منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 10763 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-12-2014, 09:09 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي بعض الاجتهادات القضائية حول الوكالة الغير قابلة للعزل مع وقائع الدعوى

بعض الاجتهادات القضائية حول الوكالة الغير قابلة للعزل
نرجو من الزملاء الاستفادة والافادة

قرار 1089 / 2001 - أساس 1054 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 6 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ان الوكالة المطلوب ابطالها تتعلق بحق عيني على النحو الواضح من مضمون العبارات الواردة فيها ولئن كانت غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها عملا بالمادة 681 مدني إلا أنها ما دامت تتعلق بحق عيني عقاري فيتوجب اختصام جميع ورثة المالك حسبما تقتضي بذلك احكام الفقرة /2/ من المادة /13/ أصول بحسبان أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وان اختصام احد الورثة لا يغني عن اختصام جميع الورثة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال الوكالة رقم 867 خاص و 10053 عام تاريخ 28/1/1993 والغاء كافة الاثار المترتبة على نفاذها لوقوعها باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني للأسباب التي اوردها المدعي في استدعاء دعواه.
ومن حيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة لعلة ان موضوع النزاع يتعلق بكافة الورثة الذي اصبح لهم الحق فيها او لا يجوز مخاصمة احدهم اضافة الى التركة وباستئناف القرار البدائي من جهة الادعاء قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار البدائي وبإبطال الوكالة من الدعوى وفق منطوق القرار الاستئنافي الذي لم يقبل به المدعى عليه اصالة واضافة للتركة وطعن به امام هذه المحكمة طالبا نقضه للأسباب المبينة فيما سلف.
ومن حيث ان الوكالة المطلوب ابطالها تتعلق بحق عيني عقاري على النحو الواضح من مضمون العبارات الواردة فيها ولئن كانت غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها عملا بالمادة 681 مدني إلا أنها ما دامت تتعلق بحق عيني عقاري فيتوجب اختصام جميع ورثة المالك حسبما ماتقتضي بذلك احكام الفقرة /2/ من المادة /13/ اصول بحسبان ان الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وان اختصام احد الورثة لا يغني عن اختصام جميع الورثة.
ومن حيث ان الادعاء لم يتقيد باحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي المستقر في مواضيع مماثلة ومن حيث ان سير القرار المطعون فيه على النهج المغاير لما سلف يستدعي نقض القرار.
ومن حيث ان الدعوى جاهزة للفصل في الموضوع.
ومن حيث ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه احسن التطبيق القانوني.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1246 / 1981 - أساس 318 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2445 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- ان الوكالة المتضمنة منع حق عزل الوكيل فيها لا تنتهي بوفاة الموكل ومن حق من تعلق حقه بها ان يقاضي الورثة بمضمون هذه الوكالة.
2- يمكن للوكيل وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها نقل الحيازة القانونية من المتصرف متى اراد سواء كان عن طريق الوكالة او عن طريق المداعاة. وموقف الطرفين لا يتغير بمجرد تاخير عملية التسجيل لان اعطاء التصرف وصفه الصحيح يكون بتاريخ وقوعه.
قرار 1246 / 1999 - أساس 1727 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 165 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50667
ما جاء في عقد البيع بالوكالة الغير قابلة للعزل يعتبر ملزماً للطرفين ولايجوز نقضه ولاتعديله إلا بارادة الطرفين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في الرد على أسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعية الطاعنة تقوم على انها والدة المدعى عليه وقد باعته العقارات (1481 _ 754 _ 677) منطقة دير البخت العقارية وان المدعى عليه لم يدفع الثمن وان ذلك يوجب فسخ البيع _ لذلك فان المدعية تطلب فسخ البيع وسندات التمليك وإعادة تسجيل العقارات باسمها في السجل العقاري.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى.
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي.
وعليه ولما كان ثابتاً من قيد العقارات موضوع الدعوى انها مسجلة باسم المدعى عليه.
وحيث انه ثابت من صك البيع والتوكيل ان المدعية باعت العقارات موضوع الدعوى للمدعى عليه بموجب الوكالة الغير قابلة للعزل بتاريخ 14/11/1992 وقد تضمنت الوكالة البيع للنفس وللغير وبواقعة قبض الثمن وابراء الذمة.
