ال 101 والتي اوضح فيها المشترع مقصده بصورة جلية موضحا ان الهدف من هذا الاطلاق هو مراعاة طبيعة المعاملات التجارية المبنية على الثقة المتبادلة والتي تتطلب السرعة والبساطة.
وحيث ان الغرفة المدنية الاولى ذهبت في حكمها رقم (405) لعام 1965 و (425) لعام 1964 لعدم جواز اثبات الوفاء بالالتزامات التجارية عند ربطها بسند خطي عن طريق البينة الشخصية واوجبت اثبات ذلك بالبينة الخطية.
لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع:
العدول عن الاجتهاد السابق واقرار مبدا حرية الاثبات التجاري حتى في ما يخالف او ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 14 / 1967 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 316 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21943