التنازل عن الدعوى وعن الحق المدعى به يجب أن يكون صريحا وواضحا وبتصريح خطي أو بلائحة أو بتصريح شفوي على محضر جلسة المحاكمة.
قرار 66 / 2008 - أساس 1235 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 563 - م. المحامون 2010 - اصدار 09 و 10 -
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في طلب الانعدام:
حيث إن القرار المطلوب انعدامه صدر عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة عيسى... رئيسا ونشأت... وحسين... مستشارين.
وحيث إنه سبق للقاضي حسين.. أن كان رئيسا للهيئة الاستئنافية الناظرة بالمنازعة لدى محكمة الاستئناف المدنية بحلب وقد قررت الهيئة الاستئنافية بجلسة 17/1/2006 التنحي عن رؤية الدعوى وإحالتها إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى لندب هيئة أخرى وتم ندب هيئة جديدة استئنافية لنظر الدعوى برئاسة القاضي حفظي... وعضوية السيدين أحمد... ومصطفى... ونظرت الهيئة الجديدة بالدعوى اعتبارا من 19/1/2006 مما يعني أن القاضي حسين... لم يعد صالحا للنظر بالدعوى في مرحلة النقض والقرار المطلوب إعلان انعدامه يغدو صادرا عن قاضيين صالحين لنظر الدعوى وإن صدور القرار عن قاضيين في هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة يعني أن القرار صار معدوما لأنه فقد ركنا أساسيا من أركانه وهو صدوره عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا.
وحيث إنه سبق لرئيس الهيئة الأستاذ عيسى... أن اشترك مع الهيئة العامة لمحكمة النقض في إصدار القرار رقم أساس 541 قرار 552 تاريخ 3/12/2007 في دعوى المخاصمة التي كان قد أقامها كل من زياد... ونور الهدى... بمواجهة الهيئة مصدرة القرار أساس 1064 قرار 147 تاريخ 27/2/2005 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بموضوع المنازعة نفسها والتي انتهت إلى رد دعوى المخاصمة شكلا وقد تضمنت حيثيات قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ما يدلل على أن رئيس الهيئة قد كون رأيا في القضية وأبدى بوجهة نظره في النزاع وصار بذلك غير صالح للنظر بالطعن الواقع من الجهة المطلوب الانعدام بمواجهتها على القرار الاستئنافي المذكور خاصة وأن القرار المطلوب إعلان انعدامه قد صدر بتاريخ 31/12/2007 وهو تاريخ لاحق لتاريخ صدور قرار الهيئة العامة في 3/12/2007 ومؤدى ذلك أن القرار المطلوب انعدامه قد اشترك في إصداره قاضيان غير صالحين لإصداره وصار وكأنه صدر عن قاض واحد وهو بذلك يكون معدوما لصدوره عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا - هيئة عامة 33/78 تاريخ 4/1/1971 ويجب تبعا لذلك إعلان انعدام هذا القرار وانعدام كافة آثاره.
في نظر الطعن:
حيث إن إعلان انعدام القرار رقم 2420/3336 تاريخ 31/12/2007 يعني زوال آثاره وبقاء طعن مدعي الانعدام الواقع على القرار الاستئنافي رقم 2803/19 تاريخ 29/3/2007 قائما ويقتضي البحث فيه مجددا.
أسباب الطعن:
1- لم تعلل المحكمة قرارها حول الدفع المتعلق بأنه سبق للمطعون ضده... أن ترك هذه الدعوى وأقام دعوى أخرى صدر بها قرار حاز قوة القضية المقضية وهو القرار رقم 1534 تاريخ 22/4/2004 والذي قضى بفسخ تسجيل العقار عن اسم المدعي عليهما.... وتسجيله باسم المدعي... رغم أن العقار ما يزال مسجلا على اسمه في قيود السجل العقاري مما يعتبر تنازلا من المدعي... عن هذه الدعوى وعن الحق المدعى به فيها.