وبما ان المدعية الطاعنة تطلب فسخ عقد البيع والتسجيل لعدم تسديد الثمن.
وبما انه ما جاء في عقد البيع بالوكالة المذكورة يعتبر ملزما للطرفين ولايجوز نقضه ولاتعديله إلا بإرادة الطرفين.
وبما ان المطالبة باثبات عكس ما جاء في هذا العقد لايمكن ان يكون بالبينة الشخصية بحسبان ان العقد وان كان مبرماً بين الأم وابنها غيران الطرفين فيه قدر جحا تأييده بالدليل الكتابي واظهرا ارادتهما بهذا الشأن في اختيارهما توثيق هذا العقد لدى الكاتب بالعدل بصورة رسمية.
مما لم يعد معه ثمة حاجة لابراز العقود الأصلية التي جرت بين الطرفين.
بما ان هذا الاختيار وتفضيل الدليل الكتابي الرسمي لدى الكاتب بالعدل يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحددة بالاستناد إلى مواقع القرابة وذلك لاثبات عدم دفع الثمن.
وبما ان تحرى السند بين الطرفين والحال ماذكر ينفي المانع الأدبي الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية قيد هذا السند.
ولايجوز الخلط بين المطالبة باثبات عكس الدليل الكتابي موضوع المنازعة وبين الاعتياد والمواقع الأدبية التي هي بالأصل لاتوجد ضد سند تختلف عليه حيث تبحث عندئذ في حال الاعتياد وتحدد الكتابة أم لا.
وطالما أنه لايجوز اثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان الطرفان بينهما مانع أدبي لانهما رجحا توثيق هذه الواقعة بدليل كتابي فان الاسباب المتعلقة بالثمن غير مقبولة.
القرار جاء متفقاً مع القواعد القانونية المشار إليها وان أسباب الطعن لم ترد عليه ويتعين رفضها لذلك تقرر بالاجماع:رفض الطعن موضوعا.
قرار 1693 / 1991 - أساس 3125 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 121 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
اذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل فلا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه وفي حالة عزل الوكيل منها فانه تبقى قائمة بالرغم من اجراء العزل اعمالا للنص القانوني و الاجتهاد المستقر.
قرار 770 / 2000 - أساس 1250 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 262 - م. المحامون 2002 - اصدار 09 و 10 -
ان البيع بوكالة غير قابلة للعزل هو بحكم التصرف المنجز.
قرار 1823 / 1984 - أساس 1336 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 122 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
ان وجود عبارة عدم قابلية الوكالة للعزل لتعلق حق الوكيل بها لا يفيد بالضرورة سبق شراء الوكيل سهام موكله او ان الوكالة تنطوي على البيع. و الذي يحصن الوكيل من العزل ليس مجرد العبارة المذكورة و انما اشتمال الوكالة على ما يفيد انها صدرت لصالحه كما اذا وكل في ادارة مال للموكل لاستيفاء دين له من غلة هذا المال. او اذا وكله في وفاء دين لتخليص عين شائعة من الرهن او اذا تضمنت الوكالة تخويل الوكيل ابراء ذمة المشتري من الثمن ابراء تاما.
ان التحقق من ان الوكالة غير قابلة للعزل تتعلق بحقيقة ما انصرفت اليه الارادة العقدية في الوكالة واستكناه ما انصرفت اليه والتقت عنده في مجال تحديد مدى سعة الوكالة و التصرفات القانونية التي كانت محلا للوكالة و ما تنطوي عليه حقيقة و واقعا.
اذا تضمنت الوكالة عبارة (غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها) فلا تقيد الموكل في عزل وكيله الاصلي و بالتالي تعد وكالة الوكيل الاصلي لنائبه قد انتهت في تنفيذ الوكالة و بحسبان ان عزل الموكل الوكيل قاعدة من النظام العام مادام ان الوكالة غير صادرة لمصلحة الوكيل. و بحسبان ان مضمون الوكالة هو الذي يحدد فيما اذا كانت قابلة للعزل ام انها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها.
قرار 139 / 2005 - أساس 88 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 380 - م. المحامون 2005 - اصدار 11 و 12 -
- ان الوكالة غير القابلة للعزل لا تسقط بوفاة الموكل.
