![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() قرار 731 / 2009 - أساس 3878 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 476 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 - لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- إن القرار المطعون فيه الصادر عن استئناف الجنح في إدلب برقم 5239/259 تاريخ 31/12/2007. المتضمن: وفق منطوقه. -الطعن مقيد بتاريخ 2/4/2008. -وعلى كافة أوراق الدعوى. -وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/8/2008 برقم 8514 المتضمنة طلب رد الطعن. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: من حيث إن الحكم المطعون فيه صدق حكم محكمة الدرجة الأولى والذي انتهى بدوره الى وقف الملاحقة بحق المدعى عليه المطعون ضده لجهة الجرم المسند إليه وذلك لسبق الملاحقة بحقه لنفس الموضوع في دعوة سابقة. ومن حيث إن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وبينت أن المدعى عليه سبق ولوحق لنفس الموضوع في الدعوى أساس 650/2006 لنفس الموضوع والأطراف. ومن حيث إنه لايجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة وفقا للمادة 181 ع.ع. ومن حيث إن الحكم جاء سليما في القانون لا ترد عليه الأسباب المثارة ويتعين رفض الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع: -رفض الطعن موضوعا. قرار 48 / 1982 - أساس 1882 - محاكم النقض - سورية قاعدة 4656 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - ان المادة 181/ق ع قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي سيحكم من اجله لاحقا فقد بتت القضية ولا تسمع الدعوى ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 56 / 1985 - أساس 487 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 420 - م. المحامون 1986 - اصدار 10 - ان المادة (181) عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لأن سبب الادعاء انما هو الفعل المسند للمدعى عليه فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً و بين الفعل الذي سيحكم به لاحقاً فقد تمت القضية و لا تسمع الدعوى الثانية و لو اختلفت أوصاف الفعل بين الشدة و التخفيف، و لو كان فيها ما يخالف النظام العام لأن الابرام يسمو على النظام العام. قرار 1549 / 1999 - أساس 1566 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 5 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة القاعدة 2072 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية 1156). وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- من حيث أنه لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة أما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة القاعدة 2072 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية 1156) وحيث ان هذه الدعوى مقامة من المدعي الشخصي أحمد ضد المدعى عليهما يوسف ورقية من جرمي التزاني والزواج الباطل في حين ان الدعوى المقيدة لدى قاضي التحقيق بقطنا برقم 26 لعام 1998 فعالة من الحق العام ضد المدعى عليهما يوسف ورقية من جرمي الخطف والتشرد ونظرا للخلاف ما بين الجرمين والنص المعاقب لكل منهما فقد اضحى القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وجديرا بالنقض وتنال منه اسباب الطعن لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع 1_ نقض القرار المطعون فيه. قرار 1295 / 1982 - أساس 1281 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 183 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 - إن القانون يمنع من ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة، ولكنه لا يحول دون ملاحقة الشخص ذاته بعدة أفعال إذا كان كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- لما كان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات في حلب بتاريخ11/11/1982 تحت رقم أساس 398 وقرار 154 انتهى إلى تجريم الطاعن محمد بجناية سلب المواطن أحمد بالعنف وكف التتبعات بحقه عن جريمتي سرقة المواطنين أحمد وأنطوان. مما يجعل أسباب الطعن لا تنال منه لأن الواقعة التي حكم بها في هذه الدعوى هي سرقة المواطن أحمد ولا علاقة لها بسرقة المواطنين أحمد وأنطوان التي حكم من أجلها في الدعوى ذات الأساس 15 والمفصولة من قبل محكمة الجنايات بحلب تحت رقم 93 وتاريخ 7/5/1979 والمشار إليها في الطعن. ولما كان القانون يمنع ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة ولكنه لا يحول دون ملاحقة الشخص ذاته بعدة أفعال إذا كان كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها كما هو عليه الحال في هذه الدعوى. فالطاعن أقدم على سرقة المواطن أحمد مع عدة أشخاص ثم أقدم على سرقة المواطن أنطوان مع أشخاص آخرين ثم أقدم على سرقة المواطن أحمد مع آخرين وبأوقات مختلفة ثم لوحق من أجل السرقتين الأوليتين وحكم من أجلهما وحاليا يلاحق من أجل السرقة الثالثة لذلك لا بد من ترتيب عقاب منفصل عن هذه السرقة الثالثة والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى أن ملاحقة شخص ما مرة واحدة في حياته عن جريمة سرقة واحدة يجب أمر ملاحقته بعد ذلك طيلة حياته مهما ارتكب من جرائم أخرى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض أركان جريمة السرقة التي أقدم عليها الطاعن بشكل موصوف وأورد الأدلة التي تؤيد قيامها وحدد العقاب بما يتناسب وظروف الدعوى مما جعله مبنيا على دعائم سليمة لا تنال منه أسباب الطعن الأخرى. لذلك تقرر بالاتفاق و وفقا لطلب النيابة العامة: 1- قبول الطعن شكلا. 2- رده موضوعا. قرار 2799 / 1965 - أساس 252 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2414 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة. قرار 48 / 1982 - أساس 1882 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1286 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - ان المادة (181-ق، ع) قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا و بين الحكم الذي سيحكم من اجله لاحقا فقد بتت القضية و لا تسمع الدعوى ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية و اختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد. قرار 390 / 2002 - أساس 283 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 8 - م. القانون 2002 - القسم الثاني - من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي ولا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى ادانة الطاعن نصر العبود من جرم اساءة الامانة وفق احكام المادة 10/ب عقوبات اقتصادية وقد تقدم المحكوم عليه بطعنه هذا القرار للاسباب المبينة في لائحة طعنه المقدمة الى هذه المحكمة. وحيث وان كانت لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والادلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل المرتكب الا ان هذا الحق ليس مطلقا وانما مشروط بسلامة الاستدلال وحسن التقدير. بحيث تكون ما انتهت اليه المحكمة من اسباغ الوصف الجرمي على الفعل ينسجم مع الافعال المرتكبة التي قام بها المنسوب اليه الفعل. ومن حيث انه يتبين من مجريات هذه القضية ان الطاعن قد استلم من الجهة المدعية من المؤسسة العامة لتجارة الحبوب مبلغا من المال على سبيل السلفة لشراء حبوب وتسليمها لهذه المؤسسة على الحساب... وبالفعل قام بشراء كمية كبيرة وقدمها للجهة المدعية وقبض قيمتها ولاسباب ما لم تقتطع السلفة من المبالغ التي قبضتها. فاقامت الجهة المدعية دعوى مدنية على الطاعن امام محكمة البداية المدنية صدق استئنافا. ومن ثم سارع الطاعن لاعادة السلفة الى الجهة المدعية فيما بعد. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع الاعمال التي قام بها الطاعن ولم تناقش دفوعه مناقشة قانونية كافية. ومن حيث ان من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي كما لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال والقصور في التعليل وفي البيان وقائما على اساس غير سليم وتنال منه اسباب الطعن ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق: على ما يلي: قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. قرار 390 / 2002 - أساس 283 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 8 - م. القانون 2002 - القسم الثاني - من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي ولا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى ادانة الطاعن نصر العبود من جرم اساءة الامانة وفق احكام المادة 10/ب عقوبات اقتصادية وقد تقدم المحكوم عليه بطعنه هذا القرار للاسباب المبينة في لائحة طعنه المقدمة الى هذه المحكمة. وحيث وان كانت لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والادلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل المرتكب الا ان هذا الحق ليس مطلقا وانما مشروط بسلامة