2-سبق للمدعي...أن تدخل بالدعوى التي أقامها الطاعن على المدعى عليهما.... تدخلا انضماميا للمدعى عليهما وتم رد طلب تدخله ولا يحق له الادعاء ثانية بذات الحق احتراما لحجية الأمر المقضي به بعد أن اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
3-ما دام المدعي... قد استحصل على حكم قضائي قضى له بذات مطالبه بهذه الدعوى ونفذه وسجل العقار على اسمه في قيود السجل العقاري فإن الحكم له ثانية في غير محله القانوني.
4-مخالفة المستشار محمد... جاءت صحيحة.
5-المطعون ضده... على علم مسبق ببيع العقار للطاعن ورغم ذلك أقدم على شرائه مما يجعله سيء النية وحالة التواطؤ وقصد الإضرار بالطاعن متوفرة بالدعوى.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي مطيع... تقوم على طلب تثبيت شرائه للعقار رقم 12739 منطقة عقارية رابعة بحلب من المدعى عليهما زياد... ونور الهدى... وفسخ تسجيل العقار عن اسم المدعى عليهما وتسجيله على اسمه في قيود السجل العقاري.
وحيث إن المطعون ضده... كان قد أقام دعواه بتايخ 28/1/2004 وصدر بها القرار البدائي رقم 12578/725 تاريخ 3/10/2005 والقاضي بفسخ تسجيل العقار عن اسم المدعى عليهما... وتسجيله على اسمه في قيود السجل العقاري ولعدم قناعة الطاعن المتدخل محمد... بالقرار البدائي الذي قضى بشطب طلب تدخله فقد استأنفه طالبا فسخه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها ذا الرقم 985 تاريخ 27/7/2006 بتصديق القرار المستأنف فطعن به محمد... وصدر القرار الناقض رقم 3069/3633 تاريخ 24/12/2006 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي وقد تضمن القرار الناقض ما يلي:
إذا كانت الأفضلية بين شاريين متعاقبين هي لمن سبق ووضع إشارة دعواه على صحيفة العقار والتسجيل في السجل العقاري إلا أن ذلك مشروط بقيام حسن النية لدى صاحب الأشارة الأسبق وإذا ثبت سوء النية الذي يتمثل في العلم الأكيد بالبيع الأسبق فإن هذا التسجيل يكون فاسدا لاقترانه بالغش وسوء النية وهذا أحد صور المواطأة وقصد الإضرار.
لم تعلل المحكمة قرارها حول الدفع المتعلق بأنه سبق للمدعي... أن ترك هذه الدعوى وأقام دعوى أخرى صدر فيها قرار حاز قوة القضية المقضية وهو القرار رقم 1534 تاريخ 22/4/2004 وبموجبه تم فسخ قيد العقار عن اسم المدعى عليهما... وسجل باسم المدعي... وما يزال مسجلا على اسمه في القيود العقارية وهذا يعتبر تنازلا عن هذه الدعوى وعن الحق المدعى به فيها.
سبق للمدعي... أن تدخل بالدعوى التي أقامها الطاعن... منضما للمدعى عليهما.... تدخلا انضماميا وتم رد طلب تدخله الانضمامي ولم يعد من حقه الادعاء ثانية بذات الحق احتراما لحجية الأمر المقضي به وسندا للمادة 90 بينات.
وبعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه رقم 2803/19 تاريخ 29/3/2007 والذي قضى من حيث النتيجة بتصديق القرار البدائي.
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء قاصرا في التعليل ولم يرد على جميع ما أثاره القرار الناقض رقم 3069/3633 تاريخ 24/12/2006 وبخاصة فيما يتعلق بسبق حصول المدعي... على حكم حاز قوة القضية المقضية تحت رقم 1534 تاريخ 22/4/2004 بتثبيت شرائه للعقار موضوع الدعوى وقيامه بتنفيذه وسجل العقار على اسمه في قيود السجل العقاري وما يزال مما يعتبر منه تنازلا عن هذه الدعوى وهذا القصور يجعله معتلا ويستحق النقض.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية وهذه المحكمة صارت محكمة موضوع.
