![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن اعتراض الغير مع وقائع الدعوى قرار 31 / 2004 - أساس 185 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 216 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - 80-188/ 266 اصول ان قرار محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات مدير السجل العقاري بطلب تسجيل او ترقين تنظر في غرفة المذاكرة عملا بالمادة /80/ من القرار (188ل.ر) لعام 1926. و ان مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لانه ليس حكما و ان المادة /266/ اصول مدنية اجازت الاعتراض على الاحكام. ان وظيفة امين السجل العقاري تقتصر على التدقيق في ظاهر المستندات المبرزة فيجب عليه و على محكمة البداية من بعده ان يقتصرا على التدقيق دون التعرض لاساس الحق و القرار الصادر لا يحول دون صاحب الحق و مراجعة محكمة الاساس ذات الشان للبحث في اساس الحق. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- النظر في الدعوى: ان دعوى المعترضة اعتراض الغير تهدف الى الغاء القرار المعترض عليه الصادر عن محكمة البداية المدنية بادلب بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات مدير السجل العقاري. صدر الحكم البدائي بالغاء القرار المعترض عليه و فسخ تسجيل السطح الاخير و المسجل ملكية مشتركة و تسجيله باسم المعترضة في السجل العقاري و لدى استئنافه تم تعديله جزئيا لكن الحكم الناقض نقضه. و حيث جددت الدعوى امام محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف شكلا لعدم جواز استئناف القرار البدائي و ايدت الغرفة المدنية الثانية الحكم الاستئنافي فكانت هذه المخاصمة. و حيث انه لابد من ذكر ما يلي: اولا- ان قرار محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات مدير السجل العقاري بطلب تسجيل او ترقين تنظر في غرفة المذاكرة المادة /80/ من القرار (188ل.ر) للعام 1926. ثانيا- ان مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لانه ليس حكما و ان المادة (266/1) من قانون اصول المحاكمات اجازت الاعتراض على الاحكام. (نقض رقم /177/ تاريخ 20/3/1957). ثالثا- اختلف الفقه و الاجتهاد حول قرار امين السجل العقاري ان كان له صفة قضائية او ادارية الا ان وظيفة امين السجل تقتصر على التدقيق في ظاهر المستندات المبرزة فيجب عليه و على محكمة البداية من بعده ان يقتصرا على التدقيق دون التعرض لاساس الحق و القرار الصادر لا يحول دون صاحب الحق و بين مراجعة محكمة الاساس ذات الشان للبحث في اساس الحق. (نقض سوري /98/ اساس 1751 تاريخ 27/1/1982). استنادا لما سلف بيانه فان محكمة الاستئناف و ازاء التوجيه الحاسم لها من محكمة النقض فقد ردت الاستئناف شكلا تاسيسا على ان القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات مدير السجل العقاري ان جاز الاعتراض عليه اعتراض الغير فان حكم القرار الصادر بالاعتراض يخضع لنقض القواعد بالنسبة لجواز الطعن فيه من عدمه و ان الاجتهاد مستقر على عدم جواز الاعتراض اعتراض الغير على ذلك القرار لانه ليس حكما و اذا كان للمدعي بالمخاصمة ما يقال فان القانون قد رسم له الطريق القانوني السليم الذي يوصله الى حقوقه. و حيث ان الحكم المخاصم الذي ايد الحكم الاستئنافي قد اتبع الحكم الناقض السابق و لم ينزلق الى الخطا المهني الجسيم التي اراد مدعي المخاصمة رميه و الهيئة التي اصدرته بهذا الخطا فالدعوى مرفوضة شكلا. لذا تقرر بالاجماع: 1- رفض الدعوى شكلا. 2- مصادرة التامين. 