الاستدلال وحسن التقدير. بحيث تكون ما انتهت اليه المحكمة من اسباغ الوصف الجرمي على الفعل ينسجم مع الافعال المرتكبة التي قام بها المنسوب اليه الفعل. ومن حيث انه يتبين من مجريات هذه القضية ان الطاعن قد استلم من الجهة المدعية من المؤسسة العامة لتجارة الحبوب مبلغا من المال على سبيل السلفة لشراء حبوب وتسليمها لهذه المؤسسة على الحساب... وبالفعل قام بشراء كمية كبيرة وقدمها للجهة المدعية وقبض قيمتها ولاسباب ما لم تقتطع السلفة من المبالغ التي قبضتها. فاقامت الجهة المدعية دعوى مدنية على الطاعن امام محكمة البداية المدنية صدق استئنافا. ومن ثم سارع الطاعن لاعادة السلفة الى الجهة المدعية فيما بعد. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع الاعمال التي قام بها الطاعن ولم تناقش دفوعه مناقشة قانونية كافية. ومن حيث ان من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي كما لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال والقصور في التعليل وفي البيان وقائما على اساس غير سليم وتنال منه اسباب الطعن ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق: على ما يلي: قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2417 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى. قرار 84 / 1979 - أساس 61 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2188 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة. اذا صدر قرار بالظن بجنحة الفرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لا حق لظهور ادلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن اذا وجد ان عمل المدعى عليه تتوافر فيه اركان الفرار الداخلي ان يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم واما اذا وجده منطبقا على جرم الفرار الخارجي احالة الى المحكمة المختصة. قرار 2799 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 267 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - ان المادة (181) من قانون العقوبات قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لان السبب الادعاء في الدعوى الجزائية انما هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي يحكم من اجله لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف ولذلك فانه من قضي عليه بجرم القتل غير المقصود واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فلا يسوغ ان يلاحق مرة ثانية لنفس الفعل ولو ظهرت ادلة جديدة اوضحت نية الفاعل وجعلت القتل قصدا لان المحكمة حينما تضع يدها على الدعوى تقوم بتدقيق جميع الظروف والملابسات وتعطي الفعل ما يستحقه من وصف قانوني غير مقيدة بادعاء النيابة وطلباتها فاذا اكتسب الحكم قوة القضية فلا يكون الفاعل بعد ذلك محلا لملاحقته ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد كمن اقيمت عليه الدعوى بجرم السرقة وبريء منها فلا مانع من اقامة الدعوى عليه بجرم اخفاء الاموال المسروقة اذا وجدت لديه. وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية تجب دراسة القضية والفصل فيها. ولما كانت الافعال المسندة للمدعى عليه في هذه الدعوى هي اخذ المسدس وقد وصفتها النيابة العامة بانها اختلاس من قبل شخص مستناب لحراسة هذه الاموال وهو جرم جنائي وفقا للمادة (131) من قانون العقوبات العسكري. وكان اقرار المطلوب نقضه قد وصف هذه الافعال بانها استعاره المسدس بدون اذن وهو جرم يعتبر مخالفة للتعليمات العسكرية وينطبق على احكام المادة (145) من قانون العقوبات العسكري. وكانت هذه الافعال واحدة وقد اختلفت وصفها فلا سبيل لاقامة الدعوى على المدعى عليه مرة ثانية ولو ظهر الخطا في القرار المذكور. قرار 56 / 1985 - أساس 487 - محاكم النقض - سورية قاعدة 331 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - ان المادة (181) عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء انما هو الفعل المسند للمدعى عليه، فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الذي سيحكم به لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف، ولان قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والاخطاء ولو كان فيها ما يخالف النظام العام لان الابرام يسمو على النظام العام. قرار 2193 / 1984 - أساس 2348 - محاكم النقض - سورية قاعدة 67 - م. المحامون 1985 - اصدار 01 و 02 - لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة و هذا المبدأ يعتبر من النظام العام. قرار 9 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن قاعدة 272 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - ان الحكم بعدم ملاحقة شخص بالتهمة المسندة اليه بحجة ان شخصا اخر كان ادين بها بموجب حكم اكتسب قوة القضية المقضية وانه لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد مرتين، لا يتفق واحكام القانون، وذلك لانه يشترط للاخذ بقوة القضية المقضية ان تتوافر وحده الدعوى ووحده الخصوم. قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية قاعدة 348 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - لتوافر مبدا القضية المقضية يجب ان تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم. اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى. قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية قاعدة 348 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - لتوافر مبدا القضية المقضية يجب ان تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم. اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى. قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية قاعدة 334 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى. قرار 992 / 1982 - أساس 4898 - محاكم النقض - سورية قاعدة 4657 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - عدم جواز اعادة المحاكمة عن فعل حوكم فاعله من اجله مد 181 ق ع. ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، ولا يجوز ان تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق ان حوكم من اجله. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 2879 / 1980 - أساس 1089 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1498 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - -لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة. -يمكن اثاره هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. قرار 451 / 2002 - أساس 914 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 152 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 - - لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة. و الالتفات عن هذا المبدا اعلى درجات الخطا المهني الجسيم. - اذا بطل التبليغ انسحب البطلان الى كل الاثار القانونية المترتبة عليه، و بالتالي فان مدة الطعن تكون مفتوحة الى ان يثبت تبليغه بصورة اصولية. - عدم ذكر سبب التبليغ بالواسطة و فيما اذا كان المطلوب تبليغه حاضرا ام غائبا يصم هذا التبليغ بالبطلان. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- اسباب المخاصمة: 1 - ان تبليغ المدعي فوزي قرار قاضي الاحالة كان باطلا و الهيئة اخطات عندما ردت طعنه شكلا. 2 - و الهيئة ارتكبت الخطا الجسيم بالنسبة للمدعي احمد لانها لم تبحث بالدفوع المثارة في طعنه لجهة سبق ملاحقته بذات الجرم حسب المادة (181 ق. ع) و لجهة خلو قرار قاضي الاحالة من مطالبة النيابة العامة و اتهامه بجرم الرشوة لعدم وجود مطالبته للنيابة بهذا الجرم امام قاضي التحقيق و لعدم الاعتماد على ادلة و الهيئة لم تدرس الملف بغيابه و لم تلتفت الى الوثائق و الدفوع. فعن ذلك: لما كانت وقائع هذه الدعوى تتحصل في ان المدعى عليهما يعملان في دائرة الهجرة و الجوازات و قد جرت تحقيقات شملتهما و غيرهما من الاشخاص حيث ادعت النيابة العامة على اثرها امام قاضي التحقيق السابع بدمشق بتاريخ 20/10/1999 على فوزي و احمد بجرم الرشوة و استعمال المزور فقرر قاضي التحقيق السابع بتاريخ 31/12/2000 رفع الاوراق الى قاضي الاحالة لاتهامهما بجناية الرشوة و الظن عليهما بجنحة التزوير و استعمال المزور فقرر قاضي الاحالة بتاريخ 26/3/2001 اتهامهما بجناية الحصول على منافع مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة وفق المادة (342 ع) و محاكمتهما من اجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق و عندما طعن المدعيان بذلك القرار حكم بنقضه بتاريخ 22/10/2001 سندا للمادة (181 ع) لوجود دعوى اخرى بذات الموضوع. و من حيث ان ذلك قد تاكد بصور الوثائق المبرزة على انه بتاريخ 23/2/2000 ادعت النيابة العامة امام قاضي التحقيق الاقتصادي بحق المدعين و غيرهم بجرائم الرشوة و صرف النفوذ و التزوير و استعماله فقرر ذلك القاضي بتاريخ 16/4/2000 احالة القضية