وحيث إن المدعي مطيع... المطعون ضده كان قد أقام هذه الدعوى ابتداء أمام محكمة البداية المدنية بإدلب بتاريخ 28/1/2004 مطالبا بفسخ تسجيل العقار 12739 رابعة بحلب عن اسم المالكين زياد... ونور الهدى... تأسيسا على أنه قد أناب المذكورين شراء العقار وسدد لهما كامل الثمن إلا أنهما سجلا العقار باسميهما وهما ممتنعان عن فسخ تسجيله عن اسميهما وتسجيله على اسمه.
وحيث إنه وخلال إجراءات التقاضي بهذه القضية عمد المدعي مطيع... إلى إقامة دعوى ثانية أمام محكمة البداية المدنية بإدلب على المالكين بالمطالبة ذاتها وحصل على الحكم البدائي أساس 1534 قرار 25 تاريخ 22/2/2004 الذي قضى بفسخ تسجيل تمام العقار 12739 رابعة بحلب عن اسم المدعى عليهما..... وتسجيله على اسمه في قيود السجل العقاري مع قبوله بجميع الإشارات السابقة لإشارة الدعوى وقام بتنفيذ الحكم المذكور وسجل العقار على اسمه في قيود السجل العقاري كما يشير إلى ذلك بيان القيد العقاري المبرز والمؤرخ 18/5/2005.
وبحيث إن هدف المدعي... من هذه الدعوى هو اقتضاء حق يدعيه مترتب بذمة المدعى عليهما.... وهذا الحق يتعلق بالعقار موضوع المنازعة ولا شيء سواه وقد استطاع أن يصل إلى مبتغاه بحصوله على قرار الحكم البدائي المدني رقم 1534/25 تاريخ 22/2/2004 ولم تعد هذه الدعوى ذات موضوع لأن أي قرار يصدر فيها لمصلحته لم يعد قابلا للتنفيذ والقانون لا يجيز الادعاء بالحق الواحد مرتين عندما يفشل المدعي في الحصول على حقه في المرة الأولى برد دعواه فكيف الحال والمدعي قد حصل على حقه وقيده في الدفاتر الرسمية المخصصة لذلك بموجب حكم قضائي قطعي حصل عليه.
وحيث إن التنازل عن الدعوى وعن الحق المدعى به يجب أن يكون صريحا وواضحا وبتصريح خطي أو بلائحة أو بتصريح شفوي على محضر جلسة المحاكمة ومن دون حاجة إلى تبليغ وصادرا عمن يملك حق التنازل إلا أن هذا التنازل يمكن أن يحصل بصورة ضمنية تستنتج من أفعال أو أقوال أو ظروف معينة تدل على نية أكيدة لدى الخصم به وإن لجوء المدعي... وبعد إقامة هذه الدعوى إلى رفع دعوى أخرى بالمطالب ذاتها أمام محكمة أخرى يدل دلالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض على رغبته بالتنازل عن هذه الدعوى وعزوفه عنها وهو صاحب الحق بها ويملك التنازل عنها.
وحيث إن ما سلف يجعل دعوى المدعي مستحقة الرد.
لذلك تقرر بالأكثرية:
1- إعلان انعدام القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 2420/3336 تاريخ 31/12/2007 وانعدام كافة آثاره.
2- نقض القرار المطعون فيه.
3- قبول الاستئناف شكلا.
4- قبوله موضوعا وفسخ القرار البدائي رقم 21578/725 تاريخ 22/9/2005 والحكم برد الدعوى لأنها صارت غير ذات موضوع وترقين إشارتها عن صحيفة العقار.