![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهاد عن شراء سيارة بعقد عرفي ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان من حق مشتري سيارة أو بعض سهام منها خارج دائرة النقل اللجوء الى القضاء لتثبيت عقد شراءه في حال امتناع بائعة عن الشخوص معه امام دائرة النقل لتثبيت عقد شراءه شأنه في ذلك شأن من يشتري عقارا خارج دائرة السجل العقاري لأن حق التقاضي صانة الدستور وأوجبه القانون وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض واحكامها تنزل بمنزلة القانون. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في الشكل: تهدف الدعوى الى طلب ابطال القرار رقم/3723/ الصادر بتاريخ 17/12/2000 عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض بدعوى الاساس 4238 لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة باستدعاء هذه الدعوى. ومن حيث ان القرار المومأ اليه قضى برفض الطعن الواقع على القرار رقم 322 الصادر بتاريخ 31/8/2000 عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب بدعوى الاساس 2296 والمتضمن اخراج مديرية النقل من الدعوى وتصديق القرار البدائي المستأنف في فسخ تسجيل حصة قدرها/600/ 2400 سهما من اسم المدعى عليه وبتسجيلها باسم ورثة المرحوم جاسم ويرفع شارة الدعوى موضوع العقد 13264 لعام 1996. ومن حيث ان مديرية النقل تم اخراجها من الدعوى لعدم علاقتها بواقعة النزاع فلا يلتفت لما أثير به في استدعاء المخاصمة عن هذه الناحية ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان من حق مشتري سيارة أو بعض سهام منها خارج دائرة النقل اللجوء الى القضاء لتثبيت عقد شراءه في حال امتناع بائعة عن الشخوص معه امام دائرة النقل لتثبيت عقد شرائه شأنه في ذلك شأن من يشتري عقارا خارج دائرة السجل العقار لأن حق التقاضي صانه الدستور واوجبه القانون وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض واحكامها تنزل بمنزلة القانون. ومن حيث ان اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة ومبرزة في الدعوى وطرحها لما عداها وكذلك ترجيع أدلة بعض الخصوم على البعض الاخر متروك لقناعة محكمة الموضوع فلا وجه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم أن هي وجدت في الادلة التي اعتمدها القرار المطعون فيه ما يكفي لحمل النتيجة المقضي بها. ومن حيث ان الجهة طالبة المخاصمة لم تشر الى الوثائق الهامة والمبرزة في ملف الدعوى والتي لها تأثير على نتيجتها وأغفلت المحكمة المخاصمة الرد عليها مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع: 1- رفض الدعوى شكلا. قرار 292 / 2001 - أساس 490 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 10 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 72085 إن بيع السيارة يخضع للتسجيل لدى ادارة النقل شأنه في ذلك كشأن البيوع العقارية وأن التزام ادارة الجمارك البائعة بنقل ملكية السيارة لا يمكن تنفيذه الا بتسجيل عقد البيع في قيود ادارة النقل لهذا فإن من مقتضى التزام الادارة البائعة تسسليم المشتري الأوراق و المستندات الرسمية الكفيلة بتسيير وتأمين عملية تسجيل البيع لدى ادارة النقل وقعود الجمارك عن القيام بالأعمال اللازمة لتسجيل المبيع يؤلف اخلالاً بالالتزام العقدي المجيز لفسخ العقد. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 1309 / 1983 - أساس 154 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 770 - م. المحامون 1983 - اصدار 12 - رقم مرجعية حمورابي: 2297 وحيث انه وان كان يقبل الادعاء بدعوى واحدة من مدعين متعددين إذا كان السبب القانوني واحدا ضمانا لحسن سير الدعوى وعدم صدور قرارات متناقضة إلا أن ذلك جائز فيما إذا كانت تربط المدعين بالمدعى عليهم رابطة عقدة واحدة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- وعليه ولما كان من الثابت من اوراق الدعوى أن افراد الجهة المدعية الطاعنة قد اشترت من الجهة المدعى عليها شققا سكنية بموجب العقود المبرزة بالدعوى وهي تطلب تثبيت الشراء بموجب تلك العقود. وحيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدعوى بحسبان ان عقود الشراء للشقق السكنية تختلف عن بعضها البعض ودون وجود رابطة قانونية تربط بين افراد الجهة المدعية. وحيث انه وان كان يقبل الادعاء بدعوى واحدة من مدعين متعددين إذا كان السبب القانوني واحدا ضمانا لحسن سير الدعوى وعدم صدور قرارات متناقضة إلا أن ذلك جائز فيما إذا كانت تربط المدعين بالمدعى عليهم رابطة عقدية واحدة. وحيث ان مستند افراد الجهة المدعية العقود المبرزة والقائمة بين كل فرد منهم من افراد الجهة المدعى عليها. وحيث ان هذا يعني عدم وجود رابطة عقدية واحدة بين افراد الجهة المدعية تربطهم مع الجهة المدعى عليها. وكان يتعين على كل واحد من افراد الجهة المدعية اقامة الدعوى المستقلة بمواجهة الجهة المدعى عليها وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني. إلا أن ذلك لا يمنع من حصر الادعاء في الدعوى من قبل احد افراد الجهة المدعية يختاره الوكيل للبحث في ادعائه وعلى ان يحق للباقين اقامة الدعاوى المستقلة مجددا لذلك تقرر بالاجماع: 1- نقض القرار المطعون فيه جزئيا وحصر الادعاء بأحد افراد الجهة المدعية يختاره الوكيل لمتابعة النظر بالدعوى وبحثها من قبل المحكمة. قرار 1740 / 2001 - أساس 1420 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 36 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 72015
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 23-11-2014 06:31 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 28-11-2006 10:28 PM |
![]() |