الى محكمة الامن الاقتصادي للنظر بحقهما بجرم الرشوة و التزوير و استعماله فقررت محكمة الامن الاقتصادي بتاريخ 8/5/2000 عدم اختصاصها القيمي فيما يتعلق بالمدعى عليهما فوزي و احمد بجرم الرشوة و بباقي الجرائم و ايداع الاوراق الى المحامي العام لايداعها المرجع المختص و بناء على ادعاء النيابة العامة قرر قاضي التحقيق التاسع بدمشق بتاريخ 24/3/2001 منع محاكمة المدعى عليهما احمد و فوزي من جرم الرشوة و صرف النفوذ و التزوير و استعماله و قد استانفت النيابة ذلك القرار امام قاضي الاحالة فاصدر قراره المؤرخ 7/5/2001 لفسخ قرار قاضي التحقيق و اتهام المذكورين بالجناية المذكورة في الحيثيات و عندما طعن المدعى عليهما فوزي و احمد بذلك القرار صدر الحكم المخاصم رقم 242/205 تاريخ 18/2/2002 و من حيث ان هذه القرارات و الاحكام تشير بوضوح الى وجود ادعاءين و قرارين قضائيين بدعويين موضوعهما جرم واحد. و بما ان المادة (181) من قانون العقوبات لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة. و من حيث ان الالتفات عن هذا المبدا القانوني اعلى درجات الخطا المهني الجسيم. و من حيث ان الهيئة المشكو منها لم تلتفت الى هذه الناحية رغم تعرض قرار النقض المؤرخ 22/10/2001 اليها بوضوح. و من حيث انه بالاطلاع على سند تبليغ المدعي فوزي قرار الاتهام يتضح ان ذلك التبليغ تم بواسطة امينة... دون ان يذكر سبب تبليغها و فيما اذا كان المطلوب تبليغه حاضرا ام غائبا مما يصم هذا التبليغ بالبطلان و هذا البطلان ينسحب الى كل الاثار القانونية المترتبة عليه و مما يعني على ان التبليغ غير صحيح و بالتالي فان مدة الطعن امامه تكون مفتوحة الى ان يثبت تبليغه بصورة اصولية. و بالتالي فان طعنه يغدو مقبول شكلا. و بما ان ما قرره الحكم المشكو منه من هذه الناحية ايضا انما يندرج تحت مفهوم الخطا المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 - قبول الدعوى شكلا و وقف التنفيذ. 2 - ابطال القرار رقم 205/242 تاريخ 18/2/2002 الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض. 3 - اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض. قرار 4955 / 2009 - أساس 3978 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 266 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - الفعل الواحد لا يلاحق سوى مرة واحدة إلا إذا تفاقمت نتائجه الجرمية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في أسباب طعن الجمارك: 1- القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها. 2- المخالفة ثابتة بحق المدعى عليه بموجب الضبط المنظم بالقضية. 3- المدعى عليه لم يثبت أنه قد لوحق سابقا عن نفس المخالفة. 4- المخالفة الجمركية تثبت بكافة طرق الإثبات. 5- المحكمة أخطأت برد الدعوى عن المدعى عليه لأن المخالفة ثابتة بحقه والقرار جاء مشوبا بفساد الاستنتاج وعدم التعليل السليم مما يتوجب نقضه. في الرد في أسباب الطعن: لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لتبغ أجنبي وقد ردت المحكمة الجمركية الدعوى وصدق القرار استئنافا فطعنت الجمارك بالقرار طالبة نقضه. ومن حيث أنه يتبين من ملف القضية ومن الشرح المبرز بالإضبارة والصادر عن المحكمة الجمركية بدمشق أن الضبط موضوع هذه الدعوى متفرغ عن ضبط فرع التحقيق العسكري رقم 24888858 تاريخ 1998 والذي لوحق فيه المدعى عليه ومعه مجموعة أخرى بنفس الموضوع وهو دخان أجنبي مصادر وكان المدعى عليه قد توارى عن الأنظار في الضبط الأساسي وسجلت بحقه قضية جزائية وجمركية مع باقي رفاقه وبعد القبض عليه نظم بحقه الضبط موضوع الدعوى ونشأ عن ذلك ملف هذه القضية. ومن حيث إن الفعل الواحد لا يلاحق سوى مرة واحدة إلا إذا تفاقمت نتائجه الجرمية. ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه. لذلك تقرر بالاتفاق: - رفض طعن الجمارك موضوعا. قرار 321 / 1960 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 270 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - ان محكمة الجنايات قد اصدرت قرارا مؤرخا في 6/8/1958 تضمن تجريم المتهم خالد بجناية محاولة قتل المدعية اميرة ووضعه في السجن وتضمينه الحقوق الشخصية مع اعطاء المدعية الحق باقامة الدعوى عليه باحداث علة دائمة ولم يطعن في هذا الحكم واكتسب الدرجة القطعية. وبتاريخ 8/12/1958 اصدرت محكمة الجنايات نفسها قرارا اخر في القضية نفسها يتضمن تجريم المحكوم عليه بجناية احداث عاهة دائمة في جسم المدعية ذاتها