- ان اي تصرف يجريه المورث حال حياته دون ان يكون مشوبا بعيب من عيوب الارادة يعتبر تصرفا صحيحا ملزما للورثة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1 - هناك دعوى بخصوص تصحيح تاريخ وفاء المورث عطية.
2 - ان تصرف البائع غسان تصرفا مضافا لما بعد الموت.
3 - ان الوكالة و لو كانت غير قابلة للعزل تعتبر باطلة بالموت.
4 - المحكمة لم تناقش دفوعنا المناقشة القانونية السليمة.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى وفق منطوقه بقبول الاستئنافين شكلا و ردهما موضوعا و تصديق الحكم المستانف المتضمن الزام المدعى عليهم بنقل ملكية /800/ سهم من..... لاولاده سلوم و جرجس و حنا المدعية اشترت من الوكيل عن والد العقارات موضوع.
و حيث ان المدعى عليه غسان اقر بصحة الدعوى.
و حيث ان الوكالة غير قابلة للعزل و الاجتهاد القضائي المستقر على ان ذلك النوع من الوكالات لا تسقط بوفاة الموكل.
و حيث ان تصرف الموكل كان منجزا و ان اي تصرف منجز يجريه المورث حال حياته دون ان يكون مشوبا بعيب من عيوب الارادة يعتبر تصرفا صحيحا ملزما للورثة ( نقض 1102/1302/1984).
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد ناقشت واقعة الدعوى المناقشة القانونية السليمة و اوردت ادلتها و عللت لاسباب صدور قرارها التعليل السائغ و المقبول و بما له اصل في القانون و الاوراق فلا جناح عليها فيما قضت به و هذا يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:- رفض الطعن ومصادرة التامين.
قرار 698 / 2001 - أساس 910 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 16 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
انه وان كان بالاصل الخصومة تنعقد لصاحب التسجيل بالسجل العقاري إلا أنه في حال حصول الشاري على وكالة غير قابلة للعزل فإن هذه الوكالة تتيح للشاري مخاصمة الوكيل الاخير ولا حاجة لأن يختصم جميع الوكلاء واصحاب القيد طالما ان تسلسل الوكالات كان صحيحا حتى وصولها الى المدعية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والرد على اسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعية الطاعنة تقوم على انها اشترت الحصة البالغة 953/183 سهما من العقار رقم /381/ منطقة سبينة العقارية بموجب وكالة بين عقار غير قابلة للعزل وذلك من المدعى عليها (فاطمة).
وبما ان المدعى عليها ممتنعة عن تثبيت البيع ونقل الملكية لاسم المدعية وسندا للوكالة رقم 106/1815/1184 تاريخ 25/1/1973 والتي تملك بموجبها المدعى عليها الحصة العقارية وذلك عن المالك عبد الرحيم بموجب الوكالة المؤرخة 17/12/1972 والذي بدوره يملك الحصة عن المالك الاساسي (محمد) المالك في السجل العقاري.
لذلك فإن المدعية تطلب تثبيت البيع وتسجيل البيع باسمها بالسجل العقاري.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى شكلا لعدم وضع اشارة الدعوى وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ابدت الحكم البدائي برد الدعوى شكلا. وذلك لغير الاسباب الواردة في الحكم البدائي وذلك لعدم احتكام كافة مالكي العقار والبائعين المتسلسلين.
وعليه ولما كان مستند المدعية الطاعنة بدعواها وكالة بيع العقار رقم 166/4866/349 تاريخ 1/9/1994 من وكيل المدعى عليها وهي وكالة غير قابلة للعزل.
وحيث ان المدعية ابرزت الوكالات المتسلسلة المتضمنة بيع الحصة العقارية وصولا الى المالك في السجل العقاري.
وحيث انه بالرجوع الى الوكالات فانه تبين من تسلسلها التي تم بموجبها انتقال البيع الى المدعية وحيث ان البيوع جميعها في الوكالات انصب على الحصة العقارية موضوع الدعوى مما يجعل تسلسل هذه البيوع صحيحا.