3- تغريم المدعي الف ليرة سورية يحسم منها التامين. 4- تضمين المدعي الرسوم و المصاريف. قرار 216 / 2002 - أساس 184 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 81 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - اعتراض الغير كما هو منصوص عليه في المادة (266) اصول محاكمات هو حق مقرر لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى و لا ممثلا و لا متدخلا فيها . اما الخصوم الذين مثلوا في الدعوى فليس لهم ان يمارسوا هذا الطريق من طرق الطعن باعتبار ان طرق الطعن الاصلية مقررة لهم قانونا و بامكانهم الدفاع عن حقوقهم بممارستها. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- النظر في الدعوى: لما كانت دعوى المخاصمة انما تهدف الى وقف تنفيذ القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض برقم /149/ تاريخ 5/2/2001 اساس نقض (38) و من ثم ابطال القرار المذكور والزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتعويض و بالرسوم و المصاريف. و حيث ان وقائع الدعوى و الادلة المستظهرة منها تبين ان مدعي المخاصمة قد اشترى بتاريخ 5/5/1964 من تاجر البناء المرحوم محمد شقة في البناء الذي يشيده على العقار رقم /1730/ و لتقاعس البائع عن تنفيذ العقد اقام المشتري الدعوى بطلب تسليم الشقة و فراغها لاسمه و وضع اشارة دعواه بالعقد رقم (790) لعام 1972 و حجزه بالعقد رقم /975/ لعام 1974 و بنتيجة المحاكمة قضت محكمة البداية بقرارها رقم (1680) تاريخ 19/9/1976 بالزام المدعى عليهم بتسليم الشقة للمدعي و فراغها لاسمه الا ان محكمة الاستئناف قضت بحكمها رقم /382/ تاريخ 8/11/1984 اساس 2979 بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى و لدى الطعن بالحكم الاستئنافي قضت محكمة النقض بموجب قرارها رقم /130/ تاريخ 1/2/1987 بنقض الحكم المطعون فيه فاتبعت محكمة الاستئناف الحكم الناقض و قضت بتصديق الحكم البدائي المشار اليه اعلاه و اخراج المدخل عبد من الدعوى و طعن ورثة محمد بالحكم الاستئنافي الثاني فقضت محكمة النقض برفض الطعن و تصديق القرار الاستئنافي الثاني بموجب قرارها رقم (1304) تاريخ 2/5/1996. تقدم المدعى عليه بالمخاصمة عبده بدعوى اعتراض الغير على الحكم الاستئنافي فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم /411/ تاريخ 10/1/1996 بقبول اعتراض المعترض عبده و فسخ الحكم المعترض عليه و رد اعتراض مدعي المخاصمة الطارئ. طعن مدعي المخاصمة بالحكم فاصدرت محكمة النقض قرارها المخاصمة رقم /149/ تاريخ 5/2/2001. (38) اساس برفض الطعن موضوعا و لذلك كانت دعوى المخاصمة هذه. و حيث ان دعوى اعتراض الغير غير مقبولة شكلا للاسباب التالية: 1- ان اعتراض الغير كما هو منصوص عليه في المادة (266) اصول محاكمات هو حق مقرر لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها. اما الخصوم الذين مثلوا في الدعوى فليس لهم ان يمارسوا هذا الطريق من طرق الطعن باعتبار ان طرق الطعن الاصلية مقررة لهم قانونا و بامكانهم الدفاع عن حقوقهم بممارستها. و حيث ان الثابت من اوراق الملف ان المعترض عبده كان ممثلا في الدعوى بصفته الشخصية فقد كانت محكمة الاستئناف قررت ادخاله في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه و تم الطعن بالحكم الاستئنافي رقم (1679/382) تاريخ 8/11/1984 بمواجهة جميع الاطراف بما فيهم المعترض عبدو و اصدرت