واعتبار هذا الجرم وصفا من اوصاف الجرم السابق وعدم الحكم بعقوبة مستقلة له باعتبار العقوبة المتوجبة مستغرقة في العقوبة السابقة الاشد وتضمينه مبلغا اخر يدفع للمدعية لقاء حقوقها الشخصية. ان المادة (180) من قانون العقوبات قد نصت على انه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم على ان يحكم القاضي بالعقوبة الاشد وقد جاء ايضا في المادة (181) من القانون المذكور ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة. وان محكمة الجنايات في قرارها المؤرخ في 6/8/1958 قد ذكرت الحادثة ولخصتها في ان المتهم اطلق عدة عيارات نارية على المدعية قاصدا قتلها فعطلها عن عملها 25 يوما وترك لديها عاهة دائمة ومن هذا يتبين ان الجرم يمكن ان يكون شروعا في القتل او ضربا ترك عاهة دائمة وهو مبرم ذو وصفين وقد اخذت المحكمة بالوصف الاشد وقضت بالعقوبة الاشد واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية. ان مبدا القضية متوفر في هذه الدعوى لانها تحتوي على وحدة الموضوع والسبب والخصوم. فاما وحدة الموضوع فان هدف الدعوى الجزائية ايقاع العقوبة بالمجرم وقد نال اشد العقوبة المتعلقة بالفعل الذي قام به. واما وحدة السبب فان المحاكم الجزائية تحاكم المجرم على الفعل الذي ارتكبه وهنا تمت المحاكمة على اطلاق الرصاص وقد اطلقت المحكمة على اثار هذا الجرم وذكرت في قرارها انه احدث عاهة دائمة فلم تتفاقم نتائج الفعل ولم يكن الجرم قابلا لوصف اشد وتمت الملاحقة راسا وفقا للوصف الاشد واما وحدة الاشخاص فالمدعية والمحكوم عليه هما نفسهما ولم يظفر في القضية شخص جديد يحول دون وحدة خصوم. وانه ظاهر من ذلك كله ان الدعوى الثانية غير مسموعة اذ لا يجوز رؤية الدعوى مرتين. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 2799 / 1965 - أساس 252 - محاكم النقض - سورية قاعدة 345 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة. قرار 84 / 1979 - أساس 61 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1709 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة. اذا صدر قرار بالظن بجنحة الفرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لاحق لظهور ادلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن اذا وجد ان عمل المدعى عليه تتوافر فيه اركان الفرار الداخلي ان يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم واما اذا وجده منطبقا على جرم الفرار الخارجي احاله الى المحكمة المختصة. قرار 9 / 1974 - أساس 219 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 818 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - موظف. 1- تعتبر الادارة متعجلة في اعادتها احد متطوعي الشرطة الى ملاك الشؤون المدنية قبل ان يفصل القضاء الجزائي فيما اسند اليه من جرم وترتكب بذلك خطا يتصل بصميم تصرفها الاداري دون ان يمتد الى المساس بمشروعية قرار اعادته طالما انه صدر في وقت كانت فيه صحيفة سجله العدلي نقية مما يشين سلوكه. 2- ان صدور الحكم الجزائي بحق الموظف المذكور خلال الفترة التي كان منتسبا فيها للوظيفة المدنية يعطي للمرجع التاديبي المختص صلاحية تحديد اثر هذا الحكم الجزائي على وضعه الوظيفي من الناحية المسلكية، فاذا كان مجلس التاديب قد قرر بعد ان احيل اليه وقف الملاحقة الجارية بحقه تاسيسا على انه سبق ان لوحق مسلكيا بشان القضية ذاتها امام المجلس الانضباطي حيث عوقب بالتسريح ولا تسوغ ملاحقة الفعل الواحد مرتين، كان قرار الادارة بسحب قرار اعادته للخدمة مناقضا لحجية الحكم التاديبي ويحمل معنى التحدي لما انطوى عليه. 3- ان مفهوم سحب قرار اعادة الموظف المذكور الى الخدمة هو اقتلاع صفة الوظيفة عنه بمفعول رجعي يمتد الى وقت صدور قرار الاعادة منذ ست سنوات، فلا يسوغ استعمال مثل هذه الادارة لتحقيق هدف الادارة طالما ان قرار الاعادة صدر سليما في الوقت الذي صدر فيه وان الاداة المناسبة في مثل هذا المجال هي الصرف من الخدمة او الفصل عنها اذا توافرت المبررات لذلك.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
بعض الاجتهادات القضائية عن عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد وفق أحكام المادة/181/ | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 22-03-2012 08:25 PM |
قانون العقوبات الاقتصادية | المحامي خالد بلال | موسوعة التشريع السوري | 0 | 28-05-2008 03:27 AM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
![]() |