وحيث انه وان كان بالاصل الخصومة تنعقد لصاحب التسجيل بالسجل العقاري الا انه في حالة حصول الشاري على وكالة غير قابلة للعزل فإن هذه الوكالة تتيح للشاري مخاصمة الوكيل الاخير ولا حاجة لأن يختصم جميع الوكلاء واصحاب القيد طالما ان تسلسل الوكالات كان صحيحا حتى وصولها الى المدعية مما يجعل اسباب الطعن واردة على القرار المطعون فيه الذي رد الدعوى شكلا ويتعين نقضه.
وهذا يتيح للطرفين ابداء كافة الدفوع في الموضوع.
لذلك تقرر بالاجماع:نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 105 / 2000 - أساس 569 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 5 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ان الاجتهاد مستقر أن الوكالات الغير قابلة للعزل تمنح صاحب المصلحة من اعادة الوكلاء دون المالكين في السجل العقاري وبالتالي فإنه لا ضرورة لمخاصمة أصحاب الغير الأصلية.وتغير القرارات الصادرة بهذا الخصوص سارية بحق المالكين في السجل العقاري.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن (غسان) تقوم على طلب الزام المدعى عليها (دلة) بتسجيل الحصة السهمية البالغة (15) سهما من العقار رقم /777/ شاغور بساتين على اسمها بالسجل العقاري.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة.
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي.
وعليه ولما كان المدعي قد ادعى على كل من المدعى عليهما (دلة الحلبي وعز الدين) بحسبان أنهما اشترى الأسهم من (دلة) وان المدعى عليه الثاني هو المالك بالسجل العقاري.
وبحسبان ان المدعى عليها (دلة) أقرت على لسان وكيلها بالدعوى كونها مشترية الأسهم بموجب وكالة غير قابلة للعزل.
وحيث ان المدعي كان قد صرف النظر عن الادعاء على المالك (عز الدين) وحصر الادعاء بالمدعي عليها (دلة).
ولما كانت المحكمة مصدرة القرار قد ردت الدعوى على أساس أن المدعى عليها (دلة) لا تملك أية حصة سهمية في العقار وأن الخصم الأصلي في دعوى العين على العقار تكون بمواجهة من سجل العقار على اسمه في السجل العقاري.
ولما كان ثابت من الوكالات العدلية المبرزة أن المدعى عليها (دلة) قد اشترت الحصة السهمية عن طريق التسلسل من المالك الاساسي بموجب وكالات غير قابلة للعزل.
ولما كان المدعي الطاعن قد اشار الى ان الاسهم موضوع الدعوى قد آلت الى المدعى عليها بموجب تلك الوكالات العدلية المبرزة.
وبما ان الاجتهاد مستقر على أن الوكالات الغير قابلة للعزل تمنح صاحب المصلحة مداعاة الوكلاء دون المالكين في السجل العقاري وبالتالي فإنه لا ضرورة لمخاصمة أصحاب القيد الأصلية.وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الخصوص سارية بحق المالكين في السجل العقاري. مادامت الوكالات والتي اشار اليها المدعي الطاعن في استدعاء دعواه بهذه السعة.
وحيث أنه إذا كان الأمر كذلك فإن دعوى المدعي يمكن سماعها بمواجهة المدعى عليها الوكيلة بموجب الوكالة الغير قابلة للعزل وعلى المحكمة بحث الدعوى وقبولها شكلا بعدم التأكد من تسلسل الوكالات وسعتها وصولا الى وكالة المدعى عليها.
أسباب الطعن وردت على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه لما سبق بيانه.
لذلك تقرر بالاجماع:
نقض الحكم المطعون فيه.



قرار 367 / 1983 - أساس 4732 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 109 - م. المحامون 1984 - اصدار 01 -
- خصائص الوكالة أنها:
1- عقد هو في الأصل من عقود التراضي.
2- الوكيل يلتزم أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
3- الوكالة تتميز بالإعتبار الشخصي.
4- الوكالة عقد غير لازم.
- خصائص البيع أنه:
1- من عقود التمليك، أي من تلك العقود التي يقصد بها نقل الملكية من شخص لآخر.
2- أن انتقال الملكية يتم بمقابل وأن هذا المقابل هو مبلغ من النقود.