محكمة النقض القرار رقم (367/130) تاريخ 1/2/1987 القاضي بنقض الحكم الاستئنافي فاتبعت محكمة الاستئناف النقض و قضت بتصديق القرار البدائي القاضي لمدعي المخاصمة وفق دعواه و اخرجت من الخصومة المعترض عبده و لذلك فان اعتراضه لا يتفق مع ما هو معتمد في المادة (266) اصول المشار اليها و يتعين رفضه شكلا حيث كان بامكان المعترض الدفاع عن حقوقه في تلك الدعوى و يطعن بالحكم الاستئنافي الاخير الذي قضى لصالح مدعي المخاصمة بمواجهته هو و بقية المدعى عليهم هذا و ان الدفع بان ادخاله في الدعوى لم يتم بشكل اصولي لا يغير من الواقع شيئا ذلك انه كان يمكنه ان يطعن بادخاله لكنه رضخ لذلك مما ليس له اثارته بعد ذلك. 2- ان محكمة الاستئناف التي فصلت بدعوى اعتراض الغير خالفت الحكم الناقض الذي صدر في الدعوى رقم (637/130) تاريخ 1/2/1987 المشار اليه سابقا. حيث قضى الحكم المذكور بان الحق موضوع الدعوى الاصلية لا تنطبق عليه المادة (439) من القانون المدني و قد بين الحكم باسهاب معنى الحقوق المتنازع عليها و مع ذلك فان محكمة الاستئناف خالفته و اعتبرت ان الحقوق تخضع لاحكام المادة (439) مدني مخالفة بذلك ما استقر عليه الاجتهاد كما ان القرار خالف اجتهاد محكمة النقض المذكور رغم ان ما جاء في حيثياته يشير الى انه تبناه و اعتبر الحقوق موضوع الدعوى الاصلية غير متنازع فيها و لكن النتيجة جاءت مخالفة حيث تم تصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى للمعترض بدعواه. 3- باعتبار ان المعترض هو خلف خاص كما يدعي فلا يحق له سلوك طريق اعتراض الغير الا اذا كان حصل على حقوقه قبل صدور الحكم فقد ثبت ان مدعي المخاصمة قد اشترى العقار مثار النزاع من البائع محمد بتاريخ 5/5/1964 و وضع اشارة الدعوى على العقار بالعقد /790/ لعام 1972 و حجزه بالعقد رقم (975) لعام 1974 و استحصل على حكم قضائي بتثبيت العقد بعام 1991 و عليه فهو يعتبر مالكا للعقار منذ عام 1964 تاريخ عقد البيع كما و عليه الاجتهاد بحسبان ان الحكم معلن للحقوق لا منشئ لها و يكون المعترض الذي اشترى نفس العقار قد اشتراه في وقت كان بملكية مدعي المخاصمة وفي هذه الحالة لا يحق له سلوك طريق اعتراض الغير هذا اذا كان فعلا قد اشترى العقار لان الدعوى تخلو من اي عقد بيع باسمه. و حيث ان مخالفة المحكمة مصدرة القرار المخاصم لاحكام المادة (266) اصول محاكمات و لاجتهاد محكمة النقض المبرز بالملف و المتعلق بنفس الموضوع رغم اثارة ذلك من مدعي المخاصمة و للسبب الاخير كل ذلك من شانه ان يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطاله. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع: 1- ابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض برقم (149/38) اساس تاريخ 5/2/2001 و اعتبار الابطال بمثابة تعويض. 2- اعادة التامين لمسلفه. 3- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف. قرار 1391 / 1985 - أساس 5297 - محاكم النقض - سورية قاعدة 402 - م. المحامون 1986 - اصدار 10 - ان توفر شروط أسباب اعتراض الغير يعتبر من النظام العام الواجب بحثها قبل الانتقال الى البحث بموضوع دعوى اعتراض الغير و أنه من أولى شروط قبول دعوى اعتراض الغير أن تحقق المحكمة بواقعة عدم تمثيل المعترض اعتراض الغير بالدعوى التي وقع عليها الاعتراض و أن المعترض اعتراض الغير له مصلحة حقيقية أو محتملة في دعواه و قبل البحث بهذين الامرين يكون كل بحث في موضوع الدعوى سابق لأوانه، و