- إذا لم تتضمن الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها معنى البيع فإن هذا الأمر ينحصر في عدم عزل الوكيل إلا بموافقته لأن هذه الوكالة تتعلق بها مصلحته.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 254 / 1973 - أساس 324 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2453 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
ان الوكالة غير القابلة للعزل التي تتضمن تخويل الشاري تسجيل الشقق موضوعها ممن يملك حق التصرف فيها تجعل هذا الوكيل شاريا، وكون الوكالة غير قابلة للعزل تجعل الشاري غير متاثر بالعلاقة بين الوكيل والموكل ما دام ابطالها لم يتقرر ولم يسجل اصولا عند الشراء الذي تم حسب الظاهر الذي اوجده المالك.
قرار 1172 / 2004 - أساس 1256 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 321 - م. المحامون 2005 - اصدار 09 و 10 -
- الوكالة الخاصة الغير قابلة للعزل هي عقد بيع قطعي و موثقة امام موظف رسمي و لايطعن بصحتها الا بالتزوير
- اثارة مرض الموت غير جائزة لاول مرة امام محكمة النقض.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- المورث المرحوم محمد... لم يكن متمتعا لكامل قدراته العقلية و قد استغل المطعون ضده هذا الامر و قام بآخر حياة المالك قيدا للمؤرث بتنظيم وكالة خاصة. علما ان المورث كان مريضا مرض الموت.
2- لم يقم المطعون ضده بتنفيذ هذا الصك و بتاريخ لاحق قام الموكل الطاعن باجراء معاملة حصر الارث القانوني و قام بنقل الاسهم العائدة له دون ان يكون له علم بالواقعة.
3- الطاعن حسن النية و ليس له اي ادنى علم بالتوكيل المذكور و ان المالك قيدا المؤرث كان مريضا مرض الموت و فاقدا لقدراته و المحكمة مصدرة القرار لم تجز للطاعن اثبات الوقائع المشار اليها.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا و تصديق القرار المستانف الذي تضمن تثبيت شراء المدعي رجب... من مورثه المرحوم محمد... الحصة مقدارها (200) سهم من اصل حصته البالغة /600/ سهم من العقار رقم محضر (2789) من المنطقة العقارية الاتارب و نقلها و تسجيلها على اسم المدعي في السجل العقاري اصولا و فسخ تسجيل اسم كل من المدعى عليهم علي... و عواش و شروف و خدوج و طيبة اولاد محمد... للاسهم المسجلة باعتبارها مخالفة للقانون و اعادة توزيع الميراث على اساس /400/ سهم بدلا من (600)
و لعدم قناعة المدعى عليه علي... بالقرار فقد تقدم بطعنه هذا طالبا نقضه للاسباب التي اوردها بلائحة الطعن
و حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده قائمة ابتداء على المطالبة بتثبيت شراءه من المورث المرحوم محمد... لحصة سهمية قدرها /200/ سهم من (600) سهم من العقار رقم /2789/ منطقة عقارية اتارب
حيث ان مستند الادعاء هو الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل رقم 153/3455/1291 تاريخ 13/4/1991
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد اقامت قضاءها على ثبوت ان الطاعن سبق له ان عبث في موضوع الوكالة الخاصة المشار اليها اعلاه كما هو ثابت بالحكم الاستئنافي رقم 208/2284 تاريخ 1997 و المتضمن تثبيت شراء علي... لحصص المدعى عليهم عواش و شروق
و حيث ان الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل هي عقد بيع قطعي و موثقة امام موظف رسمي و لا يطعن بصحتها الا بالتزوير و ان انكار بصمة الورث عليها لا يقوم على اسس قانونية سليمة
و حيث ان ما جاء بلائحة الطعن حول ان المورث كان مريضا مرض الموت و فاقدا لقدراته التي تجيز له التصرف القانوني بقيت اقوالا مجردة و مرسلة خالية من اي دليل اضافة لاثارتها لاول مرة امام هذه المحكمة مما يستدعي الالتفات عنها
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار و من قبلها محكمة الدرجة الاولى قد اقامت قضاءهما على اسس سليمة و بما له اصل من الاوراق الامر الذي يستدعي و الحالة تلك رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 682 / 1987 - أساس 6209 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 6 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 -
استقر الاجتهاد على ان الوكالة غير القابلة للعزل تعتبر قرينة على حصول البيع
- دفع الرسم المتوجب قانونا لتسجيل السيارة قبل سريان موعد انتهاء التسجيل المحدد في المرسوم (41) لعام 1987 يلزم ادارة النقل بالتسجيل.