لا يعطي الطرفين أي مركز قانوني في الدعوى. قرار 291 / 1957 - أساس 177 - محاكم النقض - سورية قاعدة 739 - م. المحامون 1957 - ان الاعتراض اعتراض الغير على قرار صادر على المحكمة البدائية بغرفة المذاكرة وفقا للمادة (80) من القرار (188) ل، ر غير وارد، لان مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لانه ليس بحكم، ولان الفقرة الاولى من المادة (266) من قانون اصول المحاكمات انما اجازت هذا الاعتراض على الاحكام. قرار 368 / 2007 - أساس 431 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 307 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 - لا يجوز التمسك بعدم نفاذ التصرف، في نطاق دعوى اعتراض الغير، على اعتبار ان الطلب الاول يستهدف التصرف نفسه في حين ان الطلب الثاني يستهدف الطعن في الحكم. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في اسباب الطعن المقدم من زيادة و شفيق...: 1- الحكم الطعين قاصر في اسبابه و مخالف لاحكام المادة 204 اصول محاكمات و الحكم الطعين قد اعرض عن الرد على الاسباب الاستئنافية و لم ينتبه للوثائق الرسمية المنتجة. 2- ان اشارة الدعوى التي وضعت على صحيفة العقار لمصلحة الطاعن زياد اسبق تاريخا من اشارة الحجز الاحتياطي التي وضعت لمصلحة المطعون ضده ايوب و هذا يعني ان حق الطاعن هو الاجدر بالرعاية و الحماية. 3- ان الحكم الصادر لمصلحة الطاعن زياد هو من الاحكام التي لا تقبل الاعتراض عليها و سواء كانت الدعوى هي دعوى عدم نفاذ تصرف ام اعتراض الغير فانها مستوجبة الرد. 4- ان ملف الدعوى لا يحتوي على اي دليل يثبت ان للمطعون ضده ايوب دينا بذمة الاخر اكرم و ان هذا الدين الذي يستحق الاداء لا قبل صدور التصرف و لا بعده. 5- ان اعتراض الغير غير مقبول لطالما ان الحكم المعترض عليه قد قضى بالنتيجة بصحة توقيع المطعون ضده اكرم على عقد البيع المؤرخ في 10/2/2003 في اسباب الطعن المقدم من اكرم...: 1- اصدرت المحكمة مصدرة القرار حق الدفاع المقدس عندما تقدم الموكل بمذكرته المؤرخة في 14/11/2005 يلتمس فيها فتح باب المرافعة لتقديم وثائق منتجة بالدعوى؟ 2- خالف الحكم الاستئنافي ما هو ثابت باوراق الدعوى عندما اعتبر بان دعوى المعترض في محله القانوني. 3- صدر الحكم الطعين متناقضا مع نفسه عندما اعتبر بان دعوى المعترض في محلها القانوني كونه لم يقيمها استنادا الى الدعوى البوليصية و عدم نفاذ التصرف. 4- ان الاحكام التي تصدر استنادا الى احكام المادة 39 بينات لا يمكن الاعتراض عليها من قبل الغير كونها تستند الى التوقيع الموجود على العقد حصرا و ان التوقيع على عقد البيع هو توقيع عائد للموكل و بالتالي لا يمكن لاحد ان يقرر خلاف الثابت باقرار الموكل. في القضاء: حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده ايوب... قائمة ابتداء على الاعتراض اعتراض الغير على القرار القضائي رقم 580/2003 الصادر عن محكمة البداية المدنية بالسويداء بتاريخ 28/8/2006 بالدعوى اساس 1785 و الذي قضى بتثبيت اقرار المدعى عليه اكرم... على عقد البيع المؤرخ في 10/2/2003 و الذي باع بموجبه العقار 2748 السويداء ش/1 لشقيقه زياد.... و كون القرار يمس بحقوق المعترض اعتراض الغير فانه يعترض عليه و يطلب اعتباره غير نافذ بحقه. و حيث ان محكمة البداية قد قررت اعتبار الحكم رقم 580/1785 تاريخ 28/8/2003 الصادر عن محكمة البداية غير نافذ بمواجهة المعترض ايوب... و قد ايدتها فيما ذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. و لعدم قناعة المدعى عليهما المعترض عليهما اعتراض الغير فقد تقدما بطعنيهما طالبين نقضه. و حيث ان دعوى المدعي و وفق ما هو واضح باستدعائه انها دعوى اعتراض الغير و ليست دعوى عدم نفاذ تصرف اي الدعوى الوليصية. و حيث ان المادة 266 اصول محاكمات نصت على انه يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى و لا ممثلا فيها و لا متدخلا ان يعترض على حكم يمس حقوقه. و حيث ان المعترض المطعون ضده لم يكن ممثلا و لا طرفا في الدعوى رقم اساس 1785/2000 و حيث ان الحكم الصادر بتلك الدعوى و التي اقر فيه المدعى عليه اكرم... لشقيقه زياد... على عقد البيع المؤرخ في 10/2/2003 و الذي باع بموجبه العقار رقم 2748 السويداء ش/1.. و حيث انه ثابت ان المعترض له مصلحة حقيقية في الاعتراض على ذلك الحكم كونه دائن للمدعى عليه اكرم الذي قام بالاقرار لشقيقه زياد ببيع العقار. و حيث ان اشارة المعترض على صحيفة العقار قد جاءت سابقة لاشارة المعترض عليه زياد. و حيث ان قيام المدعى عليه المعترض عليه اكرم بالعقار المذكور بيعا لصالح شقيقه زياد قرينة على وجود الغش و التواطؤ لاضعاف ملاءة المدعى عليه اكرم المالية كضمان للدين. و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لا يجوز التمسك بعدم نفاذ التصرف في نطاق دعوى اعتراض الغير على اعتبار ان الطلب الاول يستهدف التصرف لنفسه في حين ان الطلب الثاني انما يستهدف الطعن بالحكم (قاعدة 8015 مدني لعام 1987). و حيث ان معالجة الدعوى من قبل المحكمة مصدرة القرار وفق المفهوم القانوني المسرود اعلاه فان الاسباب المثارة في لائحتي الطعن لا تنال من سلامة القرار. لذلك تقرر بالاتفاق: - رفض الطعن و مصادرة التامين و الغاء قرار وقف التنفيذ. قرار 120 / 1985 - أساس 1304 - محاكم النقض - سورية قاعدة 42 - م. المحامون 1986 - اصدار 02 - ان اعتراض الغير يرفع بطريق أصلية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه و تكون مختصة بنظره بصرف النظر عن درجتها ما دام أنها هي التي أصدرت الحكم موضوع اعتراض الغير، ورد الاعتراض شكلاً لرفعه الى غير المحكمة التي أصدرته من شأنه أن يمنع المحكمة من البحث في موضوع الاعتراض. قرار 419 / 1979 - أساس 772 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 494 - م. المحامون 1979 - اصدار 06 - 08 - يجوز التمسك بعدم نفاذ التصرف في نطاق دعوى اعتراض الغير على اعتبار ان الطلب الاول انما يستهدف التصرف نفسه في حين ان الثاني انما يستهدف الطعن في الحكم. و على هذا فان القتل يورد لورثة القتيل حقا في ذمة القاتل بتاريخ ارتكاب الجرم بحيث يبيح لهم الادعاء بعدم نفاذ تصرف القاتل ببيع عقاره الى الغير بعد ارتكاب الجرم و ذلك بالطعن بطريق اعتراض الغير على الحكم الصادر بتثبيت هذا البيع. و ان صيرورة حق الورثة مستحق الاداء اثناء المحاكمة الاعتراضية نتيجة اكتساب الحكم الجزائي بالادانة و التعويض الدرجة القطعية يغطي الخلل الناتج عن اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف في نطاق اعتراض الغير قبل استحقاق الحق. و ان الحكم الصادر في دعوى عدم نفاذ التصرف يستفيد منه بقية دائني المدين، غير الدائن الذي رفع الدعوى، و يعتبر التصرف غير نافذ في حقهم اذا استوفوا شروط دعوى عدم نفاذ التصرف، و بالتالي يستطيع هؤلاء الدائنون ان ينفذوا على العين بحقوقهم. قرار 637 / 1975 - أساس 1787 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 844 - م. المحامون 1975 - ان دعوى اعتراض الغير انما ترفع الى محكمة الاستئناف اذا كان الحكم المعترض عليه صادرا عنها سواء اكان هذا الحكم قاضيا بتصديق الحكم البدائي او بفسخه. و لا يجوز دعوى اعتراض الغير دعوى مبتدئة لاختلاف كل من الدعويين عن بعضهما. قرار 310 / 2000 - أساس 649 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 106 - م. القانون 2000 - القسم الأول - اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير ان يسلكه كما يجوز ان يستغني عنه وان يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في الرد على اسباب الطعن: حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة علي وعدنان تقوم على طلب وقف تثبيت القرار الاستثنافي رقم /10/ اساس 3581/ تاريخ 29/11/1993 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق ووقف تسجيل ملكية السطح على اسم كل من هيثم وفواز واعلان بطلان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة المشار اليه رقم 101 وتثبيت عقد البيع المبرم بين الجهة المدعية والمدعى عليهم بتاريخ 27/2/1993 ومنع معارضة الجهة المدعى علهيا مالكي الشقق ومحافظة مدينة دمشق للمدعي باشغال العقار وملكيته والحكم بالتعويض. وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم البدائي من حيث النتيجة. وعليه ولما كان ثابت من أوراق الدعوى ومن الحكم الاستئنافي رقم قرار 101 تاريخ 29/11/1993 الصادر بين افراد الجهة المطعون ضدها انه قد قضى بتثبيت تنازل الجهة المستأنف عليها للجهة المستأنفة في تلك الدعوى عن الملكية المشتركة لسطح العقار 2016 وكذلك تثبيت الجهة المستأنفة والمستأنف عليها عن حقها بالسطح العائد للعقار 2016 للجهة المتدخلة مناصفة. وحيث ان الحكم المذكور صدر بين كافة افراد الجهة المدعى عليها في هذه الدعوى الحالية وحيث ان الجهة المدعية الطاعنة حاليا اعترضت اعتراض الغير على الحكم الاستئنافي امام محكمة الاستئناف المدنية التاسعة بدمشق وبمواجهة كافة افراد وأطراف الدعوى المعترض عليها وذلك بطلب الغاء القرار الاستئنافي رقم /101/ المعترض عليه والحكم للجهة المعترضة بتسجيل نصف السطح موضوع الدعوى. وقد صدر الحكم عن المحكمة الاستئنافية التاسعة في الدعوى الاعتراضية رقم قرار 43/تاريخ 20/6/1996 برد الدعوى الاعتراضية. وبعد ذلك تقدمت الجهة المدعية الطاعنة بهذه الدعوى الحالية. ولما كانت المادة /266/ اصول قد اعطت الحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس بحقوقه. وحيث ان الجهة المدعية الطاعنة سبق لها وان مارست حق اعتراض الغير على الحكم الاستئنافي رقم /101/ المشار اليه بمواجهة ذات الاطراف الدعوى الحالية وبذات الموضوع وان محكمة الاستئناف التي نظرت بدعوى اعتراض الغير ردت الدعوى بعد ان بحثت بموضوعها وتبين لها عدم احقية الجهة المعترضة بدعواها. ولما كان اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير ان يسلكه كما يجوز ان يستغني عنه وان يطلب تقرير حقه بدعوى اصلية، وان قيام الجهة المدعية الطاعنة بممارسة حقها في سلوك دعوى اعتراض الغير وصدور قرار بذلك الاعتراض بعد بحثه لايتيح للجهة الطاعنة اقامة الدعوى الاصلية الحالية بحسبان ان الحق الواحد تحميه دعوى واحدة ولايحق للمحكمة حاليا اعادة بحث طلبات الجهة الطاعنة التي سبق بحثها بقرار سابق من خلال دعوى اعتراض الغير. وأن رد المحكمة لدعوى الجهة الطاعنة للسبب