قرار 149 / 1981 - أساس 3298 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 252 - م. المحامون 1981 - اصدار 05 -
الوكالة غير القابلة للعزل تسقط بالتقادم.. ويكفي الشاري الاخير ان يختصم الوكيل الاخير ضمن حدود وكالته طالما كان تسلسل الوكالات صحيحا.
قرار 1807 / 1982 - أساس 184 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 94 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 -
إن الوكالة غير القابلة للعزل والتي تنصرف إلى البيع لا تنتهي بوفاة الموكلين. إن هذه الوكالة تكفي للتصرف بالمبيع موضوع هذه الوكالة لا حاجة لتثبيت شراء البائع الوكيل ما دام موكلا بالمبيع ومفوضا بتوكيل الغير وإن مخاصمته وطلب تثبيت البيع بمواجهته دون صاحب القيد تكفي لسماع الدعوى.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- إن الحكم المطعون فيه معدوم لا وجود له من الناحية القانونية ولا نفاذ له لأنه صدر ضد أشخاص متوفين وقد أثبت الطاعن ذلك في المحاكمة الاستئنافية وإن الوفاة حصلت قبل رفع الدعوى البدائية بعشر سنوات.
2- إن الحكم المطعون فيه لم يميز ولم يفصل في نقطة الخلاف القائمة والمتعلقة بكون قدري الأفندي وسيطا بين الطرفين لا طرفا منضما للخصم الآخر البالوللي وظهوره بمظهر الطرف في الدعوى رغم كونه وسيطا يدل دلالة واضحة على التدليس المدعى به وعدم الفصل بهذه النقطة يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.
3- الحكم المطعون فيه لم يطبق أحكام المادة /453/ مدني المتعلقة بعقد المقايضة ولم يحسن فهمها، وكان عليه أن يتحقق من وقوع عقد المقايضة بين الطاعن من جهة وبين المطعون ضده البالوللي حتى إذا تأكد من انبرامه بينهما قانونا قرر عند ذلك أن يحل الشخص الثالث الذي كان وسيطا محل الطرف الآخر البالوللي.
4- إن عقد المقايضة تمت إقالته وذلك لقاء مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية يدفعها الطاعن للمطعون ضده مفيد البالوللي وتمت الإقالة بحضور عدد من الشهود وعدم سماح الإثبات لهذه الإقالة بالبينة الشخصية رغم أنه مفيد من تجار البناء يعرض الحكم للنقض.
5- حين عقد الطاعن عقد المقايضة لم يكن المطعون ضده يملك العقارات الأربعة المقايض بها ودلس على الطاعن حين ادعى ملكيته لها وقد باعها بموجب الوكالات التي لديه إلى المطعون ضده قدري الأفندي لا سيما وأن عقد المقايضة نفسه كان مشوبا بالغموض والجهالة التي تحول دون نفاذه وتوجب فسخه.
6- تجاوزت المحكمة باعتبار زعم الأفندي استلام العقار ووضع بعض الأغراض فيه حقيقة مسلما بها لأن الطاعن لم يتخل عن عقاره وعقد المقايضة لا يلزمه بمثل ذلك ما لم يتم الإقرار القضائي بالمقايضة مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض لهذه الناحية.
7- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ذهبت لاعتبار التنازل الوارد في ظهر عقد المقايضة من البالوللي إلى الأفندي الجاري بتاريخ 24/5/1979 هو تنازل قطعي واعتبرته حوالة حق عامة ونافيا للوساطة رغم اتفاق أطراف الدعوى على وساطة الأفندي بعقد المقايضة.
فعن هذه الأسباب:
حيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى طلب فسخ عقد المقايضة الجاري بينه وبين المطعون ضده محمد مفيد بالوللي حول الدار التي يملكها والمشادة على المحضر رقم 4511 والعقارات الزراعية التي يملكها المدعى عليه بالوللي ذوات الأرقام 67 و 86 و 51 و 135 وإبطال مفعول الوكالة التي نظمها المدعي للوسيط المطعون ضده الثاني قدري الأفندي إنفاذا لهذه المقايضة.