المتقدم الذكر فان من شأن ذلك عدم البحث بموضوعها لسبق البحث به وهذا يعني عدم البحث بالدعوى وبوسائل ثبوتياتها. القرار المطعون فيه صدر في محله القانوني وهو بعيد عن الاسباب المثارة ويتعين رفضها لذلك تقرر بالاجماع: 1_ رفض الطعن موضوعا. قرار 649 / 1988 - أساس 403 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية قاعدة 139 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - بمقتضى نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة /266/ من قانون الأصول فانه يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس بحقوقه. قرار 640 / 1995 - أساس 602 - محاكم النقض - سورية قاعدة 317 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 - يشترط في اعتراض الغير توافر امرين: 1- صدور حكم يمس بحقوق المعترض. 2- كون المعترض غير ممثل او متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم. الحق الواحد لايحميه سوى دعوى واحدة. فلا يجوز ان يكون المرء ممثلا في الدعوى الاصلية، ثم معترضا اعتراض الغير على الحكم نفسه. قرار 403 / 1959 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 714 - اجتهادات قانون البينات - عطري - ان المطعون ضدهما اللذين رفعا الدعوى بطلب منع معارضة الطاعن بالمدعى به اعتمدا في ثبوت حقهما على حجية الامر المقضي به في الحكم المبرز من قبلهما. ومن حيث ان هذا الحكم لا يصلح حجة غير قابلة للنقض بالدليل الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا وعملا بالمادة (90) من قانون البينات. ومن حيث انه يستفاد من هذا النص ان من حق الطاعن الذي لم يكن خصما في النزاع المحكوم به ان يدحض هذه الحجة باثبات عكسها. ومن حيث ان الحق في هذا الاثبات كما يكون بطريق اعتراض الغير على الوجه المبين في المادة (266) وما يليها من قانون اصول المحاكمات يجوز استعماله بطريق الدفع في الدعوى على اعتبار ان المشترع الذي خول من لم يكن طرفا في الخصومة ان يعترض على الحكم بطريق اعتراض الغير لم يحرم على هذا الشخص الالتجاء الى طريق الدفع الاخرى المقررة في القانون في سبيل صون حقه ودفع الضرر اللاحق به من عمل الغير. ومن حيث ان المحكمة التي يترتب عليها في مثل هذه الحالة استثبات الدفع المثار من قبل الطاعن بالوسائل المقبولة قانونا بهذا الشان قد جانب الصواب في تفسير النصوص حين ابت ان تقبل اثبات الدفع عن غير طريق اعتراض الغير، فان حكمها حري بالنقض. قرار 1443 / 2005 - أساس 1267 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 212 - م. المحامون 2006 - اصدار 05 و 06 - لا يمكن الاعتراض على الاحكام القضائية من قبل الغير الذي مست حقوقه تلك الاحكام الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسبان ان من مست حقوقه تلك الاحكام فان امامه طريق غير هذا الطريق. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في اسباب الطعن: 1- ما استند اليه القرار الطعين لا سند له بالقانون و الاجتهاد و قد جاء في القانون جواز الاعتراض بشكل مطلق و على كافة الاحكام. 2- تصور الاستدلال و مخالفة القرار لما هو ثابت بملف الدعوى و وثائقها.... لمقامكم صورة مصدقة عن اسقاط الحق المقدم و صورة مصدقة عن الحكم المعترض عليه موضحا بها ان المدعي استلم اصل القرار للتنفيذ مما يستدل منه ان الحكم المعترض عليه اكتسب الدرجة القطعية. في القضاء: حيث ان دعوى المدعي الطاعن محمد... قائمة ابتداء على الاعتراض على الحكم القضائي الصادر عن محكمة البداية المدنية بحلب برقم (302/5860) تاريخ 28/5/1998 تاسيسا على ان الحكم المذكور يمس حقوقه. و حيث ان محكمة اول درجة قضت برد الاعتراض شكلا لسبق اوانه و قد ايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. و لعدم قناعة المعترض بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للاسباب التي اوردها في لائحة طعنه. و حيث انه و وفق ما هو ثابت باوراق الدعوى فان مستند المدعي المعترض في دعواه و هو قرار قضائي لم يكتسب الدرجة القطعية بحسبان انه تم الطعن بذلك القرار امام محكمة النقض. و حيث ان الاحكام القضائية لا يمكن الاعتراض عليها من قبل الغير الذي مست حقوقه الا بعد اكتساب هذه الاحكام الدرجة القطعية بحسبان ان من مست حقوقه تلك الاحكام امامه طريق غير هذا الطريق. و حيث ان القرار المعترض عليه لم يكتسب الدرجة القطعية و قد كلفت المحكمة مصدرة القرار المعترض لاثبات ان القرار قد اكتسب الدرجة القطعية الا انه لم يبرز اي مستند يفيد ذلك. و حيث انه لا عبرة للاوراق التي تبرز لاول مرة امام محكمة النقض. و حيث ان اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق: - رفض الطعن و مصادرة التامين. قرار 1325 / 1986 - أساس 4060 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 77 - م. القانون 1987 - اصدار 01 الى 04 - - ان طريق اعتراض الغير هو طريق اختياري منحه القانون للاشخاص الذين يقدرون ان الحكم الصادر يضر بحقوقهم فيحق لهم ان يتقدموا باعتراضهم الى ذات المحكمة التي اصدرته كما يجوز لهم ان يتجاهلوا هذا الحكم وان يطلبوا الفصل في ادعائهم ضد من صدر لصالحهم بدعوى اصلية. قرار 1868 / 1999 - أساس 2847 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 183 - م. المحامون 2001 - اصدار 07 و 08 - اعتراض الغير يجب أن يقدم بمواجهة جميع أطراف القرار المعترض عليه. قرار 28 / 1991 - أساس 1121 - محاكم الاستئاف - سورية مختارات من الاحكام - م. المحامون 1994 - اصدار 03 و 04 - 1- اعتراض الغير الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون. 2- اذا صدقت محكمة الاستئناف الحكم الصلحي فان المحكمة التي فصلت في النزاع وهي محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص للنظر في اعتراض الغير. 3- دعوى استرداد الحيازة تقدم خلال سنة من فقدها على ان يكون طالب الاسترداد حائزا للعقار المطلوب استرداده مدة سنة فاكثر قبل اقامة دعوى الاسترداد. قرار 484 / 1988 - أساس 304 - محاكم الاستئاف - سورية قاعدة 129 - م. المحامون 1989 - اصدار 04 - 06 - اعتراض الغير ممارسة القانون بطريق اختياري يجوز سلوكه كما يجوز المطالبة بالحق بدعوى مبتدئة الا ان مدلول النص يفيد في ان سلوك احد الطرفين والوصول فيه الى حكم قضائي قطعي من شأنه ان يمنع سلوك الطريق الآخر عملا بمبدأ حجية الاحكام. قرار 665 / 1998 - أساس 389 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية قاعدة 63 - م. القانون 1998 - القسم الأول - ان مدة الاعتراض تبدا من تاريخ صدور الحكم كما تبدا مهل التقادم من ذات التاريخ.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 23-11-2014 06:31 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
اجتهادات حول طرق الطعن | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 02:53 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
![]() |