وحيث أن الطاعن تمسك بأن تملكه لهذا العقار رقم 4511 لم يكن بالسجل العقاري وأن العقار المذكور لا زال مسجلا باسم مالكيه وأن تملكه له كان نتيجة وكالة من المالكين الذين توفي عدد منهم ولا بد لسماع مثل هذه الدعوى من دعوتهم والحكم بمواجهتهم أو بمواجهة ورثتهم.
وحيث أن وكالة مالكي العقار للطاعن أكرم مخللاتي إنما هي وكالة غير قابلة للعزل وتنصرف إلى البيع ولا تنتهي بوفاة الموكلين وأن عدم تسجيل المبيع باسم الطاعن أكرم لا يمنع من المداعاة به ولا حاجة لتثبيت شراء البائع الوكيل ما دام موكلا بالبيع ومفوضا بتوكيل الغير وأن مخاصمة الوكيل وطلب تثبيت البيع بمواجهته - دون صاحب القيد - يكفي لسماع الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بقرارها رقم أساس 2431 قرار 1910 تاريخ 21/12/1980 المنشورة بمجلة المحامون العدد 3 لعام 1981 صفحة 337 مما يتعين معه رفض ما ورد بالسبب الأول من أسباب الطعن.
وحيث أنه وبفرض أن المتدخل قدري الأفندي كان وسيطا بعقد المقايضة الجاري بين المخللاتي وبين بالوللي فإن ذلك لا يمنع حوالة العقد إليه وإن تنظيم الوكالة من قبل المخللاتي له وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الأفندي بها تعتبر سارية المفعول بحق الموكل المخللاتي ولا يرد عليها ما ورد بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن المخللاتي مما يتعين رفضهما.
وحيث أن الادعاء بإقالة عقد المقايضة لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية ولا بد من إثباته ببينة خطية لذا فإن رفض محكمة الموضوع الاستماع للبينة بغاية إثبات إقالة عقد المقايضة يتفق وأحكام القانون ولا سيما وأن كون طرفي الدعوى من التجار لم تثره الجهة الطاعنة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ويتعين بالتالي رفض السبب الرابع من أسباب الطعن.
وحيث أنه ثابت بأوراق الدعوى أن المطعون ضده الأفندي ملك العقارات الزراعية المقايض عليها. وأنها خالية من الإشارات المانعة من نقل ملكيتها للطاعن وأن المساحة المتفق عليها متوفرة بالعقارات المذكورة وأن عقد المقايضة واضح لا غموض فيه مما يتعين معه رفض ما ورد بالسبب الخامس من أسباب الطعن.
وحيث أن من نتائج تثبيت عقد المقايضة استلام كل فريق للعقارات التي آلت إليه وأن استخلاص محكمة الموضوع بأن المطعون ضده وضع يده على العقار رقم 4511 العائد للطاعن لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه ويتعين بالتالي رفض السبب السادس من أسباب الطعن.
وحيث أنه وبعد أن ذهبت هذه المحكمة على أنه لا تناقض بين الوساطة وبين الحوالة التي آلت إلى الوسيط بالعقد وأنه لا يمنع هذا الوسيط شراء عقد المقايضة بعد أن صرح بدفع القيمة للمتعاقد السيد بالوللي وأيلولة هذا العقد للأفندي بما له وبما عليه لا سيما وأن تاريخ التنازل كان بنفس التاريخ الذي نظم المدعي الطاعن أكرم المخللاتي للمدعي الأفندي الوكالة غير القابلة للعزل مما يجعل ما ورد بالسبب السابع لا ينال مما انتهى إليه القرار المطعون فيه ويتعين بالتالي رفضه.
لذلك
تقرر بالاتفاق:
رفض الطعن.






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهاد القضائي عن تنفيذ الاحكام مع وقائع الدعوى احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 22-08-2014 09:56 PM
بعض الاجتهادات القضائية الهامة عن اجر المثل مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 21-07-2014 11:50 PM
بعض الاجتهادات القضائية عن الغصب البيّن مع وقائع الدعوى احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-07-2014 10:29 PM
شطب الدعوى المحامية لما وراق مقالات قانونية منوعة 1 30-01-2011 10:24 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM


الساعة الآن 02:13 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع